التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٦٠٤٦٢

تحميل

(١٢)
٥ / ٤ / ٢٠٢٢م

 وزارة العدل والشؤون القانونية – طلب النظر في رأي أبدته – شروطه.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أنه من غير الجائز قانونا طلب إعادة النظر في رأي سبق لها إبداؤه إلا إذا كان هناك وقائع استجدت، أو استبانت فيما بعد، ولم تكن تحت نظرها عند إبداء الرأي، وأن يكون من شأن تلك الوقائع – فيما لو عرضت عليها – تغيير وجه الرأي في المسألة المعروضة – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٧٤١٧

تحميل

١ – حكم قضائي – حجية الأحكام القضائية.

أعلى النظام الأساسي للدولة من شأن الأحكام القضائية، وأنزلها منزلة رفيعة، فجعلها تصدر وتنفذ باسم جلالة السلطان – حفظه الله ورعاه – واعتبر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون – أثر ذلك – منح المشرع للأحكام القضائية القطعية حجة لا تقبل الدحض بأي دليل، ولا تتزحزح عما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، وبالنسبة إلى هذه الحقوق ذاتها محلا وسببا.

٢ – قرار إداري – الحكم بعدم صحة القرار الإداري – مؤداه – إعادة الحال على ما كان عليه.

المستقر عليه أن الحكم بعدم صحة القرار الإداري يؤدي إلى إعدام القرار بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدوره، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه – أثر ذلك – أن يعاد الحال إلى ما كان عليه، وكأن القرار المقضي بعدم صحته لم يصدر أصلا، ويتعين على جهة الإدارة المحكوم ضدها عند تنفيذ هذا الحكم أن تزيل هذا القرار، وجميع ما يترتب عليه من آثار بأثر رجعي من تاريخ صدوره حتى تاريخ الحكم بعدم صحته – مؤدى ذلك – تطبيق.

٣ – موظف – استقالة – الحكم بعدم صحة قرار قبول الاستقالة – مدى أحقية الموظف في الرواتب والترقية المالية والعلاوة الدورية خلال الفترة التي كان فيها في حكم المقال من العمل.

الأصل المستقر عليه أن الحكم بعدم صحة قرار استقالة الموظف يؤدي إلى إعدام القرار بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدوره، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه – مؤدى ذلك – اعتبار مدة خدمة الموظف الصادر لصالحه هذا الحكم متصلة لم يطرأ عليها أي انقطاع، وأن الرابطة الوظيفية قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية – الرواتب التي حرم منها الموظف إبان فترة إبعاده من الوظيفة وقبل عودته إليها لا تستحق تلقائيا بمجرد صدور حكم بعدم صحة هذا القرار – أساس ذلك – تطبيق القاعدة الأصولية التي تقضي بأن الأجر مقابل العمل – تدخل الفترة التي يكون فيها الموظف في حكم المقال من العمل ضمن المدة اللازمة لاستحقاق العلاوة الدورية، والنظر في ترقيته المالية – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٩٣٤٩

تحميل

(١٠)
٥ / ٤ / ٢٠٢٢م

 ١ – تفسير – ضوابط تفسير النصوص القانونية.

إن المستقر عليه أنه إذا كانت إرادة المشرع واضحة جلية في عباراتها، قاطعة صريحة في دلالتها على حكم معين، تعين الالتزام بما هو مستفاد منها من دون أن يملك من يفسر النص التشريعي – أو يطبقه – لذلك دفعا أو تعطيلا، وأن من واجب المفسر أن يسعى إلى التوفيق بين الأحكام القانونية المعمول بها حتى يتسنى الجمع بينها في الإعمال، ومن دون تعطيل لأحدها، ما لم يتعذر التوفيق بينها في الإعمال – تطبيق.

٢ – موظف – ضم مدة خدمة – التزام صندوق تقاعد موظفي الديوان بتحويل حصيلة الاشتراكات المسددة إلى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.

قرر المشرع بموجب قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وجوب ضم مدة خدمة صاحب المعاش السابقة التي قضاها في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة أو لأي نظم معاشات أخرى إلى مدة خدمته الجديدة إذا أعيد إلى الخدمة ولم يكن قد بلغ سن التقاعد، وبحيث يعامل عند انتهاء خدمته على أساس المدتين معا – مؤدى ذلك – تحويل حصيلة اشتراكات الموظف من صندوق تقاعد موظفي الديوان إلى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية ويعد من مقتضيات الضم الوجوبي لمدة خدمته، دون إلزام الموظف برد منحة التقاعد التي صرفت له – أساس ذلك – لم يشترط المشرع رد المنحة، ولو أراد ذلك لما أعوزه النص صراحة على ذلك – الغاية من ذلك – حتى لا يترتب عليه حرمان الموظف من الاستفادة من المنحة المستحقة له بموجب نظام التقاعد الذي كان خاضعا له – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٧٢١٤

تحميل

(٩)
٥ / ٤ / ٢٠٢٢م

موظف – المسؤولية المدنية للموظف – التفريق بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي – مسؤولية الموظف عن خطئه الشخصي.

الأصل المقرر أنه لا يجوز لجهة الإدارة الرجوع إلى أي من موظفيها في ماله الخاص لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا اتسم هذا الخطأ بطابع شخصي – أساس ذلك – أن الموظف لا يسأل مدنيا عن أخطائه المرفقية، وإنما يسأل فقط عن أخطائه الشخصية – لا توجد ثمة قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط محددة تفصل بوجه قاطع فيما بين الأخطاء المرفقية والأخطاء الشخصية التي يرتكبها الموظف، وإنما يتحدد نوع الخطأ في كل حالة على حدة تبعا لما يستخلص من ظروف الحالة، وملابساتها، مع الاستهداء بمعايير عدة، منها: نية الموظف، ومبلغ الخطأ من الجسامة، والدافع إلى ارتكابه – إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي، بل ينم عن تعرض الموظف للخطأ والصواب، فإن خطأه في هذه الحالة يعتبر مرفقيا، وكذلك الأمر في شأن الخطأ الذي يثبت في حق المرفق نفسه بسبب سوء تنظيمه وإدارته – أما إذا كان العمل الضار مصطبغا بطابع شخصي، فإن الخطأ في هذه الحالة يكون خطأ شخصيا – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٩٣٥٤

تحميل

(٨)
٣١/ ٣ / ٢٠٢٢م

١- موظف – ضم مدة الخدمة – شروطه – مدى التزام صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بضم مدة خدمة الموظف خلال خضوعه لقانون التأمينات الاجتماعية.

قضى المشرع بموجب نص المادة (٣٠) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ أنه في حالة تعيين أحد العاملين في القطاع الخاص في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة يتم ضم مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية إلى مدة خدمته الجديدة في الجهة المعين فيها بقوة القانون، ما لم يكن قد صرف مستحقاته التقاعدية عنها – تطبيق.

٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – أثر عدم مراجعة التشريعات ونشرها في الجريدة الرسمية.

إن عدم مراجعة وزارة العدل والشؤون القانونية للوائح والقرارات التي تصدرها الجهات المختصة للقرارات ونشرها في الجريدة الرسمية وفقا للاختصاصات المعقودة لها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ – أثر ذلك – عدم الاستناد إليها عند إبداء الآراء القانونية – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٩١٢٣

تحميل

(٧)
٢٩ / ٣ / ٢٠٢٢م

 ١ – جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – مشروعية قيام جهاز الاستثمار العماني بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التابعة له.

خول المشرع بمقتضى المادة الثانية من نظام جهاز الاستثمار العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام جهاز الاستثمار العماني، ووسد إلى مجلس إدارة الجهاز اعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز ومؤشرات الأداء – مؤدى ذلك – مشروعية قيام جهاز الاستثمار العماني بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التابعة له.

٢ – الاختصاص – الاختصاص من النظام العام.

إن المستقر عليه أن قواعد الاختصاص من النظام العام، وأن المشرع حينما يوسد إلى أي جهة اختصاصات محددة، فإن ذلك يفيد وجوبية مباشرة هذا الاختصاص ممن عينه القانون بذاته دون غيره.

٣ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

الأصل المستقر عليه في تفسير النصوص القانونية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، وأن العام يحمل على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، وأن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده – مؤدى ذلك – يتعين في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى لها المشرع – من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها، ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك – أساس ذلك – القاعدة الأصولية التي تقضي بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………. المؤرخ في …………..ه، الموافق……………….م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى مشروعية إصدار جهاز الاستثمار العماني لميثاق حوكمة الشركات التابعة للجهاز.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه لدى قيام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بفحص بعض الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بجهاز الاستثمار العماني، تبين قيام الجهاز بإصدار ميثاق حوكمة المؤسسات المرتبطة بجهاز الاستثمار العماني المعتمد بموجب قرار مجلس الإدارة بالتمرير (١ / ٢٠٢١) بتاريخ ٨ من أبريل ٢٠٢١م، وتشيرون إلى أنه في ضوء إصدار مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها بموجب القرار رقم ١٣٢ / ٢٠٢١ من الهيئة العامة لسوق المال، وما انتهى إليه إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية رقم:(٢٠٢٧٣٧٢١٨ بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٢١م) من سريان المبادئ المشار إليها على جميع الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها ومن بينها الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني بموجب الفتوى، وما نصت عليه المادة (٩) من نظام جهاز الاستثمار العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ من اختصاص مجلس إدارة الجهاز باعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز ومؤشرات الأداء، والمادة (٣) من مبادئ حوكمة الشركات المشار إليها من أن تلتزم الشركة بوضع نظم حوكمة داخلية لها وللشركات التابعة لها والشقيقة، وعلى الجهة الحكومية المباشرة متابعة التزام الشركة بذلك، فإن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يرى الاكتفاء بالغطاء التشريعي لمبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها المشار إليه كونه الإطار العام الذي يحتوي على القواعد العامة للحوكمة والذي على أثره تلتزم كل شركة بوضع نظم حوكمة داخلية تعتمدها الجهة الحكومية المباشرة بما يتناسب مع المجال الذي تعمل به الشركة وأنشطتها، وأن نطاق تطبيق تلك المبادئ يسري على جميع الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها ومن بينها الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني بغية توحيد التشريعات المنظمة للشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها.

وإزاء ذلك، تستطلعون الإفادة بالرأي القانوني حول الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك؛ يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٩٧) من النظام الأساسي للدولة تنص على أنه: ” لا يجوز لأي جهة في الدولة إصدار لوائح، أو قرارات، أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من قانون البلاد”.

وتنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني على أنه: ” يصدر رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه”.

وينص البند رقم (٥) من المادة رقم (٩) من النظام ذاته على أنه: ” تكون للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لممارسة الجهاز اختصاصاته، وتحقيق أهدافه، وله على الأخص الآتي: …

٥ – اعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز ومؤشرات الأداء”.

ومفاد ما تقدم من نصوص، أن النظام الأساسي للدولة قد حظر على أي جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد، وأن المستقر عليه أن قواعد الاختصاص من النظام العام، وأن المشرع حينما يوسد إلى أي جهة اختصاصات محددة، فإن ذلك يفيد وجوبية مباشرة هذا الاختصاص ممن عينه القانون بذاته دون غيره.

وحيث إن المشرع خول – بمقتضى المادة الثانية من نظام جهاز الاستثمار العماني المشار إليه – رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام جهاز الاستثمار العماني، كما وسد المشرع إلى مجلس إدارة الجهاز اعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز ومؤشرات الأداء.

وعلى هدي ما تقدم، ولما كان المستقر عليه فقها وقضاء وإفتاء أن العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، وأنه لا استثناء بدون نص، وكان المشرع قد نص في إفصاح جهير بموجب نظام الجهاز المشار إليه على قيام جهاز الاستثمار العماني باعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز، فمن ثم فإن مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها الصادرة بموجب القرار رقم ١٣٢ / ٢٠٢١ لا تسري على الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، باعتبار أن إرادة المشرع جهرت بقيام مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني باعتماد المبادئ المنظمة لحوكمة الشركات التابعة للجهاز. ولا ينال من ذلك ما انتهى إليه إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية بموجب الفتوى رقم: ٢٠٢٧٣٧٢١٨ بتاريخ ٦ من يناير ٢٠٢١م، حيث إن الفتوى المشار إليها قد صدرت قبل صدور نظام جهاز الاستثمار العماني بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ بتاريخ ٨ من أغسطس ٢٠٢١م.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى مشروعية قيام جهاز الاستثمار العماني بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التابعة له، وذلك على النحو المبين في الأسباب.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٨٦٢٥

تحميل

(٦)
٢٣ / ٢ / ٢٠٢٢م

وزارة العدل والشؤون القانونية – طلب الرأي القانوني – شروطه.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في سلطنة عمان للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات واللوائح الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها – مؤدى ذلك – يلزم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة لإبداء الرأي بشأنه.

فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:………………….. المؤرخ في………………ه، الموافق……………….م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول جدول الدرجات الذي سينقل إليه شاغلو وظيفة ملاحظ صحي، توطئة لتسوية وضعهم الوظيفي في ضوء ما انتهت إليه فتوى وزارة العدل والشؤون القانونية رقم: ٢١٢٧٥١٦٧٩ بتاريخ ٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ، الموافق ٥ من يناير ٢٠٢٢م.

يسرني أن أفيد معاليكم بأن وزارة العدل والشؤون القانونية انتهت بموجب فتواها المشار إليها إلى وجوب تسوية وضع شاغلي وظيفة ملاحظ صحي وفقا للملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) اعتبارا من تاريخ العمل باللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤، وقد أبانت الفتوى عن أن اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية) المشار إليها قد نظمت آلية نقل شاغلي الوظائف الطبية المساعدة إلى الملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، ومايزت في هذا الشأن بين حالتين، الأولى تتعلق بفئة الموظفين الواردة وظائفهم في الملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، وفي هذه الحالة يتم نقل هؤلاء الموظفين بصفة آلية إلى تلك الوظائف والدرجات المالية المقابلة لها، والحالة الثانية تتعلق بفئة الموظفين الشاغلين لوظائف طبية مساعدة غير واردة في الملحق رقم (٢) المشار إليه، وغير مستوفين في الوقت ذاته اشتراطات شغل الوظائف المنصوص عليها في الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنظيمية المشار إليها، فيتم نقلهم إلى الدرجات المالية المعادلة للدرجات الشاغلين لها ويحتفظون بصفة شخصية بمسمياتهم الوظيفية إلى حين استيفاء كل منهم شروط شغل الوظيفة المعادلة للدرجة التي نقل إليها.

ومن حيث إنه وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى “وزارة العدل والشؤون القانونية” وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، فإن الوزارة تختص بإبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات، وقد استقر إفتاء الوزارة على أن هذا الاختصاص لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي تطبيقه على حالة واقعية محددة أحدثت إشكالا في التطبيق العملي للنصوص القانونية؛ ومن ثم يلزم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة في شأنه.

ولما كان الثابت أن ما ورد في الكتاب المشار إليه لم يتضمن أي إشكال قانوني، وإنما يتعلق بمسألة وظيفية بحتة لا ترتبط بخلاف أو معضلة في تطبيق نص قانوني، والتي تدور حول تحديد جدول الوظائف الوارد في الملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ /  ٢٠١٣ والذي سيتم نقل شاغلي وظيفة ملاحظ صحي، عليه، تنفيذا لنص المادة (١٩٨) من اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية)؛ لذا فإن وزارة العدل والشؤون القانونية تعتذر عن عدم إبداء الرأي القانوني في المسألة المعروضة.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٦ / ٢٠٢٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة العدل والشؤون القانونية

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة العدل والشؤون القانونية صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للمحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من فبراير ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣١) الصادر في ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٧٨٠٤

تحميل

(٥)
١٠ / ٢ / ٢٠٢٢م

 رسوم – رسوم الخدمات العلاجية – عدم استحقاق المطلقة أو الأرملة غير العمانية بعد انتهاء علاقتها الزوجية من العماني لخدمات العلاج المجاني.

حددت المادة (٤) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩ الفئات المستحقة للعلاج المجاني من المؤسسات الصحية الحكومية في سلطنة عمان، ومن بينها الوافدات المتزوجات من عمانيين، أي في الحالة التي تكون فيها رابطة العلاقة الزوجية قائمة – مؤدى ذلك – عدم استحقاق المطلقة أو الأرملة غير العمانية بعد انتهاء علاقتها الزوجية من العماني لخدمات العلاج المجاني.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………….. المؤرخ في……………ه، الموافق…………………م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى استحقاق المطلقة أو الأرملة غير العمانية بعد انتهاء علاقتها الزوجية من العماني لخدمات العلاج المجاني.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩ حددت الفئات المستحقة للعلاج المجاني على سبيل الحصر وليس من بينها الزوجات غير العمانيات اللاتي تنتهي علاقتهن الزوجية لأي سبب من الأسباب.

وتذكرون أن الفاضلة / ………………..، …………….الجنسية، انتهت علاقتها الزوجية بوفاة زوجها………………….. المتوفى بتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٠٢٠م وهي مستقرة حاليا في سلطنة عمان مع بناتها العمانيات، والفاضلة / …………………،……………..الجنسية، انتهت علاقتها الزوجية بطلاقها من المواطن / ………………..، وهي مستقرة حاليا في سلطنة عمان مع ابنها العماني.

وفي ضوء ذلك، تستطلعون الرأي القانوني في الموضوع.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٤) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩ نصت على أنه: ” تحصل الفئات التالية على الخدمات العلاجية مجانا:

١ – …

٢ – …

٣ – الوافدون المتزوجون من عمانيات ويشمل ذلك:

أ – الزوج.

ب – الأطفال المولودون للزوجة العمانية من هذا الزواج.

٤ – الوافدات المتزوجات من عمانيين.

…………………… “.

وحيث إن المستقر عليه أن البيان في موضع العد يفيد الحصر، ولما كانت أحكام المادة (٤) المشار إليها حصرت وحددت الفئات المستحقة للعلاج المجاني من المؤسسات الصحية الحكومية في سلطنة عمان، ومن بينها الوافدات المتزوجات من عمانيين، أي في الحالة التي تكون فيها رابطة العلاقة الزوجية قائمة، وبالتالي وفقا لمفهوم المخالفة يخرج عن نطاق هذه الفئة الوافدات اللاتي تنتهي علاقتهن الزوجية من العماني سواء بسبب الطلاق أو الوفاة.

ولما كان الثابت أن المعروضة حالتاهما انتهت علاقتهما الزوجية بسبب الوفاة بالنسبة للأولى والطلاق بالنسبة للثانية، فإنهما تخرجان عن الفئات المستحقة للعلاج المجاني؛ إذ لا اجتهاد مع صراحة النص، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون تعديل أحكام القرار المشار إليه بعد موافقة وزارة المالية ليشمل الأمهات غير العمانيات المقيمات مع أبنائهن في سلطنة عمان؛ تأسيسا على أحكام النظام الأساسي للدولة التي أولت اهتماما بالأسرة واعتبرتها أساس المجتمع، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها؛ إذ إن الأسرة في هذا الإطار تكون هي الوحدة الرئيسية التي يقوم عليها البنيان الاجتماعي، وتغرس في أبنائها أكثر القيم الخلقية والدينية والثقافية سموا وأرفعها شأنا، وبطبيعة الحال لن يتأتى ذلك إلا بتوفير البيئة المناسبة والملائمة والاستقرار لتعزيز هذا الدور، بما فيها توفير خدمات العلاج المجاني، فضلا عن الاعتبارات الإنسانية التي تسوغ الأخذ بما تقدم.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم أحقية المطلقة أو الأرملة غير العمانية بعد انتهاء علاقتها الزوجية من العماني لخدمات العلاج المجاني، ما لم يتم إجراء تعديل تشريعي يقرر ذلك، على النحو المبين في الأسباب.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٥٤٦٨٩

تحميل

١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – مدى قانونية قيام الجهة الإدارية بتعديل قيمة العقد نتيجة ارتفاع أسعار السوق.

القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء بشأن الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون – مقتضى تلك القاعدة – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – المستقر عليه في قواعد التفسير أنه لا يجوز الانحراف عن المدلول الظاهر للعبارات الصريحة والواضحة للعقد – خلو نصوص العقد من أي حكم يقضي بالتزام الجهة الإدارية بتعويض المتعاقد نتيجة ارتفاع أسعار السوق – مؤدى ذلك – عدم التزام الجهة الإدارية بأكثر مما ورد النص عليه في العقد – تطبيق.

٢ – عقد – مناط أحقية الشركة في التعويض عن زيادة أجور العمال العمانيين.

القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء في الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، تلك القاعدة التي من مقتضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – التقاء إرادة طرفي العقدين صراحة على جواز تعديل كلفته لتغطية أي زيادة قد تطرأ على سلم الأجور والعلاوات – أثره – أحقية الشركة في صرف مقدار تلك الزيادة خلال مدة العمل بالقرار الخاص بتحديد الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص – أساس ذلك – قاعدة العقد شريعة المتعاقدين – تطبيق.