تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٠ / ٨١.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إنشاء طرق السيب / الحيل ٥ ـ ٩ المحددة في المذكرة والرسومات التخطيطية الإجمالية المرفقة من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ محرم سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٩ نوفمبر سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨١م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني الخاص بالمياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة المحصورة لصيد الأسماك والصادرة في ١٧ / ٧ / ١٩٧٢، معدلا بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٧٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٧٦ بإنشاء مؤسسة خدمات الموانئ،
وعلى المرسوم السلطاني الخاص بالقانون البحري العماني والصادر في ١٥ / ٤ / ٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعمل بأحكام القانون المرفق في شؤون الموانئ والمنائر والسفن والبحارة والمرشدين ويسمى بقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية.
مادة ٢
يلغى العمل بأي قانون أو مرسوم أو أي نص قانوني آخر تتعارض أو تخالف أحكامه أحكام هذا القانون.
مادة ٣
على وزير المواصلات إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لهذا القانون.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ محرم سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٩ نوفمبر سنة ١٩٨١
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨١م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وتشجيعا للمزارعين العمانيين على زيادة إنتاجهم من الفواكه والخضروات وغيرها من المنتجات الزراعية عن طريق إيجاد جهاز يعمل على تسويق هذه المنتجات،
وضمانا لتوفر هذه المنتجات في السوق المحلية بالجودة المطلوبة والسعر المناسب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين العميد الركن حسن إحسان نصيب وكيلا لوزارة الدفاع ومساعدا لرئيس أركان الدفاع.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ ذي الحجة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٩) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨١م.
1981/96 96/1981 81/96 96/81 ١٩٨١/٩٦ ٩٦/١٩٨١ ٨١/٩٦ ٩٦/٨١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السيد المعتصم بن حمود بن نصر وزيرا للدولة.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ ذي الحجة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٩) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨١م.
1981/95 95/1981 81/95 95/81 ١٩٨١/٩٥ ٩٥/١٩٨١ ٨١/٩٥ ٩٥/٨١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يحال السفير أحمد محمد الجمالي إلى التقاعد.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ ذي الحجة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٩) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨١م.
1981/94 94/1981 81/94 94/81 ١٩٨١/٩٤ ٩٤/١٩٨١ ٨١/٩٤ ٩٤/٨١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إنشاء طريق نزوى / ثمريت المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ ذي الحجة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٩) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨١م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إنشاء طريق إزكي / سناو / المضيبي / الحائمة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما يكون عليها من منشآت وذلك طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ ذي الحجة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٩) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨١م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع امتداد مبنى المالية على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت وذلك طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ ذي الحجة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٩) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨١م.