تحميل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن التوقيع على المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ الصادر بتطبيقه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية) تتبع وزارة التجارة والصناعة.
المادة الثانية
تكون للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون لها أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها وفقا للقوانين النافذة في السلطنة، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
المادة الثالثة
يكون المقر الرئيسي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج السلطنة بقرار من مجلس أمنائها.
المادة الرابعة
على وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على ٥٠٪، الالتزام بتضمين عقود تنفيذ مشاريع البنية الأساسية، وعقود توريدات الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية التي تزيد قيمتها على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال عماني، والتي تكون طرفا فيها، بندا ينص على التزام الأطراف بميزة التعامل ببرنامج الشراكة من أجل التنمية، وذلك بمراعاة الضوابط والمعايير المشار إليها في البند (٦) من المادة (٦) من النظام المرفق.
المادة الخامسة
تستثنى من أحكام المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن التوقيع على المعاملات المالية الخارجية والداخلية المشار إليه، الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية مع المقاولين والموردين في إطار تنفيذ برنامج الشراكة من أجل التنمية.
المادة السادسة
يصدر رئيس مجلس أمناء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وذلك بعد إقرارها من مجلس الأمناء، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات تسري على الهيئة القوانين والنظم المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٣ من فبراير سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٦) الصادر في ٩ / ٢ / ٢٠١٤م.