(١١)
بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٤م
أراض – منح الأراضي الحكومية السكنية – الاستثناء من ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية السكنية.
قرر المشرع أصلا عاما يتمثل في أن يتم منح الأراضي الحكومية السكنية في ولاية مقدم الطلب أو الولاية التي بها مقر عمله الدائم، وأجاز استثناء بعض طلبات منح الأراضي الحكومية السكنية من الضوابط والشروط الواردة في الملحق وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتخطيط العمراني بعد موافقة مجلس الوزراء- مؤدى ذلك – يمكن لأي مواطن عماني تملك قطعة أرض أو أي عقار في ولاية معينة على وجه الخصوص أو في محافظة معينة بشكل عام عن طريق الشراء أو الهبة أو الإرث أو الوصية – السبيل لتنظيم حظر تملك غير أبناء ولاية معينة للأراضي والعقارات في الولاية نظرا لشح الأراضي فيها إنما يكون من خلال قيام وزارة الإسكان والتخطيط العمراني باقتراح تعديل على التشريعات المنظمة لمنح الأراضي، أو وضع مقترح ضوابط لتنظيم الحظر المطلوب، ورفعه إلى المقام السامي – حفظه الله ورعاه – للاعتماد، وذلك تماشيا مع الممارسات المعمول بها في هذا الشأن – تطبيق.
