تحميل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للتعدين” تتبع وزارة التجارة والصناعة.
المادة الثانية
يكون للهيئة العامة للتعدين الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون لها أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.
المادة الثالثة
يكون مقر الهيئة العامة للتعدين محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من مجلس إدارتها.
المادة الرابعة
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
وتسري على الهيئة القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة الخامسة
تؤول إلى الهيئة العامة للتعدين الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بالمديرية العامة للمعادن بوزارة التجارة والصناعة، كما ينقل إليها موظفو تلك المديرية بذات درجاتهم المالية.
ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للهيئة.
المادة السادسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٢) الصادر في ٢٨ / ٩ / ٢٠١٤م.