التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٦٤٤٨

تحميل

(٢٦)
بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤م

١- حكم قضائي – حجية الأحكام القضائية.

أعلى النظام الأساسي للدولة من شأن الأحكام القضائية، وأنزلها منزلة رفيعة؛ باعتبارها عنوانا للحقيقة، فجعلها تصدر وتنفذ باسم جلالة السلطان – حفظه الله ورعاه -، واعتبر الامتناع أو تعطيل تنفيذها من قبل الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون – أثر ذلك – منح المشرع الأحكام القضائية القطعية حجة لا تقبل الدحض بأي دليل، ولا تتزحزح عما فصلت فيه من حقوق في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم، وبالنسبة إلى هذه الحقوق ذاتها محلا وسببا.

٢- قرار إداري – أثر الحكم بعدم صحة القرار الإداري.

المستقر عليه أن الحكم بعدم صحة القرار الإداري يؤدي إلى انعدام القرار بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدوره، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه؛ نتيجة ذلك أن يعاد الحال إلى ما كان عليه، وكأن القرار المقضي بعدم صحته لم يصدر أصلا، ويتعين على جهة الإدارة المحكوم ضدها عند تنفيذ هذا الحكم أن تزيل هذا القرار، وجميع ما يترتب عليه من آثار بأثر رجعي من تاريخ صدوره حتى تاريخ الحكم بعدم صحته، بما يؤدي إلى اعتبار مدة خدمة الموظف الصادر لصالحه هذا الحكم متصلة لم يطرأ عليها أي انقطاع، وأن الرابطة الوظيفية قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٣٥٥٦

تحميل

(٢٥)
بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤م

١- قرار إداري – فقدان ركن من أركانه – جواز سحبه في أي وقت.

القرار الإداري وفقا لما استقر عليه إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون متى كان ذلك جائزا وممكنا وكان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة-المبادئ المستقر عليها أن كل وظيفة شاغرة يجب أن يكون لها درجة مالية، وأن تعيين الموظف يكون على وظيفة شاغرة وممولة على درجة مالية محددة، وأن القرار الإداري إذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فإن أثره لا يتولد حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، فإن لم يوجد الاعتماد المالي أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا، مع ما يترتب على ذلك من انعدام ركن المحل في القرار الإداري.

٢- موظف – مناط استرداد ما صرف بغير حق.

إن المسلم به في مجال علاقة الدولة بالموظفين بمرافقها العامة المتعددة، أنها علاقة تنظيمية من روابط القانون العام تدور في فلكه، وتخضع لأحكامه – قيام جهة الإدارة بتسوية حالة الموظف على نحو يزيد في أجره، أو صرف له ما ليس من حقه، ولم تقترن هذه التسوية أو الزيادة بسعي غير مشروع من الموظف أو بما يدخل به الغش على الجهة الإدارية يقتضي بألا يسترد من الموظف ما سبق صرفه إليه بغير وجه حق إثر تسوية أو زيادة تبين خطؤها كلها، أو في جزء منها – أساس ذلك – دواعي الاستقرار وما تقتضيه من رعاية موظفي المرافق العامة وتأمينهم ضد المفاجآت التي تضطرب بها حياتهم – ذلك كله منوط بتوفر حسن النية لدى الموظف والقائمين على أمره في الجهة الإدارية، سدا لكل ذريعة نحو التحايل أو المجاملة – تطبيق.

  ٣- موظف- نظام تصنيف وترتيب الوظائف – وظيفة “مدير مختص” ضوابط إنشائها وشغلها.

اختصاص وزارة العمل اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام تصنيف وترتيب الوظائف والموافقة على جدول الوظائف الدائمة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وتعديل أي منهما، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. اختصاص كل وحدة بوضع جدول الوظائف الدائمة فيها طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة، وذلك بقرار من رئيسها بعد موافقة وزارة العمل، استمرار العمل بالضوابط التي أقرها مجلس الخدمة المدنية لإنشاء وشغل وظيفة مدير “مختص” بغرض معالجة الأوضاع الوظيفية لبعض الموظفين بذواتهم، دون ترقيتهم وظيفيا أو ماليا وحظر شغلها بعد شغورها من أصحابها إلا لذات الاعتبارات التي اقتضت إنشاءها، والتي حصرت طرق شغلها في النقل فقط- التعيين فيها دون إعلان مخالف لنصوص القانون.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار الوزاري رقم ١٨٣ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد مجالات أعمال الخبرة، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٠)، الصادر بتاريخ ٢٧ من صفر ١٤٤٦هـ، الموافق ١ من سبتمبر ٢٠٢٤م، حيث لم يتم إدراج البند (٢٢) في (أولا: مجالات أعمال الخبرة للقيد في سجل الخبراء) من ملحق مجالات أعمال الخبرة، المرفق بالقرار الوزاري المشار إليه، وفيما يأتي نصه، وتسلسل البنود التالية له:

م مجال الخبرة الشروط الخاصة
١٩ الاستشارات المالية  
٢٠ الاستشارات الاقتصادية
٢١ الاستشارات الإدارية
٢٢ استشارات الموارد البشرية
٢٣ الاستشارات التربوية أن يكون لدى طالب القيد ترخيص من الجهة المختصة لممارسة مجال الخبرة
٢٤ الاستشارات الإعلامية
٢٥ الإرشاد النفسي
٢٦ الاستشارات الأسرية
٢٧ المواريث والتركات  
٢٨ * الطب البشري أن يكون لدى طالب القيد ترخيص من الجهة المختصة لمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة
٢٩ الصحة العامة
٣٠ الصيدلة أن يكون لدى طالب القيد ترخيص من الجهة المختصة لمزاولة مهنة الصيدلة
٣١ الطب البيطري أن يكون لدى طالب القيد ترخيص من الجهة المختصة لمزاولة مهنة الطب البيطري
٣٢ الملكية الفكرية
٣٣ الملكية الصناعية
٣٤ التسويق والتجارة الإلكترونية
٣٥ الجيولوجيا
٣٦ علوم البيئة
٣٧ آثار ومتاحف
٣٨ الإطفاء والسلامة
٣٩ الصحة والسلامة والبيئة المهنية
٤٠ سلامة وجودة الغذاء
٤١ التأمين
٤٢ الشحن والتفريغ
٤٣ النقل اللوجستي
٤٤ آبار المياه
٤٥ الإعلانات والدعاية
٤٦ التوصيلات الكهربائية أن يكون لدى طالب القيد ترخيص من الجهة المختصة لممارسة مجال الخبرة
٤٧ عدادات الكهرباء
٤٨ عدادات المياه
٤٩ النجارة أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورة تدريبية متخصصة في المجال
٥٠ الحدادة
٥١ السباكة والصرف الصحي
٥٢ التبريد والتكييف أن يكون طالب القيد حاصلا على دورة مهنية في مجال التبريد والتكييف
٥٣ مستحضرات التجميل والعطور أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورة تدريبية متخصصة في المجال
٥٤ إصلاح المركبات
٥٥ الأسلحة النارية أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورة تدريبية في مجال الأسلحة النارية
٥٦ المتفجرات أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورة تدريبية في مجال المتفجرات
٥٧ تخطيط حوادث المرور أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورة تدريبية في مجال حوادث المرور
٥٨ الجمارك
٥٩ التثمين العقاري أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل، ودورة تدريبية متخصصة في المجال
٦٠ تثمين الممتلكات
٦١ تثمين الفضيات أن يكون طالب القيد حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل
٦٢ تثمين المجوهرات
٦٣ تثمين السفن
٦٤ تثمين المركبات
٦٥ تثمين الإبل (النوق)
٦٦ الغوص
٦٧ الهواتف

* يكون القيد في التخصص الدقيق للمجال المطلوب بناء على الشهادة العلمية.

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٢) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٥٤٥١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٨٣ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد مجالات أعمال الخبرة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢٢،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٣ بشأن تحديد مجالات أعمال الخبرة،

وإلى توصية لجنة شؤون الخبراء في اجتماعها الثاني للعام ٢٠٢٤م، المنعقد بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد مجالات أعمال الخبرة وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٩) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة المشار إليها، يجوز للخبير طلب القيد في سجل خبراء الجدول أو جدول خبراء الإفلاس في مجال أو أكثر من مجالات أعمال الخبرة الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثالثة

يستمر قيد الخبراء المقيدين في سجل خبراء الجدول أو جدول خبراء الإفلاس قبل العمل بأحكام هذا القرار إلى حين انتهاء مدة قيدهم.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٠) الصادر في ١ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٨٠ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥١ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة العمل،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون العمل المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الثانية

لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار مع أحكام القرار رقم ٥١ / ٢٠٢٣ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٠) الصادر في ١ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٤٣٠٤

تحميل

(٢٣)
بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢٤م

وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي- ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

اختصاص وزارة العدل والشؤون القانونية بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات، لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها- مؤدى ذلك- لزوم وجود إشكال قانوني صادف جهة الإدارة واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٢٧٣٣

تحميل

(٢٢)
بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠٢٤م

١- قرار – قرار الاستقالة – مدى جواز سحب قرار قبول استقالة من بعد صدوره متفقا وصحيح حكم القانون.

حدد المشرع في المادة (١٤٠) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤- على سبيل الحصر – حالات انتهاء خدمة الموظف، ومن هذه الحالات الاستقالة – تعد الاستقالة قرارا إداريا بالمعنى الاصطلاحي، وهو قرار منشئ، مما يخضع لرقابة المشروعية من قبل القضاء والذي له سلطة الحكم بعدم صحته إذا صدر مخالفا للقانون، كما يجوز لجهة الإدارة سحبه للسبب ذاته، وفي الحالتين فإن الطعن عليه قضاء أو التظلم منه إداريا لغرض سحبه يتقيد بالميعاد المحدد قانونا، وإلا كان غير مقبول شكلا – الاستقالة حق للموظف له أن يستعمله متى شاء، فكما أن الوظيفة حق لطالبها متى استوفى شروط شغلها، فالعزوف عنها وفتور رغبة الموظف عن شغلها حق مواز له – متى أبدى الموظف رغبته في ترك الوظيفة صراحة أو ضمنا، فلا يجوز له التنصل منه، وإلا شاب ذلك إخلال بالقانون، كما أن قبول الاستقالة صراحة أو ضمنا ينبني عليه انفصال الموظف عن وظيفته انفصالا لا رجعة فيه طالما استوفت الاستقالة أركانها الشكلية والقانونية – عدول الموظف عن استقالته إن تم بعد تحقق هذا الانفصال يغدو أمرا متعذرا قانونا، وتغدو استجابة الجهة الإدارية له إخلالا بصحيح حكم القانون – تطبيق.

٢- موظف – تعيين في غير أدنى الوظائف – صدور قرار التعيين بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية – تحصنه.

المستقر عليه أن دواعي المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا، فإن هذا القرار يستقر بمضي (٦٠) ستين يوما ويكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره أو لم ينطو على مخالفة جسيمة للقانون – قرار تعيين الموظف في غير أدنى الوظائف دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية يعد مخالفا للقانون – بفوات المواعيد المقررة قانونا لإلغائه أو سحبه يكون قد تحصن ونشأ بموجبه للموظف مركز قانوني جديد جدير بالحماية -أثر ذلك- تكون أقدمية الموظف في التعيين من تاريخ صدور قرار التعيين الأخير انصياعا لحكم المادة (١٦) من قانون الخدمة المدنية – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٢٦٠٤

تحميل

(٢١)
 بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠٢٤م

موظف – سن الإحالة إلى التقاعد – أثر التباين بين تاريخ الميلاد المثبت في شهادة تقدير السن والتاريخ الوارد في البطاقة الشخصية.

لكل من القوانين الوظيفية وقانون الحماية الاجتماعية نطاق تطبيق ومجال إعمال لا يتقاطع أو يتعارض مع الآخر، ففي حين أن آلية حساب سن الموظف في نطاق تطبيق القانون المنظم لعلاقته الوظيفية الغرض منه هو التحقق من استيفائه الحد الأدنى لبلوغ سن العمل عند التحاقه بالخدمة، ثم الحيلولة دون بقائه في الخدمة عند بلوغه السن المقررة قانونا لانتهائها، فإن آلية حساب سن كبار السن في نطاق تطبيق قانون الحماية الاجتماعية الغرض منها تحديد تاريخ استحقاق منافع حماية كبار السن في نطاق تطبيق نظام الحماية الاجتماعية، وتاريخ استحقاق معاش كبار السن أو مستحقات التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم أو مستحقات التقاعد المبكر الخاضع لنسب الخصم، وهي أمور تحكمها أسس وقواعد محاسبية اكتوارية – أوجب المشرع أن يكون التسجيل سواء في نظام الحماية الاجتماعية أو في نظام التأمين الاجتماعي وفقا للبيانات الشخصية للمؤمن عليه من واقع السجل المدني، في إعلان جهير منه بأن أحكام هذين النظامين تقوم على أساس تلك البيانات، وترتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يجب التعويل عليها وأخذها في الاعتبار عند تفسير النصوص القانونية المنظمة لهذين النظامين -مقتضى ذلك- أن تاريخ بلوغ الموظف سن كبار السن في نطاق تطبيق أحكام نظام الحماية الاجتماعية ونظام التأمين الاجتماعي سيكون تاريخا واحدا -مؤدى ذلك- عدم جواز تعديل تواريخ ميلاد الموظفين الثابتة في المستند الأول المودعة في ملفاتهم الوظيفية والمعول عليه في تحديد تاريخ انتهاء مدة خدمتهم الوظيفية تطبيقا لأحكام القانون المنظم لعلاقتهم الوظيفية، ليتفق مع تواريخ ميلادهم الثابتة في السجل المدني والمعول عليها في استحقاق منفعة ومعاش كبار السن وفقا لأحكام قانون الحماية الاجتماعية – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٢٩٦٦

تحميل

(٢٠)
بتاريخ ١٨ يوليو ٢٠٢٤م

١- موظف – المستحقات الوظيفية والمستحقات التقاعدية – الفرق بينهما.

إن معيار التمييز بين ما يعد حقا وظيفيا وما يعد حقا تقاعديا، ليس صعيد وروده، وإنما طبيعته الذاتية، تلك التي تكشف عنها ماهية الجهة الملتزمة قانونا بصرفه، والمورد الذي تصرف منه، فإذا كان الملتزم قانونا بصرفه هو جهة العمل وكان مورد الصرف هو ميزانيتها فإن الحق يعد وظيفيا، أما إذا كان الملتزم قانونا بالصرف هو الجهة المنوط بها تنظيم وإدارة نظام أو برنامج التقاعد الخاضع له الموظف أو العامل وكان مورد الصرف هو ميزانية صندوق أو برنامج التقاعد فإن الحق يعد تقاعديا – الحقوق التقاعدية يستأثر بتنظيمها – حاليا – قانون الحماية الاجتماعية – دون غيره – ويلتزم صندوق الحماية الاجتماعية بصرفها للمخاطبين بأحكامه المستحقين لها، وذلك من موارده، أما الحقوق الوظيفية، فتلك التي تلتزم جهة العمل بصرفها للموظف أو العامل عند انتهاء خدمته بمسمى “منحة أو مكافأة نهاية الخدمة”، وذلك من ميزانية جهة العمل، وتلك يكون تنظيمها – بحسب الأصل – في القوانين أو المراسيم السلطانية أو اللوائح المنظمة للعلاقة الوظيفية، غير أنه ليس ثمة ما يمنع قانونا من تنظيمها بموجب قوانين أو مراسيم سلطانية أو لوائح أخرى أيا كان موضوعها – تطبيق.

٢- موظف- منحة نهاية الخدمة- المقصود بالراتب الشهري المتخذ كأساس قانوني لحساب مقدار منحة التقاعد.

وفقا لأحكام المواد (١) و(٣٦) و(٣٦ مكررا) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني، تعد تلك المنحة حقا وظيفيا لمستحقيها تلتزم بصرفه جهة العمل، وتقدر بنصف راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة المعاشية، أي الخدمة الفعلية التي قضاها الموظف في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، محسوبا على أساس الراتب الشهري الأخير الذي تقاضاه كل منهم، وهو الراتب الأساسي شاملا البدلات المقررة للسكن والكهرباء والماء وأي بدلات أخرى تدخل في حساب المعاش التقاعدي بموجب مرسوم سلطاني أو أوامر سامية – مقتضى ذلك- لا يسوغ قانونا في هذا المقام، دون نص صريح أو منطق قانوني سليم، عند حساب منحة نهاية الخدمة، وهي حق وظيفي، الاستناد إلى حكم البند (١٥) من المادة (١) من قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣ بشأن اتخاذ الأجر المنصوص عليه فيها أساسا لحساب تلك المنحة، والذي ينحصر نطاق تطبيقه في الحقوق التقاعدية المنظمة بموجب أحكام هذا القانون، والتي يلتزم صندوق الحماية الاجتماعية بصرفها لمستحقيها من مواد كل فرع من فروع التأمين المختلفة – تطبيق.