التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٤٥٢ / ٢٠٢٤ بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار، ولمدة (٦) ستة أشهر.

المادة الثانية

استثناء من حكم المادة السابقة، يسمح التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية للمهن المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار بتقديم طلب التجديد أو نقل الخدمات من داخل سلطنة عمان.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٤م، وعلى المعنيين تنفيذه.

صدر في: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٤٥٠ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الإجراءات والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من أغسطس ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٧) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٤٥١ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٦١ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد قواعد عدم السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها في قانون العمل،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل، بالقواعد المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٦١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القواعد المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من أغسطس ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٧) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٩٩ / ٢٠٢٣ بشأن نظام حماية الأجور

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠١٣ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤١ / ٢٠١٣ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بنظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني، يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم لحسابهم الخاص في المصارف المرخصة محليا من قبل البنك المركزي العماني، وذلك بالقدر المحدد في عقد العمل والوقت، المنصوص عليه في قانون العمل.

المادة الثانية

يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين إلى المصارف المرخصة محليا بما لا يتجاوز (٧) سبعة أيام من تاريخ استحقاقها وفقا للصيغة الموحدة لملف نظام حماية الأجور الإلكتروني.

المادة الثالثة

يتولى قسم حماية الأجور في دائرة التفتيش اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مراقبة وتطبيق نظام حماية الأجور الإلكتروني، ورصد عمليات صرف الأجور في القطاع الخاص.

المادة الرابعة

يجب على صاحب العمل تحديث عقود العمل لدى الوزارة عند وجود أي تغيير يطرأ على أجور العاملين، على أن تحدد تلك العقود الأجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل.

المادة الخامسة

يستثنى صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور الإلكتروني في الحالات الآتية:

١ – وجود نزاع قضائي (عمالي) بين العامل وصاحب العمل، يترتب عليه توقف العامل عن العمل.

٢ – ترك العامل للعمل لدى صاحب العمل دون مبرر قانوني.

٣ – العاملون الجدد الذين لم يكملوا (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ مباشرة العمل.

٤ – العاملون الذين يقضون إجازة غير مدفوعة الأجر.

المادة السادسة

يجوز للوزارة عند مخالفة هذا القرار، توقيع الجزاءات الإدارية وفق التدرج الآتي:

١ – الإنذار.

٢ – إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية.

٣ – غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٣م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠١) الصادر في ٩ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل English

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة “باحث فتوى في مكتب مفتي سلطنة عمان”، وذلك على النحو الآتي:

– رئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية.

– مدير دائرة المطبوعات والمصنفات الفنية.

– مدير دائرة المطبوعات والنشر.

– مدير دائرة قناة.

– مدير تحرير جريدة.

– مدير تحرير مجلة نزوى.

– مدير دائرة إذاعة القرآن الكريم.

– مدير دائرة الإذاعة العامة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠٢٣م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٦) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٧٥ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل English

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل وظيفتا “مدير، ومدير مساعد دائرة الدراسات التربوية والتعاون الدولي في وزارة التربية والتعليم”، بوظيفتي “مدير، ومدير مساعد المكتب الفني للدراسات والتطوير في وزارة التربية والتعليم” الواردتين في المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، كما تستبدل وظيفتا “مدير، ومدير مساعد دائرة الابتكار والأولمبياد العلمي في وزارة التربية والتعليم” بوظيفتي “مدير، ومدير مساعد دائرة التنمية المعرفية والدراسات الدولية في وزارة التربية والتعليم” الواردتين في المادة الأولى المذكورة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من فبراير ٢٠٢٣م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل  

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨١) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٢٠٢٣ بإصدار نظام قياس كفاية الأداء الوظيفي

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام نظام قياس كفاية الأداء الوظيفي، المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من يناير ٢٠٢٣م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٨) الصادر في ٢٩ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٤٧٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١٣ / ٢٠١٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠٠ / ٢٠١٨ بشأن تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٤١٣ / ٢٠١٨ المشار إليه، النص الآتي:

“تضع اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان مشروع ميزانية للعملية الانتخابية، ويعرض على وزير العمل للاعتماد”.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٤٣٧ / ٢٠٢٢ بإجراء تعديل في بعض أحكام نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان الصادر بالقرار الوزاري رقم ٥٠٠ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على أحكام نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليه.

المادة الثانية

تستمر الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية ومجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار حتى تاريخ انتهاء مدتها، ما لم تنقض قبل ذلك لأي سبب آخر.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٩) الصادر في ٢٧ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠٢٢ بتنظيم مزاولة بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٥ / ٩٤ بشأن قواعد الترخيص باستقدام عمال غير عمانيين،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٩ / ٢٠٠٨ بتنظيم مزاولة بعض المهن والأعمال والأنشطة في بعض الولايات،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٤٥ / ٢٠٠٩ بتنظيم مزاولة المهن في مجال الاستقبال في المؤسسات الصحية الخاصة، والأندية الصحية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٤٤ / ٢٠١٠ بتنظيم مزاولة بعض المهن والأعمال والأنشطة في بعض الولايات،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١٨ / ٢٠١٣ بتنظيم مزاولة بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠١٥ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣٣ / ٢٠١٨ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢١ / ٢٠١٩ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٧ / ٢٠٢٠ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٢ / ٢٠٢٠ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٢١ بتنظيم مزاولة بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٢١ بتنظيم بعض المهن والأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩ / ٢٠٢١ بشأن تنظيم مزاولة مهنة سياقة المركبات،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٢٠٢١ بتنظيم مزاولة بعض المهن في مؤسسات التعليم العالي الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر على القوى العاملة غير العمانية مزاولة المهن المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار حتى تاريخ انتهائها.

المادة الثالثة

تلغى القرارات الوزارية أرقام: (١٢٥ / ٩٤، و٧٩ / ٢٠٠٨، و٤٤٥ / ٢٠٠٩، و٤٤٤ / ٢٠١٠، و٦١٨ / ٢٠١٣، و٣١ / ٢٠١٥، و٥٣٣ / ٢٠١٨، و٢٢١ / ٢٠١٩، و٤٧ / ٢٠٢٠، و١٨٢ / ٢٠٢٠، و٣ / ٢٠٢١، و٨ / ٢٠٢١، و٩ / ٢٠٢١، و٢٠ / ٢٠٢١) المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والملحق المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٠) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠٢٢م.