(٦)
١ / ٢ / ٢٠٢١م
١ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – القواعد الأصولية في التفسير.
المقرر إنه إذا كانت عبارة النص جلية المعنى، قاطعة الدلالة على قصد المشرع، فلا يجوز الالتفاف حولها بتفسيرها، وحمل عباراتها على معان أخر، لاستنباط أحكام لا تحتملها هذه العبارات، أو إطلاق ما أسبغه المشرع عليها من تقييد، أو تخصيص بما يؤول بها إلى الالتفاف بها عن سياقها الذي تحدد لها، ويدفعها كرها إلى نطق أحكام لم ترد بها، و هو ما يعبر عنه في القاعدة الأصولية:
“لا اجتهاد مع صراحة النص”، وأن مدلول النص على مقتضى مقصد الشارع إنما يجليه عند الإبهام، ويحدده، أو يخصصه عند الإطلاق سائر النصوص، وعبارات القانون الأخرى، حيث إنه لا ينبغي تفسير نص لاستظهار حكم القانون منه بمعزل عن غيره من النصوص المرتبطة به، باعتبار أن نصوص القانون الواحد، بل نصوص القوانين السارية في الدولة – ينظر إليها ككل، ويفسر ويكمل بعضها بعضا، ويستخلص مفادها من بعضها البعض بما يعين على استجلاء مقصد المشرع منها، وحقيقة مرمى النص – تطبيق.
٢ – هيئة – هيئة الطيران المدني – وجوب تعيين مراقب حسابات خارجي لدى الهيئة.
حدد المشرع في نظام الجهاز الإداري للدولة، اختصاصات مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة ومنها اعتماد تقارير التدقيق المالي والإداري عن سير أعمالها و أي اختصاصات أخرى يحددها نظام الهيئة أو المؤسسة العامة – نص نظام هيئة الطيران المدني باختصاص مجلس إدارتها بتعيين مراقب حسابات خارجي مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة – مؤدى ذلك – أن خلو نظام الجهاز الإداري للدولة من النص على وجوب تعيين مراقب حسابات خارجي لا يؤدي إلى تعطيل العمل بالنصوص الواردة في أنظمة الهيئات والمؤسسات متى أوجبت تعيين مراقب حسابات خارجي – أثر ذلك – وجوب تعيين مراقب حسابات خارجي لدى هيئة الطيران المدني – تطبيق.