استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠ / ٩٧ في شأن الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٠ / ٩٩ في شأن الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات المدنية للمحاماة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٦٠ / ٩٧، والقرار الوزاري رقم ٧٠ / ٩٩، المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أبريل ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.