نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٧) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٨٣م
٢/٨/١٩٨٣ ١٩٨٣/٨/٢ 2/8/1983 1983/8/2
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٧) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٨٣م
٢/٨/١٩٨٣ ١٩٨٣/٨/٢ 2/8/1983 1983/8/2
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ /٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل الشيخ سليمان بن محمد السالمي – المدير العام بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية – إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة، وذلك اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٣م.
مادة ٢
على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٦ ربيع الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٠ يناير سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٧) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٣م.
1983/7 7/1983 83/7 7/83 ١٩٨٣/٧ ٧/١٩٨٣ ٨٣/٧ ٧/٨٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي العماني لعام ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تعدل المادة ٤ – ١ ٠ , ٣ (أ) من القانون المصرفي العماني لعام ١٩٧٤ والخاصة برأس المال الأولي للمصارف المرخصة لتقرأ كما يلي:
“على أي مصرف أن يكون لديه وأن يحتفظ في جميع الأوقات برأسمال مدفوع لا يقل عن مليون ريال عماني”.
مادة ٢
على جميع المصارف العاملة في السلطنة أن تحقق رأس المال المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم في فترة لا تتجاوز نهاية عام ١٩٨٣م.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٣ ربيع الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٧ يناير سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٧) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٣م.
1983/6 6/1983 83/6 6/83 ١٩٨٣/٦ ٦/١٩٨٣ ٨٣/٦ ٦/٨٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بإصدار قانون ضريبة الدخل على الشركات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تشكل لجنة الضريبة المشار إليها في المادة الرابعة من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه على النحو الآتي:
| – علي داوود – رئيس هيئة حسم المنازعات التجارية | رئيسا |
| – رئيس الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة | عضوا |
| – مدير عام تدقيق الحسابات بوزارة شؤون الديوان السلطاني | عضوا |
| – أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان يرشحه المجلس | عضوا |
| – عضو قانوني من الشؤون القانونية | عضوا |
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ ربيع الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٥ يناير سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٧) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٣م.
1983/5 5/1983 83/5 5/83 ١٩٨٣/٥ ٥/١٩٨٣ ٨٣/٥ ٥/٨٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين الشيخ مستهيل بن أحمد المعشني وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ ربيع الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٥ يناير سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٧) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٣م.
1983/4 4/1983 83/4 4/83 ١٩٨٣/٤ ٤/١٩٨٣ ٨٣/٤ ٤/٨٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ١ / ٧٢ الخاص بالجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لمؤسسة الخليج للاستثمار التي تم التوقيع عليها في مدينة المنامة (دولة البحرين) بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٠٣هـ الموافق ٢٠ / ١١ / ١٩٨٢م من وزراء المالية والاقتصاد في دول “مجلس التعاون لدول الخليج العربية”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لمؤسسة الخليج للاستثمار المشار إليهما.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٢ يناير سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٦) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٣م.
1983/2 2/1983 83/2 2/83 ١٩٨٣/٢ ٢/١٩٨٣ ٨٣/٢ ٢/٨٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار قانون المالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على الموازنة العامة للدولة لعام ١٩٨٣ حسب الجداول المرفقة.
مادة ٢
على جميع الوزارات والدوائر الحكومية تنفيذ ذلك كل في اختصاصه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٣.
صدر في: ٢٨ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٢ يناير سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٦) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٣م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٨٣.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع طرق مدينة صور المحدد في المذكرة والرسومات التخطيطية الإجمالية المرفقة من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.