نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٥) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٣م
1983/26 26/1983 83/26 26/83 ١٩٨٣/٢٦ ٢٦/١٩٨٣ ٨٣/٢٦ ٢٦/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٥) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٣م
1983/26 26/1983 83/26 26/83 ١٩٨٣/٢٦ ٢٦/١٩٨٣ ٨٣/٢٦ ٢٦/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٣) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٣م
1983/19 19/1983 83/19 19/83 ١٩٨٣/١٩ ١٩/١٩٨٣ ٨٣/١٩ ١٩/٨٣
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ الصادر بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٧٦، والخاص بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨ الصادر بتاريخ ٣ / ١ / ١٩٧٨، الخاص باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة ١
يلتزم أصحاب المنشآت الصناعية المنتجة للطوب الرملي الجيري بإنتاجه طبقا لما نصت عليه المواصفة القياسية العمانية التالية:
م ق ع ٤٠ / ١٩٨٣م: الطوب الرملي الجيري.
مادة ٢
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨.
مادة ٣
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٤ سبتمبر ١٩٨٣م
محمد الزبير
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٣) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٣م
1983/47 47/1983 83/47 47/83 ١٩٨٣/٤٧ ٤٧/١٩٨٣ ٨٣/٤٧ ٤٧/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٢) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٣م
1983/8 8/1983 83/8 8/83 ١٩٨٣/٨ ٨/١٩٨٣ ٨٣/٨ ٨/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧١) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٣م
1983/17 17/1983 83/17 17/83 ١٩٨٣/١٧ ١٧/١٩٨٣ ٨٣/١٧ ١٧/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٩) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٣م
1983/36 36/1983 83/36 36/83 ١٩٨٣/٣٦ ٣٦/١٩٨٣ ٨٣/٣٦ ٣٦/٨٣
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٣م
٢/٩٩/٨٣ ٨٣/٩٩/٢ 2/99/83 83/99/2
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني بقانون التفسيرات والنصوص العامة رقم ٣ / ٧٣.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ بإصدار قانون شركات التأمين.
وعلى القرارين الوزاريين رقمي ٥ / ٨٠ و ٥١ / ٨٠.
تقرر
مادة ١
يحظر على جميع شركات التأمين العاملة في السلطنة أن تصدر فيها أية وثيقة تأمين إلا بعد عرض نموذجها على الوزارة للتحقق من مطابقتها لأحكام القانون.
مادة ٢
على جميع شركات التأمين العاملة في السلطنة موافاة الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار بمجموعة كاملة من نماذج وثائق التأمين التي تستخدمها على أن تكون مطبوعة باللغة العربية وفقا لأحكام القانون.
مادة ٣
(أ) تعاقب الشركة التي تخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تجاوز خمسمائة ريال عماني عن كل شهر تستمر فيه الشركة في المخالفة.
(ب) مع عدم الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، يسحب مؤقتا أو نهائيا ترخيص الشركة المخالفة بالعمل في السلطنة وذلك عن فرع أو فروع التأمين التي تتعلق بها وثائق التأمين المخالفة لأحكام هذا القرار إذا دامت المخالفة ستة أشهر، وينشر قرار السحب في الجريدة الرسمية.
مادة ٤
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر بتاريخ: ٢ / ٧ / ١٩٨٣
محمد الزبير
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٩) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٣م
1983/26 26/1983 83/26 26/83 ١٩٨٣/٢٦ ٢٦/١٩٨٣ ٨٣/٢٦ ٢٦/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٩) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٣م
1983/18 18/1983 83/18 18/83 ١٩٨٣/١٨ ١٨/١٩٨٣ ٨٣/١٨ ١٨/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٨) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٨٣م
1983/41 41/1983 83/41 41/83 ١٩٨٣/٤١ ٤١/١٩٨٣ ٨٣/٤١ ٤١/٨٣