(١٢)
بتاريخ ٢٥ ابريل ٢٠٢٣م
١ – قرار – قرارات التسكين – مدى جواز سحبها
تعد قرارات التسكين قرارات إدارية منشئة لمراكز قانونية ذاتية لا يجوز سحبها إلا في المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، ومن ثم تتحصن بفوات تلك المواعيد طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الانعدام مما يفقدها صفة القرار الإداري ويجعلها مجرد أعمال مادية، كأن تصدر منطوية على مخالفة صارخة لأحكام آمرة لا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية عند تطبيقها على الحالات المخصوصة لموظفيها – أساس ذلك – ما استقر عليه من أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا قانونيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة؛ وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك القرارات تطبيق.
٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية مناط طلب إعادة النظر فيما انتهت إليه من رأي.
المستقر عليه أن طلب إعادة النظر فيما انتهت إليه وزارة العدل والشؤون القانونية لا يكون جائزا أو مقبولا إلا إذا كان مستندا إلى وقائع مغايرة جدت أو استبانت، ولم تكن تحت بصرها عند إبداء الرأي، ويكون من شأنها لو عرضت عليها أن تغير من الرأي الذي انتهت إليه – تطبيق.