التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وإصدار نظامه

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٢ بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات،
وعلى نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٤،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الاقتصاد، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٢ المشار إليه، النص الآتي:

ينشأ مركز يسمى “المركز الوطني للإحصاء والمعلومات” يتبع وزير الاقتصاد.

المادة الثانية

يستبدل بعبارة “المجلس الأعلى للتخطيط” أينما وردت في نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المشار إليه، عبارة “وزير الاقتصاد”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/104 104/2020 ٢٠٢٠/١٠٤ ١٠٤/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء جهاز الضرائب وإصدار نظامه واعتماد هيكله التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،
وعلى نظام جهاز الضرائب، واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بعبارة “ويتبع المجلس الوزراء” الواردة في المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ المشار إليه عبارة “ويتبع وزير المالية”.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (٦) من نظام جهاز الضرائب المشار إليه النص الآتي:

“يكون للجهاز رئيس بالدرجة الخاصة، ويصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.”

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/103 103/2020 ٢٠٢٠/١٠٣ ١٠٣/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة الداخلية، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦ بإصدار لائحة بلدية ظفار،
وعلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وعلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٦ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات محافظة مسقط، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠١١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة، وتنظيم عمل المحافظين،
وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٩ باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٢٠ بإلغاء بعض القوانين،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن المحافظات والشؤون البلدية بالنظام المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

دون الإخلال بالمادة الخامسة من هذا المرسوم، وأحكام المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى “وزارة الزراعة والثروة السمكية” إلى “وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي المشار إليه، تؤول إلى وزارة الداخلية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما ينقل موظفوها إلى وزارة الداخلية بذات درجاتهم المالية.
كما تؤول إليها كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة ببلدية صحار، وينقل موظفوها إلى وزارة الداخلية بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة

تقوم وزارة الداخلية بنقل المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات التي آلت إليها، والموظفين الذين نقلوا إليها، بموجب أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم، والمرسوم السلطاني بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى “وزارة العدل والشؤون القانونية”، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي المشار إليه، إلى المحافظات التابعة لها، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

المادة الخامسة

تؤول إلى محافظة مسندم كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات ذات الصلة بالبلديات الإقليمية من التقسيمات التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في محافظة مسندم، كما ينقل موظفو تلك التقسيمات إلى محافظة مسندم بذات درجاتهم المالية.

المادة السادسة

تؤول إلى محافظة مسقط كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة ببلدية مسقط، كما ينقل موظفوها إلى محافظة مسقط بذات درجاتهم المالية.

المادة السابعة

تلغى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٤ باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٦ بإنشاء وحدة دعم التنفيذ والمتابعة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٨ بإصدار نظام وحدة دعم التنفيذ والمتابعة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ وحدة تسمى وحدة “متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠”، تتبع مجلس الوزراء، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
وتمارس الوحدة تلك الاختصاصات بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يكون لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ رئيس، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة الرابعة

تؤول إلى وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، والمديرية العامة لمتابعة الخدمات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المادة الخامسة

ينقل إلى وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ موظفو كل من: وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، والمديرية العامة لمتابعة الخدمات الحكومية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بذات درجاتهم المالية.

المادة السادسة

تلغى وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، كما يلغى كلما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض المسميات الوزارية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية، واعتماد هيكلها
التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بمسمى “الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية”، أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية، مسمى “وزير الخارجية”.

المادة الثانية

يستبدل بمسمى “الوزير المسؤول عن الشؤون المالية”، أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية، مسمى “وزير المالية”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/99 99/2020 ٢٠٢٠/٩٩ ٩٩/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٠ بإصدار قانون مجلس البحث العلمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مجلس البحث العلمي، وتحديد اختصاصاته،
وعلى المرسوم سلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مركز القبول الموحد،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “وزارة التعليم العالي” إلى “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مجلس البحث العلمي وأمانته العامة، والمديرية العامة للتدريب المهني، والمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج، في وزارة القوى العاملة.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار موظفو كلمن: مجلس البحث العلمي وأمانته العامة، والمديرية العامة للتدريب المهني، والمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج، في وزارة القوى العاملة، بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

يستبدل بعبارة “رئيس مجلس البحث العلمي” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.

المادة السادسة

يلغى مجلس البحث العلمي وأمانته العامة، كما يلغى كلما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٩٦ بإنشاء الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٢ بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “وزارة التجارة والصناعة” إلى “وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار موظفو كل من: الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

تستبدل بعبارات “وزارة التجارة والصناعة”، و”الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات”، و”مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”.
كما تستبدل بعبارات “وزير التجارة والصناعة”، و”رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات”، و”الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات”، و”رئيس مجلس إدارة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار”، و”الرئيس التنفيذي لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”.

المادة السادسة

تلغى كل من: الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠١٤ بإنشاء الهيئة العامة للتعدين، وإصدار نظامها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٨ بإسناد بعض الاختصاصات،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “وزارة النفط والغاز” إلى “وزارة الطاقة والمعادن”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والمعادن وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة الطاقة والمعادن كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة للتعدين.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة الطاقة والمعادن موظفو الهيئة العامة للتعدين بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

تستبدل بعبارتي “وزارة النفط والغاز”، و”الهيئة العامة للتعدين”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزارة الطاقة والمعادن”.
كما تستبدل بعبارات “وزير النفط والغاز”، و”رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين”، و”الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزير الطاقة والمعادن”.

المادة السادسة

تلغى الهيئة العامة للتعدين، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٩ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وإصدار نظامها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٤ باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز التدريب الإعلامي، وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة الإعلام وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة الإعلام كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات من كل من: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، ومركز التدريب الإعلامي، والمديرية العامة للاتصالات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة الإعلام موظفو كل من: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، ومركز التدريب الإعلامي، والمديرية العامة للاتصالات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

تلغى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، ومركز التدريب الإعلامي، ومركز اتصالات الخدمات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.