التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٢٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثالثة لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة غير المتصلة بالشبكة العامة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثالثة لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة غير المتصلة بالشبكة العامة الصادرة بالقرار رقم ٣٩ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (١) من المادة (٣) من القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثالثة لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة غير المتصلة بالشبكة العامة المشار إليها، النص الآتي:

“يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (٣١) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (٣٠) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠٢١م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٢) الصادر في ٧ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/20 20/2021 ٢٠٢١/٢٠ ٢٠/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٩ / ٢٠٢١ بتحديد نسب الإتاوة السنوية المقررة على المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون نسبة الإتاوة السنوية التي يلتزم المرخص له بسدادها لحكومة السلطنة، على النحو الوارد في الجدول المرفق.

المادة الثانية

يتم تحصيل الإتاوة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها هيئة تنظيم الاتصالات.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠٢١م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٢) الصادر في ٧ / ٣ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية الصادرة بالقرار رقم ٨٩ / ٢٠١٣،
وإلى القرار رقم ٩٠ / ٢٠١٣ بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة، وفقا للجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٩٠ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من ديسمبر ٢٠٢٠م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٣) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٦٦ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد اسعارها

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ذي الحجة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢٠م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٥٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٧٠ / ٢٠١٣ بشأن قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة)

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة) الصادرة بالقرار رقم ٧٠ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٤) من قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة) المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٤)
الشكاوى

“للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى مقدمة من ذوي الشأن مباشرة التحقيق للتأكد من أن تصرفات أو أنشطة المرخص له تمنع أو تحد من المنافسة، بما في ذلك إساءة استغلال مركز مهيمن أو الدخول في اتفاقات أو تقديم تسهيلات منافية للمنافسة أو تخالف الالتزامات التنظيمية المسبقة، وذلك وفقا لإجراءات الفصل في شكاوى المنافسة الواردة في الملحق المرفق بهذه القواعد”.

المادة الثانية

يضاف إلى قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة) المشار إليها، ملحق بإجراءات الفصل في شكاوى المنافسة، على النحو المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ ذو القعدة ١٤٤١ه
الموافق: ١٦ يوليو ٢٠٢٠م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة

هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٢) الصادر في ٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار وزاري رقم ١١٦ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تنظيم التراخيص الراديوية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٩٠ / ٢٠٠٨ بتنظيم ترخيص تشغيل المحطات والأجهزة الراديوية،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم التراخيص الراديوية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٩٠ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٩م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٣ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة المناقصات لهيئة تنظيم الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة المناقصات لهيئة تنظيم الاتصالات، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من ديسمبر ٢٠١٩م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٤) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٤ / ٢٠١٩ بتحديد رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٧٠ / ٢٠١٤ بشأن إصدار رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٩ المؤرخ في ١٩ / ٢ / ٢٠١٩م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات وفقا للجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٧٠ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من ديسمبر ٢٠١٩م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٤) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٣٢ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ بإصدار القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ بإصدار القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الشرط ١٨ – ٢ من الجزء الثاني “الشروط” من القرار رقم ١٧ / ٢٠٠٧ المشار إليه، النص الآتي:

“١٨ – ٢ لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المشغل المرخص في رأس مال المرخص له على (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من الأسهم إذا كان المرخص له يتخذ شكل شركة المساهمة، و(٤٠٪) أربعين بالمائة من الحصص بالنسبة لغيرها من الشركات”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل ٢٠١٩ م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/32 32/2019 ٢٠١٩/٣٢ ٣٢/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ من يناير ٢٠١٩م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨١) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠١٩م.