استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم المحتوى المحلي المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر ٢٠٢٣م
م. بدر بن سالم بن مرهون المعمري
الأمين العام لمجلس المناقصات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٥) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢٣م.