استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٨ بشأن إنشاء شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠١،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المرافقة
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠١ وكل ما يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة.
المادة الثالثة
يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة المرافقة.
المادة الرابعة
على الجهات المخاطبة بأحكام هذه اللائحة أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكام هذه اللائحة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ ربيع الأول ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٨ مارس ٢٠٠٩م
مقبول بن علي بن سلطان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٤) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٩م
