التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٧١٨ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل English

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (١٠٨)

يمنح الموظف الذي يتم اختياره لتمثيل سلطنة عمان في الأنشطة الرياضية والثقافية أو للمشاركة في الاحتفالات الرسمية إجازة خاصة براتب كامل لمدة لا تزيد على المدة الضرورية التي تحددها الجهة المختصة، ويدخل في هذه المدة مدة الإعداد والسفر، إذا استلزم الأمر ذلك، على أن يراعى الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة التالية للإجازة بالنسبة لبعض هذه الأنشطة.

وتمنح الإجازة المشار إليها في حالة التمثيل الرياضي للمدربين والحكام والإداريين والفنيين المشتركين في الأنشطة الآتية:

أ – البطولات الداخلية والخارجية.

ب – المعسكرات الداخلية والخارجية للمنتخبات الوطنية على ألا تزيد مدة الإجازة على (٣٠) ثلاثين يوما في المعسكر الواحد، ولا تزيد على (٩٠) تسعين يوما في العام.

ج – الدورات التدريبية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة، على ألا تزيد مدة الدورة الواحدة على (٧٥) خمسة وسبعين يوما.

ويشترط ألا يزيد عدد الإداريين الذين يتم اختيارهم في البطولات والمعسكرات الداخلية والخارجية المشار إليها في البندين (أ، ب) ومن يتقرر إلحاقهم بالدورات التدريبية المشار إليها في البند (ج) على اثنين من كل وحدة.

د – مسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، متى كان الموظف مشتركا في المباريات بشرط أن يتطلب ذلك الانتقال لمسافة تبعد عن مقر النادي الذي ينتسب إليه الموظف بما لا يقل عن (١٥٠) مائة وخمسين كيلو مترا، وعلى ألا تزيد مدة الإجازة على يومين بالنسبة لكل مباراة طبقا للجداول الرسمية للمباريات.

كما تمنح الإجازة المشار إليها في حالة التمثيل الرياضي للاعبين في الألعاب الجماعية أو الفردية في المنتخبات الوطنية لمدة عام قابلة للتجديد، وفي الأندية لمدة موسم رياضي طبقا للجداول الرسمية، على أن يضاف إليها المدة اللازمة لمسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، ويشترط في هذه الحالة، أن تتقدم وزارة الثقافة والرياضة والشباب بطلب إلى جهة عمل الموظف المراد منحه الإجازة ومدتها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٨) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١٠١٦ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة

تحميل English

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة شمال الشرقية

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة شمال الشرقية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٤) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٢٨٥ / ٢٠٢٤ بإنشاء محمية أشجار الغاف في محافظة جنوب الشرقية

تحميل English

استنادا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

ينشأ موقع محمي مؤقت في محافظة جنوب الشرقية باسم “محمية أشجار الغاف”، وتخصص لها المنطقتان المحددة أبعادهما في الملحق رقم (١)، والخريطة (المرفقين).

المادة الثانية

تكون مدة حماية محمية أشجار الغاف في محافظة جنوب الشرقية (٣٠) ثلاثين عاما.

المادة الثالثة

يتم استغلال المحمية وفق الملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٤) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٧١٨ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة علامة الجودة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة علامة الجودة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٠١،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة علامة الجودة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بتراخيص المنتجات الصادرة استنادا إلى لائحة علامة الجودة العمانية المشار إليها إلى حين انتهائها.

المادة الثالثة

تلغى لائحة علامة الجودة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٣) الصادر في ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة والمعادن: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠٢٤ بإنشاء مركز عمان للحياد الصفري

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

ينشأ في وزارة الطاقة والمعادن مركز بمستوى مديرية عامة يسمى “مركز عمان للحياد الصفري”.

المادة الثانية

تحدد اختصاصات مركز عمان للحياد الصفري وفقا للملحق المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والملحق المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م

سالم بن ناصر العوفي
وزير الطاقة والمعادن

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٤) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ٤٢٣ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة أمن السفن والموانئ

تحميل English

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٤ بالتصديق على المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة أمن السفن والموانئ الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣٧ / ٢٠١٦،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم أمن السفن والموانئ المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة أمن السفن والموانئ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٤م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٣) الصادر في ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٥٣ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية

تحميل

استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة٬

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (٣٧) إلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية المشار إليها، نصها الآتي:

“يجوز للوزارة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:

١- الإنذار مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها الوحدة المختصة.

٢- فرض غرامة إدارية لا تتجاوز (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني لكل مخالفة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٢) عامين من تاريخ فرض الغرامة الأولى.

٣- إيقاف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.

٤- إلغاء الترخيص”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣  /  ٥  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥  /  ١١  /  ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٣) الصادر في ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة، صفة الضبطية القضائية في تطبيق حكمي المادتين رقمي (٢٩٧)، (٢٩٨) من قانون الجزاء المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٣) الصادر في ٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١١٥٢ / ١ / ٢ / ٤٠٢ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢١ بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها

تحميل English

استنادا إلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٩١ / ٢٠٠٧،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢١ بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:

تشكل لجنة حكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة برئاسة وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وعضوية كل من:

١ – وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني نائبا للرئيس

٢ – وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار عضوا

٣ – مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة عمان السلطانية عضوا

٤ – مدير عام التخطيط في وزارة التراث والسياحة عضوا

٥ – مدير دائرة التخطيط البيئي في هيئة البيئة عضوا

٦ – مدير الدائرة القانونية في وزارة التراث والسياحة عضوا

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ /  ٥  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٣  /  ١١  /  ٢٠٢٤م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٢) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٤م.