التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٣٣٠ / ٢٠١٧ بإنشاء اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تنشأ بوزارة الخارجية لجنة تسمى “اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني”.

المادة الثانية

تشكل اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية، وعضوية ممثلين لا تقل وظيفة أي منهم عن مدير عام ومن في حكمه من الجهات الآتية:

– وزارة الدفاع (نائبا للرئيس).

– وزارة العدل.

– وزارة الشؤون القانونية.

– وزارة التراث والثقافة.

– وزارة التربية والتعليم.

– وزارة التعليم العالي.

– وزارة القوى العاملة.

– جامعة السلطان قابوس.

– شرطة عمان السلطانية.

– الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

– الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المستشارين والخبراء والمختصين لحضور جلساتها، بهدف الاسترشاد بآرائهم، دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تصدره اللجنة من قرارات أو توصيات.

المادة الثالثة

تكون مدة العضوية في اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

المادة الرابعة

تختص اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني بدراسة جميع المسائل المتصلة بالقانون الدولي الإنساني ومجالات تطبيقه، ويكون لها بصفة خاصة ما يأتي:

١ – التعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ونشر ثقافته داخل السلطنة.

٢ – اقتراح التدابير والدراسات الكفيلة بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.

٣ – تقديم المقترحات اللازمة لمواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت لها السلطنة، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.

٤ – اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.

٥ – التنسيق مع الجهات المعنية بشأن المواقع المتمتعة بالحماية بمقتضى القانون الدولي الإنساني.

٦ – اقتراح عقد الندوات وسائر الفعاليات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني.

٧ – تمثيل السلطنة في الاجتماعات والملتقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني.

٨ – الإسهام في برامج إعداد وتدريب وتطوير الكوادر الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني.

٩ – ترجمة الوثائق والمستندات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني.

١٠ – أي مهام أخرى ذات صلة تكلف بها من مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

تجتمع اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني بدعوة من رئيسها مرة كل (٣) ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة السادسة

يجوز للجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني تشكيل لجان عمل من بين أعضائها أو من غيرهم لبحث أي من المسائل ذات الصلة باختصاصاتها، وتعرض تلك اللجان نتائج أعمالها على اللجنة.

المادة السابعة

تعد اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني تقريرا سنويا عن أنشطتها واختصاصاتها متضمنا ما تراه من توصيات، وترفعه إلى مجلس الوزراء من خلال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

المادة الثامنة

يكون للجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني اعتماد مالي لمساعدتها على القيام بمهامها، ويدرج ضمن المخصصات المالية المقررة لوزارة الخارجية في الميزانية العامة للدولة.

المادة التاسعة

تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة العاشرة

تتولى وزارة الخارجية معاونة اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني في القيام بكافة الشؤون الفنية والإدارية الخاصة بها، كما تقوم بمتابعة وتنفيذ قراراتها وتوصياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة الحادية عشرة

على وحدات الجهاز الإداري للدولة معاونة اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني في أداء مهامها، وتيسير مباشرتها اختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، وبما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها.

المادة الثانية عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠١٧م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٦) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٧م.

2017/330 330/2017 ٢٠١٧/٣٣٠ ٣٣٠/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ١١٨ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم التصديق

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم التصديق على الشهادات والمستندات والوثائق وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٢ / ٧ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ / ٤ / ٢٠١٧م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩١) الصادر في ٢٣ / ٤ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٣٩٠ / ٢٠١٦ بإشهار جمعية الصداقة العمانية السويسرية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية السويسرية، ويقيد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي في السجل المعد بالوزارة لهذا الغرض.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ١ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٦م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٩) الصادر في ٦ / ١١ / ٢٠١٦م.

2016/390 390/2016 ٢٠١٦/٣٩٠ ٣٩٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ١٨١ / ٢٠١٦ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الفرنسية

تحميل

استنادا إلى المادة (٤ – ت) من قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الفرنسية، ويقيد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي المرفقان في السجل المعد بالوزارة لهذا الغرض.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ٨ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ / ٥ / ٢٠١٦م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٧) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/181 181/2016 ٢٠١٦/١٨١ ١٨١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٧٥ / ٢٠١٦ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الإيطالية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الإيطالية، ويقيد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي في السجل المعد لهذا الغرض في الوزارة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٥ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٤ / ٢ / ٢٠١٦م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٨) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠١٦م.

2016/75 75/2016 ٢٠١٦/٧٥ ٧٥/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٥٠٨ / ٢٠١٥ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الجنوب أفريقية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الجنوب أفريقية، ويقيد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي في السجل المعد لهذا الغرض في الوزارة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٣ / ١١ / ٢٠١٥م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٨) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م.

2015/508 508/2015 ٢٠١٥/٥٠٨ ٥٠٨/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٢٨٣ / ٢٠١٤ بإشهار جمعية الصداقة العمانية البريطانية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية البريطانية ويقيد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي في السجل المعد لهذا الغرض في الوزارة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ / ٦ / ٢٠١٤م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٠) الصادر في ٨ / ٦ / ٢٠١٤م.

2014/283 283/2014 ٢٠١٤/٢٨٣ ٢٨٣/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٢٨٤ / ٢٠١٤ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الألمانية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الألمانية ويقيد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي في السجل المعد لهذا الغرض في الوزارة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ / ٦ / ٢٠١٤م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٠) الصادر في ٨ / ٦ / ٢٠١٤م.

2014/284 284/2014 ٢٠١٤/٢٨٤ ٢٨٤/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

قرار وزارة الخارجية بشأن القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في مملكة البحرين خلال الفترة ١١ – ١٢ صفر ١٤٣٤هـ، الموافق ٢٤ – ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢م

إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إدراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة في إطار مجلس التعاون، ورغبة منها في اعتماد شعار للمجلس يعبر عن آمالها وتطلعاتها، ولأهمية تنظيم هذا الشعار وحمايته قانونا، قد وافقت فيما بينها على الآتي:

المادة الأولى
اعتماد الشعار

يعتمد الشعار المرفق بهذه القواعد والوارد وصفه في المادة الثانية، شعارا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الثانية
الوصف العام

يتكون شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خريطة تبين حدود دول المجلس ضمن شبه الجزيرة العربية يحيط بها مضلع سداسي يحوي الألوان المستخدمة في أعلام الدول الأعضاء، يحيط بذلك إطار دائري أسود اللون يحمل عبارة البسملة والاسم الرسمي للمجلس باللون الذهبي، وهو شعار مجلس التعاون المستخدم منذ إنشاء المجلس في عام ١٩٨١م (كما هو موضح بالمرفق).

المادة الثالثة
الهدف من الشعار

يهدف هذا الشعار إلى تمييز مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأجهزته الرئيسية، وهو يمثل الختم الرسمي للمجلس.

المادة الرابعة
ملكية وحماية الشعار

١ – شعار مجلس التعاون جزء من الملكية الفكرية للمجلس ولا يجوز للجهات الأخرى استخدامه دون إذن صريح ومكتوب، وعلى كل ذي اختصاص اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام الشعار بطريق غير مشروع.

٢ – يقيد الشعار ويحمى بموجب الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء وبموجب أحكام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

المادة الخامسة
استخدامات الشعار

١ – تستخدم أجهزة مجلس التعاون شعار المجلس في أختامها وعلى كافة مطبوعاتها الرسمية سواء الورقية أو الإلكترونية، وكذلك على المباني والمنشآت التابعة لها.

٢ – يظهر شعار مجلس التعاون على علم المجلس.

٣ – يجوز استخدام شعار مجلس التعاون خلال البرامج والمشاريع التي يرعاها أو يشارك المجلس أو أحد أجهزته الرئيسية في رعايتها.

٤ – يجوز للمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية في الدول الأعضاء، استخدام شعار مجلس التعاون لأغراض تصب في مصلحة المجلس أو دوله، بشرط الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الأمين العام لمجلس التعاون.

المادة السادسة
شروط استخدام الشعار

١ – يجب ألا يستخدم الشعار إلا بهيئته الكاملة وبشكله الدقيق وألوانه الرسمية.

٢ – ال يخول الإذن باستخدام الشعار حق الترخيص من الباطن أو إعطاء إذن آخر باستخدام الشعار لأي طرف.

٣ – أي استخدام للشعار بما يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد، يؤدي مباشرة إلى إلغاء إذن استخدام الشعار.

٤ – ال يجوز بأي حال من الأحوال استخدام شعار مجلس التعاون لأي أغراض تجارية أو خاصة.

٥ – ال يجوز وضع الشعار على أي منتج أو تغليف أو بأي طريقة تعني أو توحي بتزكية المجلس لهذا المنتج أو الترويج له.

المادة السابعة
حدود المسؤولية

لا يتحمل مجلس التعاون أي مسؤولية نتيجة استخدام شعاره من قبل الغير سواء كان ذلك بإذن أو بطريق غير مشروع.

المادة الثامنة
النفاذ

١ – تعتمد هذه القواعد من المجلس الأعلى ويعمل بها من تاريخ اعتمادها.

٢ – تقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة تنفيذ الأحكام الواردة في هذه القواعد واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠١) الصادر في ١٤ / ٧ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٤٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة الوطنية التحضيرية للتقنية النووية السلمية وتحديد اختصاصاتها

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠٠٨م

2008/424 424/2008 ٢٠٠٨/٤٢٤ ٤٢٤/٢٠٠٨