(٣)
بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠٢٣م
١ – موظف – تعيين – تحديد الدرجة المالية عند التعيين بناء على المؤهل الدراسي.
قسم المشرع الوظائف وفقا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١٢٠ / ٢٠٠٤) إلى وظائف دائمة ومؤقتة، وحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن، وحظر على أي من الوحدات الخاضعة لأحكامه التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى لو توفر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة، وناط برئيس مجلس الخدمة المدنية (آنذاك) إصدار اشتراطات شغل الدرجات الواردة في جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ – أثره – أن يكون التعيين بالدرجة المالية وفقا للاشتراطات المنصوص عليها في التعميم رقم ١ / ٢٠١٤ الصادر عن رئيس مجلس الخدمة المدنية – آنذاك – تطبيق.
٢ – قرار قرار إداري تحصنه
المستقر عليه أن دواعي المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا، فإن هذا القرار يستقر بمضي مدة (٦٠) ستين يوما يكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء، طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره أو مخالفة جسيمة للقانون، إلا أن ذلك رهين بسلطة تقديرية للجهة الإدارية قامت باستخدامها بصورة لا تتفق مع صحيح حكم القانون، ولم تقم بتصحيحها في الأجل المحدد لها قانونا تطبيق. فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ………….المؤرخ في ……………ه، الموافق …… م في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية بعض موظفي وزارة ………………. في تعديل درجتهم المالية من الدرجة المالية الخامسة عشرة إلى الدرجة المالية الثانية عشرة، وتصحيح أوضاعهم الوظيفية وإعادة احتساب تدرجاتهم المالية بأثر رجعي، وما يترتب على ذلك من فروقات مالية.