التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٨٨٩٢

تحميل

(٣)
بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠٢٣م

١ – موظف – تعيين – تحديد الدرجة المالية عند التعيين بناء على المؤهل الدراسي.

قسم المشرع الوظائف وفقا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١٢٠ / ٢٠٠٤) إلى وظائف دائمة ومؤقتة، وحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن، وحظر على أي من الوحدات الخاضعة لأحكامه التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى لو توفر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة، وناط برئيس مجلس الخدمة المدنية (آنذاك) إصدار اشتراطات شغل الدرجات الواردة في جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ – أثره – أن يكون التعيين بالدرجة المالية وفقا للاشتراطات المنصوص عليها في التعميم رقم ١ / ٢٠١٤ الصادر عن رئيس مجلس الخدمة المدنية – آنذاك – تطبيق.

٢ – قرار قرار إداري تحصنه

المستقر عليه أن دواعي المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا، فإن هذا القرار يستقر بمضي مدة (٦٠) ستين يوما يكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء، طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره أو مخالفة جسيمة للقانون، إلا أن ذلك رهين بسلطة تقديرية للجهة الإدارية قامت باستخدامها بصورة لا تتفق مع صحيح حكم القانون، ولم تقم بتصحيحها في الأجل المحدد لها قانونا تطبيق. فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ………….المؤرخ في ……………ه، الموافق …… م في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية بعض موظفي وزارة ………………. في تعديل درجتهم المالية من الدرجة المالية الخامسة عشرة إلى الدرجة المالية الثانية عشرة، وتصحيح أوضاعهم الوظيفية وإعادة احتساب تدرجاتهم المالية بأثر رجعي، وما يترتب على ذلك من فروقات مالية.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٦١١٣

تحميل

(٢)
بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٣م

وزارة العدل والشؤون القانونية – ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى، والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية، والقوانين، واللوائح، والقرارات الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها، وأن ترتبط الحالة بمركز قانوني قائم، أو تتصل بالآثار التي تترتب على هذا المركز – مقتضى ذلك – أنه يلزم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – مؤدى ذلك – لا تنعقد ولاية وزارة العدل و الشؤون القانونية في إبداء الرأي إذا كان طلب الرأي القانوني لمجرد الاستيضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونية أو احتمالية وقوع واقعة معينة، دون أن يقوم لدى الجهة خلاف أو معضلة في تطبيق النص، أو لمجرد التثبت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستها لسلطتها التقديرية – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٨١٠٥

تحميل

(١)
بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٢٣م

١ – تفسير – تفسير القواعد القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

الأصل المقرر في مقام تفسير أحكام أي من النصوص التشريعية، أنه متى كانت عبارة النص التشريعي واضحة لا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، ولا يجوز الخروج عن النص متى كان واضح المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه، ولا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص القانوني واجب التطبيق.

٢ – بعثات – قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية – تعريف البعثة الدراسية والمبعوث – مدى جواز اعتبار الرسوم الدراسية ضمن النفقات الواجبة الاسترداد.

وضع المشرع – من خلال قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية – تعريفا خاصا للبعثة الدراسية، والمبعوث، إذ عرف البعثة الدراسية بأنها الدراسة التي تتم على نفقة الحكومة؛ للحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا، وذلك داخل سلطنة عمان أو خارجها، وعرف المبعوث بأنه كل من توفده الحكومة على نفقتها في بعثة دراسية داخل سلطنة عمان أو خارجها – قرر المشرع سريان أحكام قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية على البعثات الدراسية الداخلية أو الخارجية، وعلى المنح والإعانات الدراسية، وفرض التزاما على كل من المبعوث والموفد بأن ينهيا دراستهما في المدة المقررة – مقتضى ذلك – إذا انقضت تلك المدة دون الحصول على الشهادة أو الدرجة العلمية الموفد من أجلها جاز للجنة إنهاء البعثة أو المنحة الدراسية إذا تجاوزت المدة الكلية المحددة للانتهاء من الدراسة، ويكون المبعوث ملتزما بسداد قيمة ما صرف له من مخصصات وبدلات ورسوم دراسية، وتتولى الوحدة التي يعمل بها استرداد هذه القيمة – استثناء من ذلك – يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار – بناء على توصية تلك اللجنة – إعفاء المبعوث من هذا الالتزام، وذلك بعد موافقة وزارة المالية – تطبيق.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٢، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧١)، الصادر في ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ١١ من ديسمبر ٢٠٢٢م، إذ وردت المادة (٢٢) على النحو الآتي:

المادة (٢٢)

تنشأ محكمة ابتدائية تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن نقيب، وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.

ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام من (٣) ثلاثة قضاة، وفي الجنح والمخالفات من قاض فرد، ويجوز للرئيس تشكيل محكمة الجنح من (٣) ثلاثة قضاة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

والصحيح هو:

المادة (٢٢)

تنشأ محكمة ابتدائية تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن نقيب، وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.

ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام في الجنايات من (٣) ثلاثة قضاة، وفي الجنح والمخالفات من قاض فرد، ويجوز للرئيس تشكيل محكمة الجنح من (٣) ثلاثة قضاة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٩ / ٢٠٢٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب

تحميل English

استنادا إلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في جهاز الضرائب – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، وقانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٠٢٠٧

تحميل

(٤١)
٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٢م

 موظف – إعادة التعيين – وجود أوامر سامية تحظر إعادة التعيين – وجوب الامتثال لها وتطبيقها.

قررت الأوامر السامية أصلا عاما مقتضاه حظر إعادة تعيين الموظفين، أو تقفيزهم عدة درجات، أو تعديل درجاتهم المالية التي يشغلونها – أجازت استثناء على ذلك الأصل حالتين، الأولى منهما: هي الترقيات الاعتيادية لدرجة مالية واحدة فقط، وهي الحالة المستثناة من حظر التقفيز عدة درجات، والتي تم وقفها بموجب الأوامر السامية، أما الثانية: فتتعلق بإعادة التعيين الذي يتم وفقا للمؤهل الدراسي – مؤدى ذلك – عدم جواز تعديل الدرجة المالية بأي طريقة كانت سواء أكانت بطريق التعيين في غير أدنى الوظائف أم الترقية أم بأي طريقة من طرق شغل الوظائف – أثر ذلك ولازمه – يجب على جميع الوحدات المخاطبة بهذه الأوامر الالتزام بصحيح مضمونها، وعدم الخروج على مقتضياتها؛ لما لها من طبيعة ملزمة لا يقف حدها عند الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية، بل تتعداها لتصل إلى ما تقرره التشريعات الخاصة من تنظيم مستقل للوظائف الواردة فيها – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٦٦١٤

تحميل

(٤٠)
 ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م

١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية – التفسير الضيق للنصوص المالية.

النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها، وإنما يتعين الوقوف على حرفية تلك النصوص؛ تحوطا من مجانبة الصواب في تطبيقها، ووقوفا على ما ابتغاه المشرع من النص عليها بغية تطبيقها التطبيق السليم – تطبيق.

٢ – موظف – إجازة اعتيادية – مناط استحقاق التعويض النقدي عن كامل أرصدة الإجازات الاعتيادية عند انتهاء خدمة الموظف بالاستقالة.

قرر المشرع أحقية الموظف – في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب – في صرف بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته، ووضع – كأصل عام – حدا أقصى لهذا التعويض وذلك بما لا يزيد على استحقاق سنتين، واستثناء من ذلك قرر استحقاق الموظف التعويض النقدي عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية – مناط ذلك – أن يكون عدم تمتع الموظف بالإجازة عائدا إلى تأجيل أو تقصير أو قطع الإجازة لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل – أثره – أحقية الموظف في صرف البدل النقدي عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية إذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٣١٩٤

تحميل

(٣٩)
١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م

التقادم – شروط التقادم المنصوص عليها في القانون المالي – عدم انطباقه على مبلغ التعويض المالي المحكوم به قضائيا.

وضع المشرع أصلا عاما أن الالتزامات المدنية تسقط بحسب الأصل بالتقادم الطويل – ورد استثناء في القانون المالي – تتقادم الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها بانقضاء (٥) خمس سنوات ميلادية – مايز المشرع بين نوعين من الحقوق المالية عند تطبيق أحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المالي، النوع الأول: الحقوق المالية التي لم تتم المطالبة بها قضائيا خلال مدة الخمس السنوات، هذه الحقوق تسقط بالتقادم ، أما النوع الثاني: فهي الحقوق المالية التي كانت محلا للمطالبة القضائية، وصدر بها حكم قضائي، فإن هذه الحقوق لا تخضع لأحكام التقادم ؛ باعتبار أنه يتضمنها سند تنفيذي لا ينقضي الحق في تنفيذه إلا بمضي مدة التقادم الطويل وهي انقضاء (١٥) خمس عشرة سنة من تاريخ قابليته للتنفيذ – مؤدى ذلك – عدم انطباق أحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المالي على مبلغ التعويض المالي المحكوم به قضائيا – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٢٧٠٢

تحميل

(٣٨)
١١ / ١٢ / ٢٠٢٢م

برنامج – برنامج الشراكة من أجل التنمية – مفهومه وحدود الالتزام بتطبيقه، والمخاطبون بأحكامه.

برنامج الشراكة من أجل التنمية هو نهج تعاوني يقوم على أساس مكافأة الإنجازات المتوقعة، يتم تطبيقه بين الأطراف في إطار التعاقدات الحكومية ذات الصلة بالإنشاءات والتوريدات الحكومية (المدنية والعسكرية والأمنية)، ومشروعات البنية التحتية – المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٤ بإنشاء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية وإصدار نظامها (آنذاك) عدد في المادة الرابعة منه الحالات التي تستوجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على (٥٠٪) خمسين في المائة الالتزام بتضمين عقودها بندا ينص على التزام الأطراف بميزة التعامل ببرنامج الشراكة من أجل التنمية – اقتصر التعداد على عقود تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وعقود توريدات الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية التي تزيد قيمتها على (٠٠٠,٠٠٠٫٥ ر.ع) خمسة ملايين ريال عماني – تطبيق.