التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٣٥٢٤

تحميل

(٢٦)
٦ / ٥ / ٢٠٢١م

١ – موظف – موظف غير عماني – علاقته بجهة الإدارة.

إن علاقة الموظفين غير العمانيين الشاغلين لوظائف دائمة هي مزيج من العلاقة التعاقدية والعلاقة التنظيمية، فتكون خاضعة لأحكام عقد التوظيف المبرم معهم بالإضافة إلى القوانين واللوائح المنظمة للشؤون الوظيفية والتي تمثل القواعد الآمرة والمتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، حيث حرص المشرع على تفويض اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بتنظيم العقود التي تبرم مع شاغلي الوظائف العامة من العمانيين وغير العمانيين، ليرتب على ذلك مركزا قانونيا لا دور لإرادة الأفراد في تحديد مضمونه، ومن ثم فإن هذا المركز القانوني يتغير بتغير التشريع الذي يستمد منه مركزه وأحكامه – تطبيق.

٢ – عقد – عقد إداري “توظيف” – أثر تعديل القوانين واللوائح على عقود التوظيف المبرمة مع غير العماني.

العقود الإدارية تنشأ بموجبها مراكز قانونية لا دور لإرادة المتعاقدين في تحديد مضمونها، وذلك عوضا عن المراكز التعاقدية، فيعتبر العقد الإداري في هذه الحالة أداة قانونية للانضمام إلى مركز قانوني مسبق التحديد من خلال التشريع الذي استمد منه هذا العقد، وهو الحال مع عقود التوظيف في الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقوانين الخدمة المدنية وما يطرأ على هذه القوانين واللوائح من تعديلات، ذلك أن العقود المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تهدف إلى ضمان نظام قانوني موحد للمتعاقدين باعتبارهم شاغلين لوظائف عامة، وعليه فإن الأثر المباشر للقاعدة القانونية الجديدة يترتب عليه سريانها على المركز القانوني على العقود المستمرة المعمول بها بتاريخ لاحق لتاريخ نفاذ القانون، وإن كان إبرامها في ظل قواعد قانونية مختلفة – تطبيق.

٣ – موظف – موظف غير عماني – مدى أحقية صرف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليه في العقد بالمخالفة لما هو مقرر في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

حرص المشرع على إلحاق نماذج عقود التوظيف باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وضمن فيها بنودا لا يجوز للمتعاقدين الخروج عنها – التعديلات التي تجرى على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وعلى الأخص تلك التي ترد على نماذج العقود المرفقة بهذه اللائحة يمتد سريانها ليشمل كافة العقود القائمة وإن أبرمت قبل العمل بهذه التعديلات إلا أن نطاق تطبيقها يشمل الفترة اللاحقة على دخول التعديلات حيز التنفيذ، باعتبارها قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها – أثر ذلك – صرف مكافأة نهاية الخدمة وفقا لما هو منصوص عليه في نماذج عقود التوظيف المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٣٨٥١

تحميل

(٢٣)
٢٨ / ٤ / ٢٠٢١م

١ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها بإبداء الرأي القانوني الاستشاري – مجاله.

تختص وزارة العدل والشؤون القانونية بإبداء الرأي القانوني الاستشاري فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، أو العقود التي أبرمتها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – تطبيق.

٢ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – مدى أحقية المتعاقد في زيادة قيمة العقد في حال تجاوز الأوامر التغييرية على النسبة المتفق عليها من قيمة العقد.

المستقر عليه في شأن الالتزامات التعاقدية أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون – أثر ذلك – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق، ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – التقاء إرادة طرفي العقد صراحة على أحقية المقاول في المطالبة بتعديل قيمة عقد المقاولة بنسبة تزيد على النسبة المتفق عليها من قيمة العقد الأصلي، وذلك وفقا للمبلغ الذي يتم الاتفاق عليه بين استشاري المشروع والمقاول – مؤدى ذلك – أحقية المتعاقد في زيادة قيمة العقد في حال تجاوز الأوامر التغييرية النسبة المتفق عليها من قيمة العقد – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٤٤ / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوثائق والمحفوظات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الوثائق والمحفوظات المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير دائرة المتابعة والدعم الفني.

– مدير مساعد لشؤون المتابعة الفنية.

– مدير مساعد لشؤون الفرز والإتلاف.

– رئيس قسم المتابعة الفنية.

– رئيس قسم الفرز والإتلاف.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢١م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٩) الصادر في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/44 44/2021 ٢٠٢١/٤٤ ٤٤/٢٠٢١

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٣٤٦٠

تحميل

(٢٢)
١٩ / ٤ / ٢٠٢١م

١ – قانون – سريانه – مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون – الاستثناء منه.

أكد النظام الأساسي للدولة على مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به – تنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل العمل به، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في دور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل القانون القديم الذي كان يحكمها فتسري عليها القانون الجديد بما له من أثر فوري ومباشر – أما إذا كانت هذه الأوضاع القانونية قد تكاملت، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالقانون الذي نشأت، وتكاملت في ظله – تطبيق.

٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها، ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي – تطبيق.

٣ – موظف – تعيين – مدى جواز إعادة تعيين موظف حاصل على مؤهل أعلى في الدرجة التي تتناسب مع المؤهل الحاصل عليه.

أوجب المشرع على وحدات الجهاز الإداري للدولة إعداد جدول الوظائف الدائمة بها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة العمل، وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية العناصر الأساسية الواجب اتباعها عند إعداد جداول الوظائف بكل وحدة، ومنها تحديد الحد الأدنى من مطالب التأهيل أي المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة مع مراعاة الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات – مؤدى ذلك ولازمه – أن شروط شغل الوظائف هي ذاتها شروط شغل الدرجات – أثره – ليس ثمة إلزام على جهة الإدارة بتعيين الموظف في الدرجة التي تتناسب مع المؤهل الأعلى الحاصل عليه طالما كانت إرادتها تتجه لتعيينه على درجة أدنى، باعتباره مستوفيا للدرجة الأدنى المعين بها – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤١٩٦٥

تحميل

(٢١)
١١ / ٤ / ٢٠٢١م

١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – عدم جواز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين.

القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء في الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون – مقتضى ذلك – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – التقاء إرادة طرفي العقد صراحة على جواز تعديل كلفته لتغطية كل التغييرات الناتجة عن أي زيادة قد تطرأ على سلم الأجور والعلاوات – مؤداه – جواز تعديل قيمة العقد المشار إليه بمقدار الزيادة في أجور عمال المتعاقد الذين تأثرت رواتبهم فعليا نتيجة صدور قرار وزير القوى العاملة برفع الأجور، وعدم جواز ذلك فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي طرأ على ساعات العمل في القطاع الخاص، باعتبار أنه لا يندرج ضمن التغييرات التي التقت إرادة طرفي العقد المشار إليه على جواز تعديل كلفته في حال تغيرها – تطبيق.

٢ – أوامر تغييرية – مدى اعتبار المطالبة بالتعويض عن الزيادة التي تطرأ على سلم الأجور والعلاوات أمرا تغييريا يتوجب معه الحصول على موافقة مجلس المناقصات.

أجاز المشرع بموجب المادة (٤٢) من قانون المناقصات لطرف واحد وهو الجهة المعنية بإصدار أوامر تغييرية بالزيادة أو النقصان في مدة أو قيمة أو نوع أو كميات أو مواصفات الأصناف أو الأعمال أو الخدمات محل التعاقد، ولما كانت الأجور لا تدخل ضمن مفهوم الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوب تنفيذها وتسليمها لصاحب العمل، وأن المطالبة بالتعويض إثر أي زيادة تطرأ عليها نتيجة تعديل في التشريعات المعمول بها يتقدم بها الطرف الثاني وهو المقاول وفقا لشروط العقد – مؤداه – عدم اعتبار المطالبة المشار إليها أمرا تغييريا، ولا يترتب عليها أخذ موافقة مجلس المناقصات – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤١٧٢١

تحميل

(٢٠)
١ / ٤ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – قواعد استظهار مقاصدها.

القاعدة الأصولية تقضي بأن الحكم القانوني مرتبط بعلته وجودا وعدما – أثر ذلك – أن الحكم يوجد حيث توجد العلة، وينتفي حيث تنتفي العلة، وأن النصوص التشريعية تحمل على مقاصدها التي توخاها المشرع حقا حين صاغها، وألا تفسر عباراتها على وجه يحيدها عن معناها أو بما يؤول إلى النكول عن حقيقة مراميها أو ينتزعها من واقعها الذي تحدد لها مما يدفع بها إلى الوجهة التي ابتغاها المشرع من وراء تقريرها وما عناه منها بما يكشف عن إرادته الحقيقية التي لا يسوغ الالتواء عنها، ويفترض في تلك النصوص دائما أن تكون كاشفة عنها ومبلورة لها ومتلائمة معها – المسلم به في تفسير النصوص القانونية أنه يجب تفسير النصوص القانونية وفق ما جاء فيها ما دامت واضحة الدلالة على معانيها ومراميها، وفي حالة غموضها يجب تفسير المحمل التشريعي بمقتضى نيات الشارع ومقاصده بحسب ما تمليه الحكمة التي هدف إليها من وراء النص – العام يحمل على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، وأن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده – تطبيق.

٢ – لجان – لجان فنية – مدى جواز قيام وزارة الصحة بتشكيل لجان فنية على مستوى المديريات العامة للخدمات الصحية في المحافظات.

ورد نص المادة (٤) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة عاما ومطلقا فيما نص عليه من قيام وزير الصحة بتشكيل اللجان الفنية دون وجود مخصص له أو قيد يحد من إطلاقه، ودون تحديد لاختصاص زماني أو مكاني لهذه اللجان الفنية – مؤدى ذلك – جواز قيام وزير الصحة وفقا لسلطته التقديرية بتشكيل لجان فنية على مستوى المديريات العامة للخدمات الصحية في المحافظات وسواء أكانت هذه اللجان الفنية تتعلق بمزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، أم بالمؤسسات الصحية الخاصة، أم بغيرهما – تطبيق.

٣ – اختصاص – اختصاص اللجان الفنية التي تشكل على مستوى المديريات العامة للخدمات الصحية في المحافظات في توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٥٢) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة.

وسد المشرع بموجب نص المادة (٥٢) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة للجان الفنية الاختصاص بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فيه على المخالفين لأحكامه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له – ورد هذا النص عاما ومطلقا دون تخصيص أو تقييد – أثر ذلك – اختصاص اللجان الفنية التي تشكل على مستوى المديريات العامة للخدمات الصحية في المحافظات في توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٥٢) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤١٣٠١

تحميل

(١٩)
٢٩ / ٣ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية – التفسير الضيق للنصوص المالية.

النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها، وإنما يتعين الوقوف على حرفية تلك النصوص، تحوطا من مجانبة الصواب في تطبيقها، ووقوفا على ما ابتغاه المشرع من النص عليها بغية تطبيقها التطبيق السليم – تطبيق.

٢ – بعثات – قانون البعثات والإعانات الدراسية – تعريف البعثة الدراسية والمنحة الدراسية وتعريف الموفد والمبعوث – مدى التزام الموفد برد الرواتب المصروفة له في حالة عدم حصوله على المؤهل الدراسي خلال مدة إيفاده.

وضع المشرع – من خلال قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية – تعريفا خاصا للبعثة الدراسية و المبعوث والموفد، حيث عرف البعثة الدراسية بأنها الدراسة التي تتم على نفقة الحكومة للحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا وذلك داخل سلطنة عمان أو خارجها، كما عرف المبعوث بأنه كل من توفده الحكومة على نفقتها في بعثة دراسية داخل سلطنة عمان أو خارجها، وعرف الموفد بأنه كل من يوفد في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية طبقا لأحكام قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية – فرض المشرع التزاما على المبعوث بإنهاء دراسته في المدة المقررة والحصول على المؤهل العلمي المبتعث لأجله وإلا التزم برد جميع ما أنفق عليه خلال مدة البعثة الدراسية – خلو كل من قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية، وقانون الخدمة المدنية، من نص يلتزم بمقتضاه الموظف الموفد بخلاف المبعوث في إجازة دراسية على نفقته الخاصة بخدمة الحكومة لمدة معينة بعد انتهاء فترة إيفاده، أو برد ما أنفق عليه من رواتب خلال فترة إيفاده في حال عدم الحصول على المؤهل الدراسي خلال المدة المحددة للإيفاد – مؤدى ذلك – عدم التزام الموظف برد الرواتب المصروفة له خلال مدة الإيفاد في إجازة دراسية على نفقته الخاصة – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٣٨٤٩٩

تحميل

(١٧)
١٤ / ٣ / ٢٠٢١م

القرار الإداري – سلطة جهة الإدارة في تصويب الأخطاء المادية.

المستقر عليه أن الأخطاء المادية الحسابية أو الكتابية لا تتحصن بفوات الميعاد المقرر قانونا للسحب أو الإلغاء – أثر ذلك – سلطة جهة الإدارة في تصويب الأخطاء الواردة فيها بصرف النظر عن فوات مدة التظلم من عدمه – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤١١٨٨

تحميل

(١٨)
١٤ / ٣ / ٢٠٢١م

مؤسسة – مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان (سابقا) – القانون الواجب التطبيق في احتساب منحة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين منها إلى وزارة الإعلام.

الموظف في وضع تنظيمي تحكمه القوانين واللوائح المنظمة للوظيفة العامة، وما يطرأ عليها من تعديل من حين لآخر، دون أن يكون الأمر معلقا على إرادة الموظف – إحالة الموظفين في مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان إلى التقاعد بموجب الأوامر السامية وفقا للتعميم الديواني رقم ٦ / ٥ / ٢٠٢٠م الصادر بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢٠م – تراخي المؤسسة بإنهاء خدماتهم إلى تاريخ لاحق لإلغاء المؤسسة وزوال كيانها القانوني ونقلهم إلى وزارة الإعلام التي يخضع موظفوها لقانون الخدمة المدنية – أثر ذلك – أن يكون احتساب منحة نهاية الخدمة للموظفين وفقا للضوابط الواردة في قانون الخدمة المدنية، دون غيرها من الأنظمة المعمول بها سابقا في مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤١٥٢٠

تحميل

(١٥)
١٠ / ٣ / ٢٠٢١م

موظف – الإحالة إلى التقاعد – مدى احتساب مدة العمل السابقة في القطاع الخاص ضمن مدة العمل في القطاع الحكومي للإحالة للتقاعد، بموجب البند (٢) من التعميم الديواني ٦ / ٢٠٢٠ بإحالة ما لا يقل عن (٧٠ ٪) من الموظفين العمانيين شاغلي وظائف (مستشار / خبير / مدير مختص) في كافة الوحدات الحكومية المدنية ممن أكمل في الخدمة (٢٥) خمسا وعشرين سنة فأعلى.

يسري التعميم الديواني رقم (٦ / ٢٠٢٠) على الموظف العام في أثناء خدمته للحكومة منذ التحاقه بالعمل، حتى تاريخ انتهاء خدماته من الوحدة الحكومية التي يعمل بها سواء أكانت مدة خدمته متصلة أم منفصلة – البند (٢) من التعميم الديواني المشار إليه اقتصر على الموظف العام الذي يشغل وظيفة (مستشار / خبير / مدير مختص) وعمل في خدمة الحكومة لمدة لا تقل عن (٢٥) سنة فأكثر، – بما مؤداه ولازمه – تفسير هذا البند في إطار السياق القانوني الذي ورد فيه، وهو تنظيم العلاقة الوظيفية التي تحكم الموظف في الوحدة الحكومية، دون أن تمتد إلى علاقة العمل السابقة، أو اللاحقة في القطاع الخاص، والتي قد تكون نشأت قبل أو بعد التحاق الموظف بالوظيفة العامة – أثر ذلك – عدم احتساب مدة العمل السابقة في القطاع الخاص ضمن مدة العمل في القطاع الحكومي للإحالة للتقاعد – تطبيق.