التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٧٣٠ / ٢٠٢٤ بشأن تنظيم الانتقال المؤقت للقوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تنقل القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة بالأحكام الواردة في هذا القرار.

المادة الثانية

يشترط لتنقل القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة الآتي:

١ – ألا ينقل العامل في مهنة تم تعمينها.

٢ – أن ينقل العامل في مهنة من ذات فئة مهنته، وبما يتناسب مع طبيعة مهنته قبل النقل.

٣ – موافقة العامل على الانتقال للعمل لدى منشأة أخرى.

٤ – أن يكون العامل مضى على عمله في المنشأة المنقول منها مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر.

٥ – أن تكون حالة تصريح العمل للعامل المنقول (نشط)، وألا يكون قد تبقى على انتهائه أقل من (٦) ستة أشهر.

٦ – ألا تتجاوز مدة الانتقال (٦) ستة أشهر للعامل الواحد، في العام الواحد.

٧ – ألا تكون المنشأتان قد تم إيقاف خدماتهما من قبل الوزارة.

٨ – ألا توجد على أي من المنشأتين التزامات مالية لدى الوزارة.

٩ – التزام كلتا المنشأتين بنسب التعمين المقررة.

١٠ – ألا تزيد نسبة العمال المنقولين من المنشأة على (٥٠٪) من عدد العمال المسجلين لديها.

١١ – ألا تزيد نسبة العمال المنقولين إلى المنشأة على (٥٠٪) من عدد العمال المسجلين لديها.

١٢ – تسجيل الانتقال لدى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك.

المادة الثالثة

تلتزم المنشأة المنقول إليها العامل بصفة مؤقتة بالآتي:

١ – عدم تشغيل العامل بعد انتهاء فترة الانتقال.

٢ – تحمل جميع الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال فترة الانتقال.

٣ – تسليم العامل أجرا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه من المنشأة المنقول منها وبذات المزايا والشروط، وذلك عن طريق نظام حماية الأجور المتبع.

المادة الرابعة

في حال ترك العامل للعمل لدى المنشأة المنقول إليها تلتزم بإبلاغ المنشأة المنقول منها بذلك فورا، مع تقديم ما يثبت ذلك، وعلى المنشأة الأخيرة تقديم بلاغ ترك العمل وفق إجراءات الوزارة.

المادة الخامسة

تحسب فترة انتقال العامل ضمن مدة خدمته الفعلية.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣  /  ٦  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥  /  ١٢  /  ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٧٢٩ / ٢٠٢٤ بشأن نظام حماية الأجور

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٩ / ٢٠٢٣ بشأن نظام حماية الأجور،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يهدف نظام حماية الأجور إلى رصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص إلكترونيا، لضمان التزام صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه إلى حساباتهم لدى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني بالقدر المتفق عليه في عقد العمل، وخلال المدة المقررة قانونا.

المادة الثانية

يلتزم صاحب العمل بتحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير يطرأ على أجر أحد العاملين لديه، على أن يبين العقد الأجر الفعلي للعامل.

المادة الثالثة

يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني فيما لا يتجاوز (٣) ثلاثة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها الأجر.

المادة الرابعة

يتولى التقسيم المختص في وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها وإعداد قاعدة بيانات بذلك.

المادة الخامسة

يستثنى صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور في الحالات الآتية:

١ – قيام نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل ترتب عليه توقف العامل عن العمل لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.

٢ – توقيف العامل عن العمل لسبب لا يعود لصاحب العمل لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.

٣ – تسجيل بلاغ ترك عمل ومضي مدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده.

٤ – العامل الجديد الذي لم يكمل (٣٠) ثلاثين يوما على تاريخ تشغيله.

٥ – العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.

المادة السادسة

تشكل في وزارة العمل لجنة تختص بدراسة طلبات الاستثناء – غير المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار – من تحويل أجور العاملين المقدمة من منشآت القطاع الخاص عبر نظام حماية الأجور، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الوزير.

المادة السابعة

يجوز لوزارة العمل عند مخالفة أحكام هذا القرار، توقيع الجزاءات الإدارية الآتية:

١ – الإنذار.

٢ – إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، إلى حين إزالة سبب المخالفة.

٣ – غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل عامل، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

المادة الثامنة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٩٩ / ٢٠٢٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣  /  ٦  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥  /  ١٢  /  ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٦١٩ / ٢٠٢٤ بشأن إصدار النموذج الاسترشادي للائحة نظام العمل في منشآت القطاع الخاص

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بالنموذج الاسترشادي للائحة نظام العمل في منشآت القطاع الخاص المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٦١٨ / ٢٠٢٤ بإصدار نموذج وقواعد لائحة الجزاءات للعاملين في القطاع الخاص وشروط توقيعها

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٢٠٠٥ بشأن نموذج لائحة الجزاءات للعاملين بالقطاع الخاص وشروط توقيعها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجب على كل صاحب عمل في حال تشغيله (٢٥) خمسة وعشرين عاملا فأكثر إعداد لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها، وفقا للنموذج والقواعد المرفقة بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنموذج والقواعد المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٦١٧ / ٢٠٢٤ في شأن نظام الشكاوى والتظلمات

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلتزم كل صاحب عمل يشغل (٥٠) خمسين عاملا فأكثر بإعداد نظام للشكاوى والتظلمات، وفقا للأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٥٠١ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠٢٢ بتنظيم مزاولة بعض المهن

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠٢٢ بتنظيم مزاولة بعض المهن،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى ملحق المهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غير العمانية المرفق بقرار تنظيم مزاولة بعض المهن المشار إليه، المهن الآتية:

م المهنة
٢١١ سائق قاطرة ومقطورة نقل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية (المبردة)
٢١٢ سائق رأس قاطرة ومقطورة نقل مياه
٢١٣ مدير الاستقبال الفندقي
٢١٤ منقذ سباحة
٢١٥ وكيل سياحي
٢١٦ وكيل سفر
٢١٧ مشرف خدمات الغرف
٢١٨ مدير ضبط الجودة
٢١٩ ضابط جودة
٢٢٠ مهندس سائل الحفر
٢٢١ مسؤول الحفر
٢٢٢ فني كهربائي / صيانة عامة
٢٢٣ فني ميكانيكي / صيانة عامة
٢٢٤ مهندس قياسات حفر
٢٢٥ مراقب جودة
٢٢٦ مراقب تحميل الطائرات
٢٢٧ اختصاصي تسويق
٢٢٨ عامل ربط السفن وتثبيتها
٢٢٩ مراقب عمال
٢٣٠ مراقب عمال شحن وتفريغ
٢٣١ مروج تجاري (مندوب مبيعات)
٢٣٢ وسيط تجاري
٢٣٣ مرتب بضائع
٢٣٤ سائق رافعة مسطحة
٢٣٥ سائق رافعة شوكية
٢٣٦ بائع مركبات جديدة
٢٣٧ بائع مركبات مستعملة
٢٣٨ بائع قطع غيار جديدة
٢٣٩ بائع قطع غيار مستعملة
٢٤٠ محلل نظم /  عام
٢٤١ اختصاصي شبكات نظم المعلومات
٢٤٢ مراقب بحري
٢٤٣ مراقب حركة سفن
٢٤٤ فني صيانة أجهزة حاسب آلي
٢٤٥ مبرمج حاسب آلي
٢٤٦ مهندس حاسب إلكتروني
٢٤٧ مشغل حاسب إلكتروني
٢٤٨ مصمم مواقع إلكترونية
٢٤٩ محلل عمليات

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا الآتي:

١ – البنود أرقام (٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤) فيعمل بها اعتبارا من ١ من يناير ٢٠٢٥م.

٢ – البنود أرقام (٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧) فيعمل بها اعتبارا من ١ من يناير ٢٠٢٦م.

٣ – البندين رقمي (٢٤٨، ٢٤٩) فيعمل بهما اعتبارا من ١ من يناير ٢٠٢٧م.

صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٠) الصادر في ١ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٤٥٢ / ٢٠٢٤ بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار، ولمدة (٦) ستة أشهر.

المادة الثانية

استثناء من حكم المادة السابقة، يسمح التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية للمهن المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار بتقديم طلب التجديد أو نقل الخدمات من داخل سلطنة عمان.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٤م، وعلى المعنيين تنفيذه.

صدر في: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٤٥١ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٦١ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد قواعد عدم السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها في قانون العمل،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل، بالقواعد المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٦١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القواعد المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من أغسطس ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٧) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٤٥٠ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الإجراءات والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من أغسطس ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٧) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٩٩ / ٢٠٢٣ بشأن نظام حماية الأجور

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠١٣ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤١ / ٢٠١٣ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بنظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني، يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم لحسابهم الخاص في المصارف المرخصة محليا من قبل البنك المركزي العماني، وذلك بالقدر المحدد في عقد العمل والوقت، المنصوص عليه في قانون العمل.

المادة الثانية

يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين إلى المصارف المرخصة محليا بما لا يتجاوز (٧) سبعة أيام من تاريخ استحقاقها وفقا للصيغة الموحدة لملف نظام حماية الأجور الإلكتروني.

المادة الثالثة

يتولى قسم حماية الأجور في دائرة التفتيش اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مراقبة وتطبيق نظام حماية الأجور الإلكتروني، ورصد عمليات صرف الأجور في القطاع الخاص.

المادة الرابعة

يجب على صاحب العمل تحديث عقود العمل لدى الوزارة عند وجود أي تغيير يطرأ على أجور العاملين، على أن تحدد تلك العقود الأجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل.

المادة الخامسة

يستثنى صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور الإلكتروني في الحالات الآتية:

١ – وجود نزاع قضائي (عمالي) بين العامل وصاحب العمل، يترتب عليه توقف العامل عن العمل.

٢ – ترك العامل للعمل لدى صاحب العمل دون مبرر قانوني.

٣ – العاملون الجدد الذين لم يكملوا (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ مباشرة العمل.

٤ – العاملون الذين يقضون إجازة غير مدفوعة الأجر.

المادة السادسة

يجوز للوزارة عند مخالفة هذا القرار، توقيع الجزاءات الإدارية وفق التدرج الآتي:

١ – الإنذار.

٢ – إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية.

٣ – غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٣م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠١) الصادر في ٩ من يوليو ٢٠٢٣م.