نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٣ بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
المادة الثانية
تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه في تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم – فيما عدا معاش العجز الجزئي – بنسبة (٥%)، على ألا يقل المعاش في كل الأحوال عن (٢٠٢,٥٠٠) مائتين واثنين ونصف ريال عماني شهريا.
المادة الثالثة
يتم تقييم مساهمة الحكومة في تمويل فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك بعد مضي (٥) خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم.