(١٩)
١٠ / ٨ / ٢٠٢٠م
١ – اختصاص – الجهة المختصة بتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة.
نص المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٨ على اختصاص وزارة النفط والغاز – آنذاك – بتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة، ووضع الاستراتيجيات الخاصة به، والعمل على تطويره والتخطيط له بما يتوافق مع تلك السياسة، ووضع وتنفيذ الدراسات والخطط والسياسات الكفيلة بتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة، والعمل على تطوير قطاع الطاقة، وإدارته بما يتناسب مع متطلبات سلطنة عمان، والمستجدات التي تطرأ على هذا القطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية – تنفذ سياسة الحكومة بشأن تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بموجب قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به – مؤدى ذلك – اختصاص وزارة النفط والغاز بتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة، والاختصاصات المنصوص عليها في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠١٨ – تطبيق.
٢ – اختصاص – الجهة المختصة بإصدار لوائح التعرفة المعتمدة.
أوجب المشرع أن تكون مباشرة نشاط توليد الكهرباء أو نقلها أو توزيعها أو تصديرها أو استيرادها أو التزويد بها بمعرفة المرخص له وفقا للشروط والمدد والضوابط الواردة في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، وطبقا لما ورد في الرخصة، أو بالإعفاء أسند المشرع إلى هيئة تنظيم الكهرباء – آنذاك – الاختصاص بإصدار لوائح التعرفة المعتمدة الواجبة التطبيق في سلطنة عمان، بما في ذلك التعرفة مقابل التزويد بالكهرباء والتوصيل بعد التنسيق مع وزارة النفط والغاز وموافقة مجلس الوزراء – تقرير بعض الإعفاءات لبعض المشتركين أو عدم انطباق تلك التعرفات عليهم – أثره – وجود فارق في السعر بين التعرفة المعتمدة التي يلتزم بسدادها المشترك، وبين التعرفة الفعلية التي تتحملها الشركة المزودة – مؤداه – قيام وزارة المالية بسداد قيمة الدعم المالي للمرخص لهم بالتزويد وفقا للحسابات التي تحددها الهيئة – تطبيق.