التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٠١ / ٠٦ / ٢٣ / ٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم ٢٠ / ٩ / ١٩٨٠ بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى اللائحة رقم ٢٠ / ٩ / ١٩٨٠ بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان،

وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة رقم ٢٠ / ٩ / ١٩٨٠ بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من فبراير ٢٠٢٤م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٢) الصادر في ١١ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢٤م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٤ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣،

وإلى لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار رقم ٦ / ٢٠١٩،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (١) “رسوم توصيل الخدمة” المرفق بلائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب المشار إليها، الملحق الآتي:

الملحق رقم (١)
رسوم توصيل الخدمة

شريحة طالب الخدمة مساحة الأرض / البناء (متر مربع) رسوم التوصيل بالريال العماني رسوم إضافية
سكني أيا كانت المساحة (٢٠٠) مائتا ريال عماني (١٠٠) مائة ريال عماني لكل عداد إضافي في كل أرض أيا كانت مساحة الأرض أو البناء
غير سكني (حكومي، صناعي، تجاري، سياحي) مساحة البناء (٥٠٠) خمسمائة أو أقل (٦٠٠) ستمائة ريال عماني
مساحة البناء تتراوح بين (٥٠١) خمسمائة وواحد و(١٠٠٠) ألف (٩٥٠) تسعمائة وخمسون ريالا عمانيا
مساحة البناء تتراوح بين (١٠٠١) ألف وواحد و(٢٠٠٠) ألفين (١٣٠٠) ألف وثلاثمائة ريال عماني
مساحة البناء تزيد على (٢٠٠١) ألفين وواحد (١٣٠٠) ألف وثلاثمائة ريال عماني أو قيمة التوصيل الفعلية أيهما أعلى

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من فبراير ٢٠٢٤م.

صدر في: ١٣ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يناير ٢٠٢٤م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ بشأن تنظيم التحويلات المالية الخاصة بأعمال المحاماة

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،

وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجب على جميع المكاتب والشركات المدنية للمحاماة الالتزام بإجراء التحويلات المالية المتعلقة بأتعاب الأعمال التي يقومون بها أو المبالغ المتحصلة لصالح الموكل أو العميل إلى الحساب المصرفي الخاص بالمكتب أو الشركة، واستثناء من ذلك يجوز تلقي المبالغ بصورة نقدية فيما لا يجاوز (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني مع تحرير سند مالي بقيمة المبلغ المتسلم والغرض منه.

المادة الثانية

يفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار التدابير والجزاءات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٨ / ٢٠٢٤ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢٠ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر على الشركات والمؤسسات والأفراد استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي يقل سمكها عن (٥٠) خمسين ميكرو مترا، وتستخدم مرة واحدة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من هذا القرار، يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية بجميع أنواعها، وذلك وفق الخطة الزمنية المرفقة بهذا القرار.

كما يحظر على الأفراد استخدام تلك الأكياس اعتبارا من آخر تاريخ محدد في الخطة الزمنية المرفقة بهذا القرار.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال شهر واحد من تاريخ فرض الغرامة.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٢) الصادر في ١١ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣  / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة الصحة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– مدير دائرة التراخيص الصيدلانية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية. 

– مدير دائرة المختبر المركزي لتحاليل الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– مدير دائرة التيقظ والمعلومات الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– مدير دائرة الرقابة الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم الإفراج وتصدير الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم تسعير الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم إدارة الجودة والسلامة الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم التصنيع الدوائي في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم متابعة وتقويم المؤسسات الصيدلانية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم تراخيص المؤسسات الصيدلانية.

– الصيادلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– مساعدو الصيادلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من يناير ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٠) الصادر في ٢٨ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٤ / ٢٠٢٤ بإصدار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين الصادر بالقرار رقم خ / ٤ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين المرفق.

المادة الثانية

يلغى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين الصادر بالقرار رقم خ / ٤ / ٢٠٢٣، كما يلغى كل ما يخالف النموذج المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٤م.

صدر في: ٢١ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يناير ٢٠٢٤م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠٢٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠٢٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة

تحميل English

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠٢٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحل ناصر بن علي بن سعيد البوسعيدي محل علي بن ناصر بن عبدالله الحراصي في عضوية المجلس البلدي لمحافظة الداخلية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يناير ٢٠٢٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٨) الصادر في ١٤ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن إنهاء استعمال فئات من الأوراق النقدية

تحميل English

استنادا إلى أحكام المادة ٤٥ (د) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم: م م / ٥٤ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣م،

يعلن البنك المركزي العماني عن:

إنهاء استعمال الأوراق النقدية (ما قبل الإصدار السادس ٢٠٢٠م) الآتية كنقد قانوني وذلك بعد انقضاء مدة (٣٦٠) ثلاثمائة وستين يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، وتعتبر بعدها عملة غير قانونية وغير قابلة للتداول:

١- الأوراق النقدية العمانية لفئات (١) ريال عماني واحد، و(١ \ ٢) نصف ريال عماني، و(٢٠٠) مائتي بيسة، و(١٠٠) مائة بيسة التي أصدرها البنك المركزي العماني في نوفمبر من العام ١٩٩٥م.

٢ – الفئات (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، و(٢٠) عشرين ريالا عمانيا، و(١٠) عشرة ريالات عمانية، و(٥) خمسة ريالات عمانية التي أصدرها البنك المركزي العماني في نوفمبر من العام ٢٠٠٠م.

٣ – فئة (١) ريال عماني واحد تذكاري إصدار العام ٢٠٠٥م.

٤ – فئة (٢٠) عشرين ريالا عمانيا تذكاري إصدار العام ٢٠١٠م.

٥ – الفئات (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، و(١٠) عشرة ريالات عمانية، و(٥) خمسة ريالات عمانية التي أصدرها البنك المركزي العماني في العامين ٢٠١١م و٢٠١٢م.

٦ – فئة (١) ريال عماني واحد تذكاري إصدار العام ٢٠١٥م.

٧ – فئة (٥٠) خمسين ريالا عمانيا إصدار العام ٢٠١٩م.

ويجب على من يمتلك الأوراق النقدية المشار إليها ويرغب في استبدالها، القيام بذلك عن طريق المصارف المرخصة خلال مدة ال (٣٦٠) ثلاثمائة وستين يوما المنصوص عليها أعلاه، علما بأن هذه العملات ستصبح غير صالحة للاستعمال وغير مبرئة للذمة كنقد قانوني بعد انتهاء المدة المشار إليها.

صدر في: ١٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يناير ٢٠٢٤م

تيمور بن أسعد آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ر / ١ / ٢٠٢٤ بتحديد متوسط نمو الأجور لعام ٢٠٢٤م

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق حكم المادة (٥) من قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه يحدد متوسط نمو الأجور بنسبة (٣٪) ثلاثة في المائة لعام ٢٠٢٤م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٤م

ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.