استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٠ بإنشاء المعهد العالي للقضاء،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى موافقة مجلس المعهد العالي للقضاء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم بعض الخدمات التي يقدمها المعهد العالي للقضاء وفق الجدول المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس المعهد
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٠) الصادر في ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٣م.