التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٤ / ٢٠٠٧ برفع مستوى المركز الإداري في ليما بولاية خصب إلى نيابة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية،
وإلى الموافقة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – المنقولة بكتاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني الموقر رقم (اخ م و / ١٤ س / ١٩٦٩ / ٢٠٠٦م) المؤرخ في ٢٧ شعبان ١٤٢٧هـ الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٦م على رفع مستوى المركز الإداري في ليما بولاية خصب إلى نيابة،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم (مالية / ت – (١٧٣١) / م ز أ / ١٨٥٦) المؤرخ ٢٩ محرم ١٤٢٨هـ الموافق ١٧ فبراير ٢٠٠٧م، بشأن اعتماد مخصصات مالية للنيابة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع مستوى المركز الإداري في ليما بولاية خصب إلى نيابة، وتكون لها ذات الاختصاصات المقررة للنيابات الأخرى.

المادة الثانية

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من صفر ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير ٢٠٠٧م

سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٤) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠٠٧م

2007/24 24/2007 ٢٠٠٧/٢٤ ٢٤/٢٠٠٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٣

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم (مالية – ت (١٣٧٥٧) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ١٣٨١٠) المؤرخ في ٢٦ من ذي القعدة ١٤٢٧هـ‏ الموافق ١٨‏ من ديسمبر ٢٠٠٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (١٨) من اللائحة المشار إليها عبارة:

“بعد سداد مبلغ مالي مقداره (١٠٠) مائة ريال عماني يسترد في حالة قبول تظلمه.”

المادة الثانية

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (٣٤) من اللائحة المشار إليها عبارة:

“بعد سداد مبلغ مالي مقداره (١٠٠) مائة ريال عماني يسترد في حالة قبول طعنه.”

المادة الثالثة

تلغى المادتان (١١)، (١٢) من اللائحة المشار إليها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من ٦ فبراير ٢٠٠٧م.

صدر في: ٩ من محرم ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٨ من يناير ٢٠٠٧م‏

سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م

2007/8 8/2007 ٢٠٠٧/٨ ٨/٢٠٠٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٩٩ / ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٣

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٠) الصادر في ٦ / ١ / ٢٠٠٧م

2006/99 99/2006 ٢٠٠٦/٩٩ ٩٩/٢٠٠٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٨ / ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام الملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (١) من ملحق أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المرفق بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ المشار إليه، النص الآتي:

“فيما عدا الزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشترط لزواج العمانيين من أجانب الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية، وذلك مع عدم الإخلال بحالات الزواج التي تمت قبل صدور هذا القرار ..”

مادة (٢)

يستبدل بنص البند أولا من المادة (٣) من الملحق المشار إليه، النص الآتي:

“يجوز للعمانيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج بعماني قد ولد في عمان لأم عمانية وحافظ على إقامته فيها مدة ثمانية عشر عاما.

ب- إذا كانت المرشحة للزواج مترملة أو مطلقة من زوج عماني ولها منه أبناء.”

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ صفر ١٤٢٦هـ
الموافق: ٦ أبريل ٢٠٠٥م

سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٩) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠٠٥م

2005/28 28/2005 ٢٠٠٥/٢٨ ٢٨/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٢٨ / ٢٠٠٣ بتنظيم أسلوب التصويت والفرز الآلي لانتخابات مجلس الشورى

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م

2003/128 128/2003 ٢٠٠٣/١٢٨ ١٢٨/٢٠٠٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٢١ / ٢٠٠٣ بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (٣) من الفصل الثاني من اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تضاف فقرة جديدة الى المادة (٣) من الفصل الثاني من اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى يكون نصها الآتي:

“ويكون للعمانيين المقـيدين في السجل الانتخابي والموجودين خارج السلطنة الحق في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في سفارات السلطنة بالدول التي يصدر بتحديدها وبيان إجراءات التصويت فيها قرار من الوزير”.

مادة (٢)

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٢٤هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠٠٣م

سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدى
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٣م

2003/121 121/2003 ٢٠٠٣/١٢١ ١٢١/٢٠٠٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٩٧ / ٢٠٠٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٠ / ٢٠٠٣

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠ / ٢٠٠٣ باعتماد التقسيمات الإدارية للمديريات العامة لوزارة الداخلية،
وإلى كتاب معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية رقم (و.خ.م / م.و / ٢١٨٠ / ١٠٠ / ١٠٧ / ٥١٦٤) المؤرخ في ٧ / ٤ / ١٤٢٤هـ الموافق ٨ / ٦ / ٢٠٠٣م بشأن الموافقة على تعديل مسميات دائرة الخدمات والمشاريع ودائرة المشتريات،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة (١)

يعدل البند ثالثا (٣ ، ٤) من المادة (١) من الملحق المرافق للقرار الوزاري رقم ١٠ / ٢٠٠٣ المشار إليه ليكون:

٣- دائرة المشاريع والصيانة.
٤- دائرة الخدمات والمشتريات.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من جمادى الأولى ١٤٢٤هـ
الموافق: ٧ من يوليو ٢٠٠٣م

سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٣م

2003/97 97/2003 ٢٠٠٣/٩٧ ٩٧/٢٠٠٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٣م

2003/26 26/2003 ٢٠٠٣/٢٦ ٢٦/٢٠٠٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠٠٣ باعتماد التقسيمات الإدارية للمديريات العامة لوزارة الداخلية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٦) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٣م

2003/10 10/2003 ٢٠٠٣/١٠ ١٠/٢٠٠٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٢ / ٢٠٠٢ بالتفويض في بعض الاختصاصات المالية

تحميل

استنادا إلى قانون توقيع المعاملات المالية الداخلية والخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ وتعديلاته،
وإلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يفوض شاغلو الوظائف التالية – كل في مجال اختصاصه – في التعـاقـد في حالة الضرورة بأمر إسناد مباشر في الأعمال التي لا تجاوز قيمتها (٢٠٠) ريال عماني فقط:

أ- مدير دائرة الخدمات.
ب- مدير دائرة المشاريع.
ج- مدير دائرة تقنية المعلومات.
د- مدير دائرة النقليات.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من محرم ١٤٢٣هـ
الموافق: ١ من أبريل ٢٠٠٢م

سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٢م

2002/22 22/2002 ٢٠٠٢/٢٢ ٢٢/٢٠٠٢