نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تنشأ بمقتضى هذا المرسوم هيئة قضائية مستقلة للفصل في الخصومات الإدارية تسمى “محكمة القضاء الإداري”، ويعمل في شأنها بالقانون المرافق.
مادة (٢)
يكون وزير ديوان البلاط السلطاني هو الوزير المختص بالنسبة إلى المحكمة.
مادة (٣)
تستمر المحاكم واللجان في نظر الدعاوى والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرافق من اختصاص محكمة القضاء الإداري متى كانت قد رفعت إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (٤)
يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، وعلى الوزراء والجهات المختصة تنفيذه.
وللوزير المختص – إذا اقتضى الأمر – تجديد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز سنة.
صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٩م.
