التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٤٩ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البصمات الحيوية

تحميل English

استنادا إلى قانون البصمات الحيوية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البصمات الحيوية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٣٢ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل English

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٨٨ / ٢٠٢٤ بإصدار ضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات

تحميل English

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٤م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥١) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٦١ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

تحميل English

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٤م

الفريق  /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٦) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥٦ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

تحميل English

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢٤م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٢) الصادر في ٢١ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: استدراك

تحميل English

تنوه شرطة عمان السلطانية إلى وقوع خطأ مادي في اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر الصادرة بالقرار رقم ٢٢٥ / ٢٠٢٣، والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد (١٥١٨) الصادر في ٢١ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ، الموافق ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م، حيث ورد البند (ج / ٢) من الملحق رقم (١) على النحو الآتي:

نوع الترخيص قيمة الرسم بالريال العماني
ج – الذخائر (٢) ريالان لكل (٥٠) خمسين طلقة

والصحيح هو:

نوع الترخيص قيمة الرسم بالريال العماني
ج – الذخائر (١) ريال واحد لكل (٥٠) خمسين طلقة

لذا لزم التنويه.

شرطة عمان السلطانية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٣) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٢٥ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر

تحميل English

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،

وإلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩٠،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر الصادرة بالقرار رقم ٢٢ / ٩٨،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بتراخيص حيازة الأسلحة وذخائرها، والاتجار فيها وإصلاحها واستيرادها وتصديرها الصادرة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
الموافق : ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م

الفريق  /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٨) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٧٧ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجون

تحميل English

استنادا إلى قانون السجون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٨،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السجون الصادرة بالقرار رقم ٥٦ / ٢٠٠٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية لقانون السجون المشار إليها، النص الآتي:

“يجب أن يتضمن العقد عند تعاقد الإدارة مع طرف آخر لتشغيل النزلاء قيمة أجر النزيل، وفي حال قيام الإدارة بتشغيل النزلاء يستحق النزيل نسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من قيمة السلعة التي أنتجها”.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (١) من المادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية لقانون السجون المشار إليها، النص الآتي:

“١- تحديد أسعار البيع وفقا لتكلفة المعروضات مع إضافة نسبة تبدأ من (٥٠٪) كأرباح”.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠٢٣م

الفريق  /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٠) الصادر في ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٢٤ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

تحميل English

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلغى البند (ب) من المادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها والبند (١١) من ثاني عشر من الملحق رقم (٣) المرفق بذات اللائحة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠٢٣م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٦) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٩٨ / ٢٠٢٣ بتحديد اختصاصات المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة واعتماد هيكله التنظيمي

تحميل English

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،

وإلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،

وإلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢١ بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني،

وإلى موافقة مجلس الأمن الوطني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة المنشأ بموجب المادة (٢٣ مكررا) من قانون الدفاع المدني المشار إليه ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية بمستوى إدارة عامة، ويهدف إلى تحقيق الاستعداد لمواجهة ما قد تتعرض له البلاد من الكوارث العامة والحالات الطارئة الاستثنائية.

المادة الثانية

تحدد اختصاصات المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثالثة

يعتمد الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق، وتحدد بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك الاختصاصات التفصيلية للتقسيمات الإدارية للمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، بعد موافقة مجلس الأمن الوطني.

المادة الرابعة

يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر العمل بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.