نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٤م
2003/281 281/2003 ٢٠٠٣/٢٨١ ٢٨١/٢٠٠٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٤م
2003/281 281/2003 ٢٠٠٣/٢٨١ ٢٨١/٢٠٠٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٣م
2003/201 201/2003 ٢٠٠٣/٢٠١ ٢٠١/٢٠٠٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٣م
2003/202 202/2003 ٢٠٠٣/٢٠٢ ٢٠٢/٢٠٠٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٣م
2003/148 148/2003 ٢٠٠٣/١٤٨ ١٤٨/٢٠٠٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٨) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٢م
2002/182 182/2002 ٢٠٠٢/١٨٢ ١٨٢/٢٠٠٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٨) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٢م
2002/183 183/2002 ٢٠٠٢/١٨٣ ١٨٣/٢٠٠٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٢) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٢م
2002/129 129/2002 ٢٠٠٢/١٢٩ ١٢٩/٢٠٠٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٢) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٢م
2002/121 121/2002 ٢٠٠٢/١٢١ ١٢١/٢٠٠٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٢م
2002/114 114/2002 ٢٠٠٢/١١٤ ١١٤/٢٠٠٢
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٧ / ٩٣ في شأن صيد أو قبض أو إطلاق النار على الحيوانات والطيور في السلطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يحظر قتل أو صيد أو قبض الحيوانات أو الطيور البرية أينما وجدت في السلطنة.
ويستثنى من هذا الحظر الحيوانات أو الطيور التي يثبت أنها ناقلة أو مسببه للأمراض وتمثل خطورة حقيقية على الأفراد أو الممتلكات فيجوز للوزارة قتلها أو صيدها أو إعطاء تصريح بذلك إلى بعض الجهات المختصة.
يجوز بتصريح من الوزارة أخذ عينات من الحيوانات أو الطيور وذلك للأغراض العلمية أو التعليمية أو لإجراء الدراسات حول الحياة الحيوانية أو النباتية.
ويجب أن يتضمن التصريح المشار إليه اسم المصرح له ومدة التصريح ومكانه ونوع الحيوان أو الطير المصرح بأخذ عينات منه هذه العينات.
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً لنص المادة رقم (٣٣) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه.
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٧ / ٩٣ المشار إليه.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
د. خميس بن مبارك بن عيسى العلوى
وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه
صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠٠٢م
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٢م
2002/101 101/2002 ٢٠٠٢/١٠١ ١٠١/٢٠٠٢