تحميل
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بطالب الخدمة، الجهة المحلية أو العالمية الراغبة في الحصول على خدمات مراقبة الطيف الترددي للخدمات الفضائية، ويقصد بالخدمات الفضائية، الأعمال التي تقدمها هيئة تنظيم الاتصالات في المجالات الفضائية سواء بمراقبة الطيف الترددي أو حل التداخلات الراديوية، وذلك للأقمار الصناعية التي تشمل تغطيتها موقع المحطة والمدارات الفضائية الواقعة ضمن قوس الرؤية (١٣٣ شرق – ١٦ غرب).
المادة الثانية
تحدد رسوم تقديم الخدمات الفضائية – بناء على رغبة طالب الخدمة – وفقا للخيارات الآتية:
أولا: تقديم الخدمة لكل ساعة عمل بمقدار (٠٠٠ / ٢٨١) مائتين وواحد وثمانين ريالا عمانيا.
ثانيا: تقديم الخدمة بموجب عقد يبرم بين هيئة تنظيم الاتصالات وطالب الخدمة، وفقا للجدول الآتي:
م |
عدد الساعات في السنة |
مبلغ الرسم بالريال العماني مدة العقد سنة واحدة |
مبلغ الرسم بالريال العماني مدة العقد سنتان |
١ |
(٥٠) خمسون ساعة |
(٠٠٠ / ١٢,٦٤٥) اثنا عشر ألفا وستمائة وخمسة وأربعون |
(٠٠٠ / ٢٢,٤٨٠) اثنان وعشرون ألفا وأربعمائة وثمانون |
٢ |
(١٠٠) مائة ساعة |
(٠٠٠ / ٢١,٠٧٥) واحد وعشرون ألفا وخمسة وسبعون |
(٠٠٠ / ٣٣,٧٢٠) ثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وعشرون |
٣ |
(٢٠٠) مائتا ساعة |
(٠٠٠ / ٣٦,٥٣٠) ستة وثلاثون ألفا وخمسمائة وثلاثون |
(٠٠٠ / ٥٦,٢٠٠) ستة وخمسون ألفا ومائتان |
المادة الثالثة
يسدد طالب الخدمة (٢٠٪) من مبلغ الرسم كحد أدنى عند التعاقد، ويسدد باقي المبلغ على دفعات كل (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، على أن يتم سداد إجمالي مبلغ الرسم للهيئة قبل انتهاء مدة العقد.
المادة الرابعة
يجوز لطالب الخدمة طلب ترحيل (٥٠٪) خمسين بالمائة كحد أقصى من عدد الساعات المتعاقد عليها، وذلك لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ انتهاء العقد مع بيان أسباب الترحيل، شريطة موافقة الهيئة على ذلك.
المادة الخامسة
يجب على طالب الخدمة إيداع مبلغ الرسم في الحساب المصرفي الخاص بالهيئة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الهيئة إشعار الدفع.
المادة السادسة
يجوز للهيئة أن تخصص (١٠٪) عشرة بالمائة من حاصل الرسم للشركة التي تقوم بالترويج عن الخدمات الفضائية، متى تم التعاقد مع طالب الخدمة بناء على ترويج الشركة.
المادة السابعة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من يناير ٢٠٢٢م
ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٨) الصادر في ٦ / ٢ / ٢٠٢٢م.
2022/42 42/2022 ٢٠٢٢/٤٢ ٤٢/٢٠٢٢