التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٨١ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون الأراضي والبلديات

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون الأراضي والبلديات طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

مادة ٢

إلغاء ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض معه من مراسيم سابقة.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٣ يونيو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٨١ بتعديل الهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان التشريفات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعديل الهيكل التنظيمي لديوان التشريفات السابق اعتماده منا بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ المشار إليه طبقا للهيكل المرفق بمرسومنا هذا.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٣ يونيو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٨١ بالتصديق على بروتوكول التعاون في مجال النقل والمواصلات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى بروتوكول التعاون في مجال النقل والمواصلات الموقع بالأحرف الأولى في مدينة تونس بتاريخ ٢٢ جمادى الثانية سنة ١٤٠١هـ الموافق ٢٧ أبريل سنة ١٩٨١م بين ممثلي كل من حكومتي السلطنة والجمهورية التونسية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على بروتوكول التعاون في مجال النقل والمواصلات بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٣٠ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٨١ بإصدار قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٤ بإصدار قانون مراقبة التلويث البحري،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١ الخاص بالقانون البحري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بأحكام القانون المرافق ويسمى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٣٠ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨١م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

بروتوكول التعاون في مجال النقل والمواصلات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٨١.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٨١ بإنشاء شركة عمان لخدمات الطيران

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٥،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤،
وإيمانا منا بما لمشاركة المواطنين العمانيين في المشاريع الحيوية الاقتصادية من أهمية بالغة في دفع عجلة التنمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنشأ تحت اسم “الشركة العمانية لخدمات الطيران” شركة مساهمة عمانية لإدارة وتشغيل خدمات الطيران الداخلي بأنواعها المختلفة.

مادة ٢

تنحصر أغراض الشركة وغاياتها فيما يلي:

أولا- القيام بخدمات النقل الجوي الداخلي.

ثانيا- القيام بالخدمات الأرضية في المطارات بما في ذلك صيانة الطائرات ومناولة البضائع.

ثالثا- القيام بأعمال تموين الطائرات وكذلك تموين المرافق العامة الأخرى.

مادة ٣

تمنح الشركة حق امتياز القيام بالخدمات وفق أحكام المادة (٢) أعلاه لمدة ٢٠ عاما ويخول وزير المواصلات نيابة عن حكومة سلطنة عمان بوضع شروط الامتياز والاتفاق عليها نيابة عن الحكومة مع المؤسسين للشركة.

مادة ٤

يساهم في تكوين الشركة المذكورة حكومة سلطنة عمان والمؤسسات العمانية والمواطنون العمانيون على أن تكون نسب المشاركة لكل منهم على النحو التالي:

(أ) حكومة سلطنة عمان ٣٥٪.

(ب) المؤسسون التالية أسماؤهم ٤٠٪ بواقع ٢٪ لكل منهم:

(١) السيد فهد بن محمود.
(٢) السيد طلال بن طارق.
(٣) قيس عبدالمنعم الزواوي.
(٤) عبدالعزيز الرواس.
(٥) عمر عبدالمنعم الزواوي.
(٦) شركة مسقط للتجارة.
(٧) سهيل وسعود بهوان.
(٨) سفريات الدرويش.
(٩) الوكالات العمانية المتحدة.
(١٠) شركة سابكو.
(١١) مالتن للتجارة والمقاولات.
(١٢) شركة الشنفري للمقاولات والتجارة.
(١٣) مكتب عمان للاستشارات الهندسية.
(١٤) مؤسسة السرين للتجارة والمقاولات.
(١٥) الشركة الصناعية التجارية المحدودة.
(١٦) شركة الحارثي.
(١٧) سعيد بن ناصر الحشار.
(١٨) صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.
(١٩) مؤسسة لافوري.
(٢٠) مؤسسة المهندس.

وللمؤسسين المذكورين الاكتتاب في حصتهم المشار إليها باسم مؤسساتهم أو الشركات التي يساهمون فيها متى كانت مملوكة بالكامل للعمانيين، على أنه لا يجوز لهم الحصول على أسهم إضافية مما يعرض للاكتتاب العام حسب الفقرة التالية:

(ج) المواطنون العمانيون بطريق الاكتتاب العام ٢٥٪ على أن تدفع الحكومة قيمة حصتهم في الشركة مؤقتا حتى تمام الاكتتاب. ويجوز للحكومة التنازل عن بعض أسهمها في الشركة للمواطنين العمانيين على ألا يكونون من بين المؤسسين المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة.

مادة ٥

يشكل مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء على النحو التالي:

أولا- أربعة أعضاء يمثلون الحكومة وهم وزير المواصلات رئيسا، وثلاثة أعضاء يعينهم وزير المواصلات بقرار منه بينهم نائب الرئيس.

ثانيا- أربعة أعضاء يمثلون القطاع الخاص ويتم اختيارهم وفق أحكام النظام الأساسي للشركة.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين في حالة التعادل يرجح الجانب الذي يكون منه الرئيس.

مادة ٦

١- تؤول “للشركة العمانية لخدمات الطيران” حصص المؤسسين العمانيين في “شركة خدمات عمان الدولية” والبالغة ٧٥٪ نظير دفع مبلغ مقطوع مقداره ستمائة ألف ريال عماني.

٢- يؤول “للشركة العمانية لخدمات الطيران” قسم الطائرات الخفيفة التابع لشركة طيران الخليج والحصة المملوكة لشركة طيران الخليج في أسهم شركة خدمات عمان الدولية والبالغة ٢٥٪ حسب الاتفاق المصادق عليه من مجلس إدارة شركة طيران الخليج في جلسته المنعقدة في المنامة بدولة البحرين بتاريخ ١٢ / ٥ / ١٩٨١ نظير أن تدفع “الشركة العمانية لخدمات الطيران” مبلغا مقطوعا قدره مليون وثمانمائة ألف ريالا عمانيا لشركة طيران الخليج.

مادة ٧

تتم اتفاقية مكتوبة بين حكومة سلطنة عمان ويمثلها وزير المواصلات والمؤسسين المشار إليهم في المادة (٤) أعلاه تقوم بموجبها “الشركة العمانية لخدمات الطيران” بإدارة وتشغيل خدمات الطيران الداخلي في حدود الأغراض والغايات المنصوص عليها في المادة (٢) أعلاه.

مادة ٨

يحدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ خمسة ملايين ريالا عمانيا يدفع منه عند الاكتتاب مبلغ ثلاثة ملايين ريالا عمانيا ويتم سداد الباقي طبقا لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

مادة ٩

تخضع الشركة المذكورة لأحكام عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وقانون الشركات التجارية وباقي القوانين التجارية في السلطنة فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا المرسوم.

مادة ١٠

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٤ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨١م.

1981/52 52/1981 81/52 52/81 ١٩٨١/٥٢ ٥٢/١٩٨١ ٨١/٥٢ ٥٢/٨١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٨١ بتأسيس شركة مساهمة عمانية باسم “بنك عمان للزراعة والأسماك”

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٣ / ٧٤ بشأن السجل التجاري،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية،
وعلى القانون رقم ٧ / ٧٤ بشأن القانون المصرفي لعام ١٩٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٨١ بنقل وكيل شؤون الأراضي في وزارة شؤون الأراضي والبلديات وتعديل هيكلها التنظيمي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل أحمد محمد النبهاني – وكيل شؤون الأراضي بوزارة شؤون الأراضي والبلديات – إلى وزارة التراث القومي والثقافة ليكون وكيلا لها.

مادة ٢

يعين سليمان بن حمد بن سليمان الحارثي وكيلا لوزارة شؤون الأراضي والبلديات.

مادة ٣

يلغى كل ما يخلف أحكام هذا المرسوم وعلى وزير شؤون الأراضي والبلديات العمل على تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة طبقا لما تقدم.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٨ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨١م.
1981/49 49/1981 81/49 49/81 ١٩٨١/٤٩ ٤٩/١٩٨١ ٨١/٤٩ ٤٩/٨١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٨١ بالتصديق على الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة السلطنة وشركة اموكو عمان للبترول

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة أموكو عمان للبترول الموقعة بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٩٨١ بين وزير النفط والمعادن ممثلا للسلطنة والشركة المذكورة وتعديلها المؤرخ ٥ مايو سنة ١٩٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة السلطنة يمثلها وزير النفط والمعادن وشركة أموكو عمان للبترول المشار إليها.

AMOCO OMAN PETROLEUM CO.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٨ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨١م.

1981/48 48/1981 81/48 48/81 ١٩٨١/٤٨ ٤٨/١٩٨١ ٨١/٤٨ ٤٨/٨١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مرسوم ضريبة الدخل لسنة ١٩٧١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٧،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٨٠ باستمرار الإعفاء المقرر بمقتضى المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٧٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بأحكام القانون المرفق وجداوله الأربعة الملحقة ويسمى “قانون ضريبة الدخل على الشركات”.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٨ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨١م.