التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٨١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تسكين أهالي منطقة الشطيفي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع تسكين أهالي قرية الشطيفي ونقلهم إلى قرية عينت طبقا للتحديد الوارد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأماكن اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٧ يناير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٨١ بالتصديق على بروتوكول تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم جهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قرار الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي رقم أ ٢٣ – ٢ بدورتها الثالثة والعشرين بمونتريال بتاريخ ٦ / ١٠ / ١٩٨٠ بالموافقة على تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي (شيكاغو ١٩٤٤) بإضافة مادة جديدة إلى المعاهدة المشار إليها تحت رقم ٨٣ مكرر،
وعلى البروتوكول الخاص بالتعديل المشار إليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على بروتوكول تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي (شيكاغو ١٩٤٤) المشار إليه، بإضافة مادة جديدة إليها برقم ٨٣ مكرر.

مادة ٢

على الجهات الحكومية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لنفاذ التعديل المشار إليه كل في حدود اختصاصه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٧ يناير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨١م.
1981/9 9/1981 81/9 9/81 ١٩٨١/٩ ٩/١٩٨١ ٨١/٩ ٩/٨١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٨١ بتعديل بعض أحكام اتفاقية النفط بين السلطنة ومجموعة شركات (صن) الموقعة بتاريخ ٤ فبراير سنة ١٩٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية البترول الموقعة مع مجموعة “صن للبترول” “SUN GROUP” بتاريخ ٤ / ٢ / ١٩٧٣، والمعدلة بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٩٧٤،
وعلى اتفاقية التنازل المبرمة بين مجموعة “صن للبترول” وشركة أموكو عمان المصدق عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٧٨،
وبناء على اتفاقيات التنازلات التي تمت بين بعض الشركات ومجموعة “صن” للبترول وشركة أموكو طبقا لأحكام المادة (٢٣) من اتفاقية البترول الموقعة مع مجموعة صن بتاريخ ٤ / ٢ / ١٩٧٣،
وبناء على مشروع عقد التعديل الثاني لاتفاقية البترول الموقعة مع مجموعة صن المشار إليها، والمؤرخ ٣٠ / ٦ / ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يخول وزير النفط والمعادن حق إجازة التنازلات التي تمت بين مجموعة الشركات صاحبة حق الامتياز بحيث تصبح الحصص النهائية كالآتي:

شركة أموكو ٨٥,٤٧٢٢٢٪
شركة شاختباو ٩,٥٠٠٠٠٪
شركة ونترشال ٥,٠٢٧٧٨٪

وتسري على هذه التنازلات أحكام المادة (٢٣) من الاتفاقية الأصلية المؤرخة ٤ / ٢ / ١٩٧٣.

مادة ٢

يفوض وزير النفط والمعادن في التوقيع على عقد التعديل الثاني المشار إليه لاتفاقية البترول الموقعة مع مجموعة صن بتاريخ ٤ / ٢ / ١٩٧٣.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٧ يناير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨١م.

1981/8 8/1981 81/8 8/81 ١٩٨١/٨ ٨/١٩٨١ ٨١/٨ ٨/٨١

التصنيفات
اتفاقية دولية

بروتوكول تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي

نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨١.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٨١ بتصحيح اسم أحد الأشخاص ممن منحت لهم الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٧٥ بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٩٧٥ بشأن قائمة من منح الجنسية العمانية عملا بالمواد (٢ – ٤) من قانون الجنسية رقم (١) لسنة ١٩٧٢.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يصحح اسم الممنوح الجنسية العمانية والوارد تحت رقم التسلسل (٨١) من المادة (١) من مرسومنا رقم ٤٠ / ٧٥ المشار إليه كما يلي:

الرقم العسكري
٨١- عبدالحميد صالح محمد البلوشي ٣٩٩٢

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٣ يناير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨١م.
1981/7 7/1981 81/7 7/81 ١٩٨١/٧ ٧/١٩٨١ ٨١/٧ ٧/٨١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٨١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سوق بيع اللحوم والأسماك والخضر والفاكهة في كل من ولايتي نزوى والرستاق

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع إنشاء سوق بيع اللحوم والأسماك والخضر والفاكهة بكل من ولاية نزوى وولاية الرستاق في الأماكن المحددة في المذكرة والرسم التخطيطي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الواقعة في الأماكن المشار إليها طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٣ يناير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم انتفاع الأجانب والشركات بأراضي السلطنة

نص معدل تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٢ بشأن توزيع الأراضي الخصبة،
وعلى القانون رقم ٦ / ٧٢ بتنظيم الأراضي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٨١ بالتصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة تعديلاته،
وعلى الاتفاق التجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع عليه في بكين بتاريخ ١٤ أكتوبر سنة ١٩٨٠ والذي وقعه عن السلطنة وزير التجارة والصناعة وأقررناه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية المشار إليه، الموقع عليه في بكين بتاريخ ١٤ أكتوبر سنة ١٩٨٠.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٣ يناير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨١م.
1981/4 4/1981 81/4 4/81 ١٩٨١/٤ ٤/١٩٨١ ٨١/٤ ٤/٨١

التصنيفات
اتفاقية دولية

الاتفاق التجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٨١.

التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٢

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٢ بشأن توزيع الأراضي الخصبة،
وعلى القانون رقم ٦ / ٧٢ بتنظيم الأراضي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت[١]

مادة ١[٢]

لوزير الإسكان منح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من العمانيين وغيرهم حق الانتفاع بجزء من الأراضي المملوكة للدولة لإقامة المشروعات التي تخدم التنمية بالسلطنة لمدة محددة، ويصدر بهذا الانتفاع قرار من الوزير، وفي جميع الأحوال لا يكون القرار بمنح الانتفاع بالأراضي إلى غير العمانيين وغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشركات التي تقل نسبة مساهمة العمانيين أو مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيها عن (٣٠ %) نهائيا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة ٢

حق الانتفاع في تطبيق هذا المرسوم يخول المنتفع استعمال الأرض المنتفع بها واستغلالها كما يخوله التصرف في حقه بالتنازل عنه للغير أو رهنه وغير ذلك من التصرفات التي تتفق مع طبيعته ودون المساس بملكية الأرض ذاتها، وهو حق عيني موقوت ينتهي حتما بانقضاء المدة المحددة له أو بوفاة المنتفع أيهما أقرب.

مادة ٣

يشمل حق الانتفاع الأرض وما عليها من بناء أو غراس وعلى المنتفع المحافظة على الأرض وملحقاتها وصيانتها والانتفاع بها بحسب ما أعدت له وردها عند انقضاء حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب بحالتها الأصلية عند بدء الانتفاع ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك، ومع مراعاة حكم المادة (٧) من هذا المرسوم.

مادة ٤

لا يكتسب حق الانتفاع إلا بالتسجيل لدى وزارة شؤون الأراضي والبلديات طبقا لأحكام قانون الأراضي لعام ١٩٨٠ المشار إليه، كما لا يعتد بأي تصرف يجريه المنتفع في شأن هذا الحق إلا إذا تم تسجيله على النحو المتقدم مع إيداع نسخة للعقد المطلوب تسجيله لدى الوزارة ويجوز للوزارة رفض تسجيل التصرف إذا صدر مخالفا لأي حكم من أحكام هذا المرسوم أو لوائحه التنفيذية أو أي تشريع آخر نافذ في السلطنة.

مادة ٥

على وزير شؤون الأراضي والبلديات إعداد لائحة تنفيذية لهذا المرسوم يصدر بها مرسوم سلطاني توضح شروط وقواعد حق الانتفاع، وإجراءات تقديم طلبات الحصول على حق الانتفاع سواء بالنسبة للأراضي المملوكة للدولة أو للمواطنين والفصل فيها، وتحديد حقوق والتزامات كل من المنتفع والمالك. وللوزير إعداد عقد نموذجي بشروط وقواعد ممارسة حق الانتفاع طبقا لأحكام هذا المرسوم ولائحته التنفيذية.

مادة ٦

إذا خالف المنتفع شروط حق الانتفاع كلها أو بعضها طبقا لأحكام هذا المرسوم أو لوائحه التنفيذية وسواء بالنسبة لأراضي الحكومة أو المواطنين، جاز بقرار مسبب يصدره وزير شؤون الأراضي والبلديات إنهاء حق الانتفاع وإلزام المنتفع برد الأرض لصاحبها دون تعويض ما مع مراعاة عدم المساس بحق المالك في إلزام المنتفع بإزالة ما أقامه عليها من بناء أو غراس.

ولا يخل إنهاء حق الانتفاع على النحو المتقدم بحقوق الغير المسجلة على حق الانتفاع كالرهن وغيره.

مادة ٧

إذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء مدة الانتفاع أو موت المنتفع بمبان أو غراس، أو كان المنتفع قد أنفق في سبيل إعدادها للاستغلال مبالغ طائلة، كان للمالك الخيار بين استرداد الأرض بما عليها مع تعويض المنتفع أو ورثته عما زادته تلك الأعمال في قيمة الأرض حسب تقدير اللجان المختصة في قانون الأراضي رقم ٥ / ٨٠ المشار إليه، وبين ترك الأرض للمنتفع أو لورثته للانتفاع بها فترة جديدة من الزمن تقدرها اللجان المذكورة، وذلك مع عدم الإخلال بأي اتفاق خاص بين المالك والمنتفع.

مادة ٨

يجوز للحكومة في جميع الأحوال إنهاء حق الانتفاع واسترداد الأرض المنتفع بها وما عليها أو الاستيلاء عليها من المواطنين، وذلك لأغراض المنفعة العامة طبقا لقانون نزع الملكية ولقاء تعويض عادل يوزع بين كل من المنتفع والمالك، ويراعى تخفيض نصيب المنتفع بنسبة ما انقضى من مدة حق الانتفاع حتى تاريخ الاستيلاء على الأرض.

مادة ٩

يجوز التظلم من القرارات الصادرة في الأحوال المنصوص عليها في المواد ٤ و٥ و٦ وذلك خلال شهر واحد من تاريخ إبلاغها للمنتفع ويرفع التظلم إلى لجنة متفرعة عن مجلس الوزراء برئاسة وزير شؤون الديوان السلطاني وعضوية كل من وزير شؤون الأراضي والبلديات ووزير التجارة والصناعة ووزير العدل، وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ التظلم.

مادة ١٠

على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة ١١

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٣ يناير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨١م.

[١] عدل عنوان المرسوم بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ١٩٩٥ والمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٢.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ١٩٩٥ والمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٠.

1981/5 5/1981 81/5 5/81 ١٩٨١/٥ ٥/١٩٨١ ٨١/٥ ٥/٨١