التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر لائحة تنظيم المقابر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٤)، الصادر في ٢٦ من شوال ١٤٤٥هـ، الموافق ٥ من مايو ٢٠٢٤م، إذ وردت المادتان (٢٨) و(٢٩) على النحو الآتي:

المادة (٢٨)

تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢)، (٤)، (١٣) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠ ر.ع) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (٢٠٠ ر.ع) مائتي ريال عماني.

المادة (٢٩)

تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (١٨)، (٢٠)، (٢١) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠ ر.ع) خمسمائة ريال عماني.

والصحيح هو:

المادة (٢٨)

تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢)، (٥)، (١٣)، (٢٠) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠ ر.ع) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (٢٠٠ ر.ع) مائتي ريال عماني.

المادة (٢٩)

تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (١٢)، (١٩)، (٢١)، (٢٢)، (٢٣)، (٢٧) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠ ر.ع) خمسمائة ريال عماني.

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٥) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٣ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام

تحميل English

استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،

وإلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٧،

وإلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة الإعلام – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من مايو ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٥) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لمنتسبي الجيش السلطاني العماني المعنيين بأمن الحدود

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول منتسبو الجيش السلطاني العماني المعنيون بأمن الحدود صفة الضبطية القضائية، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٥) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٠٩١٥

تحميل

اختصاص – اختصاص الإشراف والرقابة على المجالس البلدية.

نيط بوزارة الداخلية الإشراف والرقابة على المجالس البلدية بمقتضى أحكام القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها – مؤدى ذلك – طلب الإفادة بالرأي القانوني في المسائل القانونية ذات الصلة بالمجالس البلدية يتعين أن يرد من وزارة الداخلية؛ باعتبارها الجهة المختصة بذلك.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧٩٨٢٤٧

تحميل

(٩)
بتاريخ ٨ أبريل ٢٠٢٤م

موظف – نقل – بدل طبيعة العمل – مناط استمرار صرفه.

أجاز المشرع منح بدلات تقتضيها طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة أو مكانها بقرار يصدر عن رئيس الوحدة – نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قواعد منح تلك البدلات، وحددت مناط استحقاقها، واشترطت أن يكون منح البدل في الحالات التي تقتضي طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة ذلك، ونظمت حالات وقف صرف البدل، والتي من بينها نقل الموظف أو انتدابه إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها ما كان يستحقه من بدل، وأن يقوم الموظف بأعباء هذه الوظيفة – العبرة بتقاضي بدل طبيعة العمل وتحديد مقداره وشروط استحقاقه هو ممارسة أعباء الوظيفة – أثر ذلك – أن نقل الموظفين بذات درجاتهم المالية الذي تم في إطار عملية إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة من المفترض فيه أن يكون الموظف قد فقد وظيفته السابقة، إلا في حال تسكينه في الوظيفة ذاتها في الجهة المنقول إليها، فيطبق في شأنه النظام القانوني المقرر لبدل طبيعة العمل في الجهة المنقول إليها – مقتضى ذلك – استمرار صرف بدل طبيعة العمل المقرر؛ لارتباط مناط صرف البدل بشغل الوظيفة ذاتها وكان الموظف يقوم بنفس الأعمال التي كان يقوم بها قبل نقله.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧٩٨٢٤٨

تحميل

(٨)
بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢٤م

١- ضريبة – ضريبة الدخل – حالات إعفاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة من ضريبة الدخل.

قرر المشرع – اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ وحتى تاريخ العمل بقانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣ – إلغاء الإعفاء من ضريبة الدخل الذي كانت تتمتع به المؤسسة أو الشركة العمانية من مباشرة نشاطها الرئيس في مجالات التعليم الجامعي أو الكليات أو المعاهد العليا أو المدارس الخاصة أو رياض الأطفال أو كليات ومعاهد التدريب – مؤدى ذلك- عدم جواز تمتع المؤسسات والشركات المشار إليها بالإعفاء من الضريبة خلال تلك الفترة لانتفاء مناطه – عاد المشرع بموجب حكم خاص في قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣ إلى إعفاء الدخل الذي تحققه مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية من ضريبة الدخل لمدة (٥) خمسة أعوام تبدأ من تاريخ بدء مزاولة النشاط، قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من وزير المالية بناء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبعد موافقة مجلس الوزراء – مقتضى ذلك- لا يتمتع بهذا الإعفاء سوى مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تبدأ نشاطها لأول مرة في ظل العمل بالقانون الأخير؛ التزاما بصريح نصوصه – تطبيق.

٢- قانون – نطاقه الزمني.

المستقر عليه أن القانون يعمل به في مجال تطبيقه الزمني فيحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تمت تحت سلطانه أي في الفترة من تاريخ العمل به حتى تاريخ إلغائه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع والمراكز القانونية السابقة عليه إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي للقوانين الجديدة تحكم الآثار التي ترتبت من وقت نفاذها ولو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليها فتخضع الآثار المستقبلية للقانون الجديد بحكم أثره المباشر – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ………….، المؤرخ في……………ه، الموافق …………………م، في شأن طلب موافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرئيات كل من: وزارة المالية، ووزارة العدل والشؤون القانونية حول موضوع التماس جامعة البريمي الخاصة إعفاءها من سداد ضريبة الدخل ابتداء من عام ٢٠١٠م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧٩٨٣٦٤

تحميل

(٧)
بتاريخ ٢٩ فبراير ٢٠٢٤م

وزارة العدل والشؤون القانونية -اختصاصها بمراجعة التشريعات – الحكمة منه وأثر عدم تمكينها من اختصاصها بالمراجعة.

ناط المشرع بوزارة العدل والشؤون القانونية الاختصاص بمراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية – الحكمة من ذلك – توخي سلامة هذه التشريعات والقرارات من مظنة مخالفتها لأحكام النظام الأساسي للدولة، أو تعارض الأدنى منها مع ما يعلوه مرتبة في مدارج القواعد القانونية – مقتضى ذلك – خضوع اللوائح والقرارات للمراجعة من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية للتحقق من اتساقها وعدم تعارضها مع القوانين النافذة في سلطنة عمان، وفي مقدمتها النظام الأساسي للدولة – مؤدى ذلك – يتعين على الجهات الحكومية أن تنهض إلى تنفيذ حكم القانون تنفيذا صحيحا، وذلك بعرض جميع مشروعات لوائحها على وزارة العدل والشؤون القانونية لاستنهاض ولايتها في هذا الشأن، فإذا لم تلتزم بذلك تكون قد أسقطت كل حجية للنصوص القانونية، وساغ – بعدئذ – للوزارة رفع يدها عن النظر في أي طلب للرأي القانوني يتصل بتلك اللوائح التي لم تتم مراجعتها ونشرها في الجريدة الرسمية.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٠٢ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لسوق المال

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،

وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وإلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في الهيئة العامة لسوق المال – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون شركات التأمين، وقانون التأمين التكافلي، وقانون الشركات التجارية، وقانون الأوراق المالية، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ من فبراير ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٥) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧٩٨٤٥١

تحميل

(٦)
بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٤م

الادعاء العام – صيغة اليمين وآلية أدائها.

قررت المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٣ – فيما يتعلق بصيغة اليمين وآلية أدائها- أصلا عاما مفاده أن تكون اليمين بالصيغة المنصوص عليها في تلك المادة، ويكون أداؤها من خلال توقيع صاحب الشأن على تعهد مكتوب بصيغة اليمين، ولم يستثن المشرع من هذا الأصل إلا فئات محددة حصرا بصفاتها الوظيفية، وذلك بالنص صراحة على تلك الصفة كأعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى، والقضاة، أو الاكتفاء بالإشارة إلى تلك الصفة، وذلك بتحديد الجهة التي تؤدى أمامها تلك اليمين وهي المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – في ضوء تماثل المراكز القانونية للقضاة، وأعضاء الادعاء العام، فإن المغايرة بين الفئتين فيما يتعلق بآلية أداء اليمين تنطوي على تمييز بينهما استنادا إلى مجرد المسمى الوظيفي، وهو تمييز تحكمي، إذ لا يقوم على معايير أو ضوابط موضوعية – مؤدى ذلك – وجوب حمل كلمة ” القضاة ” الواردة في المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم (٧٨ / ٢٠٢٣) على معنى (أعضاء السلطة القضائية) لتشمل بذلك القضاة بالمعنى الاصطلاحي بالإضافة إلى أعضاء الادعاء العام- مؤدى ذلك- سريان الاستثناء الخاص بالقضاة – فيما يتعلق بصيغة آلية أداء اليمين – في نطاق تطبيق حكم المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٣ على أعضاء الادعاء العام، وبحيث تكون تأديتهم لليمين المنصوص عليها في المادة (١١) من قانون الادعاء العام أمام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧٩٨٤٢٨

تحميل

(٥)
بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٤م

عقد – العقد شريعة المتعاقدين – تفسير العقد.

القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء في الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، تلك القاعدة التي من مقتضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه من أحكام، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية -مقتضى ذلك- متى ما كانت عبارة العقد واضحة فلا يعدل عنها بحجة تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، أما إذا كان في عبارة العقد غموض فيجب تفسيرها للبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ويستهدى في ذلك بطبيعة التعامل وبالعرف الجاري وبما ينبغي أن يسود من أمانة وثقة بين المتعاقدين.