(٦)
٩ / ٣ / ٢٠٢٠م
١ – أنشطة النقل البري – شروط ممارستها – مدى وجوب توافر بطاقة تشغيل سارية المفعول للوسيلة البرية لإصدار أو تجديد رخصة تسييرها.
حدد المشرع بموجب قانون النقل البري شروط ممارسة أنشطة النقل البري – لم يجز المشرع تشغيل أي وسيلة نقل بري دون الحصول على بطاقة تشغيل واشترط للحصول عليها تقديم ما يثبت ملكية المرخص له لوسيلة النقل البري، وإرفاق موافقات الجهات المعنية – أوجب المشرع بموجب قانون المرور تسجيل جميع المركبات لدى الإدارة العامة للمرور وتعتبر الرخصة السند لإثبات ملكية المركبة – أثر ذلك – يمنح مالك المركبة رخصة تسيير المركبة بعد استيفاء الشروط المقررة حصرا وليس من بينها التأكد من وجود بطاقة تشغيل بالنسبة للمرخص لهم في أنشطة النقل البري – مؤدى ذلك – لا يوجد سند قانوني يجيز لشرطة عمان السلطانية أو يلزمها بعدم تقديم خدماتها المرورية إلا بعد التأكد من وجود بطاقة تشغيل لوسيلة النقل سارية المفعول – أساس ذلك – لكل قانون مجال لإعماله ونطاق يتحدد به فلا يجوز أن يتعداه سريانا إلى خارج فلكه، أو أن يتم تطبيقه إقحاما فيما ليس منه – تطبيق.
٢ – اختصاص – قواعد الاختصاص – مدى جواز تنازل الجهة عن اختصاصها.
المستقر عليه أن الاختصاصات المعقودة قانونا لجهة إدارية تعد من النظام العام – للمشرع حصريا بيان حدودها ومداها بموجب نظامها القانوني – مؤدى ذلك – لا يجوز للجهة الإدارية التنازل عنها أو الانتقاص منها إلا في الحدود التي بينها المشرع – ولا يجوز لها تجاوز الحدود والمدى الذي رسمه المشرع لتلك الاختصاصات والصلاحيات بالاتفاق على مخالفتها، بل يتعين عليها ممارسة الاختصاصات المرسومة لها دون حيد أو انحراف عما أنشئت من أجله وبحسب المرفق القوامة عليه – أساس ذلك – أن القواعد القانونية المتصلة بالاختصاص هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن المشرع حينما يوسد إلى شخص أو جهة محددة سلطة إصدار قرار معين فإن ذلك يفيد وجوب مباشرة هذا الاختصاص ممن عينه القانون بذاته دون غيره – تطبيق.