التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة الخارجية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر صيغتي الاتفاقيتين المرفقتين بكل من: المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المنشورين في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧)، الصادر بتاريخ ١٨ من شعبان ١٤٤١هـ، الموافق ١٢ من أبريل٢٠٢٠م، والصحيح هو صيغتا الاتفاقيتين المرفقتين.

لذا لزم التنويه.

وزارة الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٩) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة الخارجية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٢ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٢)، الصادر بتاريخ ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ، الموافق ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م، والمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٤ بتعيين سفراء غير مقيمين، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٨)، الصادر بتاريخ ١٣ من رمضان ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٤ من مارس ٢٠٢٤م، إذ وردت فيهما عبارة “جمهورية روسيا الاتحادية”.

والصحيح هو:

“روسيا الاتحادية”

كما تنوه وزارة الخارجية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٢٣ بتعيين سفراء غير مقيمين، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٩)، الصادر بتاريخ ٢٨ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ، الموافق ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٣م، إذ وردت فيه عبارة “جمهورية روسيا الاتحادية” و “جمهورية بيلاروسيا”.

والصحيح هو:

“روسيا الاتحادية” و “جمهورية بيلاروس”

لذا لزم التنويه.

وزارة الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٥) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة الخارجية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢٣ بتعيين سفراء غير مقيمين، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٠)، الصادر بتاريخ ٢١ من رجب ١٤٤٤هـ، الموافق ١٢ من فبراير ٢٠٢٣م، إذ وردت المادة الثالثة على النحو الآتي:

المادة الثالثة

تعين رؤى بنت عيسى بن أشرف الزدجالية، سفيرتنا لدى مملكة بلجيكا، لتكون سفيرة لنا فوق العادة، ومفوضة غير مقيمة لدى الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية.

والصحيح هو:

المادة الثالثة

تعين رؤى بنت عيسى بن أشرف الزدجالية، سفيرتنا لدى مملكة بلجيكا، لتكون سفيرة لنا فوق العادة، ومفوضة لدى الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية.

لذا لزم التنويه.

وزارة الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩) الصادر في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٩١ / ٢٠٢٢ بإشهار جمعية الصداقة العمانية البحرينية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية البحرينية، ويقيد نظامها الأساسي في السجل المعد بالوزارة لهذا الغرض.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٨ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢م

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٦) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠٢٢م.

2022/91 91/2022 ٢٠٢٢/٩١ ٩١/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٢٠٢١ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الكويتية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الكويتية، ويقيد نظامها الأساسي في السجل المعد لهذا الغرض في الوزارة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ٨ / ٢٠٢١م

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/103 103/2021 ٢٠٢١/١٠٣ ١٠٣/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠٢١ بإشهار جمعية الصداقة العمانية التركية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية التركية، ويقيد نظامها الأساسي في السجل المعد بالوزارة لهذا الغرض.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠٢١م

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/6 6/2021 ٢٠٢١/٦ ٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٣١٨ / ٢٠٢٠ بإشهار جميعة الصداقة العمانية الهندية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الهندية، ويقيد نظامها الأساسي، وهيكلها التنظيمي في السجل المعد في الوزارة لهذا الغرض.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٣ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠م

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٨) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/318 318/2020 ٢٠٢٠/٣١٨ ٣١٨/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٢٠ بحل جمعية الصداقة العمانية الإسبانية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧٦ / ٢٠٠٧ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الإسبانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحل جمعية الصداقة العمانية الإسبانية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ / ٩ / ٢٠٢٠م

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٨) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/294 294/2020 ٢٠٢٠/٢٩٤ ٢٩٤/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٣٣٠ / ٢٠١٧ بإنشاء اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تنشأ بوزارة الخارجية لجنة تسمى “اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني”.

المادة الثانية

تشكل اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية، وعضوية ممثلين لا تقل وظيفة أي منهم عن مدير عام ومن في حكمه من الجهات الآتية:

– وزارة الدفاع (نائبا للرئيس).

– وزارة العدل.

– وزارة الشؤون القانونية.

– وزارة التراث والثقافة.

– وزارة التربية والتعليم.

– وزارة التعليم العالي.

– وزارة القوى العاملة.

– جامعة السلطان قابوس.

– شرطة عمان السلطانية.

– الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

– الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المستشارين والخبراء والمختصين لحضور جلساتها، بهدف الاسترشاد بآرائهم، دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تصدره اللجنة من قرارات أو توصيات.

المادة الثالثة

تكون مدة العضوية في اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

المادة الرابعة

تختص اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني بدراسة جميع المسائل المتصلة بالقانون الدولي الإنساني ومجالات تطبيقه، ويكون لها بصفة خاصة ما يأتي:

١ – التعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ونشر ثقافته داخل السلطنة.

٢ – اقتراح التدابير والدراسات الكفيلة بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.

٣ – تقديم المقترحات اللازمة لمواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت لها السلطنة، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.

٤ – اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.

٥ – التنسيق مع الجهات المعنية بشأن المواقع المتمتعة بالحماية بمقتضى القانون الدولي الإنساني.

٦ – اقتراح عقد الندوات وسائر الفعاليات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني.

٧ – تمثيل السلطنة في الاجتماعات والملتقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني.

٨ – الإسهام في برامج إعداد وتدريب وتطوير الكوادر الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني.

٩ – ترجمة الوثائق والمستندات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني.

١٠ – أي مهام أخرى ذات صلة تكلف بها من مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

تجتمع اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني بدعوة من رئيسها مرة كل (٣) ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة السادسة

يجوز للجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني تشكيل لجان عمل من بين أعضائها أو من غيرهم لبحث أي من المسائل ذات الصلة باختصاصاتها، وتعرض تلك اللجان نتائج أعمالها على اللجنة.

المادة السابعة

تعد اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني تقريرا سنويا عن أنشطتها واختصاصاتها متضمنا ما تراه من توصيات، وترفعه إلى مجلس الوزراء من خلال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

المادة الثامنة

يكون للجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني اعتماد مالي لمساعدتها على القيام بمهامها، ويدرج ضمن المخصصات المالية المقررة لوزارة الخارجية في الميزانية العامة للدولة.

المادة التاسعة

تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة العاشرة

تتولى وزارة الخارجية معاونة اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني في القيام بكافة الشؤون الفنية والإدارية الخاصة بها، كما تقوم بمتابعة وتنفيذ قراراتها وتوصياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة الحادية عشرة

على وحدات الجهاز الإداري للدولة معاونة اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني في أداء مهامها، وتيسير مباشرتها اختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، وبما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها.

المادة الثانية عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠١٧م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٦) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٧م.

2017/330 330/2017 ٢٠١٧/٣٣٠ ٣٣٠/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ١١٨ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم التصديق

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم التصديق على الشهادات والمستندات والوثائق وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٢ / ٧ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ / ٤ / ٢٠١٧م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩١) الصادر في ٢٣ / ٤ / ٢٠١٧م.