التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٨٤٠٨

تحميل

(١٠)
١٦ / ٢ / ٢٠٢١م

إحصاء – قانون الإحصاء والمعلومات – سرية البيانات الفردية وحظر نشرها – شروط الإفصاح عنها.

أضفى المشرع بموجب قانون الإحصاء والمعلومات حماية على البيانات الفردية من التعدي عليها مقررا سريتها وحظر نشرها إلا بصورة تجميعية – وحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها، كما منع استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو لترتيب أي عبء مالي أو اتخاذه دليلا على جريمة، أو أساسا لأي إجراء أو تصرف قانوني، علاوة إلى حظر نشر البيانات والمعلومات المتحصلة عن الإحصاءات الرسمية، أو الكشف عنها بأي وسيلة تشير إلى شخص المستجيب، أو التعريف به، ويشمل هذا الحظر استخدام تلك البيانات كبينة ضد من قدم بيانا أو معلومة غير صحيحة، – يشترط للإفصاح عن البيانات والمعلومات التي تتحصل من الإحصاءات الرسمية والمعلومات المتعلقة بالأفراد الحصول على ترخيص كتابي بالإفصاح من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والموافقة الكتابية على الإفصاح بواسطة الفرد حتى لو كان الغرض من استخدام تلك البيانات إثباتها كبينة ضد من قدم بيانا أو معلومة غير صحيحة – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٣٩٠١٤

تحميل

(٩)
١١ / ٢ / ٢٠٢١م

اختصاص – الجهة المنوط بها تصريف الأعمال المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار وإبرام العقود وسندات الصرف وغيرها، بعد صدور المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي.

عهد المشرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي، ووسد إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار، وأيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى الشركة – مؤدى ذلك – اختصاص شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) بتصريف كافة الأعمال المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار بما في ذلك إبرام العقود وسندات الصرف وغيرها – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٣٩٤٠٣

تحميل

(٨)
١٠ / ٢ / ٢٠٢١م

١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين.

المستقر عليه في نطاق العلاقة التعاقدية أيا ما كان موضوعها، أن العقد الذي يبرمه المتعاقدان يكون هو شريعتهما وقانونهما الخاص، حيث يبرمانه بإرادتهما ومن ثم يعدلانه بل وينهيانه وفق ما انعقدت عليه هذه الإرادة ورسمته لإنهائه – تطبيق.

٢ – عقد – عقد توظيف – قاعدة الأجر مقابل العمل – شروطها.

قرر النظام الأساسي للدولة أصلا عاما مقتضاه أن يكون العمل إراديا قائما على الاختيار الحر، فلا يفرض عنوة على أحد إلا أن يكون ذلك وفق القانون وبمقابل عادل، وهو ما يعني أن عدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التي يؤديها الموظف سواء في نوعها أو كمها، فلا عمل بلا أجر – لا يكون الأجر مقابلا للعمل إلا بشرطين: أولهما: أن يكون متناسبا مع الأعمال التي أداها الموظف، مقدرا بمراعاة أهميتها أو صعوبتها وتعقدها وزمن إنجازها، وغير ذلك من العناصر الواقعية التي يتحدد على ضوئها نطاقها ووزنها، ثانيهما: أن يكون ضابط التقدير موحدا، فلا تتعدد معايير هذا التقدير بما يباعد بينها وبين الأسس الموضوعية لتحديد الأجر، وهو ما يعني بالضرورة ألا يكون مقدار الأجر محددا التواء أو انحرافا، فلا يمتاز بعض الموظفين عن بعض إلا بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يؤدونها وأهميتها، فإذا كان عملهم واحدا، فإن الأجر المقرر لجميعهم ينبغي أن يكون متماثلا، بما مؤداه أن قاعدة التماثل في الأجر للأعمال ذاتها، تفرضها وتقتضيها موضوعية الشروط التي يتحدد الأجر في نطاقها كالمؤهلات العلمية والخبرات العملية – العقد وإن كان غير المكتوب يعد قائما – أثره – أحقية الموظف المتعاقد معه لجميع حقوقه المستحقة ومنها الأجر – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٧٢٩٤

تحميل

(٧)
٢ / ٢ / ٢٠٢١م

اختصاص – أيلولة اختصاصات مركز سلامة وجودة الغذاء إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

آلت بموجب أحكام المادتين (الثالثة والخامسة) من المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات الخاصة بمركز سلامة وجودة الغذاء من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، – مؤدى ذلك – أيلولة كافة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون سلامة الغذاء بلا استثناء إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومنها مركز سلامة وجودة الغذاء – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٨٠١٢

تحميل

(٦)
١ / ٢ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – القواعد الأصولية في التفسير.

المقرر إنه إذا كانت عبارة النص جلية المعنى، قاطعة الدلالة على قصد المشرع، فلا يجوز الالتفاف حولها بتفسيرها، وحمل عباراتها على معان أخر، لاستنباط أحكام لا تحتملها هذه العبارات، أو إطلاق ما أسبغه المشرع عليها من تقييد، أو تخصيص بما يؤول بها إلى الالتفاف بها عن سياقها الذي تحدد لها، ويدفعها كرها إلى نطق أحكام لم ترد بها، و هو ما يعبر عنه في القاعدة الأصولية:

“لا اجتهاد مع صراحة النص”، وأن مدلول النص على مقتضى مقصد الشارع إنما يجليه عند الإبهام، ويحدده، أو يخصصه عند الإطلاق سائر النصوص، وعبارات القانون الأخرى، حيث إنه لا ينبغي تفسير نص لاستظهار حكم القانون منه بمعزل عن غيره من النصوص المرتبطة به، باعتبار أن نصوص القانون الواحد، بل نصوص القوانين السارية في الدولة – ينظر إليها ككل، ويفسر ويكمل بعضها بعضا، ويستخلص مفادها من بعضها البعض بما يعين على استجلاء مقصد المشرع منها، وحقيقة مرمى النص – تطبيق.

٢ – هيئة – هيئة الطيران المدني – وجوب تعيين مراقب حسابات خارجي لدى الهيئة.

حدد المشرع في نظام الجهاز الإداري للدولة، اختصاصات مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة ومنها اعتماد تقارير التدقيق المالي والإداري عن سير أعمالها و أي اختصاصات أخرى يحددها نظام الهيئة أو المؤسسة العامة – نص نظام هيئة الطيران المدني باختصاص مجلس إدارتها بتعيين مراقب حسابات خارجي مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة – مؤدى ذلك – أن خلو نظام الجهاز الإداري للدولة من النص على وجوب تعيين مراقب حسابات خارجي لا يؤدي إلى تعطيل العمل بالنصوص الواردة في أنظمة الهيئات والمؤسسات متى أوجبت تعيين مراقب حسابات خارجي – أثر ذلك – وجوب تعيين مراقب حسابات خارجي لدى هيئة الطيران المدني – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٧٢٩٤

تحميل

(٤)
١ / ٢ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية – التفسير الضيق للنصوص المالية.

النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها، وإنما يتعين الوقوف على حرفية تلك النصوص، تحوطا من مجانبة الصواب في تطبيقها، ووقوفا على ما ابتغاه المشرع من النص عليها بغية تطبيقها التطبيق السليم – تطبيق.

٢ – موظف – إجازة اعتيادية – مناط استحقاق التعويض النقدي عن أرصدة الإجازات الاعتيادية التي تزيد على استحقاق (٢) سنتين عند انتهاء خدمة الموظف.

قرر المشرع أحقية الموظف في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب صرف بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته، ووضع – كأصل عام – حدا أقصى لهذا التعويض وذلك بما لا يزيد على استحقاق سنتين، واستثناء من ذلك قرر استحقاق الموظف التعويض النقدي عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية – مناط ذلك – أن يكون عدم تمتع الموظف بالإجازة عائدا إلى تأجيل أو تقصير أو قطع الإجازة لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل – عدم وجود الوثائق والمستندات التي تثبت أن رفض أو تأجيل أو تقصير أو قطع الإجازة الإعتيادية الزائدة على استحقاق سنتين كان لمصلحة العمل – أثره – عدم أحقية الموظف في التعويض النقدي عن الأرصدة المتراكمة للإجازة الاعتيادية التي تزيد على استحقاق (٢) سنتين – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٣٩٨٥١

تحميل

(٥)
١ / ٢ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – التفسير التشريعي – تفسير النصوص المتعلقة بأهلية الأشخاص الاعتبارية ذات الطابع الاستثنائي.

الأصل المقرر في مجال التفسير التشريعي، أن النصوص المتعلقة بأهلية الأشخاص الاعتبارية ذات طابع استثنائي، لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها، بل يجب أن تفسر في أضيق الحدود، بما مؤداه أن أهلية الشخص الاعتباري لا تفترض، ولا يستدل عليها بأدوات استنتاج لا تعبر عنها صراحة، ولا تؤدي إليها يقينا، وذلك لأن الأهلية هي صفات يحددها المشرع في الشخص تجعل منه صالحا لأن تثبت له الحقوق، أو تثبت عليه الالتزامات، وتصح منه التصرفات، والأصل فيها هو الحظر ما لم ينص القانون على الإباحة – مؤدى ذلك – يتعين أن يكون التعبير عنها صريحا لا شبهة فيه، ولا مظنة، وأن يكون استظهارها مباشرة من مسنده – تطبيق.

٢ – جامعة السلطان قابوس – مدى جواز تأسيس شركات تجارية أو المساهمة في رؤوس أموالها بغرض استثمار أموال وإيرادات الجامعة.

حدد قانون جامعة السلطان قابوس أهداف الجامعة والتي تتركز جميعها في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع وتنميته – خلو أحكام القانون من نص صريح يخول الجامعة القيام بتأسيس شركات تجارية أو المساهمة فيها – أثره – عدم جواز تأسيس شركات أو المساهمة فيها، للقيام بأعمال تجارية وتحقيق ربح، بما يتعارض مع الأغراض الرئيسية من إنشاء الجامعة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٨٠٣٣

تحميل

(٣)
٢٧ / ١ / ٢٠٢١م

عقد – العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية والعقود المرتبطة به – سريانه.

بقاء سريان العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية والعقود المرتبطة به المبرمة مع المقاولين من الباطن بعد إخلاء المقاول الرئيسي من موقع المشروع – أثر ذلك – جواز قيام الجهة المتعاقدة بتكليف ذات المقاولين من الباطن بالاستمرار في إنجاز الأعمال المتعاقد عليها معهم بموجب عقد المقاولة من الباطن، دون طرح تلك الأعمال للممارسة أو إجراء آخر من إجراءات التناقص – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القوانين المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

– مدير دائرة سلامة النقل.

– رئيس قسم التحقيق في حوادث الشؤون البحرية (السفن).

– محقق حوادث بحرية.

– محقق حوادث طيران.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٨ من يناير ٢٠٢١م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/4 4/2021 ٢٠٢١/٤ ٤/٢٠٢١

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٧٤٩٣

تحميل

(٢)
١٨ / ١ / ٢٠٢١م

١ – قانون – مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون.

أكد النظام الأساسي للدولة على مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به، وتنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل ذلك العمل، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في طور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل القانون القديم الذي كان يحكمها، فيسري عليها القانون الجديد بما له من أثر فوري ومباشر، أما إذا كانت هذه الأوضاع القانونية قد تكاملت، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالقانون الذي نشأت، وتكاملت في ظله – تطبيق.

٢ – قرار إداري – القرار المنشئ والقرار الكاشف – أثر قرار اللجنة الطبية المختصة لعدم اللياقة الصحية للموظف.

ينقسم القرار الإداري من حيث آثاره إلى قرار كاشف وقرار منشئ، فالأول لا يستحدث مركزا قانونيا جديدا إنشاء أو تعديلا، بل يقتصر على إثبات أو تقرير حالة موجودة من قبل ومحققة بذاتها للآثار القانونية، أما الثاني فإنه يستحدث مركزا قانونيا جديدا ولا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة أو شكل معين، بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما أفصحت الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين – أثر ذلك – أن قرار اللجنة الطبية المختصة لعدم لياقة الموظف صحيا للاستمرار في عمله، يعد قرارا منشئا للمركز القانوني للموظف – وأن قرار الجهة الإدارية بإنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة يعد كاشفا لسبب إنهاء الخدمة وليس منشئا له – تطبيق.