نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٨م
2008/43 43/2008 ٢٠٠٨/٤٣ ٤٣/٢٠٠٨
استنادا إلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنصوص البنود (١) و (٢) و (٣) و (٧) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية المشار إليها، النصوص الأتية:
البند (١)
أن لا يقل عمر المتقدم للدراسة عن (٢٥) عاما عند تقديم الطلب.
البند (٢)
أن لا تقل مدة خبرته في الوظيفة أو المهنة عن ست سنوات.
البند (٣)
أن يكون قد أمضى بنجاح تسع سنوات دراسية على الأقل في التعليم المدرسي في حالة الالتحاق بالدراسة بمرحلتي التعليم دون الجامعي والجامعي، وللوزير في الحالات التي يقدرها الاستثناء من هذا الشرط لمن أمضى بنجاح ثمان سنوات دراسية.
البند (٧)
أن يخضع لنفس المتطلبات الدراسية اللازمة للحصول على المؤهل في التعليم دون الجامعي والجامعي والدراسات العليا، وأن تكون الدراسة نظامية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ / ٤ / ١٤٢٨هــ
الموافق: ١٢ / ٥ / ٢٠٠٧م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٧م
2007/31 31/2007 ٢٠٠٧/٣١ ٣١/٢٠٠٧
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٥ بتعديل اسم كلية الشريعة والقانون ونقل تبعيتها،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٤ بفرض رسوم دراسة الماجستير في القانون بكلية الشريعة والقانون،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يفرض على طالب الماجستير بكلية الحقوق رسم مقداره (١٦٤٠) ألف وستمائة وأربعون ريالا عمانيا عن كل عام دراسي، كما يفرض عليه رسم مقداره (٤٠) أربعون ريالا عمانيا عن كل ساعة معتمدة من الساعات الاستدراكية.
مادة (٢)
تخصص الرسوم المحصلة طبقا لهذا القرار لتمويل برنامج الدراسات العليا بكلية الحقوق.
مادة (٣)
يلغى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ رجب ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس ٢٠٠٥م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٨) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠٠٥م
2005/67 67/2005 ٢٠٠٥/٦٧ ٦٧/٢٠٠٥
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٥ بتعديل اسم كلية الشريعة والقانون ونقل تبعيتها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يفرض على الطالب المبعوث للدراسة بالمرحلة الجامعية الأولى بكلية الحقوق رسوم دراسية على النحو التالي:
– رسم مقداره (٤٠) أربعون ريالا عن كل ساعة دراسية معتمدة.
– رسم مقداره (٥٠) خمسون ريالا يدفع مرة واحدة عند التسجيل.
– رسم مقابل الخدمات واستخدام مرافق الكلية يدفع بواقع (٥٠) ريالا عمانيا عن الفصل الدراسي المنتظم (ربيع أو خريف)، وبواقع (٢٥) ريالا عمانيا عن الفصل الصيفي.
– رسم مقداره (٣٠) ثلاثون ريالا للكتب الدراسية عن كل فصل.
مادة (٢)
تخصص الرسوم المحصلة طبقا لهذا القرار لتغطية تكاليف الخدمات التي تقدمها الكلية.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ رجب ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس ٢٠٠٥م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٨) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠٠٥م
2005/68 68/2005 ٢٠٠٥/٦٨ ٦٨/٢٠٠٥
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٥ بتعديل اسم كلية الشريعة والقانون ونقل تبعيتها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تفرض رسوم مقابل استئجار قاعات الكلية وذلك على النحو التالي:
م | فئة القاعة | الفترة الصباحية | الفترة المسائية | الفترة الصباحية والمسائية | رسم تأمين |
١ | كبيرة | ١٠٠ ريال | ١٠٠ ريال | ١٥٠ ريالا | ٥٠ ريالا |
٢ | صغيرة | ٥٠ ريالا | ٥٠ ريالا | ١٠٠ ريال | ٢٥ ريالا |
مادة (٢)
يفرض رسم مقداره ريالان عمانيان على كل متدرب في الساعة التدريبية إذا كان عدد المتدربين ٢٠ متدربا فأكثر ويكون مقدار الرسم أربعة ريالات عمانية على كل متدرب في الساعة التدريبية إذا قل عدد المتدربين عن (٢٠) متدربا.
مادة (٣)
تخصص الرسوم المحصلة طبقا لهذا القرار لتغطية التكاليف الإدارية لهذه الخدمات.
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ رجب ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس ٢٠٠٥م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٨) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠٠٥م
2005/69 69/2005 ٢٠٠٥/٦٩ ٦٩/٢٠٠٥