التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٣ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام

تحميل English

استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،

وإلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٧،

وإلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة الإعلام – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من مايو ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٥) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لمنتسبي الجيش السلطاني العماني المعنيين بأمن الحدود

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول منتسبو الجيش السلطاني العماني المعنيون بأمن الحدود صفة الضبطية القضائية، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٥) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٠٩١٥

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧٩٨٢٤٧

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧٩٨٢٤٨

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧٩٨٣٦٤

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٠٢ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لسوق المال

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،

وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وإلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في الهيئة العامة لسوق المال – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون شركات التأمين، وقانون التأمين التكافلي، وقانون الشركات التجارية، وقانون الأوراق المالية، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ من فبراير ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٥) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧٩٨٤٥١

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧٩٨٤٢٨

تحميل

(٥)
بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٤م

عقد – العقد شريعة المتعاقدين – تفسير العقد.

القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء في الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، تلك القاعدة التي من مقتضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه من أحكام، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية -مقتضى ذلك- متى ما كانت عبارة العقد واضحة فلا يعدل عنها بحجة تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، أما إذا كان في عبارة العقد غموض فيجب تفسيرها للبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ويستهدى في ذلك بطبيعة التعامل وبالعرف الجاري وبما ينبغي أن يسود من أمانة وثقة بين المتعاقدين.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ بشأن تنظيم التحويلات المالية الخاصة بأعمال المحاماة

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،

وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجب على جميع المكاتب والشركات المدنية للمحاماة الالتزام بإجراء التحويلات المالية المتعلقة بأتعاب الأعمال التي يقومون بها أو المبالغ المتحصلة لصالح الموكل أو العميل إلى الحساب المصرفي الخاص بالمكتب أو الشركة، واستثناء من ذلك يجوز تلقي المبالغ بصورة نقدية فيما لا يجاوز (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني مع تحرير سند مالي بقيمة المبلغ المتسلم والغرض منه.

المادة الثانية

يفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار التدابير والجزاءات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.