التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٧١٨٩

تحميل

(٤٧)
٢٨ / ٩ / ٢٠٢١م

الأحكام القضائية – حجية الأمر المقضي به – الاستثناء منها.

إن الأحكام القضائية التي حازت حجية الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية – الحجية لا تثبت إلا للقضاء القطعي الذي فصل في الحقوق، وهذا القضاء – وفقا للمجرى العادي للأمور – يكون موضعه عادة منطوق الحكم، لذلك يعبر عن هذه القاعدة بالقول إن الحجية لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، غير أن الحكم قد يتطرق في أسبابه إلى بعض المسائل الأولية ويفصل فيها بقضاء قطعي صريح أو ضمني تمهيدا للفصل في موضوع الدعوى، لذلك كان الاستثناء من تلك القاعدة ومفاده أن الحجية تمتد إلى أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطا لا يقبل التجزئة، أي إلى ما فصل فيه الحكم صراحة أو ضمنا في أسبابه ولم يذكره في منطوقه – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٧٠١٩

تحميل

(٤٦)
٢١ / ٩ / ٢٠٢١م

موظف – ضم مدة الخدمة السابقة – مدى أحقية الموظف المعاد تعيينه في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الديوان في طلب ضم مدة خدمته السابقة في وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى مدة خدمته التقاعدية في الديوان.

حدد قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين نطاق المخاطبين بأحكامه ومن بينهم الموظفون العمانيون العاملون في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكامه، وحصر المستحقات التقاعدية للمخاطبين بأحكامه في المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، وعدد المنح والمزايا الأخرى المقررة للموظف أو المستحقين عنه ومنها منحة التقاعد، وحظر الجمع بين الراتب والمعاش، كما حظر صرف أكثر من معاش سواء كان المعاش مستحقا وفقا لأحكام هذا القانون أو استنادا إلى قانون آخر، وقضى بأنه في حال استحقاق أكثر من معاش يصرف المعاش الأكبر، ورتب على ذلك حكما من شقين أولهما يقضي بعدم استحقاق المعين بمكافأة مقطوعة معاشا أو مكافأة أو منحة نهاية خدمة، وثانيهما يقضي بأحقيته في الجمع بين المعاش الذي يستحقه عن مدة خدمته السابقة والمكافأة المقطوعة – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٧٥٤٠

تحميل

(٤٤)
١٤ / ٩ / ٢٠٢١م

وزارة العدل والشؤون القانونية – مناط إعادة النظر فيما تبديه من آراء أو فتاوى قانونية.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على عدم جواز إعادة النظر في رأي سبق لها إبداؤه إلا إذا كانت هناك وقائع استجدت، أو استبانت فيما بعد، ولم تكن تحت نظرها عند إبداء الرأي، وأن يكون من شأن تلك الوقائع – فيما لو عرضت عليها – تغيير وجه الرأي في المسألة المعروضة – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٧٦ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم، المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة، توفيق أوضاعهم خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠٢١م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٧) الصادر في ١٢ / ٩ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٥٣٨٥

تحميل

(٤٣)
٢٣ / ٨ / ٢٠٢١م

شركة حكومية – تخصيص جزئي – خضوعها لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

ملكية الدولة لما يزيد على(٤٠٪) أربعين في المائة من رأس مال الشركات تمثل مناط وصفها بأنها حكومية في نطاق تطبيق قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة – التخصيص الجزئي – للشركة والتي لا تزال تملك الحكومة فيها نسبة تزيد على (٤٠٪) من رأس مال الشركة لا ينفي عنها وصف الشركة الحكومية – مؤدى ذلك – خضوعها لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٥٣٨٦

تحميل

(٤٢)
٩ / ٨ / ٢٠٢١م

حكم قضائي – عدم صحة القرار الإداري – أثره.

الأصل المستقر عليه أن الحكم الصادر بعدم صحة القرار الإداري قد يقتصر على أثر من آثار القرار أو جزء منه مع بقاء ما عدا ذلك سليما، فتسمى عدم الصحة النسبية أو الجزئية، وقد تكون عدم الصحة شاملة لجميع أجزائه بحيث يتناول القرار جميعه بكل آثاره أي يترتب عليه إعدام القرار كله، وهو ما يسمى بعدم صحة القرار مجردا أو كاملا، ويكون من شأن حجية الحكم الصادر بعدم الصحة أن يضحى القرار المقضي بعدم صحته كأن لم يكن، ولا يحتج به في مواجهة أحد، وينبني على ذلك، أنه إذا صدر حكم بعدم صحة القرار الإداري، فيتعين على جهة الإدارة عند تنفيذ هذا الحكم أن تزيل القرار المقضي بعدم صحته، وكافة ما يترتب عليه من آثار بأثر رجعي من تاريخ صدوره حتى تاريخ الحكم بعدم صحته – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٥٤٩١

تحميل

(٤١)
٢ / ٨ / ٢٠٢١م

موظف – مؤسسة خدمات الأمن والسلامة – منح صفة الضبطية القضائية.

عرف المشرع الموظف العام بموجب قانون الخدمة المدنية بأنه الشخص الذي يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة – وحدد بموجب قانون الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر مأموري الضبط القضائي وهم أعضاء الادعاء العام وضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي، وضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي، والولاة ونوابهم، وكل من تخوله القوانين هذه الصفة، وأجاز لوزير العدل والشؤون القانونية بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض موظفي الجهات الحكومية صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم – المقصود بالموظفين الجائز منحهم صفة الضبطية هو المعنى الاصطلاحي للموظف العام المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية – أثر ذلك – عدم جواز منح موظفي مؤسسة خدمات الأمن والسلامة صفة الضبطية القضائية باعتبار أن موظفيها لا يندرجون ضمن مفهوم الموظف العام – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٥٨٢٦

تحميل

(٤٠)
٨ / ٧ / ٢٠٢١م

موظف – إعادة تعيين – أثر عدم توفر الاعتماد المالي.

المستقر عليه أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون متى كان ذلك جائزا وممكنا – إعادة التعيين لا يخرج عن كونه تعيينا ولا بد أن يصدر به قرار من السلطة المختصة يتحدد بموجبه المركز القانوني للموظف الذي يعاد تعيينه في الوظيفة والدرجة المالية التي يشغلها – أثره – لا ينشأ المركز القانوني للموظف المراد تعيينه إلا بصدور القرار الصادر بإعادة التعيين، أما ما يسبق ذلك، فإنه يعد من الإجراءات التمهيدية التي لا تكسب الموظف مركزا قانونيا نهائيا – القرار الإداري الذي من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة لا يتولد أثره حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، فإن لم يوجد الاعتماد المالي أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا، مع ما يترتب عليه من انعدام ركن المحل في القرار الإداري – مؤدى ذلك – عدم جواز إعادة تعيين الموظف في حالة عدم توافر الاعتماد المالي – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٤٩٤٦

تحميل

(٣٩)
٦ / ٧ / ٢٠٢١م

موظف – ترقية – النظام الوظيفي الواجب التطبيق في حال نقل الموظف من جهة إلى جهة أخرى.

أجاز المشرع – بموجب قانون الخدمة المدنية – نقل الموظف من وحدة إلى أخرى في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وبينت هذه اللائحة أوضاع وشروط النقل بما فيها تاريخ أقدمية الموظف في الوظيفة التي نقل إليها، وفي حال اختلاف أساس ومعيار الترقية من الجهة المنقول منها إلى الجهة المنقول إليها – مؤداه – سريان النظام الوظيفي للجهة التي تم نقل الموظف إليها بما فيها الأحكام ذات الصلة بالترقية وغيرها – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥٩ / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التراث والسياحة

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق رقم (١) في وزارة التراث والثقافة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون التراث الثقافي المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق رقم (٢) في وزارة التراث والثقافة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون السياحة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ من يوليو ٢٠٢١م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٩) الصادر في ١١ / ٧ / ٢٠٢١م.