التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٩ / ٢٠٢١ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى البند رقم (٣٣) (مستلزمات خدمية) من الفصل رقم (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (٣٨) بعنوان “عقود الحراسات الأمنية”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

٣٨

٣٣

١٠١

٢

عقود الحراسات الأمنية

يخصص للمبالغ التي تتحملها الوحدة الحكومية من تكاليف عقود الحراسات الأمنية المقدمة من مؤسسة خدمات الأمن والسلامة

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ / ٣ / ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٥) الصادر في ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/29 29/2021 ٢٠٢١/٢٩ ٢٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠٢١ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى الفصل رقم (١٠٣) (دعم وتحويلات جارية أخرى) من الباب الثاني (المصروفات) للقانون المالي المشار إليها، بند جديد برقم (٣٢) بعنوان “تحويلات لنظام الأمان الوظيفي”، من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

٠٠

٣٢

١٠٣

٢

تحويلات لنظام الأمان الوظيفي

حصة الوحدات المدنية للمساهمة في نظام الأمان الوظيفي

يخصص للمبالغ التي تتحملها الحكومة (الوحدات المدنية) كمساهمة لتمويل نظام الأمان الوظيفي طبقا لأحكام النظام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠

٠١

٣٢

١٠٣

٢

٠٢

٣٢

١٠٣

٢

حصة الوحدات الأمنية والعسكرية للمساهمة في نظام الأمان الوظيفي

يخصص للمبالغ التي تتحملها الحكومة (الوحدات الأمنية والعسكرية) كمساهمة لتمويل نظام الأمان الوظيفي طبقا لأحكام النظام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/1 1/2021 ٢٠٢١/١ ١/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٧٤ / ٢٠٢٠ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى البند رقم (١٣) (مستحقات أخرى) من الفصل رقم (١٠١))مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٢) بعنوان ” أجور تدريسية مقطوعة”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل

باب

١٢ ١٣ ١٠١ ٢ أجور تدريسية مقطوعة يخصص لصرف المستحقات المالية كأجر مقطوع للهيئات التدريسية والوظائف المساعدة بالمؤسسات التعليمية الحكومية عند الاستعانة بهم أو التعاقد معهم بصفة مؤقتة في الفصول الدراسية المعتمدة والإضافية

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٩ / ١١ / ٢٠٢٠م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٨) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/174 174/2020 ٢٠٢٠/١٧٤ ١٧٤/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٦٤ / ٢٠٢٠ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٩م

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٩ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٩م،
وبعد العرض على جلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٩م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ١٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٣) الصادر في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠١٩ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى البند رقم (٣١) (مستلزمات سلعية) من الفصل رقم (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٦) بعنوان “لوازم بحرية”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل

باب

١٦ ٣١ ١٠١ ٢ لوازم بحرية يخصص لما يدفع لشراء لوازم بحرية كتكاليف شراء معدات السلامة البحرية

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤١ هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٥) الصادر في ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/207 207/2019 ٢٠١٩/٢٠٧ ٢٠٧/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٧١ / ٢٠١٩ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٨م

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٨ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨م،
وبعد العرض على جلالة السلطان – حفظه الله ورعاه -،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٨م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من سبتمبر ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٠) الصادر في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٧٠ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة القواعد والشروط والإجراءات المنظمة بالأسواق الحرة

تحميل

استنادا إلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بالأسواق الحرة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلتزم الشركات التي أسندت إليها أعمال إدارة الأسواق الحرة بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، وتبقى التراخيص الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة سارية المفعول حتى نهاية مدتها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٩) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الإنتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها

تحميل

استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ١٨ / ٢٠١٩ المنعقدة بتاريخ ١٤ من مايو ٢٠١٩م بالموافقة على تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية، وفئة الضريبة المفروضة على كل منها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة به المعنى ذاته في قانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – التبغ ومنتجاته:
كافة الأصناف الواردة في الفصل (٢٤) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المستوردة أو التي يتم زراعتها أو إنتاجها في السلطنة.

٢ – لحوم الخنزير:
كافة لحوم وأطراف وأحشاء وشحوم الخنزير وجميع مشتقاتها الصالحة للأكل، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو غير ذلك من مشتقات لحوم الخنزير التي يتم تصنيفها على أنها سلع ذات طبيعة خاصة بالتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٣ – المشروبات الكحولية:
أي مشروبات تحتوي على نسبة معينة من الكحول، وتشمل جميع الأصناف التي يتم تصنيفها على أنها سلع ذات طبيعة خاصة بالتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٤ – مشروبات الطاقة:
أي مشروبات تحتوي على مواد منبهة، أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني، وتشمل الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا، وتعد من مشروبات الطاقة أي مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة.

٥ – مشروبات غازية:
أي مشروبات صناعية مضاف إليها مواد حافظة وغازات ونكهات تعطيها الطعم المميز الذي يختلف من نوع لآخر، وتعد من المشروبات الغازية أي مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية.

المادة الثانية

تحدد السلع الانتقائية التي تفرض عليها الضريبة، وفئتها، وفق الجدول الآتي:

أنواع السلع الانتقائية

فئة الضريبة بالنسبة المئوية

التبغ ومنتجاته

١٠٠

لحوم الخنزير

١٠٠

المشروبات الكحولية

١٠٠

مشروبات الطاقة

١٠٠

المشروبات الغازية

٥٠

المادة الثالثة

لا تعتبر سلعة انتقائية، ولا تستحق الضريبة عنها مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي يتم تحضيرها من قبل شخص غير ملتزم بالضريبة إذا سبق سداد قيمة الضريبة المستحقة عنها.

المادة الرابعة

يكون تصنيف السلع الانتقائية المحددة في هذا القرار وفق تصنيف النظام الجمركي المنسق المعمول به من قبل الإدارة العامة للجمارك في شرطة عمان السلطانية.

المادة الخامسة

تحدد قيمة السلع الانتقائية التي تفرض عليها الضريبة على أساس سعر بيعها بالتجزئة، والمحددة من قبل الملتزم بالضريبة أو السعر المعياري المحدد ضمن قائمة الأسعار المعيارية الصادرة من قبل الأمانة العامة للضرائب، أيهما أعلى، ولا يشمل هذا السعر الضريبة المستحقة، وضريبة القيمة المضافة حال تطبيقها، كما لا يشمل سعر البيع بالتجزئة القيمة التي تضاف على السلع الانتقائية عند بيعها أو استهلاكها في الفنادق أو المطاعم أو المقاهي.

وفي حال تعدد أسعار البيع بالتجزئة للسلعة الانتقائية، يجب ألا يقل السعر في جميع الأحوال عن متوسط سعر البيع بالتجزئة في السوق المحلي.

المادة السادسة

يجب على الملتزم بالضريبة أن يقدم إلى الأمانة العامة للضرائب المستندات اللازمة التي تثبت صحة سعر البيع بالتجزئة المصرح عنه للسلع الانتقائية.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٥ من يونيو ٢٠١٩م.

صدر في: ٢٤ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٩م.

2019/112 112/2019 ٢٠١٩/١١٢ ١١٢/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٤ / ٢٠١٩ بإصدار تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٢،
وإلى قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رقم ٧ / ٤ / ٢٠١٨ الصادر في الاجتماع الرابع لعام ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها.

المادة الثانية

تعتبر النماذج المرفقة بتعديلات هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ منها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا الآتي:

١ – المواد (٣٣ إلى ٣٣ مكررا ٣)، والمادة (٤٩)، وأحكام الباب التاسع من هذه اللائحة فتطبق أحكامها على السنوات الضريبية التي تبدأ اعتبارا من أول يناير ٢٠١٨.

٢ – المواد (٤ مكررا إلى ٤ مكررا ٣) فتطبق أحكامها على الضريبة المستحقة التي تكون واجبة السداد اعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

صدر في: ٢١ / ٥ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ / ١ / ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٠) الصادر في ١٠ / ٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠١٩ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند رقم (٥٥) (رسوم مختلفة) من الفصل رقم (١٠٥) (ضرائب ورسوم محلية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها مادة جديدة برقم (٠٩) بعنوان “رسوم التغطيات الإذاعية والتلفزيونية”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

٠٩

٥٥

١٠٥

١

رسوم التغطيات الإذاعية والتلفزيونية

يدرج به الرسم الذي يحصل مقابل التغطيات الإذاعية والتلفزيونية

المادة الثانية

يضاف إلى البند رقم (٣٤) (مصروفات خدمات حكومية) من الفصل رقم (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها مادة جديدة برقم (٠٥) بعنوان “تكاليف خدمات الأقمار الصناعية والترددات الراديوية” وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

٠٥

٣٤

١٠١

٢

تكاليف خدمات الأقمار الصناعية والترددات الراديوية

يخصص للمبالغ التي تتحملها الوحدة الحكومية كتكاليف مقابل استئجار خدمات الأقمار الصناعية والترددات الراديوية

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ / ٤ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/4 4/2019 ٢٠١٩/٤ ٤/٢٠١٩