التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٦٢ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد إلى جدول الرسوم الوارد في المادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها على النحو الآتي:

م الوعاء فئة الرسم
٨ إصدار تصريح زراعي لاستيراد المنتجات (الزراعية / النباتية) ريال واحد للشحنة الواحدة

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٤ / ٨ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٥) الصادر في ٢٥ / ٨ / ٢٠١٣م.

2013/262 262/2013 ٢٠١٣/٢٦٢ ٢٦٢/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٨٣ / ٢٠١٣ بتنظيم الصيد في خور نجد وخور حبلين بولاية خصب بمحافظة مسندم

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر الصيد باستخدام الشباك والدوابي والأقفاص بمختلف أنواعها ومسمياتها وأي معدات وأدوات صيد أخرى باستثناء الخيوط في خور نجد وخور حبلين بولاية خصب بمحافظة مسندم.

كما يحظر حيازة الشباك والدوابي والأقفاص والمعدات والأدوات المشار إليها في المواقع الساحلية المقابلة للخورين المشار إليهما أو حملها على القوارب أثناء الدخول إليهما لممارسة الصيد فيهما.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٤ / ٦ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٦) الصادر في ٩ / ٦ / ٢٠١٣م.

2013/183 183/2013 ٢٠١٣/١٨٣ ١٨٣/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٦٥ / ٢٠١٣ برفع حظر استيراد الطيور الحية من جمهورية الهند

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠١٢ بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية الهند،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الهند،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الهند الوارد بالقرار الوزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠١٢ المشار إليه، على أن يكون استيرادها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرفق.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ / ٧ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٥٧ / ٢٠١٣ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه ابتداء من الأول من شهر يونيو لعام ٢٠١٣م وحتى الثلاثين من شهر سبتمبر لعام ٢٠١٣م وهي:

(أسماك الجيذر، أسماك الكنعد، أسماك السهوة، أسماك العندق، أسماك الكوفر ما عدا السية، أسماك الصال الكبير وتشمل “القشران – الحمام – الصال”).

المادة الثانية

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي:

(أسماك الشعري، أسماك الأشخلي، أسماك العقام، أسماك الحبس، أسماك الهامور ويستثنى منها نوع الديسكو).

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٤٠٪) مما بحوزتها من أسماك الضلعة في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير نسبة (٦٠٪) منها.

المادة الرابعة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة على شهادة معتمدة من الموظف المختص بالسوق المحلي وفقا للنموذج المعد من قبل الوزارة، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة الخامسة

يستثنى من أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة الأسماك التي يتم معالجتها عن طريق التعليب بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ٦ / ٢٠١٣م.

صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢١ / ٥ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٣م.

2013/157 157/2013 ٢٠١٣/١٥٧ ١٥٧/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١١٦ / ٢٠١٣ برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية تنزانيا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٧ بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية تنزانيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية تنزانيا الوارد بالقرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٧ المشار إليه على أن يكون استيرادها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرفق.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ٦ / ١٤٣٤ هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٩) الصادر في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٦ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٥ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ / ٤ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٩) الصادر في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٠٨ برفع حظر استيراد طيور الزينة من جميع الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٠٨ برفع حظر استيراد طيور الزينة من جميع الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند رقم (٤) من الملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٠٨ المشار إليه، النص الآتي:

٤ – أن يتم إدخالها عبر المنافذ المعتمدة.

المادة الثانية

يلغى البند رقم (٥) من الملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٠٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٥ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٧) الصادر في ٦ / ٤ / ٢٠١٣م.

2013/89 89/2013 ٢٠١٣/٨٩ ٨٩/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

تعلن كل من الولايات التالية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة الولاية
محافظة مسندم خصب، دبا، بخا، مدحاء
محافظة البريمي البريمي، محضة، السنينة
محافظة الداخلية سمائل
محافظة شمال الباطنة صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة
محافظة جنوب الباطنة بركاء
محافظة جنوب الشرقية صور
محافظة شمال الشرقية نيابة سناو
محافظة الظاهرة عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٥ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٧) الصادر في ٦ / ٤ / ٢٠١٣م.

2013/90 90/2013 ٢٠١٣/٩٠ ٩٠/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٣ بتنظيم نقل خلايا النحل بين المحافظات والولايات

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨١ / ٢٠٠٧ بتحديد مناطق معزولة لتربية وإكثار سلالة النحل العماني،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر نقل خلايا النحل بين المحافظات أو بين الولايات بهدف الرعي إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المديرية العامة أو الإدارة المختصة أو دائرة أو مركز التنمية الزراعية بحسب الجهة المنقول منها.

المادة الثانية

يشترط للحصول على الموافقة المشار إليها في (المادة الأولى) الشروط الآتية:

أ – أن يكون المنحل مرخصا.

ب – أن يكون نقل خلايا النحل بهدف الرعي.

ج – أن تكون سلالات وطوائف النحل المنقولة مسجلة لدى المديرية العامة / الإدارة المختصة بالمحافظة.

د – أن تكون سلالات وطوائف النحل عمانية طبقا للمواصفات القياسية لسلالة النحل العماني المعتمدة.

هـ – أن تكون سلالات وطوائف النحل خالية من الآفات والأمراض.

و – أن يكون النقل خلال فترة نشاط الأزهار الطبيعية في موسم السدر، أو موسم السمر، أو موسم الخريف في محافظة ظفار.

ز – أن توافق المديرية العامة أو الإدارة أو الدائرة أو مركز التنمية الزراعية الذي ستنقل الخلايا إلى دائرة اختصاصه.

المادة الثالثة

تكون إجراءات نقل خلايا النحل بين المحافظات على النحو الآتي:

أولا: الإجراءات التي يقوم بها مقدم الطلب:

– تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض من قبل الوزارة، وتسليمها إلى دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية.

ثانيا: الإجراءات التي تقوم بها المديرية العامة أو الإدارة بالمحافظة المطلوب النقل منها:

– تقوم دوائر أو مراكز التنمية الزراعية عند تسلمها الاستمارة بفحص خلايا النحل، والتأكد من نوعية السلالة وخلوها من الآفات والأمراض، وإرسال الاستمارة بعد تعبئة الجزء الخاص بالمعاينة إلى المديرية أو الإدارة المختصة لتقوم بإرسالها إلى المديرية / الإدارة بالمحافظة المطلوب النقل إليها.

– في حال موافقة المديرية العامة أو الإدارة المنقول إليها الخلايا تقوم المديرية العامة أو الإدارة المختصة بتسليم الاستمارة إلى صاحب الطلب، وتحديد موعد له ليقوم المختصون بزيارته لفحص الخلايا قبل نقلها.

وعلى صاحب الطلب القيام بتربيط الخلايا بعد فحصها مباشرة، ونقلها في الموعد الذي حددته المديرية العامة أو الإدارة المختصة بالمحافظة المنقول إليها الخلايا، وإخطار المديرية أو الإدارة المنقول إليها بهذا الموعد لتأكيد وصول الخلايا.

– إخطار مقدم الطلب كتابة بعدم الموافقة في حالة الرفض مع بيان الأسباب.

ثالثا: الإجراءات التي تقوم بها المديرية العامة أو الإدارة بالمحافظة المنقول إليها:

– التأكد من استيفاء جميع البيانات بالاستمارة عند إحالة الطلب إليها من المديرية أو الإدارة المختصة.

– التأكد من وجود مراع كافية تبعا للكثافة النحلية.

– أن تكون بعيدة عن التجمعات السكانية والمناطق التي يستخدمها سكان المنطقة كمناحل بمسافة لا تقل عن (١ كم) واحد كيلو متر.

– إعادة الاستمارة في حال الموافقة إلى المديرية العامة أو الإدارة المختصة بالمحافظة المطلوب النقل منها، وتحديد الموعد المناسب لنقل الخلايا، وفي حالة عدم الموافقة يتوجب إعادة الاستمارة مع بيان الأسباب، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تلقي الاستمارة.

– التأكد من وضع الخلايا في المكان المحدد لها عند وصولها وفك أربطتها، والتأكد من بيانات وسلالات وخلايا النحل التي بها، وخلوها من جميع الآفات والأمراض.

– متابعة إعادة الخلايا إلى موقعها الأصلي عند نهاية المدة المحددة لبقائها.

المادة الرابعة

تطبق الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة الثالثة عند نقل خلايا النحل بين ولاية وأخرى في ذات المحافظة، على أن تقوم دوائر / مراكز التنمية الزراعية المختصة بالإجراءات التي تقوم بها المديريات والإدارات بالمحافظات المنقول منها وإليها.

المادة الخامسة

يجب على المصرح له بنقل الخلايا الالتزام بالآتي:

١ – عدم نقل أي خلايا غير مصرح بنقلها.

٢ – عدم نقل المنحل من المكان المحدد له أو إضافة خلايا جديدة غير تلك الخلايا المسجلة بالاستمارة، أو نقله من موقع إلى آخر خلال الموسم الواحد.

٣ – ألا يزيد عدد الخلايا في المنحل الواحد على (٢٠٠) مائتي خلية.

٤ – ألا تقل المسافة بين منحل وآخر عن (٣٠٠) ثلاثمائة متر طولي.

٥ – أن تتم التغذية الصناعية في حال استخدامها داخل الخلايا وليس خارجها.

٦ – الالتزام بعلاج ومكافحة الآفات والأمراض التي تظهر على الخلايا بعد نقلها إلى الموقع الجديد.

٧ – تنظيف موقع المنحل عند انتهاء المدة المحددة.

المادة السادسة

على جميع مربي النحل الالتزام بالمواصفات القياسية المورفولوجية كمواصفات قياسية معتمدة لسلالة النحل العماني، ومتوسط القياسات المورفولوجية بين النحل المربى في خلايا الجذوع والنحل المربى في الخلايا الحديثة لسلالة النحل العماني على النحو المبين في الملحق المرفق.

المادة السابعة

مع مراعاة المادة (٣٦) من نظام الزراعة المشار إليه يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (الأولى والخامسة والسادسة) من هذا القرار بغرامة لاتقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

كما يعاقب إداريا عند تكرار المخالفة بالحرمان من نقل الخلايا في الموسم أو المواسم التالية.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٥ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٧) الصادر في ٦ / ٤ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٥١ / ٢٠١٣ بتحديد أسعار الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها وآلية التصرف فيها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠٠٣ بالإجراءات الخاصة بالبيع والتصرف في بعض أنواع الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها لدى الشركات والمؤسسات المخالفة لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب كتابها رقم مالية – ت (٨٨٥٢) / م. ت. د / ٦ / ٣ / ٢٠١٢م بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٣٣هـ الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

في المخالفات التي تتضمن عقوبتها المصادرة، تحدد أسعار الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها على النحو المبين في الجدول المرفق.

المادة الثانية

في المخالفات التي يتم ضبطها في منافذ الحدود البرية تكون الأولوية في شراء الثروات المائية الحية المضبوطة للشركات المتعاقدة مع الوزارة لتقديم خدمات التفتيش والإنزال والتحميل في المنافذ الحدودية بذات الأسعار المحددة في الجدول المرفق.

المادة الثالثة

في المخالفات التي يتم ضبطها في المواقع الأخرى بخلاف منافذ الحدود البرية تعرض الثروات المائية الحية المضبوطة للمخالف بناء على الأسعار المحددة في الجدول المرفق، وفي حالة موافقته على الشراء يسمح له بالتصرف في الكمية المضبوطة بعد سداد القيمة بموجب تصريح خاص من السلطة المختصة وبالشروط التي تحددها.

المادة الرابعة

في حالة عدم قبول المخالف شراء الثروات المائية الحية المضبوطة بالأسعار المحددة في الجدول المرفق، يتم بيعها عن طريق المزاد العلني خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ محضر ضبطها، وعلى المخالف الالتزام بحفظ الثروات المائية الحية المضبوطة وفقا لمعايير وشروط ضبط الجودة المنصوص عليها في لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية المصدرة إلى حين الانتهاء من إجراءات بيعها وتسليمها إلى من رسا عليه المزاد.

المادة الخامسة

تتولى السلطة المختصة تحصيل قيمة الثروات المائية الحية المضبوطة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار وإيداعها في خزينة الوزارة لحفظها كأمانات إلى حين صدور حكم نهائي في المخالفة من المحكمة المختصة.

المادة السادسة

على الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية إعداد محضر ضبط يبين فيه تاريخ ومكان ضبط المخالفة وكميات وأنواع وحالة الثروات المائية الحية المضبوطة وما تم من تصرف بشأنها، والمبالغ التي تم تحصيلها بناء على الأسعار المحددة بالجدول المرفق أو الناتجة عن البيع بالمزاد العلني، على أن يتم اعتماد المحضر من الرئيس المباشر.

المادة السابعة

يتم التصرف في المبالغ المحصلة المشار إليها إما بتنفيذ مصادرتها لصالح الخزينة العامة وفقا لأحكام القوانين السارية في حالة صدور حكم نهائي في المخالفة بالمصادرة وإما بردها إلى المخالف إذا كان الحكم النهائي بغير المصادرة.

المادة الثامنة

يلغى القرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٨ / ٢ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.