التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠١٧ بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مربي الإبل

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨٠ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي الإبل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرخص لكل عماني يمتلك ما لا يقل عن (١٠) عشرة، ولا يزيد على (٢٥) خمسة وعشرين من الإبل الخاضعة للائحة الاتحاد العماني لسباقات الهجن بعامل (١) واحد فقط.

كما يرخص لكل عماني يمتلك (٢٦) ستة وعشرين من الإبل فأكثر، الخاضعة للائحة الاتحاد العماني لسباقات الهجن بعاملين (٢) اثنين فقط.

وفي جميع الأحوال، يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

١ – استمارة البيانات المعتمدة من قبل الاتحاد العماني لسباقات الهجن.

٢ – نسخة من البطاقة الشخصية.

٣ – نسخة من بطاقة المشاركة في الاتحاد العماني لسباقات الهجن.

٤ – نسخة من أصل التقرير بعدد الإبل التي يمتلكها مقدم الطلب، الصادر من الاتحاد العماني لسباقات الهجن، على أن يكون مطابقا للشريحة الإلكترونية المثبتة على الإبل.

ويمنح الترخيص بعد استيفاء المستندات المذكورة، وسداد الرسوم المقررة.

المادة الثانية

يرخص لكل عماني يمتلك (١٠) عشرة من الإبل المخصصة للتربية فأكثر بعامل (١) واحد فقط، ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

١ – استمارة البيانات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية.

٢ – الأوراق الثبوتية لمقدم الطلب، على أن تكون بيانات مقدم الطلب مطابقة للبيانات الواردة في الشريحة الإلكترونية المثبتة على الإبل.

ويمنح الترخيص بعد استيفاء المستندات المذكورة، وسداد الرسوم المقررة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٨٠ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٦) الصادر في ٨ / ١ / ٢٠١٧م.

2017/6 6/2017 ٢٠١٧/٦ ٦/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٨٢ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤١ / ٢٠١٦ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ ديسمبر ٢٠١٦م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧١) الصادر في ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/382 382/2016 ٢٠١٦/٣٨٢ ٣٨٢/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٨٣ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٤ / ٢٠١٦ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للأنشطة المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ يناير ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧١) الصادر في ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/383 383/2016 ٢٠١٦/٣٨٣ ٣٨٣/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٨٠ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٢ / ٢٠١٦ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ ديسمبر ٢٠١٦م، مع الاستمرار بالتصريح لبدل مغادر.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧١) الصادر في ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/380 380/2016 ٢٠١٦/٣٨٠ ٣٨٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٨١ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٣ / ٢٠١٦ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ ديسمبر ٢٠١٦م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧١) الصادر في ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/381 381/2016 ٢٠١٦/٣٨١ ٣٨١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة أعمالها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ٢٥ / ٢٠١٦، المنعقدة بتاريخ ٩ من محرم ١٤٣٨هـ، الموافق ١١ من أكتوبر ٢٠١٦م،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٥ بشأن رسوم إصدار تراخيص استقدام العمال غير العمانيين، وبطاقات عملهم، وتجديدها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يصدر الترخيص باستقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني لمدة (٢) سنتين، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، وتكون مدة صلاحية العمل به (١٥) خمسة عشر شهرا من تاريخ صدوره، غير قابلة للتجديد.

المادة الثانية

تكون الرسوم المستحقة على إصدار تراخيص استقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني، وتجديدها على النحو الآتي:

م الرسم رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني
١ رسم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل. (١) واحد (٣٠٠) ثلاثمائة (٣٠١) ثلاثمائة وواحد
٢ رسم تجديد ترخيص بمزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل. (١) واحد (٣٠٠) ثلاثمائة (٣٠١) ثلاثمائة وواحد
٣ رسم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (١٤٠) مائة وأربعون (١٤١) مائة وواحد وأربعون
٤ رسم تجديد ترخيص بمزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (١٤٠) مائة وأربعون (١٤١) مائة وواحد وأربعون
٥ رسم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (إذا زاد عدد العمال المسجلين لدى صاحب العمل على “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (٢٤٠) مائتان وأربعون (٢٤١) مائتان وواحد وأربعون
٦ رسم تجديد ترخيص بمزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (إذا زاد عدد العمال المسجلين لدى صاحب العمل على “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (٢٤٠) مائتان وأربعون (٢٤١) مائتان وواحد وأربعون
٧ رسم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (٢٠٠) مائتان (٢٠١) مائتان وواحد
٨ رسم تجديد ترخيص بمزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (٢٠٠) مائتان (٢٠١) مائتان وواحد
٩ رسم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (إذا زاد عدد العمال المسجلين لدى صاحب العمل على “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (٣٠٠) ثلاثمائة (٣٠١) ثلاثمائة وواحد
١٠ رسم تجديد ترخيص بمزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (إذا زاد عدد العمال المسجلين لدى صاحب العمل على “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (٣٠٠) ثلاثمائة (٣٠١) ثلاثمائة وواحد
١١ رسم تغيير بيانات العامل (٥) خمسة
١٢ رسم نقل خدمات عامل إلى صاحب عمل آخر (٥) خمسة

المادة الثالثة

يجوز – عند الاقتضاء – إصدار تراخيص مؤقتة لاستقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني، وتحدد الرسوم المستحقة في هذه الحالة على النحو الآتي:

– (٦٠) ستون ريالا عمانيا لمدة (٤) أربعة أشهر.

– (٩٠) تسعون ريالا عمانيا لمدة (٦) ستة أشهر.

– (١٣٥) مائة وخمسة وثلاثون ريالا عمانيا لمدة (٩) تسعة أشهر.

المادة الرابعة

يسدد صاحب العمل مقدما الرسوم المبينة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون الرسم غير قابل للاسترداد، ومع ذلك يحق له استرداد كامل الرسم نظير إصدار ترخيص استقدام ومزاولة العمل للعاملين بالمنازل، ومن في حكمهم في حال وفاة صاحب العمل، وعدم استفادته من الترخيص.

المادة الخامسة

تفرض على صاحب العمل – بالإضافة إلى قيمة الرسم المستحق – غرامة تأخير قدرها (١٠) عشرة ريالات عمانية عن كل شهر تأخير عن تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل، وتحسب مدة التأخير اعتبارا من تاريخ وصول العامل، أو من تاريخ التجديد، بحسب الأحوال. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة بالنسبة إليهم.

المادة السادسة

يجوز الإعفاء من غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار في الحالات الآتية:

١ – وفاة صاحب العمل، وإلى حين إتمام إجراءات نقل خدمات عماله إلى الغير، أو إلى حين إنهاء خدماتهم ومغادرتهم البلاد، شريطة ألا تزيد مدة الإعفاء على (١) سنة واحدة من تاريخ وفاة صاحب العمل.

٢ – إذا تبين من الفحص الطبي للعامل المستقدم للبلاد أنه مريض، وتطلب علاجه فترة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما، شريطة تقديم ما يثبت ذلك من وزارة الصحة.

٣ – صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المنشأة.

٤ – حجز جواز سفر العامل لدى أي دائرة حكومية لأي سبب من الأسباب خلال فترة إدخال بيانات العامل لدى الوزارة لأول مرة، أو فقد جواز سفره خلال (٣٠) الثلاثين يوما الأولى من تاريخ وصوله إلى السلطنة.

٥ – الوقف الإداري لتجديد تراخيص العمل من وزارة القوى العاملة لأي من الأسباب الآتية:

أ – عدم سداد رسوم تراخيص العمل لسبب خارج عن إرادة صاحب العمل.

ب – عدم تقديم خطة التعمين، أو عدم تحقيق نسب التعمين المحددة.

ج – عدم قيام صاحب العمل بإنهاء إجراءات ترحيل عماله في الحالات المنصوص عليها في قانون العمل.

٦ – ترك العامل لعمله، شريطة إبلاغ وزارة القوى العاملة.

٧ – سجن العامل تنفيذا لحكم صادر ضده، على أن يقتصر الإعفاء من الغرامة عن المدة التي يكون فيها العامل مسجونا.

المادة السابعة

يصدر ترخيص جديد عن كل عامل غير عماني دون تحصيل الرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، بناء على طلب صاحب العمل، وذلك في الحالات الآتية:

١ – عدم اجتياز العامل للفحص الطبي بعد وصوله السلطنة.

٢ – عدم موافقة شرطة عمان السلطانية على دمغ الإقامة لأي سبب من الأسباب.

٣ – إعادة العامل إلى بلده خلال فترة الاختبار بالنسبة لعمال المنازل، ومن في حكمهم.

وفي جميع الأحوال يدمغ الترخيص الجديد بختم يفيد إصداره دون مقابل، ويقتصر استخدام هذا الختم على مدير الدائرة المخول بالتوقيع على التراخيص، ويتم تحصيل رسم قدره (١) ريال واحد عن كل عامل.

المادة الثامنة

يعفى ذوو الإعاقة، وكبار السن، ومن في حكمهم، من سداد الرسوم المستحقة وفقا للضوابط التي يعتمدها الوزير، كما يعفى أصحاب العمل من رسم تسجيل بيانات العامل المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار عند دخول العامل السجن، وحتى خروجه منه.

المادة التاسعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة العاشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من صفر ١٤٣٨هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٠) الصادر في ١٣ / ١١ / ٢٠١٦م.

2016/340 340/2016 ٢٠١٦/٣٤٠ ٣٤٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢١٧ / ٢٠١٦ بشأن نظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

لا يجوز لصاحب العمل تشغيل الحدث قبل الحصول على موافقة كتابية من الشخص المسؤول عن رعايته وتربيته ونموه كالولي أو الوصي أو الجهات المنوط بها تقديم الرعاية البديلة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأحكام تشغيل الأحداث المنصوص عليها في قانون العمل المشار إليه، يلتزم صاحب العمل بالآتي:

١ – إبلاغ دائرة التفتيش بالمديرية العامة للرعاية العمالية أو دائرة الرعاية العمالية بالمديريات العامة للقوى العاملة بالمحافظات بأسماء الأحداث وأعمارهم قبل تشغيلهم والأشخاص الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم.

٢ – تسجيل العامل الحدث لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

٣ – تدريب العامل الحدث على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية.

٤ – مراقبة تطبيق العامل الحدث لوسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين استفادتهم منها.

٥ – إخطار العامل الحدث بمخاطر مهنته، ووسائل الوقاية منها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحوادث والأمراض المهنية.

المادة الثالثة

يجب على صاحب العمل وعلى نفقته إجراء الفحص الطبي للحدث قبل التحاقه بالعمل وبصفة دورية كل (٦) ستة أشهر خلال مدة خدمته وعند انتهاء خدمته، وذلك للتأكد من لياقته الصحية للعمل الذي يشغله، وخلوه من الأمراض وإصابات العمل.

ويثبت الفحص الطبي بشهادة طبية معتمدة من الجهة الصحية المختصة.

المادة الرابعة

تمنح للعامل الحدث الأجور والإجازات، وفق ما نصت عليه أحكام قانون العمل.

المادة الخامسة

لا يجوز تشغيل الأحداث في غير الأعمال والمهن الواردة بالقائمة المرفقة بهذا القرار.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ من يوليو ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٦) الصادر في ٣١ / ٧ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٤١ / ٢٠١٦ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٠ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يونيو ٢٠١٦م.

صدر في: ١٧ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٨) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/141 141/2016 ٢٠١٦/١٤١ ١٤١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٤٢ / ٢٠١٦ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢٩ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مربي إبل المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، مع الاستمرار بالتصريح لبدل مغادر للمهنة المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يونيو ٢٠١٦م.

صدر في: ١٧ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٨) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/142 142/2016 ٢٠١٦/١٤٢ ١٤٢/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠١٦ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣١ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يونيو ٢٠١٦م.

صدر في: ١٧ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٨) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/143 143/2016 ٢٠١٦/١٤٣ ١٤٣/٢٠١٦