موظف – بدل طبيعة عمل – مدى أحقية الموظف في الاحتفاظ ببدل طبيعة العمل الذي كان يتقاضاه في الجهة الملغاة قبل نقله في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.
استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن نقل الموظفين بدرجاتهم المالية في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لا تنطبق عليه أحكام النقل المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية أو غيره من النظم الوظيفية المطبقة في الجهات المنقولين إليها إنما يطبق في شأنهم نظام قانوني آخر يسمى “التسكين” وهو نظام وسيط بين مرحلتين يتمتع الموظف خلال كل منهما بمركز قانوني مغاير – مؤدى ذلك – توفيق أوضاع الموظف المنقول بما يتفق وأحكام النظام القانوني الجديد من خلال تحديد أو إنشاء وظيفة له وتمويلها تتفق ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية ومستواه الوظيفي السابق وتثبيته فيها – مقتضى ذلك ولازمه – عدم احتفاظ الموظف بمركزه القانوني السابق في الجهة المنقول إليها، فيما عدا درجته المالية المنقول بها والبدلات المقررة لها وفقا لجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة وهي بدلات (السكن والكهرباء والماء والهاتف والانتقال وغلاء المعيشة) – أثره – لا يمتد ذلك ليشمل بدل طبيعة العمل الذي يكون مقداره ومناط استحقاقه له وفقا للنظام القانوني المعمول به في الجهة المنقول إليها في ضوء الوظائف التي تم تسكينهم فيها بعد النقل.