(٣٣)
١٦ / ١١ / ٢٠٢٠م
١ – عقد الإيجار – مفهومه – أثر قرارات اللجنة العليا على العلاقة الإيجارية.
عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء عوض معلوم – إن المعقود عليه في الإيجار هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها – شروطها أن تكون مقدورا على استيفائها، وأن تكون معلومة علما كافيا – صدور تصرف من السلطات المختصة يمنع الانتفاع الكلي للشيء المؤجر وعدم استحقاق المؤجر للأجرة – أثره – انفساخ عقد الإيجار حكما وحرمان المؤجر من الأجرة وذلك في حال غياب المنفعة، وليس للمستأجر سبب فيها أما إذا أثر ذلك جزئيا في الانتفاع بالشيء المؤجر، فيجوز للمستأجر التوقف عن سداد الأجرة، وفسخ العقد بعد إعلام المؤجر بذلك – تطبيق.
٢ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – حالات استثنائه.
الأصل المستقر عليه أن العقد شريعة المتعاقدين، ويستلزم الوفاء به ما دام قد تم بأركانه وشروطه، وانتفت الموانع عنه، ويجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه، إلا أن هذا الأصل ترد عليه بعض الاستثناءات كالحوادث الاستثنائية العامة، وهي حدث غير متوقع في أثناء التعاقد يترتب على حدوثه أن يكون تنفيذه ممكنا، ولكن يكون مرهقا، ومسببا لخسارة فادحة غير معتادة – مؤدى ذلك – إما أن يتفق الطرفان على تعديل العقد، وإما أن يلجأ المضرور إلى القضاء لرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بحيث يوازن القضاء بين مصلحة طرفي العقد، ويقيم الضرر الحاصل، فيقضي بقدر الضرر الحال – تطبيق.