التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٧٧ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجون

تحميل English

استنادا إلى قانون السجون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٨،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السجون الصادرة بالقرار رقم ٥٦ / ٢٠٠٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية لقانون السجون المشار إليها، النص الآتي:

“يجب أن يتضمن العقد عند تعاقد الإدارة مع طرف آخر لتشغيل النزلاء قيمة أجر النزيل، وفي حال قيام الإدارة بتشغيل النزلاء يستحق النزيل نسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من قيمة السلعة التي أنتجها”.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (١) من المادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية لقانون السجون المشار إليها، النص الآتي:

“١- تحديد أسعار البيع وفقا لتكلفة المعروضات مع إضافة نسبة تبدأ من (٥٠٪) كأرباح”.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠٢٣م

الفريق  /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٠) الصادر في ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٢٤ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

تحميل English

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلغى البند (ب) من المادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها والبند (١١) من ثاني عشر من الملحق رقم (٣) المرفق بذات اللائحة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠٢٣م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٦) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٩٨ / ٢٠٢٣ بتحديد اختصاصات المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة واعتماد هيكله التنظيمي

تحميل English

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،

وإلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،

وإلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢١ بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني،

وإلى موافقة مجلس الأمن الوطني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة المنشأ بموجب المادة (٢٣ مكررا) من قانون الدفاع المدني المشار إليه ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية بمستوى إدارة عامة، ويهدف إلى تحقيق الاستعداد لمواجهة ما قد تتعرض له البلاد من الكوارث العامة والحالات الطارئة الاستثنائية.

المادة الثانية

تحدد اختصاصات المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثالثة

يعتمد الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق، وتحدد بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك الاختصاصات التفصيلية للتقسيمات الإدارية للمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، بعد موافقة مجلس الأمن الوطني.

المادة الرابعة

يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر العمل بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٦٧ / ٢٠٢٣ بتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك

تحميل English

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وإلى القرار رقم ٣٨ / ٢٠١٧ بتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بندان جديدان برقمي (٣٠، ٣١) إلى المادة الثانية من القرار رقم (٣٨ / ٢٠١٧) المشار إليه، على النحو الآتي:

ت نوع الخدمة الرسم (بالريال العماني)
٣٠  طلب مسافنة مجزأة (لكل بوليصة)  ٢
 ٣١  بيان البريد السريع للأفراد ١

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥٣ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٥،

وإلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها رقم (١١٤) المنعقد بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٢١م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة (٣) من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليها، النص الآتي:

“٣ – استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعرفة جمركية مخفضة وفقا لأحكام النظام (القانون) والتشريعات ذات العلاقة الصادرة في إطار المجلس في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها دون موافقة الإدارة وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب (رسوم) جمركية”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٣م.

صدر في: ٧ من شعبان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير ٢٠٢٣م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٣) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٩٥ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي البندين رقمي (٢، ٣) من المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النصان الآتيان:

٢ – المنافذ البرية: صرفيت، المزيونة، دبا، الدارة، الخطم، حماسة، الروضة، حدف، صعراء، حفيت، الوجاجة، خطمة ملاحة، أسود، الربع الخالي.

٣ – المنافذ البحرية: ميناء السلطان قابوس، ميناء الفحل، ميناء صلالة، ميناء خصب، ميناء صحار، ميناء شناص، ميناء السويق، صور (ميناء الصيد)، ميناء قلهات، ميناء مصيرة، ميناء الدقم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٣٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢١م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٣) الصادر في ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٣٥ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢١م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٣) الصادر في ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٤٢ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:

“للسلطة المختصة تحويل التأشيرات المنصوص عليها في البنود (٣ / أ، ٣ / ب، ٣ / د، ٣ / ه، ٤، ٥، ٦، ٩، ١٠، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦) من هذه المادة إلى تأشيرة عمل أو عمل مؤقت إذا توافرت شروطها، ووفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة، وبعد سداد الرسم المقرر لذلك”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠٢١م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٣) الصادر في ٣٠ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/142 142/2021 ٢٠٢١/١٤٢ ١٤٢/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٠٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)

تحميل

استنادا إلى الأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وإلى القرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وإلى قرارات اللجنة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبنود (١) و(٢) و(٧) و(٨) من ملحق ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) المرفق بالقرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، ما يأتي:

م

المخالفة

مقدار الغرامة بالريال العماني

١

الامتناع عن إجراء، أو إعادة الفحص الخاص بمرض كورونا حسب الإجراءات المقررة.

(٣٠٠)

٢

عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي أو المؤسسي المقررة من الجهات المختصة.

(٣٠٠)

٧

عدم تقيد المجمعات التجارية والمحلات والمنشآت الخاصة بالتدابير والاشتراطات والضوابط التي تقررها اللجنة والجهات المختصة.

(٣٠٠٠)

مع الإغلاق لمدة شهر

٨

الامتناع عن ارتداء سوار التعقب، أو نزعه، أو إتلافه، أو عدم إرجاعه إلى الجهة المختصة.

(٣٠٠)

المادة الثانية

يضاف إلى ملحق ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) المرفق بالقرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، البند الآتي:

م

المخالفة

مقدار الغرامة بالريال العماني

١٠

الامتناع عن التسجيل في نظام ترصد بالنسبة للأشخاص الملزمين بذلك حسب الضوابط والإجراءات المقررة.

(٣٠٠)

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٩ من أبريل ٢٠٢١م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٩) الصادر في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/104 104/2021 ٢٠٢١/١٠٤ ١٠٤/٢٠٢١