(٤٢)
٩ / ٨ / ٢٠٢١م
حكم قضائي – عدم صحة القرار الإداري – أثره.
الأصل المستقر عليه أن الحكم الصادر بعدم صحة القرار الإداري قد يقتصر على أثر من آثار القرار أو جزء منه مع بقاء ما عدا ذلك سليما، فتسمى عدم الصحة النسبية أو الجزئية، وقد تكون عدم الصحة شاملة لجميع أجزائه بحيث يتناول القرار جميعه بكل آثاره أي يترتب عليه إعدام القرار كله، وهو ما يسمى بعدم صحة القرار مجردا أو كاملا، ويكون من شأن حجية الحكم الصادر بعدم الصحة أن يضحى القرار المقضي بعدم صحته كأن لم يكن، ولا يحتج به في مواجهة أحد، وينبني على ذلك، أنه إذا صدر حكم بعدم صحة القرار الإداري، فيتعين على جهة الإدارة عند تنفيذ هذا الحكم أن تزيل القرار المقضي بعدم صحته، وكافة ما يترتب عليه من آثار بأثر رجعي من تاريخ صدوره حتى تاريخ الحكم بعدم صحته – تطبيق.