تحميل
(٢٥)
بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤م
١- قرار إداري – فقدان ركن من أركانه – جواز سحبه في أي وقت.
القرار الإداري وفقا لما استقر عليه إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون متى كان ذلك جائزا وممكنا وكان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة-المبادئ المستقر عليها أن كل وظيفة شاغرة يجب أن يكون لها درجة مالية، وأن تعيين الموظف يكون على وظيفة شاغرة وممولة على درجة مالية محددة، وأن القرار الإداري إذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فإن أثره لا يتولد حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، فإن لم يوجد الاعتماد المالي أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا، مع ما يترتب على ذلك من انعدام ركن المحل في القرار الإداري.
٢- موظف – مناط استرداد ما صرف بغير حق.
إن المسلم به في مجال علاقة الدولة بالموظفين بمرافقها العامة المتعددة، أنها علاقة تنظيمية من روابط القانون العام تدور في فلكه، وتخضع لأحكامه – قيام جهة الإدارة بتسوية حالة الموظف على نحو يزيد في أجره، أو صرف له ما ليس من حقه، ولم تقترن هذه التسوية أو الزيادة بسعي غير مشروع من الموظف أو بما يدخل به الغش على الجهة الإدارية يقتضي بألا يسترد من الموظف ما سبق صرفه إليه بغير وجه حق إثر تسوية أو زيادة تبين خطؤها كلها، أو في جزء منها – أساس ذلك – دواعي الاستقرار وما تقتضيه من رعاية موظفي المرافق العامة وتأمينهم ضد المفاجآت التي تضطرب بها حياتهم – ذلك كله منوط بتوفر حسن النية لدى الموظف والقائمين على أمره في الجهة الإدارية، سدا لكل ذريعة نحو التحايل أو المجاملة – تطبيق.
٣- موظف- نظام تصنيف وترتيب الوظائف – وظيفة “مدير مختص” ضوابط إنشائها وشغلها.
اختصاص وزارة العمل اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام تصنيف وترتيب الوظائف والموافقة على جدول الوظائف الدائمة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وتعديل أي منهما، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. اختصاص كل وحدة بوضع جدول الوظائف الدائمة فيها طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة، وذلك بقرار من رئيسها بعد موافقة وزارة العمل، استمرار العمل بالضوابط التي أقرها مجلس الخدمة المدنية لإنشاء وشغل وظيفة مدير “مختص” بغرض معالجة الأوضاع الوظيفية لبعض الموظفين بذواتهم، دون ترقيتهم وظيفيا أو ماليا وحظر شغلها بعد شغورها من أصحابها إلا لذات الاعتبارات التي اقتضت إنشاءها، والتي حصرت طرق شغلها في النقل فقط- التعيين فيها دون إعلان مخالف لنصوص القانون.