استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة أندية الجاليات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (د) من المادة (٤) من لائحة أندية الجاليات المشار إليها، النص الآتي:
“د – سداد رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية عند التقدم بطلب إصدار ترخيص إنشاء النادي أو فروعه”.
المادة الثانية
يضاف بند جديد برقم (هـ) إلى المادة (٤) من لائحة أندية الجاليات المشار إليها، نصه الآتي:
“هـ – سداد رسم مقداره (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني عند إصدار ترخيص إنشاء النادي أو فروعه، ويستحق هذا الرسم عند تجديد الترخيص”.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من مارس ٢٠١٧م
محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.
2017/45 45/2017 ٢٠١٧/٤٥ ٤٥/٢٠١٧