استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،
وإلى نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات الصادرة بالقرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٦،
وإلى قرار مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات، المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢٦م
عبد الله بن سالم بن عبد الله السالمي
الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣١) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٦م.
