التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٠٠ / ٢٠٢٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب

تحميل

استنادا إلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في جهاز الضرائب – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، وقانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم أعمال الخبرة

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٦ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة تنظيم أعمال الخبرة، المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

تلغى لائحة أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٦ / ٢٠٢١، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الطيران المدني

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٨٤ بالتصديق على بروتوكول تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٦ بالتصديق على النص العربي لاتفاقية الطيران المدني الدولي (معاهدة شيكاغو ١٩٤٤م)،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٩٦ بالتصديق على بعض البروتوكولات المعدلة لمعاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٦ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٧ / ٢٠٠٧ بالتصديق على بروتوكول مونتريال ١٩٤٧م الخاص بإضافة مادة جديدة (٩٣ مكررا) إلى معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو ١٩٤٤م،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الطيران المدني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ المشار إليه، الوظائف الآتية:

– مدير دائرة النقل الجوي.

– مدير دائرة أمن الطيران والتسهيلات.

– رئيس قسم تقييم المخاطر.

– رئيس قسم حماية البيئة.

– مشرف جدارة جوية.

– مفتش جدارة جوية.

– مفتش الخدمات الأرضية.

– مفتش سلامة معلومات الطيران.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق:٢٠ من أبريل ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٢) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/35 35/2022 ٢٠٢٢/٣٥ ٣٥/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٢ بإصدار مدونة بقواعد سلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة

تحميل

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بمدونة قواعد سلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٧ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٩ من أبريل ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٩) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٦ / ٢٠٢٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة العدل والشؤون القانونية

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة العدل والشؤون القانونية صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للمحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من فبراير ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣١) الصادر في ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٥١٦٦٣

تحميل

(٥١)
١٥ / ١٢ / ٢٠٢١م

موظف – إصابة عمل – وجوب توافر العلاقة السببية بين الإصابة والوظيفة.

حدد المشرع المقصود بإصابة العمل، واعتبر الإصابة التي يعوض عنها الموظف هي التي تكون نتيجة حادث وقع له في أثناء قيامه بعمل من أعمال وظيفته، أو نتيجة حادث وقع له، وهو لا يؤدي أعمال وظيفته، ولكن الوظيفة تكون هي السبب بحيث تتوفر علاقة السببية بين الحادث، والوظيفة، أي أن الإصابة نتيجة حادث لا تعتبر – كقاعدة عامة – إصابة عمل إلا إذا وقع الحادث في أثناء تأدية العمل، أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة الناتجة عن الحادث الذي يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله، أو عودته منه – انتفاء العلاقة السببية بين الحادث وبين مقتضيات الوظيفة لا تعد إصابة عمل – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٨٨٦٠

تحميل

(٥٠)
٤ / ١١ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية – التفسير الضيق للنصوص المالية.

النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها، وإنما يتعين الوقوف على حرفية تلك النصوص، تحوطا من مجانبة الصواب في تطبيقها، ووقوفا على ما ابتغاه المشرع من النص عليها بغية تطبيقها التطبيق السليم – تطبيق.

٢ – موظف – إجازة اعتيادية – مناط استحقاق التعويض النقدي عن أرصدة الإجازات الاعتيادية التي تزيد على استحقاق (٢) سنتين عند انتهاء خدمة الموظف.

قرر المشرع أحقية الموظف في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب صرف بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته، ووضع – كأصل عام – حدا أقصى لهذا التعويض وذلك بما لا يزيد على استحقاق (٢) سنتين، واستثناء من ذلك قرر استحقاق الموظف التعويض النقدي عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية – مناط ذلك – أن يكون عدم تمتع الموظف بالإجازة عائدا إلى تأجيل أو تقصير أو قطع الإجازة لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل – عدم وجود الوثائق والمستندات التي تثبت أن رفض أو تأجيل أو تقصير أو قطع الإجازة الاعتيادية الزائدة على استحقاق سنتين كان لمصلحة العمل – أثره – عدم جواز التعويض النقدي عن الأرصدة المتراكمة للإجازة الاعتيادية التي تزيد على استحقاق (٢) سنتين – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٩٨٢٤

تحميل

(٤٩)
٣ / ١١ / ٢٠٢١م

وزارة العدل والشؤون القانونية – مناط إعادة النظر فيما تبديه من آراء أو فتاوى قانونية.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على عدم جواز إعادة النظر في رأي سبق لها إبداؤه إلا إذا كانت هناك وقائع استجدت، أو استبانت فيما بعد، ولم تكن تحت نظرها عند إبداء الرأي، وأن يكون من شأن تلك الوقائع – فيما لو عرضت عليها – تغيير وجه الرأي في المسألة المعروضة – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٨٠ / ٢٠٢١  بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٦ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٤) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٤)

“تشكل في الوزارة لجنة لشؤون الخبراء على النحو الآتي:

١ – وكيل الوزارة رئيسا
٢ – المدير العام للشؤون العدلية نائبا للرئيس
٣ – رئيس الإدارة العامة للمحاكم عضوا
٤ – أحد شاغلي الوظائف الفنية في الوزارة لا تقل وظيفته عن مستشار مساعد أول عضوا
٥ – مدير الدائرة عضوا ومقررا

ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير، وتصرف مكافأة لرئيس وأعضاء اللجنة يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارة المالية”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢١م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٢) الصادر في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢١م.

2021/80 80/2021 ٢٠٢١/٨٠ ٨٠/٢٠٢١

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٧٥١٧

تحميل

(٤٨)
١٢ / ١٠ / ٢٠٢١م

ضريبة – ضريبة القيمة المضافة – مدى جواز الإعفاء من تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على البيع الأول للعقار في المجمعات السياحية المتكاملة.

النظام الأساسي للدولة قضى بأن الضرائب وغيرها من التكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون – أفرد قانون ضريبة القيمة المضافة تنظيما متكاملا لتلك الضريبة إذ حدد حالات الخضوع وعدم الخضوع للضريبة وحالات فرضها بمعدل الصفر، كما حدد حصرا المعاملات المعفاة من الضريبة وليس من بينها الإعفاء الأول لبيع العقار، – أثره – عدم إعفاء البيع الأول للعقار في المجمعات السياحية المتكاملة من ضريبة القيمة المضافة – تطبيق.