استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٢٠ / ٢٠١٠ بتحديد ثمن نسخ شروط ومواصفات المناقصات ورسوم تسجيل وتصنيف الشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحدد ثمن مستندات المناقصات وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
تحدد رسوم التسجيل والتجديد للشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات للسنة الواحدة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
يلغى القرار رقم ٢٠ / ٢٠١٠ المشار إليه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر ٢٠١٩م.
صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٩م
د. رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي
رئيس مجلس المناقصات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢١) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٩م.