التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تنظيم استخدام شباك الهيال للصيد

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦٨ / ٢٠١٣ بتحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وتركيب أجهزة التتبع على سفن الصيد،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام شباك الهيال بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على أصحاب قوارب الصيد، وسفن الصيد الحرفي والساحلي، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٧ / ١ / ٢٠١٩م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٩) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١٩ برفع حظر استيراد الحيوانات الحية عن جمهورية جنوب أفريقيا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٨ بحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية جنوب أفريقيا،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية جنوب أفريقيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الحيوانات الحية الوارد في القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٨ المشار إليه، عن جمهورية جنوب أفريقيا بالنسبة للأغنام والماعز، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الملحق المرفق.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ / ٤ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠١٩م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٠٨ / ٢٠١٨ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال سبب الحجر الزراعي من ولايتي صور، وبهلاء، ونيابة سناو، وبتحديد ولاية بخا منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة

الولاية

محافظة مسندم

خصب، دبا، مدحاء، بخا

محافظة البريمي

البريمي، محضة

محافظة شمال الباطنة

صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق

محافظة جنوب الباطنة

بركاء، الرستاق

محافظة جنوب الشرقية

جعلان بني بوحسن

محافظة شمال الشرقية

القابل

محافظة الظاهرة

عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٧) الصادر في ٤ / ١١ / ٢٠١٨م.

2018/308 308/2018 ٢٠١٨/٣٠٨ ٣٠٨/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٧٩ / ٢٠١٨ بتمديد إيقاف إصدار تراخيص إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود)

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة تنظيم إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٨٥ / ٢٠١٧ بوقف إصدار تراخيص إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يمدد إيقاف إصدار تراخيص جديدة لإنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) لمدة (٥) خمس سنوات.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٨م.

صدر في: ٢ / ٢ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ / ١٠ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٤) الصادر في ١٤ / ١٠ / ٢٠١٨م.

2018/279 279/2018 ٢٠١٨/٢٧٩ ٢٧٩/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٥٦ / ٢٠١٨ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ماليزيا، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، ومملكة كمبوديا، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ / ١ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٢) الصادر في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨م.

2018/256 256/2018 ٢٠١٨/٢٥٦ ٢٥٦/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٥١ / ٢٠١٨ بحظر استيراد سمك البلطي من جمهورية المكسيك

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد سمك البلطي ومنتجاته من جمهورية المكسيك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد سمك البلطي ومنتجاته (Tilapia species) من جمهورية المكسيك، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ / ١ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٣ / ٩ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٢) الصادر في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨م.

2018/251 251/2018 ٢٠١٨/٢٥١ ٢٥١/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٢٦ / ٢٠١٨ بحظر استيراد الأسماك من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الأسماك ومنتجاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الأسماك الآتية، ومنتجاتها – عدا المعاملة حراريا – من جمهورية البيرو، وجمهورية استونيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن:

م

الأسماك

الدولة

١

البلطي (Tilapia species)

البيرو

٢

تراوت قوس قزح (Oncorhynchus mykiss)

استونيا

٣

تشينوك السلمون (Oncorhynchus tshawytscha)

استونيا

٤

السلمون الأحمر (Oncorhynchus nerka)

استونيا

٥

سلمون الكرز (Oncorhynchus masou)

استونيا

٦

السلمون الأطلسي (Salmo salar)

استونيا

٧

كوهو السلمون (Oncorhynchus kisutch)

استونيا

٨

تشام عربي (Oncorhynchus keta)

استونيا

٩

بيوا تراوت (Oncorhynchus rhodurus)

استونيا

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ / ١٢ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٤ / ٨ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٧) الصادر في ٢٦ / ٨ / ٢٠١٨م.

2018/226 226/2018 ٢٠١٨/٢٢٦ ٢٢٦/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٢٣ / ٢٠١٨ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن مملكة هولندا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧٣ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من مملكة هولندا،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مملكة هولندا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها، الوارد بالقرار الوزاري رقم ٣٧٣ / ٢٠١٧ المشار إليه، عن مملكة هولندا.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ / ١١ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٢ / ٨ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٧) الصادر في ٢٦ / ٨ / ٢٠١٨م.

2018/223 223/2018 ٢٠١٨/٢٢٣ ٢٢٣/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢١٨ / ٢٠١٨ بشأن تنظيم وسائل نقل المنتجات الزراعية عبر المنافذ البرية

تحميل

استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يمنع دخول وخروج المنتجات الزراعية عبر المنافذ البرية إذا كانت وسيلة النقل غير مبردة.

المادة الثانية

يشترط في وسائل نقل المنتجات الزراعية عبر المنافذ البرية الآتي:

١ – أن تكون مخصصة لنقل المنتجات الزراعية والأغذية، وقادرة على الاحتفاظ بدرجة الحرارة المناسبة للمنتج في أثناء النقل والتوقف.

٢ – أن يكون التبريد آليا وذا قدرة مناسبة لسعة حيز الشحن، مع إمكانية التحكم في درجة التبريد للدرجة المناسبة للمنتجات الزراعية.

٣ – أن تكون مزودة بأجهزة قياس وتسجيل لدرجة الحرارة والرطوبة النسبية، ويجب وضع المؤشر في مكان بارز تسهل قراءته من الخارج.

المادة الثالثة

يلتزم سائقو وسائل نقل المنتجات الزراعية عبر المنافذ البرية بالآتي:

١ – تنظيف البراد من أي مواد تضر بخواص المنتجات الزراعية أو بالصحة العامة، وذلك قبل عملية الشحن.

٢ – رص عبوات المنتجات الزراعية في البراد بطريقة ثابتة ومنظمة لا تؤثر على توزيع الهواء.

٣ – عدم خلط أصناف المنتجات الزراعية المختلفة في شحنة واحدة ما لم تتوافق متطلبات هذه المنتجات من الحرارة والرطوبة وامتصاص وإنتاج الروائح والحساسية لأضرار البرودة أو التحسس لغاز الإيثلين.

٤ – عدم إيقاف أجهزة التبريد في أي وقت من الأوقات ما دام البراد محملا بالمنتجات الزراعية.

٥ – تشغيل التبريد قبل شحن المنتجات الزراعية لمدة ساعة على الأقل.

٦ – أن تكون درجة حرارة الخضار والفاكهة الطازجة عند تحميلها مطابقة للمواصفات القياسية المقررة قانونا.

المادة الرابعة

تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أيا من الشروط الواردة في المادتين الثانية، والثالثة من هذا القرار.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يونيو ٢٠١٩م.

صدر في: ٢٢ / ١١ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ / ٨ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٦) الصادر في ١٢ / ٨ / ٢٠١٨م.

2018/218 218/2018 ٢٠١٨/٢١٨ ٢١٨/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٨٩ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي البندين (ثانيا / أ) و(ثالثا / ج) من المادة (٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، النصان الآتيان:

– ثانيا / أ: “قوارب الصيد الحرفي، وقوارب الصيد المتطورة، وسفن الصيد الحرفي، وسفن الصيد الساحلي، وسفن الصيد التجاري”.

– ثالثا / ج: “مدة الترخيص (٣) ثلاث سنوات، ويجوز للسلطة المختصة إصدار تصريح ينتهي بانتهاء المدة أو الغرض”.

المادة الثانية

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها مادة برقم (١٨ مكررا)، نصها الآتي:

– المادة (١٨) مكررا: “يحظر حيازة شباك أو معدات أو أدوات الصيد المقيد استخدامها بموجب ترخيص، وذلك قبل الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة”.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ١٠ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٢ / ٧ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠١٨م.

2018/189 189/2018 ٢٠١٨/١٨٩ ١٨٩/٢٠١٨