استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،
وإلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٧،
وإلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة الإعلام – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من مايو ٢٠٢٤م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٥) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٤م.
