(١٢)
بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠١٩م
١ – مجلس الشورى- شروط الترشح لعضوية المجلس – شرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
حدد المشرع عدة شروط يلزم توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الشورى، يتعين أن يكون المرشح للعضوية مستوفيا لها – علة ذلك – حتى يكون أهلا لنيل شرفها، والقدرة على تحمل أعبائها، وأداء واجباتها – من بين تلك الشروط ضرورة ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره – لم يحدد المشرع معيارا جامعا مانعا للجرائم المخلة بالشرف، والأمانة، وإنما ترك تحديد ذلك لجهة الإدارة – تطبيق.
٢ – الجرائم المخلة بالشرف والأمانة – مفهومها ومناط تحديدها.
المستقر عليه أن الجرائم المخلة بالشرف، أو الأمانة هي تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق، وانحراف في الطبع، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الوظيفة، ونوع الجريمة، والظروف التي ارتكبت فيها، والأفعال المكونة لها، ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات، والنزوات، وسوء السيرة، وأثرها الذي ينعكس على الوظيفة الموكلة لمرتكبها، وغير ذلك من الاعتبارات التي تنبئ عن سوء سلوك واضح لم يستهدف سوى تحقيق مآرب خاصة بعيدا عن الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلكه الشخص السوي – لم يعمد المشرع إلى تحديد الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، تاركا تحديدها إلى تقدير جهة الإدارة في ضوء طبيعة المرفق، وظروف الواقعة، ومدى تأثيرها على المرفق العام، وعلى قيام المحكوم عليه بالأعمال الموكلة إليه – تطبيق.