نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٢) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠٠٦م
2006/7 7/2006 ٢٠٠٦/٧ ٧/٢٠٠٦
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات مجلس الخدمة المدنية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تصرف اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٠٦ بدلات الكهرباء والماء والهاتف للموظفين المنقولين إلى الدرجات “أ، ب، ج” بذات فئة هذه البدلات التي يتم صرفها للموظفين المنقولين إلى الدرجة “د” وفقا لجدول معادلة الدرجات (ملحق رقم ٢) المرفق بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.
المادة الثانية
تصرف اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٠٦ بدلات الكهرباء والماء والسكن للموظفين المنقولين إلى الدرجة “التاسعة” بذات فئة هذه البدلات التي يتم صرفها للموظفين المنقولين إلى الدرجة “العاشرة” وفقا للجدول المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ ذو القعدة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٥م
علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٦) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٦م
2005/20 20/2005 ٢٠٠٥/٢٠ ٢٠/٢٠٠٥
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم (مالية / ت (٢٤٩) م ز ت / ٣٧٨) المؤرخ ٥ / ١ / ٢٠٠٥م،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (١ / ٢٠٠٥) المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يمنح الموظفون العاملون بمكتب وزارة التجارة والصناعة بنيابة المزيونة بدل طبيعة عمل مقداره (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا شهريا.
مادة (٢)
يوقف صرف البدل في أي من الحالات الآتية:
أ- النقل أو الندب إلى وظيفة أخرى.
ب- الغياب بدون راتب.
ج- الإجازات أيا كان نوعها باستثناء الإجازة الطارئة والإجازة المرضية التي لا تزيد مدتها على سبعة أيام.
د- الإيفاد في بعثة أو منحة دراسية.
مادة (٣)
تتحمل وزارة التجارة والصناعة الأعباء المالية المترتبة على صرف هذا البدل من موازنتها المعتمدة.
مادة (٤)
يضاف هذا البدل إلى الملحق رقم (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية برقم (ثلاثة وخمسون مكررا) بدل طبيعة عمل للموظفين العاملين بمكتب وزارة التجارة والصناعة بنيابة المزيونة.
مادة (٥)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ جمادى الثانية ١٤٢٦هـ
الموافق: ١ أغسطس ٢٠٠٥م
علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٥م
2005/13 13/2005 ٢٠٠٥/١٣ ١٣/٢٠٠٥
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ٤ / ٢٠٠٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية النص الآتي:
يصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية نظاما بشأن القواعد الخاصة بتنظيم التعاقد لشغل الوظائف المؤقتة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك بما يتناسب وطبيعة هذه الوظائف ومصلحة العمل.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ ربيع الأول ١٤٢٦هـ
الموافق: ٩ مايو ٢٠٠٥م
علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٢) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٥م
2005/10 10/2005 ٢٠٠٥/١٠ ١٠/٢٠٠٥