نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون حماية الثروة الحيوانية والحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٧٧ وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في أبو ظبي خلال الفترة من ٧ إلى ٩ ديسمبر ١٩٩٨م بشأن نظام الحجر البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام نظام الحجر البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق.
مادة (٢)
يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللوائح والقرارات التنفيذية للنظام المشار إليه، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (٣)
يلغى الباب الأول من قانون حماية الثروة الحيوانية والحجر البيطري المشار إليه ويلغى كل ما يخالف النظام المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من رجب سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٠م.
