نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٨٨م
1988/48 48/1988 88/48 48/88 ١٩٨٨/٤٨ ٤٨/١٩٨٨ ٨٨/٤٨ ٤٨/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٨٨م
1988/48 48/1988 88/48 48/88 ١٩٨٨/٤٨ ٤٨/١٩٨٨ ٨٨/٤٨ ٤٨/٨٨
بعد الاطلاع على قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ١٧ / ٨٧ في شأن رسوم تراخيص إقامة المعارض التجارية والصناعية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة ٢ من القرار الوزاري رقم ١٧ / ٨٧ المشار اليه النص التالي:
“مادة ٢
تحدد رسوم تراخيص إقامة المعارض الثقافية أو الاجتماعية أو الفنية بخمسة ريالات عمانية.”
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ رمضان سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢ مايو سنة ١٩٨٨م
سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٣) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٨م
1988/33 33/1988 88/33 33/88 ١٩٨٨/٣٣ ٣٣/١٩٨٨ ٨٨/٣٣ ٣٣/٨٨
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٣٢ / ٧٩ في شأن وضع أسعار البيع على المعروضات.
وعلى القرار الوزاري رقم ٦٤ / ٨٥ في شأن تنظيم البيع بالأسعار المخفضة، المعدل بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٨١.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة السابعة من القرار الوزاري رقم ٦٤ / ٨٥ المشار إليه النص التالي:
“مادة ٧
لا يجوز أن تقل نسبة التخفيض لكافة انواع السلع عن ٢٠٪ من الأسعار التي كانت محددة لبيعها قبل التخفيض وأن لا تزيد نسبة الربح فيها بعد التخفيض على ٢٠٪ من تكلفتها الحقيقية. وذلك فيما عدا المواد الغذائية فلا يجوز أن تقل نسبة التخفيض فيها عن ١٠٪ من الأسعار التي كانت محددة لبيعها قبل التخفيض وأن لا تزيد نسبة الر بح فيها بعد التخفيض على ١٥٪ من تكلفتها الحقيقية.
وفي جميع الحالات تقدر التكلفة الحقيقية للسلعة على النحو الاتي:
أ- بالنسبة إلى السلع المنتجة محليا تقدر تكلفتها الحقيقية على أساس ثمن شرائها أصلا مضافا إليه ١٥٪ كمصروفات.
ب- بالنسبة إلى السلع المستوردة تقدر تكلفتها الحقيقية على أساس ثمن استيرادها (سيف) مضافا إليه نسبة ٢٠٪ كمصروفات.
ج- بالنسبة إلى السلع المعاد شراؤها من السوق المحلي سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة تقدر تكلفتها الحقيقية على أساس ثمن شرائها من السوق مضافا إليه ١٥٪ كمصروفات.”
مادة (٢)
تلغى المادة العاشرة من القرار رقم ٦٤ / ٨٥ المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٠ رمضان سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٧ إبريل سنة ١٩٨٨م
سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٣) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٨م
1988/31 31/1988 88/31 31/88 ١٩٨٨/٣١ ٣١/١٩٨٨ ٨٨/٣١ ٣١/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٨م
1988/15 15/1988 88/15 15/88 ١٩٨٨/١٥ ١٥/١٩٨٨ ٨٨/١٥ ١٥/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٨م
1988/14 14/1988 88/14 14/88 ١٩٨٨/١٤ ١٤/١٩٨٨ ٨٨/١٤ ١٤/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٨٨م
1988/1 1/1988 88/1 1/88 ١٩٨٨/١ ١/١٩٨٨ ٨٨/١ ١/٨٨
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١١ / ٨٧ في شأن اعتماد بعض المواصفات الخليجية الموحدة.
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون في اجتماعه السابع بتعديل المواصفة القياسية الخليجية الموحدة رقم ٥١ / ٨٦ والمعتبرة مواصفة قياسية عمانية برقم ١٢٣ / ١٩٨٦م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يعدل نص البند الخامس من المواصفة القياسية م.ق.عم ١٢٣ / ١٩٨٦م المنصوص عليها بالبند (١) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١١ / ٨٧ المشار اليه على النحو التالي:
“أن تكون الأبعاد والأحمال وضغوط النفخ لإطارات سيارات الركوب كما هو وارد بالجداول التالية. وفي حالة المقاسات غير الواردة بهذه الجداول يراعى أن تتلاءم مع استخداماتها.”
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٨ جمادي الأولى سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٧م
سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٨٨م
1987/132 132/1987 87/132 132/87 ١٩٨٧/١٣٢ ١٣٢/١٩٨٧ ٨٧/١٣٢ ١٣٢/٨٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٨م
1987/128 128/1987 87/128 128/87 ١٩٨٧/١٢٨ ١٢٨/١٩٨٧ ٨٧/١٢٨ ١٢٨/٨٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٧م
1987/89 89/1987 87/89 89/87 ١٩٨٧/٨٩ ٨٩/١٩٨٧ ٨٧/٨٩ ٨٩/٨٧
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الجزاء العماني.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يكون تداول المواد التالية في الأسواق في عبوات تحدد أوزانها وفقا لما يلي:
الأرز – ٩٠ أو ٤٥ أو ٢٠ أو ١٠ أو ٥ أو ١ كجم.
السكر – ٥٠ أو ٢ كجم.
البن – ٤٠ أو ١ كجم.
العدس – ٤٠ أو ١ كجم.
الطحين – ٥٠ أو ١٠ أو ٥ أو ١ كجم.
القمح – ٤٠ كجم.
مادة (٢)
تدون بيانات النوع والوزن والجهة المعبئة وتاريخ التعبئة على العبوات المتداولة.
مادة (٣)
يمنع استيراد أو بيع أية عبوات مخالفة لتلك الموضحة بالمادة الأولى.
مادة (٤)
لموظفي الوزارة الذين يحددهم مدير عام التجارة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار ولهم الحق في دخول أماكن بيع أو تخزين هذه السلع بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه.
مادة (٥)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة ٢٩٤ من قانون الجزاء العماني المشار اليه.
مادة (٦)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٢ شعبان سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: أول ابريل سنة ١٩٨٧م
سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٨) الصادر في ٢ / ٥ / ١٩٨٧م
1987/33 33/1987 87/33 33/87 ١٩٨٧/٣٣ ٣٣/١٩٨٧ ٨٧/٣٣ ٣٣/٨٧