التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٤٨ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى،
وإلى قرار المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٦هـ الموافق ١٤ يناير ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحل سيف بن خميس بن سعيد الذهلي محل صقر بن محمد بن علي البلوشي في عضوية المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٨) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م.

2015/248 248/2015 ٢٠١٥/٢٤٨ ٢٤٨/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٨٧ / ٢٠١٥ بتحديد يوم التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجرى التصويت في الولايات لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة يوم الأحد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٥م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من ذي الحجة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٥) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠١٥م.

2015/187 187/2015 ٢٠١٥/١٨٧ ١٨٧/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٤٨ / ٢٠١٥ بشأن تحديد اختصاصات لجان التنظيم والتصويت والفرز ونظام عملها

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

مع مراعاة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، تحدد اختصاصات لجان التنظيم والتصويت والفرز على النحو الآتي:

أولا: لجنة التنظيم:

١ – تجهيز وتنظيم مراكز الانتخاب.

٢ – تسلم المواد والأجهزة والمعدات الخاصة بالعملية الانتخابية، وإعادتها إلى الوزارة بعد انتهاء عملية التصويت.

٣ – التحقق من هوية الناخب من خلال بطاقته الشخصية.

٤ – تنظيم دخول وخروج الناخبين من وإلى مراكز الانتخاب وقاعات التصويت وحفظ وضبط النظام فيها.

٥ – رفع تقرير إلى لجنة الانتخابات بالولاية بعد انتهاء عملها يوضح سير عملها.

٦ – أي مهام أخرى تكلف بها من قبل لجنة الانتخابات بالولاية.

ثانيا: لجنة التصويت:

١ – تشغيل الأجهزة والأنظمة الحاسوبية والتأكد من مدى فعاليتها، والإبلاغ الفوري عن أي عطل فني قبل بدء عملية التصويت.

٢ – التأكد من خلو صناديق التصويت من أي أوراق أو استمارات، وذلك بفتحها من قبل رئيس لجنة التصويت أو من يفوضه كتابيا من بين أعضاء اللجنة أمام الحاضرين من الناخبين، ومن المرشحين أو من وكلائهم القانونيين، ويكون ذلك بحضور رئيس لجنة الفرز أو من يفوضه كتابيا من بين أعضاء اللجنة، ثم إغلاقها، وذلك قبل الوقت المحدد لبدء التصويت، على أن يثبت ذلك بموجب محضر يوقع من قبل رئيسي لجنتي التصويت والفرز أو من يفوضاهما كتابيا من بين أعضاء اللجنتين.

٣ – تسليم الناخب استمارة التصويت المعدة لهذا الغرض لاختيار مرشحه ووضعها في صندوق التصويت، وذلك بعد التحقق من بياناته وورود اسمه في القوائم النهائية للناخبين بالولاية.

٤ – مساعدة الناخب غير الملم بالقراءة والكتابة أو من يعجز عن الإدلاء بصوته، وذلك بأن يقوم أحد أعضاء لجنة التصويت بوضع إشارة في الخانة المخصصة لذلك في استمارة التصويت على أن يتلو عضو آخر في مكان مناسب الاسم الذي اختاره الناخب، ثم تسليمه الاستمارة ليضعها في صندوق التصويت.

٥ – مراقبة وضبط عملية وضع الاستمارات في صناديق التصويت، والعمل على منع إخراج الاستمارة من قاعة التصويت.

٦ – إحكام غلق صناديق التصويت في الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت مباشرة، وذلك بالوسيلة التي تحددها اللجنة الرئيسية للانتخابات.

٧ – نقل صناديق التصويت إلى قاعة الفرز المحددة في مكتب الوالي، وتسليمها فور الانتهاء من عملية التصويت إلى رئيس لجنة الفرز، وإثبات ذلك بموجب محضر تسليم صناديق التصويت يوقع من قبل رئيسي لجنتي التصويت والفرز.

٨ – إعداد محضر بسير عملية التصويت ورفعه إلى لجنة الانتخابات في الولاية، على أن يتضمن بيانا بعدد استمارات التصويت المستعملة والتالفة وغير المستعملة.

٩ – أي مهام أخرى تكلف بها من قبل لجنة الانتخابات بالولاية.

ثالثا: لجنة الفرز:

١ – فتح صناديق التصويت في قاعة الفرز فور اكتمال وصولها من مراكز الانتخاب، وذلك أمام لجنة الانتخابات بالولاية والحاضرين من المرشحين أو من وكلائهم القانونيين وتحرير محضر بإثبات عدد الصناديق، يوقع عليه رئيس لجنة الانتخابات.

٢ – التأكد من مغادرة الحاضرين من المرشحين أو من وكلائهم القانونيين قاعة الفرز قبل بدء فرز أصوات الناخبين. ويجوز عند الاقتضاء وبعد موافقة رئيس لجنة الفرز حضور رئيس لجنة الانتخابات وبعض الفنيين في قاعة الفرز.

٣ – فرز استمارات التصويت، والبت في صحتها.

٤ – إحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وترتيبهم تنازليا في كشف يوضح فيه اسم كل مرشح، وعدد الأصوات التي حصل عليها، ويوقع على الكشف رئيسا لجنتي الفرز والانتخابات.

٥ – إضافة عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح الواردة إليها من اللجنة الرئيسية للانتخابات والخاصة بأصوات الناخبين خارج السلطنة في السفارات المعتمد فيها إجراء الانتخابات، وغيرهم من العاملين في اللجان العاملة في الانتخابات والقائمين على سير العملية الانتخابية.

٦ – إعداد محضر تفصيلي بكافة الإجراءات التي قامت بها اللجنة فور الانتهاء من عملية الفرز، على أن يتضمن عدد استمارات التصويت الصحيحة والباطلة، وذلك بعد انتهاء عملية الفرز، ورفعه إلى لجنة الانتخابات بالولاية.

٧ – أي مهام أخرى تكلف بها من قبل لجنة الانتخابات بالولاية.

المادة الثانية

يكون نظام عمل لجان التنظيم والتصويت والفرز على النحو الآتي:

١ – تعقد اللجان اجتماعاتها بناء على دعوة رئيسها أو رئيس لجنة الانتخابات بالولاية، وترفع توصياتها إلى لجنة الانتخابات بالولاية.

٢ – تكون مداولات اللجان المشار إليها ومحاضر اجتماعاتها وملفاتها سرية، ولا يجوز لغير المعنيين الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها إلا بموافقة كتابية من رئيس لجنة الانتخابات بالولاية خلال فترة عمل تلك اللجان.

٣ – تكون اللجان في حالة انعقاد في الفترات التي تعتمدها لجنة الانتخابات بالولاية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٠) الصادر في ٩ / ٨ / ٢٠١٥م.

2015/148 148/2015 ٢٠١٥/١٤٨ ١٤٨/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١٥ بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بشأن قواعد ووسائل وإجراءات الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يحدد مبلغ (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني كرسم للدعاية الانتخابية لكل مرشح، ولمرة واحدة. كما يحدد مبلغ (١٥٠ ر.ع) مائة وخمسين ريالا عمانيا كتأمين على الدعاية الانتخابية، ويسترد في حالة إزالة وسائل الدعاية الانتخابية قبل اليوم السابق على اليوم المحدد للتصويت.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من شعبان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٢٠١٥ بشأن استبدال ممثل وزارة التنمية الاجتماعية في المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى خطاب معالي وزير التنمية الاجتماعية رقم م و / ١١٢٠ / ١٨ / ٣٨١ المؤرخ في ١٤ رجب ١٤٣٦هـ الموافق ٣ مايو ٢٠١٥م، المتضمن الإفادة بأن أحمد بن سعيد بن محمد المقبالي – مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية بالانتداب – سوف يمثل وزارة التنمية الاجتماعية في عضوية المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل سالم بن جمعة بن علي الطاهري ممثل وزارة التنمية الاجتماعية في المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية ليكون أحمد بن سعيد بن محمد المقبالي بديلا عنه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٨ مايو ٢٠١٥م.

صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/103 103/2015 ٢٠١٥/١٠٣ ١٠٣/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٥ بشأن تحديد رسوم طلبات الاعتراض والطعن على انتخابات أعضاء مجلس الشورى

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم طلبات الاعتراض والطعن على انتخابات أعضاء مجلس الشورى بواقع (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني لكل طلب.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٧ من ابريل ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠١) الصادر في ١٨ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/89 89/2015 ٢٠١٥/٨٩ ٨٩/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠١٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت ٨٩٤٦ م د أ / ٣ / ٥ / ٢٠١٣ المؤرخ في ١٣ من شوال ١٤٣٤هـ، الموافق ٢١ من أغسطس ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة إلى ملحق أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب، المرفق بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ المشار إليه برقم (٤) مكررا، نصها الآتي:

“باستثناء المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي، تحصل الرسوم المبينة في الجدول الآتي، وذلك نظير الطلبات المقابلة لها:

م الطلب الرسم بالريال العماني
١ فتح ملف طلب التصريح بالزواج (٥) خمسة ريالات
٢ إصدار تصريح الزواج أو تجديده (٢٠) عشرون ريالا
٣ إصدار شهادة إثبات الزواج أو بدل فاقد / تالف (٢٠) عشرون ريالا
٤ تعديل بيانات شهادة إثبات الزواج (٢٠) عشرون ريالا
٥ فتح ملف للمخالف لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب (١٥٠) مائة وخمسون ريالا

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠١٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٦) الصادر في ١١ / ١ / ٢٠١٥م.

2014/238 238/2014 ٢٠١٤/٢٣٨ ٢٣٨/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢١٤ / ٢٠١٤ بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى التنسيق مع الجهات المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة برئاسة فضيلة الشيخ خالد بن راشد بن سعيد المنوري – نائب رئيس المحكمة العليا، وعضوية كل من:

– فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله بن سالم الهاشمي – قاض بالمحكمة العليا.

– فضيلة الشيخ المختار بن عبدالله بن عيسى الحارثي – قاض بمحكمة استئناف مسقط.

– فضيلة الدكتور جابر بن خلفان بن سالم الهطالي – المستشار بمحكمة القضاء الإداري.

– الفاضل سعيد بن محمد بن عبدالله الكلباني – مساعد المدعي العام – مدير عام المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة.

– الدكتور الشيخ شهاب بن أحمد بن علي الجابري – مستشار الوزير للشؤون القانونية المشرف على الدائرة القانونية بوزارة الداخلية.

– الفاضل ناصر بن أحمد بن مبارك السعدي – باحث قانوني ثان بوزارة الداخلية.

ويكون الفاضل سامي بن محسن بن سعيد الدغيشي باحث قانوني ثان بوزارة الداخلية مقررا للجنة.

المادة الثانية

تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠١٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٣) الصادر في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م.

2014/214 214/2014 ٢٠١٤/٢١٤ ٢١٤/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٢١ / ٢٠١٤ بتحديد موعد بدء وانتهاء تقديم طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة وموعد سحبها

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يبدأ موعد تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة بتاريخ ١٨ يناير ٢٠١٥م وينتهي بتاريخ ٥ فبراير ٢٠١٥م.

المادة الثانية

يكون آخر موعد لسحب طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة بتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠١٥م.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠١٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٣) الصادر في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م.

2014/221 221/2014 ٢٠١٤/٢٢١ ٢٢١/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٨٤ / ٢٠١٤ بإجراء تعديل في القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى،
وإلى كتاب وزير السياحة رقم (م و س / ٢ / ١ / ١٣٥٧ / ٢٠١٤) والمؤرخ في ٢٠ مارس ٢٠١٤م بتسمية ممثلي وزارة السياحة في المجالس البلدية في محافظتي جنوب الباطنة والظاهرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل سليمان بن طالب بن سالم الزعابي ممثل وزارة السياحة في محافظة جنوب الباطنة ليكون محمد بن حميد بن حمد الجحافي القائم بأعمال مدير إدارة السياحة بالمحافظة بدلا عنه.

المادة الثانية

يستبدل سيف بن سالم بن علي الكلباني ممثل وزارة السياحة في محافظة الظاهرة ليكون حماد بن سعيد بن حماد الخاطري القائم بأعمال مدير إدارة السياحة بالمحافظة بدلا عنه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من جمادى الثانية ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ من ابريل ٢٠١٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٦) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م.

2014/84 84/2014 ٢٠١٤/٨٤ ٨٤/٢٠١٤