نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٠) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٨م
1998/22 22/1998 98/22 22/98 ١٩٩٨/٢٢ ٢٢/١٩٩٨ ٩٨/٢٢ ٢٢/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٠) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٨م
1998/22 22/1998 98/22 22/98 ١٩٩٨/٢٢ ٢٢/١٩٩٨ ٩٨/٢٢ ٢٢/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٠) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٨م
1998/23 23/1998 98/23 23/98 ١٩٩٨/٢٣ ٢٣/١٩٩٨ ٩٨/٢٣ ٢٣/٩٨
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ وتعديلاته.
وإلى قانون جواز السفر العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٩٧.
وإلى اللائحة المالية لشرطة عمان السلطانية الصادرة بالقرار رقم ٥٦ / ٩٣ وتعديلاتها.
وبعد التنسيق مع وزارة المالية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تحدد رسوم إصدار جواز السفر العادي على النحو الآتي:
أ- عشرة ريالات للجواز الذي مدته عشر سنوات.
ب- خمسة ريالات للجواز الذي مدته خمس سنوات.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من رجب ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٢ من نوفمبر ١٩٩٧م
الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٢) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٧م
1997/71 71/1997 97/71 71/97 ١٩٩٧/٧١ ٧١/١٩٩٧ ٩٧/٧١ ٧١/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١١) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٧م
1997/61 61/1997 97/61 61/97 ١٩٩٧/٦١ ٦١/١٩٩٧ ٩٧/٦١ ٦١/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٩) الصادر في ١٧ / ٥ / ١٩٩٧م
1997/30 30/1997 97/30 30/97 ١٩٩٧/٣٠ ٣٠/١٩٩٧ ٩٧/٣٠ ٣٠/٩٧
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تغيير مسمى الإدارة العامة للهجرة والجوازات إلى “الإدارة العامة للجوازات والإقامة”.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤١٧هـ
الموافق: ٤ من يناير ١٩٩٧م
الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٢) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٧م
1997/3 3/1997 97/3 3/97 ١٩٩٧/٣ ٣/١٩٩٧ ٩٧/٣ ٣/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٦) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٩٦م
1996/70 70/1996 96/70 70/96 ١٩٩٦/٧٠ ٧٠/١٩٩٦ ٩٦/٧٠ ٧٠/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٢) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٦م
1996/63 63/1996 96/63 63/96 ١٩٩٦/٦٣ ٦٣/١٩٩٦ ٩٦/٦٣ ٦٣/٩٦
استنادا إلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته.
وإلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ وتعديلاته.
وإلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠.
وبعد الاطلاع على القرار رقم ٢٧ / ٩٣ بشأن الإعفاء الجمركي في حالة استيراد البضائع.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تضاف إلى القرار رقم ٢٧ / ٩٣ مادة جديدة برقم مادة (١) مكرر على النحو الآتي:
مادة (١) مكرر
إذا تعذر تقديم الاعتماد المستندي كما هو موضح فى المادة (١) أعلاه فيكتفى بتقديم الشركة المستوردة خطاب مصدق ومعتمد من وزارة التجارة والصناعة يدل على أن البضائع المستوردة ببيان جمركي يحمل اسم الشريك أو الوكيل المعتمد أو أي اسم آخر هي بضائع للشركة المعفاة استوردت لغرض تنفيذ مشروع معفي من الرسوم الجمركية مع مراعاة تحديد نوع البضائع وكميتها وأية بيانات أخرى مطلوبة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤١٧هـ
الموافق: ١١ من أغسطس ١٩٩٦م
الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٢) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٦م
1996/59 59/1996 96/59 59/96 ١٩٩٦/٥٩ ٥٩/١٩٩٦ ٩٦/٥٩ ٥٩/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م
1994/35 35/1994 94/35 35/94 ١٩٩٤/٣٥ ٣٥/١٩٩٤ ٩٤/٣٥ ٣٥/٩٤