جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٥ / ١٠ / ٢٠١٦م
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
(١٦٩)
الطعن رقم ٧٣٩ / ٢٠١٥م
خبير (محضر – تنظيم) – حكم (تناقض – فساد) – إعلان (نشر – شروط – بطلان – نظام عام)
– إذا لم يحرر الخبير محضرا بأعماله فلا تتحقق الغاية التي أرادها المشرع من هذا الإجراء مما يرتب بطلان تقريره طبقا للمادة (٢١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. وبالتالي بطلان الحكم الذي استند إليه.
– يفسد الحكم التناقض الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق كما يستشف من المادة (١٧٢) من قانون الإجراءات المدنية يكون الحكم مستوفيا في ذاته جميع أسبابه تماشيا مع القاعدة بوجوب أن يحمل العمل القانوني بنفسه دليل صحته وأن تكون الأسباب كافية أي أن الأسباب التي يستند إليها الحكم تكفي لاستخلاص منطوقه وأن تكون أسبابا منطقية تقتضي توافر رباط منطقي ووثيق بينها والمنطوق بحيث تؤدي إلى نتيجته بمعنى عدم وجود أي تناقض أو تضارب بين الأسباب فيما بينها أو بين الأسباب والمنطوق وانتقاء تلك الشروط يكون الحكم فاقدا للأسباب التي تقتضيها المادة (١٧٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ليصبح باطلا بطلانا مطلقا موجبا للنقض.
– يتضح من خلال ذلك أن إعلان الخصم المدخل في مرحلتي التقاضي تم بالمخالفة للمادتين (٩ و١٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، بالقفز مباشرة للإعلان بالنشر دون استنفاذ إجراءات الطرق العادية ليكون باطلا ولتصبح الخصومة غير منعقدة في مواجهته في إطار الدعوى الفرعية والاستئنافي طبقا للمادة (٧٠) وهو ما يؤدي إلى بطلان الإعلانات المتعلقة به وفق المادة (٢٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وهو بطلان يهم النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.