التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ٦٩٧ / ٢٠٢٤ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،

وإلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،

وإلى لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق حكم المادة (١٨) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك المشار إليها، على النحو الآتي:

١ – نائب رئيس هيئة حماية المستهلك لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق.

٢ – نائب رئيس هيئة حماية المستهلك للشؤون الإدارية والمالية.

٣ – المستشارون التابعون مباشرة لرئيس هيئة حماية المستهلك.

٤ – مدير عام.

٥ – مدير عام مساعد.

٦ – مدير مكتب رئيس هيئة حماية المستهلك.

٧ – رئيس قسم أمن المعلومات الإلكترونية.

٨ – رئيس قسم متابعة رؤية عمان ٢٠٤٠.

٩ – منسق مكتب رئيس هيئة حماية المستهلك.

١٠ – سائق رئيس هيئة حماية المستهلك.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م

سليم بن علي بن سليم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٣) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ٢ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،

وإلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،

وإلى لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (١٨) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك المشار إليها، النص الآتي:

“كما يجوز التعيين في الوظائف الشاغرة دون إعلان متى كان شغلها يتطلب خبرة علمية أو عملية نادرة أو كان مطلوبا شغلها بصفة عاجلة أو بطريق التعاقد أو في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس ووفقا للحالات التي يحددها”.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (١١٤) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك المشار إليها، النص الآتي:

“يستحق الموظف لسبب طارئ يقدره رئيسه المباشر إجازة براتب كامل لمدة (٥) خمسة أيام في السنة، و(٥) خمسة أيام أخرى بعد موافقة الرئيس أو من يفوضه”.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٨) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ١ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٢٥٧ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى القرار رقم ٢٥٧ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة السادسة من القرار رقم ٢٥٧ / ٢٠١٥ المشار إليه، النص الآتي:

“مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٨) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ٥٧٩ / ٢٠٢٤ بشأن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (Methyl N – Methylanthranilate (MNM))

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على نسب غير مطابقة من مادة (Methyl N – Methylanthranilate (MNM))، وذلك وفقا للآتي:

نوع المنتج

النسبة المسموح بها من مادة (Methyl N – Methylanthranilate (MNM))

منتجات الوقاية من الشمس

٠ ٪

مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية غير القابلة للشطف

٠,١ ٪

مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية القابلة للشطف

٠,٢ ٪ 

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (٥٠) خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من يوليو ٢٠٢٤م

سليم بن علي بن سليم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٥) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ٥٧٣ / ٢٠٢٤ بتحديد قواعد التعيين في غير أدنى الوظائف

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،

وإلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،

وإلى لائحة شؤون موظفي هيئة حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون التعيين في غير أدنى الوظائف سواء من داخل هيئة حماية المستهلك أو من خارجها، وفقا للقواعد الآتية:

١ – وجود وظيفة شاغرة.

٢ – أن تقتضي حاجة العمل الفعلية شغل الوظيفة.

٣ – أن تكون الوظيفة المراد شغلها من وظائف المستشارين والخبراء والوظائف ذات الطبيعة الإشرافية – أيا كانت المجموعة النوعية التي تنتمي إليها أو ما تحدده لجنة شؤون الموارد البشرية من وظائف أخرى، بناء على موافقة من رئيس الهيئة.

٤ – أن يتوفر لدى المرشح لشغل الوظيفة المطلوب شغلها التأهيل العلمي والحد الأدنى لمدة الخبرة العملية الكلية في مجال الوظيفة.

ويجوز لرئيس الهيئة الاستثناء من مدة الخبرة العملية وبحد أقصى نصف المدة المطلوبة لشغل الوظيفة، كما يجوز له – في غير الوظائف التخصصية – الاستثناء من شرط المؤهل على أن تتوفر لدى المرشح الخبرة العملية في مجال الوظيفة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من يوليو ٢٠٢٤م

سليم بن علي بن سليم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٤) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ٧٥٧ / ٢٠٢٣ بحظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى القرار رقم ٢٥٥ / ٢٠١٥ بحظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٢٥٥ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م

سليّم بن علي بن سليّم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ٧٥٦ / ٢٠٢٣ بحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى القرار رقم ٦٩٨ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما وفقا للضوابط المعمول بها في هيئة حماية المستهلك.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٦٩٨ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م

سليّم بن علي بن سليّم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ١ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،

وإلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،

وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة رقم (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المشار إليها، النص الآتي:

“للجهات المعنية اقتراح التعديلات على أحكام اللائحة وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، فإذا اعتمدها وجب على رئيس المجلس اتخاذ إجراءات التعديل”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من فبراير ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٢) الصادر في ٢٦ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ٢٠٦ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٢٥٦ / ٢٠١٥ في شأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن)

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،

وإلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،

وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى القرار رقم ٢٥٦ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن)،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم ٢٥٦ / ٢٠١٥ المشار إليه، النص الآتي:

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من التبغ الممضوغ (غير المدخن) وفقا للضوابط المعمول بها في هيئة حماية المستهلك.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من يناير ٢٠٢٣م

سليم بن علي بن سليم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: استدراك

تحميل

تنوه هيئة حماية المستهلك إلى أنه وقع خطأ مادي عند نشر القرار رقم ٨٤٥ / ٢٠٢٢ بشأن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة بوتيل فينيل بروبيونال (ليليال)، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٤٥١)، الصادر بتاريخ ٢٥ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٤ من يوليو ٢٠٢٢م، حيث ورد اسم المادة المحظورة “بوتيل فينيل بروبيونال (ليليال)” في عنوان القرار المشار إليه، والمادة الأولى منه.

والصحيح اسم المادة:

“بيوتيل فينيل ميثيل بروبيونال (ليليال)”

لذا لزم التنويه.

هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٢م.