التصنيفات
قانون تقليدي

قانون الشرطة رقم ٥ / ٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان، أصدرنا القانون التالي نصه:

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون وبدء نفاذه
المادة ١

يسمى هذا القانون “قانون الشرطة لسنة ١٩٧٣”، ويسري مفعوله من تاريخ توقيع جلالة السلطان عليه.

تطبيق
المادة ٢

يطبق هذا القانون على الضباط والرتب الأخرى من قوة الشرطة وعلى أي شخص أو فئة من الأشخاص يصدر أمر بشأنهم وفقا للمادة (١٠) أو أي شخص آخر يطبق عليه هذا القانون بأمر يصدره جلالة السلطان.

تفسير
المادة ٣

في هذا القانون، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

“قوة الشرطة” تعني قوة شرطة السلطنة المكونة بموجب هذا القانون وتشمل الضباط والرتب الأخرى وأي شخص أو فئة من الأشخاص يصدر أمر بشأنهم وفقا للمادة (١٠).

“اللجنة” تعني لجنة شؤون قوة الشرطة المكونة بموجب المادة (٣٢).

“قائد الشرطة” يقصد به القائد العام لقوة الشرطة المعين بموجب المادة (٧) أو أي شخص آخر يتولى أعباء وظيفته بالإنابة.

“ضابط” يقصد به أي ضابط شرطة من الرتب النظامية التالية:

قائد الشرطة.

نائب قائد الشرطة.

مساعد قائد الشرطة.

قومندان.

حكمدار.

مساعد حكمدار.

مراقب.

مساعد مراقب.

مرشح.

“صف ضباط” يقصد بهم رجال الشرطة من الرتب النظامية التالية:

وكيل.

شاويش أول.

شاويش.

عريف.

شرطي.

شرطي مستجد.

“الرتب الأخرى” يقصد بها صف الضباط ورجال الشرطة من درجة وكيل وما دون ذلك.

“رجل الشرطة” يقصد بها رجل الشرطة من الضباط والرتب الأخرى.

“الضابط المسؤول عن الوحدة” يقصد به الضابط أو ضابط الصف الذي يعينه قائد الشرطة ويكون مسؤولا عن قوة الشرطة في أية نقطة أو مكان أو منطقة أو أي قسم من الأقسام التالية:

(أ) الأمن.

(ب) المباحث.

(ج) الإدارة.

(د) الجوازات والهجرة والجنسية.

(هـ) العلاقات العامة.

(و) كليات ومدارس الشرطة.

(ز) المطافئ.

(ح) السجون.

(ط) المرور.

(ي) أي قسم آخر ينشأ فيما بعد.

“ضابط أعلى” تعني أي ضابط أو أي شخص من الرتب الأخرى بالنسبة للأشخاص الذين هم تحت إمرته أو يلونه في الأقدمية.

الفصل الثاني
تكوين القوة وقيادتها وإدارتها وواجباتها

تكوين قوة الشرطة
المادة ٤

الشرطة قوة نظامية تتألف من:

(أ) ضباط الشرطة.

(ب) الرتب الأخرى.

(ج) أي شخص أو فئة من الأشخاص يطبق عليهم هذا القانون وفقا للمادة (١٠).

القيادة العليا
المادة ٥

١ – يتولى جلالة السلطان القيادة العليا والإدارة العامة والإشراف الكامل على قوة الشرطة ولجلالته حق إدارتها وتنظيمها وإصدار أي أمر بشأنها أو بشأن أي رجل من رجال الشرطة، منفردا، وفي أي وقت، وبالرغم من وجود أي نص في هذا القانون أو أي قانون آخر يستوجب الموافقة أو المشورة أو التوصية أو ما شابه ذلك من التعبيرات.

٢ – لجلالة السلطان أن يفوض، بأمر منه، كل أو بعض سلطاته بموجب هذا القانون لأي شخص آخر.

قائد الشرطة
المادة ٦

١ – مع مراعاة أحكام المادة (٥)، تكون قوة الشرطة تحت قيادة وإدارة قائد الشرطة. ويتولى قائد الشرطة، وفقا لأوامر وتوجيهات جلالة السلطان، الإشراف عليها وإدارتها وتوزيعها ومراقبتها وهو ملزم بمراقبة جميع المصروفات الخاصة بها ومسؤول عن المحافظة على جميع أموال الحكومة وممتلكاتها ومهامها.

٢ – تقسم قوة الشرطة إداريا وفنيا حسب ما يقرره قائد الشرطة وبموافقة جلالة السلطان.

٣ – قائد الشرطة مسؤول مسؤولية مباشرة لدى جلالة السلطان فيما يختص بممارسة صلاحياته وأداء واجباته بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.

٤ – لقائد الشرطة أن يخول كل أو بعض سلطاته بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر إلى نائبه أو مساعده أو الضابط المسؤول عن الوحدة.

٥ – يتولى الضابط المسؤول عن الوحدة إدارة ومراقبة الشرطة في النقطة أو المكان أو المنطقة أو القسم الذي يحدده له قائد الشرطة من وقت لآخر. وعليه أن يخضع لقائد الشرطة وأن ينفذ أوامره وتوجيهاته في كل الأمور المتعلقة بالضبط والربط والنظام والاقتصاد الداخلي وتدريب رجال الشرطة الخاضعين له.

تعيين قائد الشرطة ونوابه ومساعديه
المادة ٧

يعين جلالة السلطان قائد الشرطة من بين الضباط العاملين في قوة الشرطة. ويعين جلالته نواب ومساعدي قائد الشرطة بناء على توصية قائد الشرطة.

تعيين الضباط
المادة ٨

يعين قائد الشرطة بموافقة جلالة السلطان.

تعيين الرتب الأخرى
المادة ٩

يعين قائد الشرطة صف الضباط والرتب الأخرى وفقا للوائح الصادرة في هذا الشأن. ولحين صدور تلك اللوائح يعينهم قائد الشرطة وبموافقة اللجنة وفي حدد الوظائف المصدق بها.

الفئات الأخرى
المادة ١٠

لجلالة السلطان أن يطبق بأمر منه، أحكام هذا القانون على أي شخص أو فئة من الأشخاص ويصبح ذلك الشخص أو تلك الفئة، ابتداء من سريان مفعول ذلك الأمر، خاضعين لأحكام هذا القانون.

القوات الإضافية
المادة ١١

لجلالة السلطان أن يكون، بأمر منه، أية قوة شرطة إضافية احتياطية للقيام بواجبات عامة أو خاصة أو مؤقتة.

ملء الوظائف الشاغرة
المادة ١٢

تملأ الوظائف الشاغرة في قوة الشرطة المصدق بها وفقا للائحة التي تصدرها اللجنة بموافقة جلالة السلطان.

الترقيات
المادة ١٣

١ – مع مراعاة أحكام المادة (١٢)، لقائد الشرطة، بموافقة اللجنة، أن يملأ بطريق الترقي وظائف الضباط الشاغرة المصدق بها.

٢ – لقائد الشرطة أن يملأ بطريق الترقي الوظائف الشاغرة المصدق بها في أية رتبة من الرتب الأخرى وفقا للوائح الصادرة في هذا الشأن.

القسم
المادة ١٤

١ – يؤدي قائد الشرطة أمام جلالة السلطان وقبل مباشرته أعمال وظيفته يمين الولاء أو القسم التالي:

أنا …….. أقسم بالله العظيم أن أولي جلالة السلطان وحكومته صادق ولائي وأن أكون وفيا لجلالة السلطان وأن أخدم جلالته وحكومته بصدق وأمانة وأن أؤدي عملي في قوة الشرطة بدقة وأمانة وتفان وإخلاص وأن أكرس كل وقتي وطاقتي طوال خدمتي في تنفيذ الواجبات الملقاة علي بموجب قانون الشرطة وأي قانون آخر وأقسم أيضا أن أطيع في كل الأوقات أي أمر يصدر إلي من رئيسي أو ضابطي الأعلى ولو أدى ذلك إلى المجازفة بحياتي وأن أحافظ على شرفي وسلاحي ومهامي وأن احترم قوانين السلطنة وحقوق الناس.

٢ – يؤدي الضباط وذوو الرتب الأخرى ذات اليمين أمام قائد الشرطة.

الرواتب والمخصصات والعلاوات
المادة ١٥

١ – يحدد جلالة السلطان رواتب ومخصصات وعلاوات الضباط بالتشاور مع قائد الشرطة وسلطات الخزانة العامة المختصة.

٢ – رواتب ومخصصات وعلاوات ذوي الرتب الأخرى تحدد وفقا للوائح الصادرة في هذا الشأن.

تحديد القوة
المادة ١٦

يحدد جلالة السلطان، بناء على توصية قائد الشرطة، قوة الشرطة وشتى رتبها.

الشارات واللبس
المادة ١٧

يحدد جلالة السلطان، بناء على توصية قائد الشرطة، شارات الرتب واللبس الرسمي لرجال الشرطة.

واجبات الشرطة
المادة ١٨

١ – تقوم الشرطة بحفظ أمن الدولة العام والنظام في السلطنة وحماية الأرواح والأموال وتنفيذ كل ما تفرضه عليها القوانين من واجبات. وعليها اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، في حدود القانون، لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها وتمثيل الاتهام في الجرائم والمخالفات أمام محاكم القضاء نيابة عن النيابة العامة كلما كان ذلك ضروريا أو مناسبا ومستطاعا.

٢ – تكون قوة الشرطة مسؤولة عن حفظ أي مال هامل حتى يصدر أمر بشأنه من سلطة مختصة.

٣ – على ضابط أو ضابط الصف المسؤول عن مركز شرطة أن يحتفظ بسجل عام يومي منتظم أو سجل حوادث بالشكل وبالطريقة التي يحددها قائد الشرطة من وقت لآخر، وأن يدون فيه كل الشكاوى والتهم والمحتجزين والتهم الموجهة إليهم والأسلحة والأموال وأي شيء آخر جردوا منه وأسماء الشاكين والشهود الذين حقق معهم. وعليه أيضا أن يحتفظ بالسجلات والقيود الأخرى التي يحددها قائد الشرطة أو أي قانون بالشكل وبالطريقة الموضحة. وعليه أن يقدم تقاريره بانتظام لقائد الشرطة ووفقا للأوامر والتوجيهات التي يصدرها من وقت لآخر.

مسؤولية الشرطة المالية
المادة ١٩

١ – يكون رجل الشرطة مسؤولا عن جميع الأموال العامة التي توضع تحت حراسته أو تكون في عهدته وكذلك كافة الأسلحة والمهمات والملبوسات والأدوات الحكومية التي تصرف لاستعماله أو لاستعمال القوة التي تحت إمرته. وعليه، في حالة فقدها أو تلفها أو استهلاكها، أن يوضح للضابط المسؤول عن الوحدة أو ضابطه الأعلى أسباب ذلك وإقناعه بأن الفقد أو التلف أو الاستهلاك نتج عن سبب طارئ لا يمكن تلافيه أو عن سرقة لا ترتكب نتيجة لتغافله أو تهاونه أو إهماله أو أن الاستهلاك كان بسبب الخدمة الفعلية.

٢ – يكون رجال الشرطة مسؤولين، فرادى ومتضامنين، عن أي مبنى حكومي يقيمون فيه أو يكون مستودعا للسلاح والمهمات وغيرها من أموال الحكومة أو أي مال آخر يكون في عهدتهم.

٣ – يكون رجل الشرطة ملزما بتسليم جميع العهدة التي تصرف له لاستعماله أو تعهد إليه إلى الشخص المعين للاستلام وفي المكان المحدد لذلك. ويلزم بتسليم ما ذكر عند تركه الخدمة لأي سبب. وإذا قصر في تسليم جميع تلك الأموال أو فقدها أو أتلفها أو جعلها غير صالحة للاستعمال عمدا أو إهمالا، فيجب إلزامه بدفع التعويض عن ذلك وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن وذلك بالإضافة إلى أية عقوبات أخرى تفرضها تلك القوانين.

التزامات رجل الشرطة
المادة ٢٠

١ – كل رجل شرطة ملزم بتخصيص كل وقته ونشاطه في مدى الأربع والعشرين ساعة في اليوم للقيام بأداء جميع الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر بأمانة ودقة وإخلاص وتفان.

٢ – يخضع كل رجل شرطة إلى ضابطه الأعلى وعليه أن يطيع أوامره القانونية في جميع الأوقات وأن يبذل أقصى جهده لتنفيذها بأمانة ودقة وإخلاص وتفان.

٣ – لا يعفى رجل الشرطة الذي أوقف من العمل ولم يشطب من قوة الشرطة من أحكام هذا القانون إلا أن سلطاته كرجل شرطة تكون معطلة في فترة الإيقاف ولكنه يكون آنئذ خاضعا للمسؤولية والنظام والجزاء كأن لم يكن موقوفا.

واجبات رجل الشرطة العامة
المادة ٢١

يجب على رجل الشرطة مراعاة الآتي:

(أ) أن يحافظ على كرامته وكرامة مهنته وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب أو اللائق بها.

(ب) أن يؤدي العمل المكلف به شخصيا بنفسه وبأمانة ودقة وإخلاص وتفان.

(ج) أن يكون حسن الخلق وهادئ الطبع وأن يتحلى بضبط النفس وعدم الانفعال في كل الأوقات وأن يحافظ على كرامة المواطنين وإنسانيتهم وألا يتعدى على حقوقهم أو على مشاعرهم وأن يتحاشى استعمال العنف معهم إلا في الحالات التي يبررها القانون وألا يلجأ إلى سوء استعمال السلطة أو استغلالها وأن يعتبر نفسه في جميع الأوقات صديقا للشعب وخادما له.

المسؤولية العامة
المادة ٢٢

يتحمل رجل الشرطة مسؤولية الأوامر التي يصدرها. وهو المسؤول شخصيا عن حسن سير العمل والأداء في حدود اختصاصاته.

السرية
المادة ٢٣

١ – يحظر على رجل الشرطة أن يفشي أية معلومات تتصل بعمله حتى بعد انتهاء خدمته في الشرطة.

٢ – يحظر على رجل الشرطة أن يحفظ لديه أصل أية وثيقة من الأوراق أو الوثائق الرسمية أو بصورة أي منهما أو ينزع أية ورقة من الملفات الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.

العمل الخاص
المادة ٢٤

يحظر على رجل الشرطة أن يؤدي أي عمل لغير الجهات الحكومية، بمقابل أو بدونه، دون الحصول على إذن كتابي من قائد الشرطة.

البيع والشراء
المادة ٢٥

يحظر على رجل الشرطة أن يشتري أو يبيع أو يستأجر أي مال لقوة الشرطة، ولو عن طريق المزاد العلني، دون الحصول على إذن كتابي من قائد الشرطة.

حظر العمل بالتجارة والاشتغال بالسياسة
المادة ٢٦

يحظر على رجل الشرطة الاشتغال الفعلي بالتجارة والاشتغال بالسياسة.

العمل في الشركات
المادة ٢٧

يحظر على رجل الشرطة قبول عضوية مجالس إدارة أية شركة أو شراكة أو أية مؤسسة أخرى خاصة أو أي منصب فيها إلا إذا كان معينا من قبل الحكومة.

محل الإقامة
المادة ٢٨

على الضابط أن يقيم في المكان الذي به مقر وظيفته ولا يجوز له أن يقيم خارجه إلا لأسباب ضرورية يقرها الضابط المسؤول عن الوحدة.

المدنيون العاملون في القوة
المادة ٢٩

تطبق أحكام المادة (٢٣) على المدنيين العاملين في قوة الشرطة وذلك دون إخلال بأحكام أي قانون آخر ينطبق عليهم.

إخضاع الشرطة للقانون العسكري
المادة ٣٠

لجلالة السلطان أن يقرر، في الحالات الاستثنائية الطارئة ووفق تقدير جلالته، دمج قوة الشرطة أو أية وحدة من وحداتها في قوات السلطان المسلحة وتصبح قوة الشرطة أو وحدتها، طيلة الفترة التي يقررها جلالته، جزء من قوات السلطان المسلحة وتخضع لجميع الواجبات المقررة لتلك القوات المسلحة وتستخدم في الأعمال الحربية وتخضع لقانون قوات السلطان المسلحة وقيادة تلك القوات أثناء الفترة التي يقررها جلالة السلطان.

تعيين غير العمانيين
المادة ٣١

لجلالة السلطان، بناء على توصية اللجنة، أن يعين رجال شرطة غير عمانيين بعقود مؤقتة كمستشارين أو فنيين أو خبراء أو جنود متطوعين في قوة الشرطة.

لجنة شؤون الشرطة
المادة ٣٢

تنشأ لجنة لشؤون الشرطة وتشكل برئاسة قائد الشرطة وعضوية ثلاثة ضباط من درجة حكمدار فما فوق وشخص آخر يعينهم جلالة السلطان.

اختصاصات اللجنة
المادة ٣٣

تقرر اللجنة في كافة الأمور الداخلة ضمن صلاحياتها بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر وفي كل ما يرى جلالة السلطان أو قائد الشرطة إبداء رأيها فيه أو اتخاذ قرار بشأنه.

النصاب القانوني للجنة
المادة ٣٤

١ – لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا إذا حضرها الرئيس وعضوان آخران.

٢ – تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

٣ – عند تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

٤ – يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة رفض للمسألة المعروضة للجنة.

اجتماعات اللجنة
المادة ٣٥

١ – تنعقد اللجنة بدعوة من جلالة السلطان أو من أغلبية أعضائها أو من رئيسها وتكون مداولاتها سرية وقراراتها مسببة.

٢ – إذا كانت إحدى المسائل المعروضة للجنة تتعلق برئيسها أو بأحد أعضائها وجب عليه التنحي عند نظرها. وعندما يتنحى الرئيس بسبب تعلق المسألة المعروضة به شخصيا، يتولى رئاسة اللجنة رئيس مؤقت يعينه جلالة السلطان.

كليات ومدارس الشرطة
المادة ٣٦

١ – لجلالة السلطان أن ينشئ، بناء على توصية قائد الشرطة، كليات ومدارس للشرطة.

٢ – لا يجوز قبول غير العمانيين في كليات ومدارس الشرطة، على أنه يجوز قبول غير العمانيين المنتدبين من قبل حكوماتهم بأعداد مناسبة يحددها قائد الشرطة بموافقة اللجنة.

الفصل الثالث
صلاحيات القوة

حمل السلاح
المادة ٣٧

لرجل الشرطة حمل السلاح والعتاد والذخيرة المسلم إليه من قائد الشرطة ولا يجوز له استعماله إلا في الحالات وبالطريقة الموضحة في هذا القانون أو في أي قانون آخر.

استعمال القوة
المادة ٣٨

لرجل الشرطة، في سبيل تنفيذ واجباته، استعمال القوة دون السلاح أو إطلاق النار وبالقدر الضروري الذي يمكنه من تنفيذ واجباته وشريطة أن يكون استعمال القوة هو الوسيلة الوحيدة لذلك.

استعمال السلاح
المادة ٣٩

لقائد الشرطة، بموافقة جلالة السلطان، أن يعين السلطات المختصة التي يكون لها حق إصدار الأوامر باستعمال السلاح وإطلاق النار وتوضيح الحالات التي يستعملان فيها وتبيان طريقة تنفيذ هذه الأوامر في أية حالة من الحالات.

إطلاق النار
المادة ٤٠

مع مراعاة أحكام المادة (٤١) والمادة (٤٢) وأحكام أي قانون آخر، ومن غير مساس بتلك الأحكام، لا يجوز إطلاق النار إلا بإذن جلالة السلطان.

القبض على المجرمين والدفاع عن النفس
المادة ٤١

لرجل الشرطة أن يطلق النار في أي من الحالات التالية:

(أ) على متهم بجناية يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن لمدة سبع سنوات أو أكثر إذا قاوم أو حاول الهرب شريطة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لإلقاء القبض عليه وشريطة أن يبذل رجل الشرطة أقصى جهده أن لا يصيبه إصابة قاتلة.

(ب) على أي سجين يحاول الهرب شريطة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لإلقاء القبض عليه وشريطة أن يبذل رجل الشرطة أقصى جهده أن لا يصيبه إصابة قاتلة.

(ج) على أي شخص يعتدي عليه أو يهدد حياته بالموت أو الأذى الجسيم شريطة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء ذلك الخطر أو الدفاع عن النفس وشريطة أن لا يكون استعمال إطلاق النار أكثر من القدر الكافي المناسب الذي يدرأ به الخطر أو يدافع به عن نفسه.

تفريق التجمهر
المادة ٤٢

للضابط المسؤول عن الوحدة أن يأمر بإطلاق النار من أجل تفريق أي تجمهر أو تظاهر أو اجتماع من عشرة أشخاص أو أكثر يكون الغرض منه ارتكاب جناية يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن لمدة سبع سنوات أو أكثر أو يكون من المحتمل أو يسبب إخلالا بالأمن العام شريطة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتفريق ذلك التجمهر أو التظاهر أو الاجتماع وشريطة ألا ينصاع المتجمهرون أو المتظاهرون أو المجتمعون لأي أمر أو إنذار يوجه إليهم لكي يتفرقوا وشريطة ألا يكون إطلاق النار أكثر من القدر الكافي المناسب لتفريق ذلك التجمهر أو التظاهر أو الاجتماع.

معنى القوة والسلاح وإطلاق النار
المادة ٤٣

من أجل أغراض أحكام هذا الفصل:

(أ) “استعمال القوة” تعني استعمال الطاقة الجسدية أو استعمال العصى والهروات والغاز المسيل للدموع أو أي شيء آخر مما لا يقتل عادة.

(ب) “استعمال السلاح” تعني استعمال مشاقص وحراب البندقية والآلات القاطعة الأخرى.

(ج) “إطلاق النار” تعني إطلاق الرصاص من البنادق أو المدافع الرشاشة أو تفجير القنابل والمتفجرات الأخرى بأية طريقة من الطرق وكذلك إطلاق النار من أي سلاح ناري.

الفصل الرابع
الجرائم والمخالفات والعقوبات

التمرد والعصيان
المادة ٤٤

أي رجل شرطة يبدأ أو يثير أو يسبب أو يشترك في أي تمرد أو عصيان في قوة الشرطة أو يحرض عليه أو لا يبذل جهدا مناسبا ليقمعه أو يكون عالما بنية القيام به أو بالتحريض عليه أو بمحاولة القيام به ولا يبلغ ذلك فورا للضابط المسؤول عن الوحدة التي ينتمي إليها أو لضابطه الأعلى، يكون مرتكبا جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن لمدة قد تمتد إلى أربعة عشر سنة.

الخيانة للعهد
المادة ٤٥

أي رجل شرطة يتفوه بأي قول أو يرتكب أي فعل يشكل خيانة للعهد أو الأمانة لجلالة السلطان أو حكومته أو يحرض عليه أو يكون عالما به ولا يبلغ ذلك فورا للضابط المسؤول عن الوحدة التي ينتمي إليها أو لضابطه الأعلى، يكون مرتكبا جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن لمدة قد تمتد إلى أربعة عشر سنة.

الفرار
المادة ٤٦

أي رجل شرطة يفر من خدمة الشرطة أو يحاول الفرار منها أو يقنع أو يساعد أو يحرض أي رجل شرطة آخر على ذلك أو يكون عالما به أو بمحاولة القيام به أو التحريض عليه ولا يبلغ ذلك فورا للضابط المسؤول عن الوحدة التي ينتمي إليها أو لضابطه الأعلى، يكون مرتكبا جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تمتد إلى أربعة عشر سنوات.

المادة ٤٧

أي رجل شرطة يرتكب أية جريمة أو مخالفة بموجب القانون الجنائي أو أي قانون آخر أو يتهجم على أي فرد من الجمهور أو يهمل إهمالا شنيعا في أداء واجباته أو يرفض الانصياع لأمر صادر إليه من ضابطه الأعلى دون عذر مقبول، يكون مرتكبا مخالفة يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تمتد إلى خمس سنوات.

استعمال القوة ضد الرؤساء
المادة ٤٨

أي رجل شرطة يستعمل القوة الجنائية ضد ضابطه الأعلى أو يحاول ذلك أو يتعدى عليه سواء أثناء تأدية خدمته أو أثناء خلوه منها وهو يعلم أو كان لديه سبب للعلم بأنه ضابطه الأعلى، يكون مرتكبا مخالفة يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تمتد إلى خمس سنوات.

انطباق القوانين الأخرى
المادة ٤٩

الجرائم المنصوص عليها في المادة (٤٤) والمادة (٤٥) والمادة (٤٦) والمخالفات المنصوص عليها في المادة (٤٧) والمادة (٤٨) وأية مخالفة أخرى بموجب هذا القانون تكون بالإضافة إلى أية جرائم أو مخالفات قد تقع تحت طائلة القانون الجنائي أو أي قانون آخر والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تكون بالإضافة إلى أية عقوبات منصوص عليها في القانون الجنائي أو أي قانون آخر، على أنه يجوز لقائد الشرطة، بموافقة اللجنة، أن يوجه الاتهام إما بموجب هذا القانون أو بموجب القانون الجنائي والقوانين الأخرى وفي هذه الحالة، تطبق المحكمة القانون الذي يوجه الاتهام بمقتضاه.

المخالفات الأخرى
المادة ٥٠

أي رجل شرطة يرتكب أيا من المخالفات التالية يعاقب بالفصل من الخدمة في الشرطة أو أي جزاء أقل:

١ – إذا تغيب بدون إذن أو تأخر في العودة من الإجازة الممنوحة له دون أسباب مقبولة.

٢ – إذا تأخر دون سبب مقبول عن الحضور في الزمن المحدد للطابور أو في المكان المعين لإجراء التمرينات أو الخدمات.

٣ – إذا كان في طابور أو أثناء العمل وترك الطابور أو العمل دون سبب مقبول أو إذن من ضابطه الأعلى.

٤ – إذا ترك حراسته أو دوريته أو طوافه دون إذن قبل أن يحل غيره محله وفقا للنظم القانونية.

٥ – إذا لم يطع أي أمر عام أو أي أمر مستديم.

٦ – إذا سلك سلوكا لا يليق بكرامة وظيفته أو سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته.

٧ – إذا تمارض أو ادعى المرض أو تعمد تسويف علاجه.

سلطة القبض والاحتجاز
المادة ٥١

١ – للضابط أو ضابط الصف أن يلقي القبض أو يأمر بالقبض على أي رجل شرطة أدنى منه رتبة إذا ارتكب، في حضوره، أية جريمة أو مخالفة. وعلى رجل الشرطة تنفيذ أمر القبض الذي يصدر إليه فورا. وعليه، حينئذ، أن يحضر المتهم فورا أمام الضابط المسؤول عن الوحدة التي ينتمي إليها المتهم. وعلى الضابط المسؤول عن الوحدة أن يبدأ التحري فورا مع المتهم أو يأمر أي رجل شرطة أعلى رتبة من المتهم بإجراء التحري معه.

٢ – لا يجوز احتجاز أي رجل شرطة في الحراسة رهن التحري لمدة تزيد على ٧٢ ساعة إلا بإذن من سلطة مختصة. ويحدد جلالة السلطان بقرار منه الجهات المختصة التي يكون لها حق إصدار أوامر القبض والاحتجاز.

الحجز على الممتلكات
المادة ٥٢

١- يجوز الحجز على ممتلكات رجل الشرطة، العقارية والمنقولة، وبيعها بالمزاد العلني لاستيفاء أي دين للحكومة عليه أو لتعويض الحكومة عن أي ضياع أو تلف أو اختلاس أو سرقة أي مال لها يسببه أو يتسبب فيه رجل الشرطة سواء عن قصد أو إهمال. ويحدد جلالة السلطان بقرار منه السلطات المختصة التي يكون لها حق الحجز على الممتلكات وبيعها أو الأمر بذلك. ولقائد الشرطة، بموافقة اللجنة، أن يصادر أو يحجز كل أو بعض راتب وعلاوات ومخصصات واستحقاقات رجل الشرطة لاستيفاء أي دين للحكومة عليه أو لتعويضها عما ذكر.

٢ – لقائد الشرطة أن يوقف صرف كل أو بعض راتب وعلاوات ومخصصات رجل الشرطة لحين الفصل النهائي في أي اتهام موجه إليه ولو كان إداريا.

مجالس الشرطة التأديبية
المادة ٥٣

للجنة أن تصدر، بموافقة جلالة السلطان، لوائح لتكوين مجالس الشرطة التأديبية وتحديد صلاحياتها واختصاصاتها وإجراءاتها.

سلطات التحري
المادة ٥٤

١ – لرجل الشرطة المخول بإجراء أي تحري أو تحقيق بموجب هذا القانون الحق في أن يستدعي ويستوجب أي شخص وأن يطلب منه إبراز كافة المستندات والمعروضات المتعلقة بالتحري أو التحقيق. وله أن يؤجل الجلسات من وقت لآخر.

٢ – كل شخص يدعى لأداء الشهادة بموجب الفقرة السابقة ويتخلف أو يتأخر عن المثول في الوقت والمكان المحددين له في الإعلان أو يرفض أن يؤدي الشهادة أو يرفض أن يقدم المستندات والمعروضات المطلوبة منه، يكون مرتكبا مخالفة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن السنة أو بغرامة قد تبلغ مائة ريال أو بالعقوبتين معا. والمخالفة والعقوبة المنصوص عليهما في هذه الفقرة تكون بالإضافة إلى أية جريمة أو مخالفة أو عقوبة بموجب أي قانون آخر.

توقيع الجزاءات الإدارية
المادة ٥٥

توقع على رجل الشرطة، عند إدانته، كل أو بعض الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (٥٦) والمادة (٥٧) وذلك وفقا لما ورد في هاتين المادتين وبالإضافة إلى أية عقوبات أو جزاءات أخرى يفرضها هذا القانون أو أي قانون آخر.

الجزاءات الإدارية بالنسبة للضباط
المادة ٥٦

يجوز أن توقع على الضابط كل أو بعض الجزاءات الإدارية التالية:

١ – الفصل شريطة أن تخضع هذه العقوبة لتأييد جلالة السلطان.

٢ – تخفيض الراتب أو الرتبة أو الاثنين معا.

٣ – الحرمان من العلاوة لمدة سنة.

٤ – تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

٥ – الحرمان من الأقدمية في الخدمة لمدة سنة شريطة أن تخضع هذه العقوبة لتأييد اللجنة.

٦ – التأنيب.

٧ – الإنذار ولا يجوز أن يتكرر في خلال سنة.

الجزاءات الإدارية بالنسبة للرتب الأخرى
المادة ٥٧

يجوز أن توقع ذوي الرتب الأخرى كل أو بعض الجزاءات الإدارية التالية:

١ – الفصل على أنه لا يجوز فصل الوكيل إلا بتصديق قائد الشرطة.

٢ – تخفيض الرتبة على أنه لا يجوز تخفيض رتبة الوكيل إلا بتصديق قائد الشرطة.

٣ – الحرمان من العلاوة لمدة لا تزيد عن سنتين.

٤ – الحبس بالثكنات لمدة أربعة عشر يوما براتب أو بدونه.

٥ – الحرمان من الإجازة.

٦ – عمل إضافي لمدة سبعة أيام.

٧ – غرامة لا تزيد عن راتب سبعة أيام.

٨ – التأنيب.

٩ – الإنذار.

الاستئناف
المادة ٥٨

١ – للضابط الذي صدر ضده حكم بموجب المادة (٥٦)، حق الاستئناف لدى اللجنة وعليه أن يتقدم لها بمذكرة استئنافه في ظرف سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم. وعليه أن يذكر بوضوح أسباب الطعن في الحكم أو الأسباب الداعية لتخفيفه.

٢ – إذا كان الضابط المتظلم من الحكم هو قائد الشرطة، فله حق الاستئناف لدى جلالة السلطان وعليه أن يقدم لجلالته بمذكرة استئنافه في ظرف سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم وعليه أن يذكر بوضوح أسباب الطعن في الحكم أو الأسباب الداعية لتخفيفه.

٣ – لأي فرد من ذوي الرتب الأخرى صدر ضده حكم بموجب المادة (٥٧) حق الاستئناف لدى قائد الشرطة وعليه أن يتقدم بمذكرة استئنافه في ظرف سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم وعليه أن يذكر بوضوح أسباب الطعن في الحكم أو الأسباب الداعية لتخفيفه.

٤ – لسلطات الاستئناف أن تمد فترة الاستئناف المحددة بموجب هذه المادة إذا لم يكن من المستطاع تقديم مذكرة الاستئناف في غضون الفترة المحددة لأي سبب من الأسباب.

سلطات الاستئناف
المادة ٥٩

١ – يجوز لأية سلطة استئناف يستأنف إليها بموجب المادة (٥٨) أن:

(أ) تؤيد الإدانة والجزاء أو

(ب) تؤيد الإدانة وتخفض أو تعدل الجزاء بعقوبة أقل أو

(ج) تلغى الإدانة والجزاء أو

(د) تأمر بإعادة المحاكمة.

٢ – لا يجوز لسلطة الاستئناف أن تزيد أي جزاء دون أن تعطي المتهم فرصة لسماعه إما شخصيا أو عن طريق مذكرة مكتوبة.

الشكاوى
المادة ٦٠

١ – لأي ضابط يرى نفسه مظلوما أو متضررا من أي ضابط أو أي إجراء (عدا المحاكمات الجنائية أو الإدارية) ويقدم شكوى لرئيسه ولا يجد الإنصاف الذي يرى أنه مستحق له، أن يرفع ظلامته إلى قائد الشرطة.

٢ – لأي فرد من الرتب الأخرى يرى نفسه مظلوما أو متضررا من أي ضابط أعلى أو أي إجراء (عدا المحاكمات الجنائية أو الإدارية)، أن يقدم شكواه إلى الضابط الذي يخدم تحت إمرته. على أنه إذا كان الضابط المقدمة الشكوى ضده هو نفس الضابط الذي يعمل تحت إمرته، يجوز للمتظلم أن يقدم شكواه إلى الضابط الأعلى رتبة مباشرة من الضابط الذي يعمل تحت إمرته.

الإيقاف من العمل
المادة ٦١

١ – لقائد الشرطة أن يوقف أي رجل شرطة من العمل إذا كان متهما بأية جريمة أو مخالفة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر لحين الفصل النهائي في الاتهام الموجه ضده أو لأية فترة أقل. وللضابط المسؤول عن الوحدة نفس هذه السلطة فيما يختص بأي فرد من أفراد الرتب الأخرى الذين يعملون تحت إمرته.

٢ – لقائد الشرطة أن يوقف أي رجل شرطة من العمل إذا اقتضت المصلحة ذلك ولفترة لا تزيد عن الستة أشهر. وللضابط المسؤول عن الوحدة نفس هذه السلطة فيما يختص بأي فرد من أفراد الرتب الأخرى الذين يعملون تحت إمرته.

٣ – يجوز أن يكون الإيقاف بالراتب أو ببعضه أو بدونه.

٤ – رجل الشرطة الموقوف بموجب هذه المادة يظل خاضعا لهذا القانون ويعتبر فردا من قوة الشرطة طيلة فترة إيقافه.

٥ – للضابط أن يستأنف قرار إيقافه بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة لدى اللجنة. ولأي فرد من أفراد الرتب الأخرى أن يستأنف قرار الإيقاف بموجب الفقرة ذاتها لدى قائد الشرطة.

الاستيداع
المادة ٦٢

١ – لجلالة السلطان، بناء على توصية قائد الشرطة أن يحيل أي ضابط للاستيداع لمدة لا تتجاوز سنتين في أي من الحالات التالية:

(أ) إذا كان الضابط يؤدي واجباته بطريقة غير مرضية.

(ب) إذا قررت لجنة طبية رسمية بأن تصرفات الضابط ترجع إلى ضعف جسمي أو عقلي.

(ج) عدم اللياقة الطبية المؤقتة للخدمة العامة.

(د) إذا رأت اللجنة أن مصلحة الخدمة تستدعي ذلك.

٢ – يخضع الضابط المحال للاستيداع للضبط والربط والنظام بموجب هذا القانون ولا يجوز له الاشتغال بالسياسة.

٣ – بالرغم مما نص عليه في هذا القانون، للضابط المحال للاستيداع أن يشتغل بالتجارة أو بأي عمل آخر بموافقة قائد الشرطة المسبقة المكتوبة. على أنه لا يجوز الاشتغال بأي تجارة أو عمل لا تليق بوظيفته كضابط.

٤ – لا يجوز للضابط المحال للاستيداع أن يرتدي ملابسه الرسمية إلا عندما يطلب منه الحضور لرئاسة الشرطة لأسباب تتعلق بوظيفته كضابط. ويجوز له أن يرتدي ملابسه الرسمية في أية مناسبة بإذن قائد الشرطة.

٥ – على الضابط المحال للاستيداع أن يخطر قائد الشرطة بمكان إقامته كتابة وعنوانه بالكامل وبأي تغيير يطرأ في ذلك.

المادة ٦٣

يصرف للضابط المحال للاستيداع ثلثا راتبه الأساسي وتحتسب فترة الاستيداع من سني الخدمة المعاشية ويستقطع منها احتياطي معاش ما بعد الخدمة.

إنهاء الخدمة التعاقدية
المادة ٦٤

١ – لا يجوز لأي رجل شرطة معين بعقد مؤقت ومحدد الفترة الحق في التخلي عن أعمال وظيفته أو الاستقالة من قوة الشرطة أثناء سريان عقد خدمته بدون إذن مكتوب من قائد الشرطة في حالة الضابط ومن الضابط المسؤول عن الوحدة في حالة الرتب الأخرى.

٢ – يجوز للضابط المسؤول عن الوحدة أن يبقي أي فرد من الرتب الأخرى يعمل في وحدته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء عقد خدمته.

الفصل الخامس

التعيينات

تعيين الضباط
المادة ٦٥

١ – يتم تعيين وتسريح الضباط بمرسوم أو بقرار سلطاني.

٢ – يتم تعيين وتسريح أفراد الرتب الأخرى وفقا للائحة التي تصدرها اللجنة بموافقة جلالة السلطان وإلى حين صدور هذه اللائحة يتم التعيين والتسريح بقرار من قائد الشرطة.

مؤهلات الضابط
المادة ٦٦

مع مراعاة أحكام المادة (٣١)، يجب أن تتوفر في الضابط الشروط التالية:

١ – أن يكون عماني الجنسية.

٢ – أن يكون قد أكمل من العمر سبعة عشر سنة.

٣ – أن يكون لائقا طبيا وتحدد اللجنة شروط اللياقة الطبية.

٤ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٥ – ألا يكون قد أدين بجريمة أو مخالفة مخلة للشرف أو الأمانة ما لم يحصل على عفو سلطاني شامل.

٦ – أن يكون مؤهلا التأهيل المناسب الذي تحدده اللائحة. وتصدر اللجنة هذه اللائحة بموافقة جلالة السلطان.

مؤهلات ذوي الرتب الأخرى
المادة ٦٧

مع مراعاة أحكام المادة (٣١)، يجب أن تتوفر في كل فرد من أفراد الرتب الأخرى الشروط التالية:

١ – أن يكون عماني الجنسية.

٢ – أن يكون قد أكمل من العمر ستة عشر سنة ولم يتجاوز سن الثلاثين ويستثنى من ذلك الشرطيون المستجدون.

٣ – أن يكون لائقا طبيا للخدمة وتحدد اللائحة شروط اللياقة الطبية.

٤ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٥ – ألا يكون قد أدين بجريمة أو مخالفة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يحصل على عفو سلطاني شامل.

التدريب وفترة الاختبار
المادة ٦٨

تحدد اللائحة نظام التدريب وفترة الاختبار ونظام الأقدمية وإعادة تعيين المسرحين والمتعاقدين من رجال الشرطة وأي أمر آخر لم ينص عليه في هذا القانون بشأن قوة الشرطة ورجال الشرطة وتصدر اللجنة هذه اللائحة بموافقة جلالة السلطان.

الفصل السادس
الرواتب والعلاوات والمخصصات

المادة ٦٩

١ – يستحق رجال الشرطة رواتبهم من تاريخ تعيينهم.

٢ – يحدد جلالة السلطان رواتب الضباط وعلاواتهم ومخصصاتهم بناء على توصية قائد الشرطة وسلطات الخزانة المختصة.

٣ – تحدد اللجنة رواتب أفراد الرتب الأخرى وعلاواتهم ومخصصاتهم بموافقة سلطات الخزانة المختصة.

٤ – تصرف الرواتب والعلاوات والمخصصات لرجال الشرطة مؤخرا في نهاية كل شهر.

٥ – يقصد بـ “الراتب” المرتب أو الأجر الشهري الأساسي. ويقصد بـ “العلاوة” الزيادة التي تضاف إلى الراتب من وقت لآخر وتكون العلاوة جزءا من الراتب الأساسي. ويقصد بـ “المخصصات” بدل السكن والانتقال والسفر وأي مبلغ آخر يدفع لتغطية كل أو جزء من أي نفقات قد يتحملها رجل الشرطة ولا تعتبر هذه المخصصات جزءا من الراتب من أجل احتساب معاش ما بعد الخدمة أو المكافأة أو التعويض أو أي أمر آخر من الأمور.

المكافآت الاستثنائية
المادة ٧٠

للجنة أن تمنح، بموافقة سلطات الخزانة المختصة، مكافآت لرجال الشرطة الذين يقومون بأعمال تستحق التقدير.

المنح الاستثنائية
المادة ٧١

لجلالة السلطان أن يمنح، بناء على توصية قائد الشرطة، أية منحة على سبيل الإحسان أو التعويض لأي رجل شرطة أصيب أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته أو لمن يعول من أفراد أسرته إذا توفى أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته.

الترقية الاستثنائية
المادة ٧٢

لقائد الشرطة أن يرقي أي فرد من أفراد الرتب الأخرى ترقية استثنائية إذا قام ذلك الفرد بعمل أو خدمة مثالية تستحق التقدير أو أظهر كفاءة نادرة.

الفصل السابع
التقارير

المادة ٧٣

١ – يعد لكل ضابط ملف سري مستقل تودع فيه كل الأوراق المتضمنة للمعلومات والبيانات الخاصة به وبخدمته. كما تودع فيه كل الملاحظات المتعلقة بالتقارير المقدمة عنه والعقوبات الجنائية والتأديبية والأحكام النهائية الصادرة ضده.

٢ – يرفع كل ضابط حتى رتبة مساعد قائد الشرطة تقرير سري قبل نهاية شهر يناير من كل عام يبين كفاءته وسلوكه العام السابق.

٣ – تعد لكل فرد من أفراد الرتب الأخرى صحيفة أحوال تسجل فيها آراء رؤسائهم المباشرين والعقوبات الجنائية أو التأديبية وأية أحكام نهائية تصدر ضده.

الفصل الثامن
النقل – الانتداب – البعثات – بدل السفر

النقل والانتداب
المادة ٧٤

١ – لا يجوز نقل أي رجل شرطة إلى وظيفة خارج قوة الشرطة إلا بموافقة قائد الشرطة.

٢ – يشغل رجل الشرطة المنقول الدرجة التي تتناسب مع راتبه الأساسي. ولدى عودته إلى قوة الشرطة، يشغل رتبة زملائه وتكون له أقدميته السابقة بينهم.

٣ – يجوز لقائد الشرطة أن ينتدب أي رجل شرطة للعمل خارج قوة الشرطة وذلك بناء على طلب يرفع لقائد الشرطة من السلطة طالبة الانتداب ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد لفترة سنة أخرى عند الضرورة.

٤ – تحتسب فترة النقل وفترة الانتداب من سني الخدمة من أجل احتساب المكافأة أو معاش ما بعد الخدمة.

البعثات
المادة ٧٥

١ – لجلالة السلطان، بناء على توصية اللجنة، أن يوفد أي رجل شرطة للخارج في بعثة دراسية أو تدريبية أو لأية مهمة أخرى.

٢ – تحتسب فترة البعثة في الخارج في حساب التقاعد واستحقاق العلاوات والترقيات.

بدل السفر والانتقال
المادة ٧٦

يحدد بدل السفر والانتقال وشروط استرداد ما يصرفه رجل الشرطة في مهمة رسمية بموجب اللائحة التي تصدرها اللجنة بموافقة جلالة السلطان.

الفصل التاسع
الإجازات

الإجازة منحة
المادة ٧٧

تعتبر الإجازة منحة وليست حقا لرجل الشرطة. ويجوز منح الإجازات التالية لأفراد قوة الشرطة:

١ – الإجازة السنوية.

٢ – الإجازة المرضية.

٣ – الإجازة الإدارية.

٤ – إجازة الحج.

٥ – الإجازة الطارئة.

٦ – الإجازة الجزئية.

يحدد قائد الشرطة، بناء على توصية اللجنة، نظام الإجازات وفتراتها وشروط منحها ورفضها.

تسريح المرضى
المادة ٧٨

لا يجوز تسريح أي رجل شرطة بسبب المرض إلا بعد استنفاذه كل إجازته السنوية والمرضية اللتين يستحقهما ما لم يوافق على ذلك كتابة.

إنهاء الخدمة بسبب المرض
المادة ٧٩

يجوز إنهاء خدمة أي رجل شرطة في أي وقت بسبب المرض في أية حالة من الحالات التالية:

(أ) في حالة قائد الشرطة ونائبه بمرسوم سلطاني بناء على توصية مجلس طبي.

(ب) وفي حالة أي ضابط آخر، بقرار من جلالة السلطان بناء على توصية اللجنة. وتستند اللجنة في توصيتها على قرار مجلس طبي.

(ج) في حالة أي فرد من أفراد الرتب الأخرى بقرار من قائد الشرطة بناء على توصية اللجنة. وتعتمد اللجنة في توصيتها على قرار مجلس طبي.

الإجازات المرضية
المادة ٨٠

يحدد قائد الشرطة، بناء على توصية اللجنة، وبموجب لائحة يصدرها بموافقة جلالة السلطان، نظام الإجازات المرضية وما يجوز صرفه أثناءها من رواتب وعلاوات ومخصصات.

الصرف في فترة الإجازة
المادة ٨١

يصرف لرجال الشرطة في إجازاتهم السنوية والإدارية والطارئة وفي إجازة الحج كامل رواتبهم وعلاواتهم ومخصصاتهم.

المادة ٨٢

كل رجل شرطة ينقطع عن عمله أو لا يعود إلى مركزه فور انتهاء إجازته يحرم من راتبه في فترة غيابه. على إن ذلك لا يؤثر في اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده إذا لم يكن غيابه لسبب مقبول. غير إنه يجوز لقائد الشرطة أن يقرر اقتطاع فترة الغياب من رصيد الإجازة السنوية المستحقة إذا كان الغياب ناشئا من سبب مقبول.

الفصل العاشر
انتهاء الخدمة

اعتبار رجل الشرطة في الخدمة
المادة ٨٣

يعتبر رجل الشرطة في الخدمة طالما أنه يقوم بعمله، أو هو في إجازة، أو مكلف بمهمة رسمية، أو محال على المحاكمة أو أسير.

انتهاء الخدمة
المادة ٨٤

مع مراعاة أحكام المادة (٣١)، تنتهي خدمة الضابط لأي سبب من الأسباب التالية:

(أ) إذا فقد الجنسية العمانية.

(ب) إذا بلغ من العمر ستين سنة.

(ج) إذا طلب كتابة التقاعد الاختياري عند بلوغه من العمر خمسا وخمسين سنة.

(د) عند قبول استقالته.

(هـ) إذا سرح من العمل وفقا لأحكام المادة (٧٩).

(و) إذا طرد أو فصل من الخدمة بموجب هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه.

(ز) الوفاة أو احتمال الغيبة الدائمة.

(ح) بانتهاء أمد عقد خدمته إذا كان معينا بموجب اتفاق مؤقت.

٢ – مع مراعاة أحكام المادة (٣١)، تنتهي خدمة أي فرد من أفراد الرتب الأخرى لأي سبب من الأسباب التالية:

(أ) إذا فقد الجنسية العمانية.

(ب) إذا بلغ من العمر خمسا وخمسين سنة.

(د) عند قبول استقالته.

(ج) إذا طلب كتابة التقاعد الاختياري عند بلوغه من العمر خمسين سنة.

(هـ) إذا سرح من العمل وفقا لأحكام المادة (٧٩).

(و) إذا طرد أو فصل من الخدمة بموجب هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه.

(ز) الوفاة أو احتمال الغيبة الدائمة.

(ح) بانتهاء أمد عقد خدمته إذا كان معينا بموجب اتفاق مؤقت.

المادة ٨٥

إذا حكم على أي رجل شرطة بفصله أو طرده أو تجريده وكان موقوفا، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إيقافه.

اللوائح
المادة ٨٦

١ – من غير مساس بأي حكم آخر من أحكام هذا القانون بشأن استصدار اللوائح، للجنة أن تصدر لوائح عامة، بموافقة جلالة السلطان، وذلك فيما يتعلق بكل أو بعض المسائل الآتية:

(أ) فرض الضبط والربط والنظام في قوة الشرطة.

(ب) تحديد الأقسام التي يرأسها رجال الشرطة أو يديرونها أو يشتركون في العمل بها وتنظيم العمل وتحديد المسؤوليات والاختصاصات في تلك الأقسام.

(ج) تنظيم أعمال الشرطة العامة وتحديد السكن وشروط التعيين في قوة الشرطة.

(د) تحديد كمية وأنواع الأسلحة والذخيرة والمهمات والملابس التي تصرف لرجال الشرطة.

(هـ) تحديد سلطة الجزاءات للرتب الأخرى.

(و) تطوير جهاز الشرطة.

(ز) تحديد الأسس التي تقوم عليها الترقيات والتنقلات والإجازات.

(ح) أية مسائل أخرى من أجل تحقيق أغراض هذا القانون.

٢- للجنة أن تصدر بالتشاور مع سلطات الخزانة المختصة وبموافقة جلالة السلطان، لوائح مالية تتضمن مرتبات وعلاوات ومخصصات وبدلات قوة الشرطة.

الأوامر المستديمة
المادة ٨٧

مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، لقائد الشرطة أن يصدر الأوامر المستديمة الملزمة لجميع رجال الشرطة في المسائل التالية:

(أ) حسن إدارة ورفاهية قوة الشرطة.

(ب) التدريب والانضباط.

(ج) الملابس والمهمات.

(د) أعمال الشرطة الاجتماعية.

(هـ) حسن إدارة مكاتب وثكنات ومراكز التدريب وأقسام الشرطة.

الأوامر الخاصة بالوحدات
المادة ٨٨

مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه والأوامر المستديمة التي يصدرها قائد الشرطة، للضابط المسؤول عن الوحدة أن يصدر أوامر وتعليمات خاصة بوحدته لتطبيقها في حدود دوائر اختصاصه.

الفصل الحادي عشر
أحكام انتقالية

تثبيت العمانيين في الخدمة
المادة ٨٩

يثبت في رتبته الحالية كل رجل شرطة عماني الجنسية موجود في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون.

رجال الشرطة الآخرون
المادة ٩٠

تستمر خدمة رجال الشرطة غير العمانيين الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون وتسري بحق كل منهم أحكام المرسوم أو القرار أو الأمر المطبق عليهم وفقا للمادة (٣١)، وتحتسب مدة خدمتهم السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون من أجل تطبيق العقود المتعلقة بهم.

استمرار النظم الحالية
المادة ٩١

إلى حين صدور المراسيم واللوائح والقرارات والأوامر المنصوص عليها في هذا القانون، تبقى جميع النظم المعمول بها حاليا سارية المفعول ما عدا ما كان منها مخالفا أو متعارضا مع أحكام هذا القانون.

صدر في :٢٢ ذي القعدة ١٣٩٢هـ
الموافق ٢٨ ديسمبر ١٩٧٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في الملحق الثاني لعدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٣م.

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون الجريدة الرسمية رقم ٤ / ٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان، أصدرنا القانون التالي نصه:

الاسم وبدء النفاذ
المادة ١

يسمى هذا القانون “قانون الجريدة الرسمية لسنة ١٩٧٣” ويسري مفعوله اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير ١٩٧٣م.

إلغاء
المادة ٢

يلغى قانون الجريدة الرسمية الصادر في فبراير ١٩٧٢ المنشور في العدد الأول للجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ أبريل ١٩٧٢م.

تفسير
المادة ٣

في هذا القانون، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

“الوزير” يعني وزير الداخلية والعدل.

“المدير” يعني مدير الجريدة الرسمية المعين بموجب المادة (٤).

“الجريدة الرسمية” تعني الجريدة الرسمية المنشأة بموجب المادة (٥) والتي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون.

دائرة الجريدة الرسمية
المادة ٤

تنشأ في وزارة الداخلية والعدل دائرة تسمى “دائرة الجريدة الرسمية” ويعين الوزير مديرا لها يكون مسؤولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون ومراقبة ومراجعة ما ينشر في الجريدة والاستيثاق من صدور أية مادة من الجهة المختصة ومطابقة المواد المنشورة لأصولها ولأحكام هذا القانون.

الجريدة الرسمية
المادة ٥

تنشأ وتصدر في عاصمة السلطنة جريدة حكومية تسمى “الجريدة الرسمية” وتصدر في الأوقات المحددة بموجب هذا القانون وتنشر فيها كل المواد التالية:

(أ) المراسيم السلطانية، التشريعية والإدارية.

(ب) القرارات السلطانية التي يوجه جلالة السلطان بنشرها.

(ج) القوانين.

(د) القرارات الوزارية والإدارية التي تصدرها الوزارات والدوائر الحكومية والتي يتحتم نشرها بموجب أي قانون أو التي تقتضي المصلحة العامة نشرها.

(هـ) الإعلانات والبيانات والتبليغات الرسمية التي يتحتم نشرها بموجب أي قانون أو التي تقتضي المصلحة العامة نشرها.

(و) أية مواد أخرى يكون إنماؤها للمجتمع العماني ضروريا. ويقرر المدير ما هو ضروري أو غير ضروري.

على أنه لا يجوز نشر أية مادة لها معنى أو مدلول الدعاية التجاري لأي عمل أو شخص أو هيئة سوى ما يبيحه القانون صراحة، وفي نطاق الحدود التي يفرضها، كالنشر الخاص بالشركات والشركات والعلامات التجارية وأسماء الأعمال والاختراعات والأمور الأخرى التي ينص عليها القانون صراحة.

ملاحق الجريدة
المادة ٦

١ – تكون للجريدة ملاحق.

٢ – بالرغم مما نص عليه في المادة (٧) يجوز أن تصدر الجريدة وملاحقها، في شكل أعداد خاصة أو ملاحق خاصة، في أي وقت لنشر المواد ذات الطبيعة الهامة المستعجلة.

موعد صدور الجريدة
المادة ٧

مع مراعاة أحكام المادة (٦)، تصدر الجريدة وأي ملحق لها في اليوم الأول وفي اليوم الخامس عشر من كل شهر، كلما كان ذلك ممكنا.

لغة الجريدة
المادة ٨

تصدر الجريدة وأي ملحق لها باللغة العربية ويجوز أن تصدر بأية لغة أخرى بأمر من الوزير.

إثبات النشر
المادة ٩

يكفي لإثبات نشر أية مادة في الجريدة، إبراز العدد الذي نشرت فيه تلك المادة مصدقا عليه كتابة من المدير.

افتراض العلم
المادة ١٠

يفترض العلم بأية مادة بمجرد نشرها في الجريدة وينشأ الالتزام بتلك المادة منذ وقت نشرها أو في الوقت المحدد لنفاذها، سواء قبل أو بعد النشر، حسبما يكون الحال.

واجبات المدير
المادة ١١

من غير مساس بعمومية ما ورد في المادة (٤)، يقوم المدير بتحضير الجريدة واستلام كل المواد المرسلة للنشر وتدوين تاريخ استلامها في سجل خاص يبين فيه بوضوح أرقامها وتاريخها وموضوعها ويرتبها ويراجعها ويشرف على طبعها ويحفظ تلك المواد، بعد نشرها، في ملف خاص منتظم.

واجب الوزارات والدوائر
المادة ١٢

على جميع الوزارات والدوائر الحكومية أن ترسل للمدير المواد المطلوب نشرها في الجريدة في وقت كاف لنشرها في العدد المطلوب نشرها فيه. ويجب أن ترسل تلك المواد في شكل نظيف وواضح وسهل القراءة وأن يكون موقعا عليها من السلطة المختصة. وللمدير أن يؤجل نشر أية مادة لا تصله في وقت كاف إلى الوقت الذي يرى نشرها فيه مناسبا. وله أن يرفض نشر أية مادة لا ترسل في شكل نظيف أو واضح أو مقروء بيسر.

وجوب النشر
المادة ١٣

ينشر المدير في الجريدة الرسمية أو الملحق أية مادة تتفق مع أحكام هذا القانون في أسرع وقت ممكن بعد استلامه لها.

توزيع الجريدة
المادة ١٤

يرسل المدير الجريدة وملاحقها لكل الوزارات والدوائر والمشتركين في العاصمة في اليوم التالي لصدورها على الأكثر ما لم يكن ذلك اليوم عطلة رسمية. ويرسلها إلى الوزارات والدوائر ومراكز الولايات والمشتركين خارج العاصمة في أقرب وقت ممكن.

أجور النشر
المادة ١٥

١ – يحدد الوزير بدل الاشتراك في الجريدة وملاحقها.

٢ – تعفى الوزارات والدوائر الحكومية ومراكز الولايات وكل الجهات الحكومية والشبه حكومية من أجور النشر في الجريدة وملاحقها وترسل لهم بالمجان. ويحدد الوزير ثمن أي عدد للجريدة أو الملحق.

إصدار اللوائح
المادة ١٦

للوزير أن يصدر لوائح من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون.

صدر في: ٢٢ ذي القعدة ١٣٩٢هـ
الموافق: ٢٨ ديسمبر ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر في الملحق الأول لعدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٣م.

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون المدارس الأهلية رقم ٢ / ٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

أصدرنا القانون التالي نصه:

(اسم القانون وبدء نفاذه)
المادة ١

يسمى هذا القانون “قانون المدارس الأهلية لسنة ١٩٧٣” ويسري مفعوله اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير سنة ١٩٧٣م.

تطبيق
المادة ٢

١ – لا يسري هذا القانون على أية مدرسة تفتحها أو تديرها أية وزارة أو دائرة أو مصلحة أو مؤسسة حكومية أو شبه حكومية أو أية سلطة أو جهة تابعة للحكومة المحلية.

٢ – لا يسري هذا القانون على مديري ومدرسي أية مدرسة حكومية أو شبه حكومية في معنى الفقرة السابقة.

٣ – لا يسري هذا القانون على الخلاوي التي تدرس فقط القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والدين الإسلامي ولا على أصحاب ومدرسي الخلاوي المذكورة. ولمجلس الوزراء أن يصدر لوائح لتنظيمها.

تفسير
المادة ٣

في هذا القانون، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

“الوزير” تعني وزير التربية والتعليم.

“صاحب المدرسة” تعني الشخص الذي يفتح المدرسة أو يديرها.

“مدير المدرسة” تعني صاحب المدرسة إن كان يديرها بنفسه وإلا فتعني الشخص الذي يعينه صاحب المدرسة ليكون ممثله الشخصي المحلي ومديرا للمدرسة.

“مدرسة” وتشمل أي معهد أو مؤسسة أو مركز يقدم خدمات تعليمية للجمهور أو لمنطقة معينة أو لقطاع من المجتمع.

تأسيس المدارس
المادة ٤

لا يجوز لأي شخص أن يفتح أو يدير أية مدرسة إلا بتصديق مسبق مكتوب من الوزير.

طلب التصديق
المادة ٥

١ – على أي شخص يريد أن يفتح أو يدير مدرسة أن يقدم للوزير طلبا بذلك على النموذج المبين في الجدول الأول المرافق لهذا القانون أو بأية طريقة أخرى يحددها الوزير.

٢ – على مقدم الطلب أن يدلي بمعلومات صحيحة عن كل البيانات المطلوبة في النموذج المذكور وعن كل بيانات أخرى يطلبها الوزير.

٣ – على مقدم الطلب أن يبين بدقة وصدق مؤهلات مدير المدرسة وخبرته في التدريس وأن يرفق مع الطلب شهادات رسمية عن مؤهلات مدير المدرسة ومستواه العلمي وخبرته وأخلاقه وأية معلومات أخرى يطلبها الوزير.

البت في الطلب
المادة ٦

على الوزير أن يبت في الطلب في أسرع وقت ممكن وله أن يرجئ قراره إذا رأى ضرورة إجراء أية تحريات يراها ضرورية أو مناسبة من أجل اتخاذ قراره.

التصديق
المادة ٧

للوزير أن يصدق بفتح أو إدارة المدرسة بأية شروط يراها مناسبة.

المادة ٨

١ – للوزير أن يرفض التصديق بفتح أو إدارة المدرسة وعليه أن يوضح أسباب الرفض.

٢ – لا يرفض الوزير التصديق بفتح أو إدارة المدرسة إلا لأحد الأسباب التالية:

(أ) إذا لم يقتنع بوجود أو احتمال وجود القدرة المالية لتسيير المدرسة على المستوى المناسب.

(ب) إذا لم يقتنع بكفاءة وخبرة مدير المدرسة.

(ج) إذا لم يقتنع بوجود أو احتمال وجود المدرسين الأكفاء.

(د) إذا لم يقتنع بوجود أو احتمال وجود الاستعداد الإداري والفني.

(هـ) إذا لم يقتنع بالحوجة للمدرسة في أية منطقة معينة من حيث صعوبة استيعاب الطلبة أو لأية ظروف أخرى تفقد المدرسة جدواها ونفعها للمنطقة أو للمجتمع.

(و) إذا رأى أن المدرسة ستدار من أجل الربح.

(ز) إذا رأى، لأي سبب آخر، أن وجود المدرسة يتنافى مع المصلحة العامة.

الاستئناف
المادة٩

١ – لمقدم الطلب أن يتقدم لمجلس الوزراء بمذكرة استئناف مكتوبة ومسببة في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الوزير إذا رأى مقدم الطلب:

(أ) أن الوزير يطيل إجراءات التحري بموجب المادة (٦) من غير سبب معقول.

(ب) أن شروط التصديق بموجب المادة (٧) مجحفة أو غير مناسبة.

(ج) أن رفض التصديق بموجب المادة (٨) لا مبرر له.

٢ – لمجلس الوزراء أن يؤيد أو يلغي أو يعدل قرار الوزير.

٣ – قرار مجلس الوزراء نهائي.

المناهج
المادة ١٠

١ – لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يأمر مدرسة باتباع المنهج الدراسي العام المتبع في مثيلاتها من مدارس الحكومة.

٢ – للوزير، في أي وقت، أن يأمر أية مدرسة بتدريس اللغة العربية والدين الإسلامي والتاريخ وفقا للمنهج الذي يحدده على ألا يزيد على المنهج المقرر لمثيلاتها من مدارس الحكومة.

السلم التعليمي
المادة ١١

يحدد مجلس الوزراء السلم التعليمي للمدارس.

درجات المدارس
المادة ١٢

يحدد الوزير:

(أ) درجات المدارس و

(ب) مؤهلات المديرين والمدرسين ودرجاتهم و

(ج) مؤهلات المحاسبين و

(د) مستوى ونظام الداخليات (إن وجدت) و

(هـ) تنظيم وطريقة تسجيل المديرين والمدرسين و

(و) تنظيم وطريقة تفتيش المدارس.

واجبات المدارس
المادة ١٣

١ – تراعي أية مدرسة أحكام هذا القانون وأي نظام أو قرار أو أمر أو تحديد أو شرط أو لائحة صادرة بموجبه.

٢ – تراعي المدرسة أية أوامر أو إرشادات تصدرها سلطات الصحة.

تعيين المديرين
المادة ١٤

١ – على أي صاحب مدرسة، إن كان لا يديرها بنفسه، أن يعين مديرا لها قبل فتحها وقبول طلبتها ويكون هذا المدير الممثل الشخصي المحلي لصاحب المدرسة وعليه أن يخطر الوزير فورا بمحل إقامته وعنوانه وأي تغيير قد يطرأ بالنسبة لمحل إقامته وعنوانه. وعليه أن يخطر الوزير فورا بأي تغيير بالنسبة لشخص المدير. أي اتصال أو رسالة للمدير من الوزير أو ممثله تعتبر كافية ونهائية بالنسبة للمدرسة وصاحبها حتى ولو لم يصدق الوزير على المدير.

٢ – على صاحب المدرسة أن يطلب تصديق الوزير على المدير قبل توليه منصبه غير أنه يجوز في حالات الضرورة تعيين المدير قبل تصديق الوزير شريطة أن يخطر صاحب المدرسة الوزير، فورا، بذلك. ومع هذا، فللوزير أن يصدق عليه أو يرفضه. وعلى صاحب المدرسة حينئذ تعيين مدير جديد بموافقة الوزير المسبقة.

المدرسون
المادة ١٥

لا يعين صاحب المدرسة أو مديرها أي مدرس في أية مدرسة ولا يسمحا له بالتدريس فيها إلا بموافقة الوزير المسبقة.

سجل المدرسين
المادة ١٦

١ – يحفظ سجل لدى الوزير أو ممثليه يحوي أسماء ومؤهلات كل الأشخاص المؤهلين للتدريس والمسموح لهم به.

٢ – لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة التدريس ما لم يكن مسجلا في سجل المدرسين.

٣ – لا يجوز لأي شخص مسجل في سجل المدرسين أن يمارس مهنة التدريس إذا شطب اسمه من السجل المذكور لأي سبب من الأسباب أو أن يمارس نفس المهنة أثناء أية فترة موقوف فيها.

٤ – لا يجوز لصاحب أية مدرسة أو مديرها أن يعين مدرسا أو يسمح له بالتدريس في مدرسته إذا كان ذلك المدرس غير مسجل في سجل المدرسين أو كان مسجلا وشطب اسمه من السجل أو أثناء أية فترة موقوف فيها.

حفظ الحسابات
المادة ١٧

١ – على مدير المدرسة أن يحفظ حسابات يومية منتظمة للدخل والمنصرف.

٢ – على صاحب المدرسة ومديرها أن يعينا محاسبا كفؤا بموافقة الوزير المسبقة.

تقديم المناهج
المادة ١٨

على مدير المدرسة أن يقدم إلى الوزير قبل نهاية الشهر الأول من بداية كل سنة دراسية من كل عام، بيانا مفصلا صحيحا من مناهجها الرسمية ونسخة من جدول دروسها مع نماذج من الكتب المدرسية المقررة.

تقديم التقارير
المادة ١٩

على مدير المدرسة أن يقدم إلى الوزير، في موعد لا يتعدى الخامس عشر من شهر (يوليو) من كل عام، تقريرا شاملا صحيحا عن سير الدراسة في تلك المدرسة خلال العام الدراسي المنصرم مدعما بالإحصائيات وبكل البيانات الهامة التي يطلبها الوزير.

التفتيش
المادة ٢٠

تخضع جميع المدارس للتفتيش العام من قبل الوزير وممثليه وخاصة التفتيش من النواحي الفنية والإدارية والصحية. وعلى مدير المدرسة أو الشخص المسؤول عن إدارتها في حينه، أن يسمح للوزير أو من يمثله بدخول المدرسة وفصولها ومكاتبها ومعاملها وداخلياتها ومخازنها وميادينها وكل جزء منها أو تابع لها بغية تفتيشها وعليه أن يقدم للوزير أو من يمثله أية كتب أو سجلات أو أذونات أو أي شيء آخر يطلبه وعليه أن يدلي بدقة وصدق عن أية معلومات يطلبها الوزير أو ممثله بشأن المدرسة وإدارتها والتدريس فيها وحالة الطلبة ومستواهم وموقف الحسابات وأي شيء آخر ذي صلة بالمدرسة وإدارتها من كل النواحي.

الإنذار
المادة ٢١

إذا تبين للوزير، استنادا على تقرير أي من ممثليه، أو استنادا على أية معلومات أخرى، أن أية مدرسة من المدارس خالفت أي حكم من أحكام هذا القانون أو أنها تلحق بالطلبة أضرار من الناحية الصحية أو العقلية أو الخلقية أو الدينية أو التعليمية فللوزير أن يلفت نظر تلك المدرسة لتلك المخالفة ويوجه إليها إنذارا يطلب فيه تصحيح الخطأ أو إزالة الضرر في فترة يحددها الإنذار.

الإيقاف
المادة ٢٢

١ – إذا لم يصحح الخطأ أو يزال الضرر في الفترة المحددة في الإنذار بموجب المادة السابقة، فللوزير أن يأمر بقفل المدرسة لمدة أقصاها ثلاثون يوما.

٢ – وعلى مدير المدرسة أن يمتثل لأمر القفل ويقفل المدرسة من تاريخ نفاذ الأمر فورا.

٣ – لصاحب المدرسة أو مديرها أن يتقدم لمجلس الوزراء بمذكرة استئناف مكتوبة ومسببة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إخطار مدير المدرسة بقرار القفل.

٤ – يبت مجلس الوزراء في الاستئناف في أسرع وقت ممكن وله أن يؤيد أو يلغي أو يعدل قرار الوزير.

٥ – قرار مجلس الوزراء نهائي.

القفل المستديم والطويل الأمد
المادة ٢٣

١ – إذا رأى الوزير أن المدرسة ترتكب مخالفات خطيرة لا يجدي معها القفل المؤقت، أو إذا تكررت مخالفات المدرسة، أو إذا لم تستطع إصلاح أخطائها وإزالة الضرر عن طلبتها فله أن يرفع الأمر لمجلس الوزراء بالتوصيات التي يراها مناسبة.

٢ – لمجلس الوزراء، بناء على توصيات الوزير بموجب الفقرة السابقة، أو من تلقاء نفسه إذا اقتنع بأن مدرسة يضر وجودها بمستوى طلبتها من الجانب الصحي أو العقلي أو الخلقي أو الديني أو التعليمي، أو رأى لأي سبب من الأسباب أو وجود تلك المدرسة يتعارض مع الآداب العامة أو الأمن العام أو المصلحة العامة، جاز له أن يأمر بقفل تلك المدرسة نهائيا أو لأية فترة يراها مناسبة. وقرار مجلس الوزراء نهائي. وعلى مدير المدرسة أن يمتثل لأمر القفل ويقفل المدرسة من تاريخ نفاذ الأمر فورا.

التأمين
المادة ٢٤

١ – على صاحب المدرسة حسب مرحلتها التعليمية، أن يدفع تأمينا ماليا، يقدره الوزير، لدى أحد المصارف في السلطنة ويكون هذا التأمين تحت تصرف الوزير. ويدفع مبلغ التأمين بعد التصديق بفتح المدرسة مباشرة وقبل فتحها لقبول الطلبة.

٢ – للوزير أن يسحب من مبلغ التأمين المذكور لمصلحة الخزينة العامة أية غرامات تفرض على المدرسة أو على صاحبها أو على مديرها أو على مدرسيها بموجب هذا القانون.

٣ – للوزير أن يسحب من مبلغ التأمين المذكور أية مبالغ تكون مستحقة لأي طالب أو لولي أمره بسبب أي اختلاس أو إهمال أو أي سبب آخر لمصلحة ذلك الطالب أو ولي أمره.

المدارس الخاصة
المادة ٢٥

١ – لا تسري أحكام المادة (١٠) على المدارس الخاصة.

٢ – إذا قبلت أية مدرسة خاصة أي طالب عماني في أي صف من صفوفها، فللوزير أن يفرض تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي في ذلك الصف حسب المنهج الذي يراه مناسبا، وعلى المدرسة الخاصة أن تمتثل لأمر الوزير وتدرس المنهج الذي يحدده.

٣ – من أجل أغراض هذه المادة، تعني “المدرسة الخاصة” أية مدرسة تفتحها أية هيئة أو سفارة أو قنصلية أو جالية من أجل تعليم فئة محددة من الطلبة على أساس الجنس أو الدين أو التخديم الجماعي لآباء الطلبة أو ما شابه ذلك.

استثناء
المادة ٢٦

لا تسري أحكام هذا القانون على المعاهد أو الدور التي تؤسس لتعليم فروع محددة فردية كتعليم اللغات أو الفنون أو أعمال السكرتارية أو الطباعة على الآلة الكاتبة أو ما شابه ذلك.

المادة ٢٧

١ – كل شخص يفتح مدرسة دون تصديق الوزير المسبق، أو يخالف أي شرط من شروط التصديق، أو يفتح مدرسة دون أن يعين لها مديرا مصدقا به من قبل الوزير، أو يفتح المدرسة بعد إصدار أمر بقفلها، أو يعين مدرسا غير مسجل أو مشطوب من السجل أو موقوف أو يسمح له بالتدريس، يعتبر مرتكبا مخالفة يعاقب عليها بغرامة قد تبلغ ٥٠٠ ريالا، وفي حالة تكرار المخالفة بالسجن لمدة قد تبلغ ستة أشهر أو بغرامة ١٠٠٠ ريال أو بالعقوبتين معا.

٢ – كل شخص يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون، أو أي شرط أو أمر أو توجيه تصدره أية سلطة مختصة بموجبه يعتبر مرتكبا مخالفة يعاقب بموجبها بغرامة قد تبلغ مائتي ريال وبضعف هذه العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

٣ – كل شخص يعترض دخول الوزير أو ممثله أية مدرسة أو داخلية وكل شخص يرفض أن يقدم للوزير أو ممثله أية دفاتر أو حسابات أو بيانات، أو يقدم معلومات كاذبة وغير صحيحة، يعتبر مرتكبا مخالفة يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تمتد إلى ستة أشهر أو بالغرامة بمبلغ قد يبلغ ٥٠٠ ريالا أو بالعقوبتين معا.

٤ – المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون هي إضافية بالنسبة لأية مخالفات قد ترتكب ضد أي قانون آخر ولا تعني المحاكمة بموجب هذا القانون، الإعفاء من أية مخالفة بموجب أي قانون آخر.

إصدار اللوائح
المادة ٢٨

للوزير أن يصدر لوائح لتنظيم المدارس والإشراف عليها، وبوجه عام، من أجل تحقيق أغراض هذا القانون وتنفيذ أحكامه.

صدر في: ٢٢ ذي القعدة ١٣٩٢هـ
الموافق: ٢٨ ديسمبر ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٣م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون مقاطعة إسرائيل رقم ٩ / ٧٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نصدر القانون التالي نصه:

المادة الأولى

يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما تقرره وزارة الاقتصاد وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال.

المادة الثانية

يحظر دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات بأنواعها كافة وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية في السلطنة وتعتبر إسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي دخل فيها صناعتها جزء أيا كانت نسبته من منتجات إسرائيل على اختلاف أنواعها، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر.

وتعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من إسرائيل أو مصنوعة خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عنها في المادة الأولى.

المادة الثالثة

يجب على المستورد في الحالات التي تعينها وزارة الاقتصاد تقديم شهادة منشأ موضح فيها البيانات التالية:

أ – بيان البلد الذي صنعت فيه السلع.

ب – أنه لم يدخل في صناعة السلع أية مادة من منتجات إسرائيل أيا كانت نسبتها.

المادة الرابعة

على وازرة الاقتصاد أن تتخذ ما يلزم من التدابير لمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال إلى البلاد الأجنبية التي يثبت أنها تعيد تصديرها إلى إسرائيل.

المادة الخامسة

تسري الأحكام الواردة في المواد (٢ و ٣ و ٤) على السلع التي تدخل مناطق حرة في السلطنة أو تصدر منها.

وكذلك تسري هذه الأحكام على السلع التي تنزل إلى أراضي السلطنة أو تمر عبر أراضيها وتكون برسم إسرائيل أو أحد الأشخاص أو الهيئات المقيمين بها على ألا يخل هذا الحكم بأحكام الاتفاقات الدولية التي تكون أحد تلك الدول طرفا فيها.

المادة السادسة

يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المنوه عنها في المادة الثانية أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها ويعتبر في حكم البيع والشراء في تطبيق أحكام هذه المادة كل صفقة تتم على سبيل التبرع أو البدل.

المادة السابعة

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث ولا تتجاوز عشرة سنوات، ويجوز مع الحكم بالأشغال الشاقة الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال سعيدي فإذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى علم أصحابها بذلك.

المادة الثامنة

يعفى من العقوبات المنصوص عنا في المادة السابقة – عدا المصادرة – من بادر من الجناة عند تعددهم بإخبار الحكومة عن المشتركين في إحدى الجرائم المذكورة آنفا وأدى هذا الإخبار فعلا إلى اكتشاف الجريمة.

المادة التاسعة

تنشر ملخصات جميع الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته أو المصنع أو المخزن أو غيره من الأماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة أشهر.

ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين ريالا سعيديا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة العاشرة

تصرف بالطريقة الإدارية مكافآت لكل شخص سواء كان من موظفي الحكومة أو من غيرهم يكون قد ضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في القانون أو سهل ضبطها وتكون المكافآت بنسبة ٢٠% من قيمة الأشياء المحكوم مصادرتها وعند تعدد مستحقي المكافآت توزع بينهم كل بنسبة مجهوده.

المادة الحادية عشرة

يقوم بإثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الموظفون المنوط بهم هذا العمل في الدولة بما لديهم من سلطة وصلاحيات قانونية.

المادة الثانية عشرة

ينشأ مكتب بوزارة الاقتصاد يعرف باسم مكتب مقاطعة إسرائيل ويكون لهذا المكتب كل الصلاحيات التي تمكنه من تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق أغراضه.

المادة الثالثة عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ جمادى الأول ١٣٩٢هـ
الموافق: ٢١ يونيو ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠) الصادر في ٢٩ / ٦ / ١٩٧٢م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون الجريدة الرسمية رقم ٣ / ٧٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

قررنا تنظيم الجريدة الرسمية وفقا للأحكام التالية:

المادة ١

تحدث في سلطنة عمان نشرة رسمية تصدر في فترات دورية لنشر المراسيم والأنظمة بمراسيم سلطانية والمراسيم السلطانية العادية والقرارات الوزارية والإدارية والنصوص الأخرى التي تحتم الأنظمة المرعية نشرها والإعلانات والتبليغات الرسمية، وتسمى الجريدة الرسمية لسلطنة عمان.

المادة ٢

تصدر الجريدة الرسمية في العاصمة العمانية باللغة العربية في يوم الخميس من كل أسبوع ويجوز إصدار عدد أو أعداد خاصة في بحر الأسبوع إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.

المادة ٣

يقسم كل عدد من الجريدة الرسمية إلى ثلاثة أقسام على الشكل التالي:

١- يدرج في القسم الأول المراسيم والأنظمة الصادرة بمراسيم سلطانية ومراسيم سلطانية عادية.

٢- يحتوي القسم الثاني على جميع ما يصدر من قرارات وزارية وإدارية وتصنف بالنسبة إلى كل وزارة على حدة.

٣- يحتوي القسم الثالث على المواد التالية:

أ- جميع الإعلانات الرسمية الصادرة عن الحكومة.

ب- الإعلانات والتبليغات والنصوص الأخرى التي تحتم الأنظمة المرعية نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة ٤

يكون للجريدة الرسمية ملحق يخصص لمصلحة حماية الملكية التجارية والصناعية وحقوق التأليف ويصدر هذا الملحق مرة كل شهر وتنشر فيه براءات الاختراع والعلامات الفارقة التجارية والصناعية وكل ما يتعلق بذلك من نصوص ويجوز نشر هذه المواضيع بلغة أجنبية مع العربية.

المادة ٥

ترقم صفحات الجريدة الرسمية برقم متسلسل متواصل من مطلع السنة الشمسية حتى آخرها. ينظم لكل قسم من أقسام الجريدة الرسمية الثلاثة فهرس خاص ينشر في أول القسم ويتضمن رقم الصفحة التي نشر فيها النص ورقم وتاريخ وموضوع هذا النص، ترقم الفهارس بأرقام متسلسلة مستقلة لكل قسم من الأقسام.

المادة ٦

تحدث في وزارة الداخلية والعدلية دائرة خاصة تسمى دائرة الجريدة الرسمية. يعين لدائرة الجريدة الرسمية مدير يكون مسؤولا عن تنفيذ هذا النظام وعلى مراقبة ما ينشر في الجريدة الرسمية ومطابقة النصوص.

المادة ٧

يقوم مدير الجريدة الرسمية بتحضير الجريدة الرسمية ويتسلم جميع النصوص المرسلة للنشر ويدون تاريخ ورودها في سجل خاص تذكر فيه أرقام النصوص وتواريخها وموضوعها ثم يرتبها ويرسلها بدوره إلى الطبع بعد التأشير عليها.

المادة ٨

تحفظ صور النصوص بعد نشرها في دائرة الجريدة الرسمية في ملف خاص لكل عدد من أعداد الجريدة حسب ترتيب النصوص فيها.

المادة ٩

يجب على جميع الوزارات والدوائر الحكومية إرسال المواد المطلوب نشرها في الجريدة الرسمية إلى دائرة الجريدة الرسمية التي يتوجب عليها حتما نشر هذه المواد في العدد الذي يلي مباشرة تاريخ استلامها لها شريطة أن تكون هنالك فترة معقولة لتهياء المواد للنشر.

المادة ١٠

يجب أن تكون صور النصوص المرسلة للجريدة الرسمية مكتوبة بصورة واضحة مقروءة وأن تكون حاملة تواقيع السلطات المختصة.

المادة ١١

يجوز بناء على ضرورة الدفاع الوطني ومقتضيات سلامة الدولة عدم نشر بعض الأنظمة والمراسيم والقرارات وملحقاتها في الجريدة الرسمية أو نشرها بصورة مقتضبة. يمسك لدى وزرة الداخلية والعدلية سجل خاص تقيد فيه هذه الأنظمة والمراسيم والقرارات ويحتفظ بصورة مصدقة عنها.

المادة ١٢

إن الأنظمة والمراسيم والقرارات تصبح نافذة في جميع أنحاء السلطنة في اليوم الثامن الذي يلي نشرها في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد في النص ما يخالف ذلك. أما المراسيم والقرارات ذات الصفة الشخصية فلا تصبح نافذة إلا من تاريخ تبليغها.

في حالة الضرورة الناتجة عن ظروف خاصة يمكن الاستغناء عن النشر في الجريدة الرسمية على أن يستعاض عنه بوسيلة من وسائل الإعلان المتوفرة في السلطنة.

المادة ١٣

يجري تعليق نسخة من كل عدد من الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدروه في المكان المعين للإعلانات في العاصمة العمانية حيث يمكن للأفراد رؤيته بوضوح والاطلاع على محتوياته. ويجري أيضا تعليق نسخة في الأماكن المعينة لذلك وبنفس الطريقة في كافة مراكز الولايات في اليوم التالي لورود عدد الجريدة الرسمية من العاصمة.

المادة ١٤

تبقى طرق الإعلان والإذاعة والتعميم المتبعة في الولايات والإدارات المحلية كإعلان على بوابة البلد أو على جدار الحصن أو مركز الوالي أو البلدية ساري المفعول فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن هذه الهيئات، وذلك مع مراعاة أحكام هذا النظام.

المادة ١٥

لكي يثبت أن النشر قد تم في الجريدة الرسمية يكفي إبراز نسخة من العدد المطلوب من الجريدة مصدقا عليه من مدير الجريدة الرسمية.

المادة ١٦

توزع أعداد الجريدة الرسمية على الدوائر والمؤسسات الحكومية في جميع أنحاء البلاد ويجب إرسالها إلى كافة مراكز الولايات في اليوم التالي لنشرها في العاصمة على الأكثر. يمكن للأفراد الاشتراك في الجريدة الرسمية لقاء بدل يعين من قبل وزير الداخلية والعدلية.

المادة ١٧

يحدد وزير الداخلية والعدلية أجور النشر للمواد التي يتوجب نشرها في الجريدة الرسمية، كما تحدد أجور النشر في الملحق العائد لبراءات الاختراع والعلامات الفارقة التجارية والصناعية.

تعفى جميع الوزارات والدوائر الحكومية من رسوم النشر.

المادة ١٨

تصبح أحكام هذا النظام نافذة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

(تاريخ النفاذ ٢٧ / ٤ / ٧٢)

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (١) الصادر في ٢٧ / ٤ / ١٩٧٢م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون استثمار رأس المال الأجنبي رقم ٥ / ٧٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

قررنا تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي وفقا للأحكام التالية:

المادة ١

يجوز لغير العمانيين، سواء كانوا أفراد أم أشخاصا معنويين، تعاطي الأعمال التجارية والصناعية والزراعية في سلطنة عمان على أن يتم ذلك عن طريق المساهمة في تأسيس شركات أو الانتماء إلى شركات لا يقل رأس المال المدفوع في كل منها عن خمسة وعشرين ألف ريال سعيدي.

المادة ٢

يجب على غير العمانيين الراغبين في المساهمة بتأسيس شركة أو الانتماء إلى شركة أن يحصلوا على ترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد.

المادة ٣

لا يمنح هذا الترخيص إلا إذا ضمت الشركة المنوي تأسيسها أو الانتماء إليها شريكا على الأقل من الجنسية العمانية، على أن لا تقل حصة الشريك العماني أو مجموع حصص الشركاء العمانيين، عن نسبة خمسة وثلاثين في المائة من رأس مال الشركة وأن لا تقل حصة العماني أو العمانيين في الأرباح عن هذه النسبة.

المادة ٤

خلافا لأحكام المادة ٣ من هذا النظام، يجب في الشركة التي يكون موضوعها استثمار مصلحة عامة والشركات التي يكون موضوعها استثمار عقارات والمتاجرة بها والشركات التي يدخل في موضوعها تسجيل طائرات أو سفن باسمها لاستثمارها تجاريا أن لا تقل نسبة رأس المال العائد للعمانيين عن واحد وخمسين بالمائة، وأن لا تقل حصتهم في الأرباح عن هذه النسبة وذلك بالإضافة إلى سائر الشروط التي سوف تحدد لكل فئة.

أما الشركات الصحافية والإعلامية يجب أن لا تقل نسبة رأس المال العائد للعمانيين عن ثلثي رأس المال وأن لا تقل حصتهم في الأرباح عن هذه النسبة. أما في الشركات التي تستورد لحسابها أو بالأمانة منتوجات المؤسسات أو الشركات الأجنبية فيجب ألا تقل حصتهم في الأرباح عن هذه النسبة. كما يجب أن يكون عقد الوكالة أو التمثيل باسم الشركة التي يتفق عليها الطرفان (العماني والأجنبي).

المادة ٥

تستثنى من أحكام المادتين ٣ و٤ من هذا النظام الشركات والمؤسسات والأفراد التي صرح ويصرح لها بمزاولة نشاطها في السلطنة بموجب اتفاقات أو عقود خاصة مبرمة مع الدولة أو مؤسساتها العامة والتي تعمل وفقا لشروط هذه الاتفاقات والعقود.

كما يمكن استثناء بعض الشركات والمؤسسات والأفراد من أحكام المادتين ٣ و٤ من هذا النظام بموجب مرسوم سلطاني.

المادة ٦

تنشأ لجنة خاصة باستثمار رؤوس الأموال الأجنبية تعمل بإشراف وتحت رئاسة وزير الاقتصاد أو من ينوب عنه وتضم:

مدير عام وزارة الاقتصاد أو وكيل الوزارة أعضاء
مندوبا عن مجلس التخطيط
مندوبا عن المالية
مندوبا عن الأشغال العامة
مندوبا عن وزارة المواصلات

يكون لهذه اللجنة أمانة سر دائمة في وزارة الاقتصاد ويعود لوزير الاقتصاد أن يعين موظفي هذه الأمانة.

للجنة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء على ألا يكون لهم حق التصويت.

المادة ٧

تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي:

١- إبداء الرأي بالترخيص باستثمار رأس المال الأجنبي.

٢- إبداء الرأي في اعتبار المشروع المراد استثمار رأس المال الأجنبي فيه من مشاريع التنمية الاقتصادية بالمعنى المنصوص عليه في المادة ١٠ من هذا النظام.

٣- إبداء الرأي في الشكاوى أو المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

٤- إبداء الرأي بما يحيله إليها وزير الاقتصاد من مسائل تتعلق بأحكام هذا النظام وبكل ما له علاقة بالاقتصاد.

المادة ٨

لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل بينهم الرئيس وبعد توجيه دعوة إلى جميع الأعضاء.

تكون مناقشات اللجنة سرية وتصدر توصياتها بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.

أراء اللجنة وتوصياتها استشارية ويعود لوزير الاقتصاد وحده حق التقرير.

المادة ٩

يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة ٢ من هذا النظام إلى أمانة سر اللجنة مرفقا بالمستندات المؤيدة له، ويتوجب على صاحب العلاقة أن يبرز ما يطلب منه من معلومات إضافية. يجب أن ترفق بطلب الترخيص نسخة من مشروع عقد الشركة المنوي تأسيسها أو الانتماء إليها وتحتفظ أمانة سر اللجنة بالنسخة المذكورة. لا يجوز تعديل هذا العقد بشكل من الأشكال بعد الحصول على الترخيص دون موافقة مسبقة من وزير الاقتصاد.

المادة ١٠

يعود لوزير الاقتصاد، بعد أخذ رأي اللجنة الخاصة، أن يعتبر أي مشروع يستثمر رأس مال أجنبي من مشاريع التنمية الاقتصادية.

كل مشروع أعلن من مشاريع التنمية الاقتصادية يستفيد من المنافع التالية:

١- جميع المنافع التي يتمتع بها رأس المال الوطني لجهة الحماية والتشجيع.

٢- الإعفاء من ضريبة الدخل ومن ضريبة الشركات مدة خمس سنوات يحدد وزير الاقتصاد تاريخ انطلاقها.

المادة ١١

تخضع الشركات والمشاريع التي يتناولها هذا النظام لأنظمة العمل في السلطنة ولجميع أنظمة التفتيش والرقابة على المشاريع التجارية والصناعية.

لا يجوز للقائمين عن الشركات والمشاريع المذكورة التعرض لشؤون البلاد الدينية أو السياسية أو التدخل فيها.

لوزير الاقتصاد أن ينتدب بقرار منه من يرتئيه من موظفي الوزارة للتفتيش على الشركات التي تخضع لهذا النظام خلال أوقات عملها وبغية التحقيق من أنها تراعي أحكام النظام خلال الأوقات المذكورة، ويعود لمندوبي الوزير كامل الصلاحية للاطلاع على دفاتر وسجلات الشركات المذكورة والدخول إلى أماكن عملها واستجواب من يريدون استجوابه وتنظيم المحاضر بنتيجة تحقيقاتهم.

المادة ١٢

إن المؤسسات والشركات القائمة قبل تاريخ الأول من شهر يناير ١٩٧٠م لا تخضع للترخيص المنصوص عليه في المادة ٢ منه، وإنما يتوجب عليها التصريح بأعمالها إلى أمانة سر اللجنة خلال ثلاثة أشهر من نفاذ هذا النظام، ويجوز للمؤسسات والشركات المذكورة أن تستفيد من أحكام المادة ١٠ أعلاه إذا توافرت فيها شروط هذه المادة، غير أنه يترتب على الشركات والمؤسسات القائمة قبل تاريخ الأول من شهر يناير ١٩٧٠ أن تحصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة ٢ فيما لو قررت زيادة رأس مالها.

المادة ١٣

كل شركة أو مؤسسة تخالف أحكام هذا النظام ينذرها وزير الاقتصاد بالتقيد بهذه الأحكام للمدة التي يعينها على أن لا تقل عن شهر واحد، فإذا لم تستجب المؤسسة أو الشركة لهذا الإنذار، جاز للوزير المذكور بعد استشارة اللجنة الخاصة، سحب الترخيص مؤقتا أو نهائيا.

المادة ١٤

لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من عدم حصوله على الترخيص المنصوص عليه في المادة ٢ من هذا النظام، أو من عدم البت بطلب الترخيص بعد انقضاء أربعة أشهر على تقديم هذا الطلب، أو من عدم اعتبار مشروعه من مشاريع التنمية الاقتصادية أو من سحب منه الترخيص مؤقتا أو نهائيا، أن يرفع قضيته إلى مجلس الوزراء الذي يبت فيها بصورة نهائية.

المادة ١٥

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

مارس ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

(تاريخ النفاذ ٢٧ / ٤ / ١٩٧٢)

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (١) الصادر في ٢٧ / ٤ / ١٩٧٢م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون توزيع الأراضي الخصبة رقم ٤ / ٧٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

قررنا تنظيم لائحة الأراضي الخصبة ذات المصادر المائية المتوفرة في المناطق الزراعية في السلطنة إلى المواطنين العمانيين المستحقين أو الشركات التجارية أو الهيئات التجارية الجماعية حسب الشروط الآتية:

المادة ١

تعطى قطعة أرض مساحتها ثلاثة أفدنة لكل فرد أو أسرة عمانية لا يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة أشخاص ويرغب أو ترغب أن تتخذ من الزراعة مصدرا رئيسيا للمعيشة.

المادة ٢

تعطى قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة لكل أسرة عمانية يتجاوز أفرادها ثلاثة أشخاص وتتخذ من الزراعة مصدرا رئيسيا للمعيشة.

المادة ٣

يمكن لشركات التضامن أو شركات المساهمة التي ترغب في إقامة مشروعات زراعية ويكون رأسمالها عمانيا أن تطلب أرضا تحدد مساحتها من قبل وزارة شؤون الأراضي بالاتفاق مع دائرة الزراعة.

المادة ٤

يجوز للشركات الأجنبية التي ترغب في إقامة مشروعات زراعية أن تقدم لها أرضا تحدد مساحتها من قبل وزارة شؤون الأراضي بالاتفاق مع دائرة الزراعة، على أن تخضع للقانون التجاري لاستثمار الأموال الأجنبية.

المادة ٥

تعطى الأرض للمتقدم بناء على عقد يوقع من قبل المتقدم من جهة ووزارة شؤون الأراضي ودائرة الزراعة من جهة أخرى بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة في استمارة خاصة تقوم وزارة شؤون الأراضي بإعدادها.

المادة ٦

لا يتمتع الفرد أو العائلة أو الشركة بحق ملكية الأراضي المذكورة.

المادة ٧

لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشركة سواء كانت وطنية أو أجنبية أن تنقل حق الانتفاع إلى طرف آخر كما لا يجوز بيع الأرض أو رهنها أو تأجيرها.

المادة ٨

تتقاضى الحكومة بعد مضي سنتين من تقديم الأرض إيجارا سنويا قدره ريالا سعيديا من كل فرد أو أسرة عن كل فدان وثلاثة ريالات سعيدية عن كل فدان من الأرض التي تستثمرها الشركات العمانية.

المادة ٩

تتقاضى الحكومة بعد مضي سنتين من تقديم الأرض للشركات الأجنبية إيجارا سنويا قدره عشرة ريالات سعيدية عن كل فدان بصرف النظر عما يتضمنه القانون التجاري لاستثمار الأموال الأجنبية.

المادة ١٠

إذا انقضت مدة سنتين على تقديم الأرض إلى الفرد أو الأسرة أو الشركة دون أن يتم استغلالها استغلالا سليما في الأغراض الزراعية فإنه يحق للحكومة استرجاعها.

المادة ١١

تقوم دائرة الزراعة بالتخطيط الزراعي للأرض المقدمة وعلى المستثمر التقيد بذلك.

المادة ١٢

في حالة وفاة المستثمر لا يجوز انتقال حق الانتفاع بالأرض إلى ورثته ما لم توافق على ذلك وزارة شؤون الأراضي ودائرة الزراعة.

المادة ١٣

مدة استثمار الأرض تسعة وأربعين عاما قابلة للتجديد.

المادة ١٤

يجوز للحكومة استرجاع الأرض خلال مدة التسعة والأربعين عاما أو بعدها إذا رأت مبررا لذلك على أن تقوم بدفع تعويضا معقولا أخذة في الاعتبار الاستهلاكات السنوية للممتلكات الثابتة.

المادة ١٥

يخضع المستثمر لجميع القوانين التي تفرضها الحكومة.

المادة ١٦

يجوز للمواطن العماني الذي يرغب في إقامة حديقة خاصة به في المناطق الزراعية، أن يتملك قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها فدانا واحدا، شريطة أن يحصل على موافقة من جلالة السلطان. وتحدد قيمة الأرض من قبل وزارة شؤون الأراضي.

المادة ١٧

تقوم وزارة شؤون الأراضي ودائرة الزراعة بتفسير بنود هذا القانون.

المادة ١٨

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

مارس ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

(تاريخ النفاذ ٢٧ / ٤ / ٧٢)

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (١) الصادر في ٢٧ / ٤ / ١٩٧٢م.

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون جواز السفر العماني رقم ٢ / ٧٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

قررنا تنظيم جواز السفر العماني وفقا للأحكام التالية:

المادة ١

جواز السفر وثيقة تعطيها السلطات العمانية لرعاياها الراغبين مغادرة الأراضي العمانية والعودة إليها إثباتا لهويتهم إزاء السلطات المختصة، ولا يجوز لمن يحمل الجنسية العمانية مغادرة سلطنة عمان أو العودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر عماني أو ما يقوم مقامه وفقا لأحكام هذا النظام، باستثناء حالات الإعفاء التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة.

المادة ٢

لا يجوز دخول سلطنة عمان أو مغادرتها إلا من الأماكن المحددة لذلك ويعد التأشير على جواز السفر أو ما يقوم مقامه وتحدد هذه الأماكن بموجب قرار من وزير الداخلية والعدلية.

المادة ٣

تعطي دائرة الجوازات في وزارة الداخلية والعدلية والقنصليات العمانية وغيرها من الجهات التي تقوم برعاية المصالح العمانية في الخارج، جوازات السفر العمانية وغيرها من وثائق السفر وتجددها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

يحدد شكل وقياسات ولون ومحتويات كل من جواز السفر ووثيقة السفر بقرار من وزير الداخلية والعدلية.

المادة ٤

تمنح جوازات السفر العمانية لمن يطلبها من حاملي الجنسية العمانية ويحرر الطلب من صورتين وفقا للنموذج الذي يقرره وزير الداخلية والعدلية.

تحدد المستندات التي يجب أن ترفق بطلب جواز السفر بمرسوم سلطاني، لا يعطى جواز سفر إلى طالبه إذا كان ملاحقا بصفة مدعى عليه وصدر بحقه:

١- مذكرة إحضار أو توقيف أو إلقاء قبض لا تزال نافذة.

٢- حكم جزائي قابل التنفيذ بالحرمان من الحرية.

٣- حكم مدني أو شرعي قابل التنفيذ يقضي بالمنع من السفر.

٤- حكم شرعي أو مدني أو جزائي قابل التنفيذ يقضي بالزامات مالية أو غير مالية ويمكن تنفيذه بالحبس الإكراهي.

يمكن إعطاء جواز سفر لمن أوقف تنفيذا لإحدى المذكرات القضائية المبينة في البند الأول أعلاه إذا أخلى سبيله بكفالة تضمن حضوره أثناء محاكمته، وذلك بعد استطلاع رأي المرجع القضائي الواضع يده على الدعوى.

ويمكن إعطاؤه جواز السفر عند تقديم كفالة تضمن الموجبات التي أدت إلى حكم المنع من السفر أو التي يمكن تنفيذها بالحبس الإكراهي.

المادة ٥

على الدوائر القضائية أن تبلغ دائرة الجوازات في وزارة الداخلية والعدلية نسخة من مذكرات التوقيف والإحضار وعن الأحكام الجزائية الموجبة لحرمان الحرية ومن قرارات الحبس ومنع الإقامة والسفر على أن تتضمن هذه المذكرات والأحكام والقرارات كامل هوية الشخص المعني، وأن تبلغها أيضا تنفيذ هذه الأوراق وانتهاء مفعولها في حينه.

المادة ٦

يعطى جواز السفر لمدة سنة من تاريخه ويمكن بناء لطلب المستدعي وتقدير دائرة الجوازات في وزارة الداخلية والعدلية إعطائه لمدة ثلاث سنوات ويبدل أو يجدد لقاء رسم جديد.

المادة ٧

يحق للزوج بناء على طلبه أن يستحصل على جواز سفر عائلي يدرج فيه اسم زوجته وأسماء أولاده الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم أو أسماء بعض منهم فقط. ولا يمكن للزوجة أو للأولاد القاصرين المدرجة أسماؤهم في جواز السفر العائلي أن يستعملوا هذا الجواز بدون صحبة الزوج. ويحق للزوجة بعد موافقة الزوج الاستحصال على جواز سفر يدرج فيه أسماء أولادها القاصرين أو البعض منهم، ولا يمكن للأولاد القاصرين المدرجة أسماؤهم في جواز السفر المذكور أن يستعملوه بدون صحبة والدتهم.

المادة ٨

لا يجوز منح الزوجة جواز سفر أو إضافة اسمها إلى جواز سفر الزوج إلا بموافقة خطية منه مصدقة حسب الأصول. ولا يعطى القصر الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم ولا المحجور حسب الأصول أو بحضور الولي الوصي أو القيم بالذات وتوقيعه أمام الموظف المختص.

المادة ٩

يجوز منح الزوجة الأجنبية جواز سفر عماني أو إدراج اسمها في جواز سفر زوجها العماني وذلك شرط تقديم ما يثبت الزواج وغير ذلك من الوثائق التي ينص عليها قرار وزير الداخلية والعدلية.

المادة ١٠

تحدد قيمة الرسوم المتوجبة على إعطاء جواز السفر أو على تجديده بقرار من وزير الداخلية والعدلية.

المادة ١١

يجوز الاستعاضة عن جواز السفر بوثيقة سفر مؤقتة وذلك في الحالات وحسب الأصول التي تحدد بمرسوم سلطاني.

المادة ١٢

يحدث جواز سفر سياسي وجواز سفر خاص يتمتع حامل أحدهما بالميزات المعترف بها دوليا ويقوم كل من هذين الجوازين مقام الجواز العادي.

تنظم أصول وحالات إعطاء جوازات السفر السياسية والخاصة بمرسوم سلطاني.

المادة ١٣

لا يجوز لصاحب جواز السفر أو لحامل أي وثيقة أخرى تقوم مقام الجواز أن يسمح لأي شخص كان في استعمال الجواز أو الوثيقة ولا أن يرسلهما إلى الخارج بغير صحبته وإذا فقد أي منهما يجب عليه أن يخطر بذلك أقرب مركز للشرطة في عمان إن كان فيها أو أقرب قنصلية عمانية أو غيرها من الجهات التي تقوم مقامها إن كان في الخارج ويجب عليه أيضا عند حصول أي تلف للجواز أو للوثيقة أن يخطر دائرة الجوازات أو أقرب قنصلية عمانية أو غيرها من الجهات التي تقوم مقامها حسب الأحوال وعلى الجهات التي تخطر بفقدان الجوازات أو الوثائق أو تلفها أن تبلغ ذلك فورا إلى دائرة الجوازات.

المادة ١٤

يمكن لوزير الداخلية والعدلية بقرار معلل أن يسحب جواز السفر أو ما يقوم مقامه من المواطن العماني إذا ثبت أن سفره يضر بأمن البلاد، أو أن هذا المواطن يعمل خارج البلاد ضد سلامة بلاده أو حمل السلاح في صفوف أعدائها.

المادة ١٥

كل من يخالف أحكام المواد الأولى أو الثانية أو الثالثة عشرة من هذا النظام يعاقب بالسجن حتى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائتي ريال سعيدي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ١٦

يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة ريال سعيدي إلى خمسمائة ريال سعيدي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

١- استحصل على جواز سفر أو ما يقوم مقامه بواسطة وثائق مزورة أو ضمن طلبه معلومات كاذبة.

٢- حرف أو غير أو أضاف أي شيء إلى محتويات جواز السفر أو ما يقوم مقامه.

المادة ١٧

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

يناير ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

(تاريخ النفاذ ٢٧ / ٤ / ٧٢)

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (١) الصادر في ٢٧ / ٤ / ١٩٧٢م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون الجنسية العمانية رقم ١ / ٧٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

قررنا تنظيم الجنسية العمانية وفقا لأحكام التالية:

المادة ١

يعتبر عمانيا حكما:

١ – من ولد في عمان أو خارجا من أب عماني.

٢ – من ولد في عمان من والدين مجهولين.

٣ – الولد غير الشرعي القاصر الذي تثبت بنوته إذا كان أحد والديه الذي ثبتت البنوة أولا بالنظر إليه عمانيا. إذا كان ثبوت البنوة بالنظر إلى الأب والأم ناتجا عن عقد واحد أو حكم واحد اتخذ الولد تابعية الأب إذا كان هذا الأب عمانيا.

٤ – من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه شرعا أو كان أبوه لا جنسية له.

٥ – من ولد في عمان وجعل منها محل إقامته العادية وكان أبوه قد ولد فيها على أن لا يكون الأب حاملا أي جنسية عند تلك الولادة.

٦ – من ينتمي بأصله لعمان ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية العمانية حسب الأنظمة المرعية.

المادة ٢

يجوز منح الجنسية العمانية لأجنبي إذا توفرت فيه الشروط التالية:

١ – أن يكون بالغا سن الرشد.

٢ – أن يتقدم بطلب خطي.

٣ – أن يسبق طلبه إقامة فعلية متواصلة وشرعية في عمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان متزوجا بعمانية فتخفض مدة الإقامة إلى سنتين بعد الزواج.

٤ – أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يكون سليم البنية وخاليا من العاهات.

٥ – أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجته.

٦ – أن يكون قد قسم اليمين المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام.

المادة ٣

تمنح الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني ولا تمنح هذه الجنسية إلا بصورة إفرادية.

المادة ٤

يجوز بموجب مرسوم سلطاني منح الجنسية العمانية لأجنبي أدى خدمات جليلة لعمان دون التقيد بشروط التجنس المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام.

المادة ٥

يجوز أن تمنح زوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية وأولاده الراشدين هذه الجنسية بناء على طلبهم دون أن تطبق عليهم شروط التجنس المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام.

يصبح عمانيين حكما الأولاد القاصرون لأب تجنس بالجنسية العمانية إلا أنهم يستطيعون في السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد طلب التخلي عن هذه الجنسية.

المادة ٦

تكتسب المرأة الأجنبية التي تتزوج من عماني الجنسية العمانية بقرار من وزير الداخلية والعدلية يصدر بناء على طلبها دون التقيد بشروط التجنس المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام باستثناء شرط حسن السيرة والسلوك.

المادة ٧

يمارس الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية الحقوق المدنية من تاريخ تجنسه ولا يمارس الحقوق العامة والسياسية إلا بعد انقضاء عشر سنوات من التاريخ المذكور.

المادة ٨

يقسم طالب التجنس أمام القضاء في الولاية التي يقوم فيها اليمين التالية:

أقسم بالله العظيم أني موال لجلالة سلطان عمان وأني احترم قوانين عمان وعاداتها وتقاليدها وأن أكون مواطنا صالحا والله على ما أقول شهيد.

المادة ٩

يفقد العماني جنسيته العمانية إذا اكتسب جنسية أجنبية بعد أن يستحصل على الترخص بذلك بمرسوم سلطاني، ولا يعطى الترخص إلا بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة.

يتبع الأولاد القاصرون والدهم في جنسيته الجديدة إذا كان قانون هذه الجنسية يكسبهم جنسيته. إلا أنه يجوز لهم استرداد الجنسية العمانية بناء على طلبهم خلال سنة واحدة منذ بلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية في عمان أو كانوا قد عادوا إليها وصرحوا خطيا برغبتهم في الإقامة فيها.

المادة ١٠

المرأة العمانية التي تتزوج من أجنبي تبقى عمانية إلا إذا طلبت التنازل عن جنسيتها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يمنحها هذه الجنسية.

المرأة التي تفقد جنسيتها العمانية بموجب الفقرة السابقة تستطيع بعد انتهاء الزوجية أن تسترد الجنسية العمانية بقرار من وزير الداخلية والعدلية إذا كانت إقامتها العادية في الأراضي العمانية أو كانت عادت إليها وصرحت برغبتها في الإقامة فيها.

المادة ١١

يجرد من الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني:

١ – كل من ثبت اكتسابه الجنسية العمانية بناء على بيان كاذب أو بطريق الغش أو الاحتيال وكل من اكتسبها معه بطريق التبعية.

٢ – كل من ثبت أنه يعتنق مبادئ وعقائد لا دينية أو ينتمي إلى جماعة أو حزب به تعتنق مبادئ لا دينية.

٣ – كل من ثبت عليه أنه مستخدم لدى دولة أجنبية بأي صفة كانت سواء داخل عمان أو خارجها ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة.

٤ – كل من ثبت عليه أنه يعمل لصالح دولة معادية.

٥ – المتجنس بالجنسية العمانية إذا حكم عليه بإحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة أو إذا انتمى إلى جماعة أو حزب قام بمؤامرة واعتداء على أمن الدولة.

المادة ١٢

يجوز لمن جرد من الجنسية العمانية أن يستردها إذا زالت الأسباب المؤدية للتجريد ويتم ذلك بموجب مرسوم سلطاني.

المادة ١٣

من أجل تطبيق هذا النظام إن كلمة عماني الواردة فيه تشمل الرجل والمرأة على السواء إلا في حال وجود نص صريح مخالف.

المادة ١٤

يعتبر سن الرشد في شؤون الجنسية تمام الثامنة عشرة.

المادة ١٥

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال سعيدي أو بالعقوبتين معا كل من يدلي أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد اكتساب الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره.

المادة ١٦

تعين بمرسوم سلطاني لجنة برئاسة قاض وعضوية مدير الجوازات في وزارة الداخلية والعدلية وعضو مستقل مهمتها الفصل في المنازعات المتعلقة بالجنسية وفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وتتخذ قراراتها بالأكثرية.

المادة ١٧

يضع وزير الداخلية والعدلية تعليمات وزارته تتضمن طرق وأساليب تطبيق هذا النظام.

المادة ١٨

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

يناير ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

(تاريخ النفاذ ٢٧ / ٤ / ٧٢)

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (١) الصادر في ٢٧ / ٤ / ١٩٧٢م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون بشأن تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة رقم ٧ / ٧٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

قررنا بما هو آت في شأن تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة:

الباب الأول
إنشاء الجمعية أو النادي

المادة ١

تتولى وزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات والأندية، وتعلن قيامها وتعاونها في تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، وذلك متى انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون.

المادة ٢

لا يجوز فتح نادي رياضي أو ثقافي أو جمعية أو فتح فروع لهما أو نقلهما من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على موافقة وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل. ويقدم الطلب بكتاب قبل فتح النادي أو نقله بثلاثين يوما.

المادة ٣

يجب أن يكون طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة موقعا من أعضاء الهيئة التأسيسية للنادي أو الجمعية أو من الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق، وأن يرفق الطلب:

١ – نسختان من النظام الأساسي.

٢ – كشف بأسماء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة.

٣ – شهادة من وزارة الداخلية أو الشرطة أو الوالي في تلك الولاية بعدم اعتراضها على أي من المؤسسين.

المادة ٤

تعرف الأندية كالتالي:

١ – الأندية الرياضية.

٢ – الأندية المتخصصة وتشمل الأندية الثقافية، وأندية الرماية، وأندية الفروسية، وأندية اليخوت والمسرح الشعبي.

المادة ٥

تعرف الجمعيات كالتالي:

١ – الجمعيات النسائية الثقافية.

٢ – الجمعيات الخيرية وتشمل جمعية رعاية ذوي العاهات، جمعية رعاية الأيتام، جمعية الأطفال وجمعية الرفق بالحيوان.

المادة ٦

يشترط لقيام أي جمعية أو نادي أن تتوفر الشروط التالية:

١ – ألا يقل عدد المؤسسين عن ٢٠ شخصا.

٢ – ألا يقل سن كل منهم عن ١٨ عاما، غير محكوم عليه في الجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة إلا إذا كان رد إليه اعتباره.

المادة ٧

يجب لإنشاء الجمعية أو النادي أن يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لوضع نظام أي (دستور) مكتوب وموقع منهم ويشمل البيانات التالية:

١ – اسم النادي أو الجمعية ومقرها في السلطنة.

٢ – الغرض الذي من أجله أنشأت الجمعية أو النادي.

٣ – أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسيتهم ومهنهم.

٤ – شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم.

٥ – نظام مجلس الإدارة والجمعية العمومية واختصاصات كل منهما، وطرق انتخاب الأعضاء الذي تتكون منهم الإدارة، وطرق عزلهم ومن يمثل الجمعية أو النادي قانونيا.

٦ – موارد النادي أو الجمعية، وكيفية استغلالها والتصرف فيها، وبداية ونهاية السنة المالية.

٧ – كيفية تعديل نظام النادي أو الجمعية وكيفية تكوين فرع لها.

٨ – قواعد حل النادي أو الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل.

تسترشد الجمعيات والأندية النظام العام الذي تعده وزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل في وضع نظمها.

المادة ٨

١ – لا يجوز أن تسعى الجمعية أو النادي إلى أي غرض مشروع أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظامه الأساسي.

٢ – يحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو تكوين الأحزاب أو التدخل في المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية.

٣ – لا يجوز لعب القمار في الأندية أو الجمعيات.

٤ – لا يجوز للنادي أو الجمعية أن تقيم الحفلات العامة أو المهرجانات أو إلقاء المحاضرات إلا بعد الحصول على ترخيص من مدير رعاية الشباب.

٥ – لا يجوز للنادي أو الجمعية أن ترسل وفودا إلى خارج السلطنة أن تستضيف وفودا من خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة خطية من مدير رعاية الشباب.

٦ – لا يحق فتح الأندية أو الجمعيات قبل الساعة التاسعة صباحا وبعد منتصف الليل.

٧ – لا يجوز استعمال الأندية أماكن للنوم أو للسكن.

المادة ٩

لا يجوز فتح أكثر من نادي واحد في الولاية الواحدة إلا في حالات استثنائية يوصي بها مدير رعاية الشباب، وأن يحدد اسم النادي بثلاث كلمات فقط.

المادة ١٠

يطلق اسم الولاية على النادي، وإذا وجد أكثر من ناد في الولاية فالنادي الأقدم يحمل اسم الولاية، بينما يسمى النادي الآخر من قبل مدير رعاية الشباب إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك.

المادة ١١

ينشأ في دائرة رعاية الشباب سجل خاص لكل جمعية أو نادي على أن يبين به اسم النادي أو الجمعية ومقرها، وأغراضها وسنتها المالية، وعدد أعضاء مجلس إدارتها واسم الرئيس وأمين الصندوق، وتتولى دائرة رعاية الشباب إعلان النادي أو الجمعية التي تم تسجيلها.

المادة ١٢

يجب على النادي أو الجمعية أن تشعر مدير رعاية الشباب بأي تعديل يطرأ على النظام الأساسي ليعرضه بدوره على الوزير، ولا تصبح تلك التعديلات سارية المفعول إلا بعد موافقة الوزير عليه.

كما يجب على كل نادي أو جمعية أن تشعر مدير رعاية الشباب بأسماء الهيئة الإدارية في كل مرة يطرأ أي تعديل عليها.

المادة ١٣

لوزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل بتوصية من مدير رعاية الشباب رفض تسجيل الجمعية أو النادي خلال شهر من تاريخ تقديم المستندات في المواد السابقة، مع بيان أسباب الرفض، وله الحق في أن يدخل على اللائحة الداخلية (أي دستور) من التعديلات ما يراه ضروريا للمصلحة العامة.

الباب الثاني
مجلس الإدارة

المادة ١٤

يجب أن يكون لكل نادي أو جمعية مجلس إدارة يبين نظامه أو اختصاصه وطريقة انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم، ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن سبعة وألا تزيد مدة عضويتهم عن سنتين، ويجوز تجديد عضوية من تنتهي عضويتهم وفقا لنظام النادي أو الجمعية.

المادة ١٥

يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون من بين أعضاء الجمعية أو النادي الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية.

المادة ١٦

يباشر مجلس الإدارة إدارة شؤون الجمعية أو النادي وتصريف أموره، وتوفير السبل للأعضاء للقيام بنشاطهم على أكمل وجه ومجلس الإدارة مسؤول مباشرة أمام السلطات الرسمية.

الباب الثالث
الجمعية العمومية

المادة ١٧

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين سددوا رسوم اشتراكاتهم بالإضافة إلى اشتراكاتهم الشهرية لمدة ٣ أشهر مقدما على الأقل.

المادة ١٨

يجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل أحد عشر شهرا للنظر في الأمور التالية:

١ – تقرير مجلس الإدارة السنوي.

٢ – الميزانية والحساب الختامي للسنة المنتهية.

٣ – إعداد الميزانية للسنة القادمة.

٤ – اقتراحات الأعضاء.

٥ – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

المادة ١٩

يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طالب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، بشرط أن يبينوا أغراض الاجتماع.

المادة ٢٠

تختص الجمعية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:

١ – المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.

٢ – البت في استقالة رئيس النادي، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة، بسبب يمس كيان الجمعية أو النادي أو المصلحة العامة.

٣ – إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.

٤ – حل النادي أو اتحاده أو إدماجه.

المادة ٢١

لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال. ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار، إلا بعد مضي سنة من صدور ذلك القرار.

الباب الرابع
مالية النادي أو الجمعية

المادة ٢٢

أموال الجمعية أو النادي بما فيها الاشتراكات وربح المباريات والحفلات والهبات والتبرعات والممتلكات الثابتة والمنقولة وغيرها تعتبر ملكا للنادي أو الجمعية، وليس لأعضائها حق فيها، وليس للعضو المفصول أو المستقيل أي حق في هذه الأموال.

المادة ٢٣

على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى إحدى المصارف في السلطنة. وينص في اللوائح والنظم الأساسية للجمعيات والنوادي على نظام الاحتفاظ بمبالغ نقدية لمواجهة المصروفات العاجلة.

المادة ٢٤

لا يجوز للجمعية أو النادي أن ينفق من أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها. ولا يجوز له الدخول في مضاربات مالية.

المادة ٢٥

على مجلس الإدارة في الأندية والجمعيات المسجلة لدى رعاية الشباب أن تقدم صورة من التقرير السنوي عن أعمالها ومصروفاتها ومشروع ميزانية العام الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرا عن انتهاء السنة المالية للجمعية أو النادي. وأن يكون موقعا من أمين الصندوق ورئيس النادي.

المادة ٢٦

على النادي أو الجمعية أن تحتفظ في مقرها بالسجلات والدفاتر الآتية:

١ – سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين وما يسددونه من اشتراكات.

٢ – وقائع جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

٣ – دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة.

المادة ٢٧

يخصص في ميزانية وزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل لإدارة رعاية الشباب اعتمادا لإعانة الأندية والجمعيات. وللوزير بتوصية من مدير رعاية الشباب صرف الإعانة المقررة دفعة واحدة أو على دفعات بعد تقديم مشروع الميزانية للعام التالي معتمدا من الجمعية العمومية.

المادة ٢٨

يجوز لوزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل أن تساهم في تمويل الجمعيات والأندية بالشروط التي تضعها إدارة رعاية الشباب على أن يكون من بين أسس منح الإعانات الحكومية:

١ – قيام الجمعية أو النادي بمزاولة نشاط يسد فراغا في وجوه الرعاية الاجتماعية والثقافية للنهوض بالمجتمع.

٢ – نشاط الجمعية في تحقيق أهدافها وزيادة عدد الأعضاء فيها وتسديدهم لاشتراكاتهم.

٣ – إذا أقدمت الجمعية أو النادي على تنفيذ مشروع اجتماعي مبتكر يخدم الأهداف الاجتماعية في السلطنة.

٤ – خدمة المجتمع المحلي من النواحي الاجتماعية والثقافية أو الرياضية أو الدينية.

٥ – التقارير الدورية التي تعدها وزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل عن نشاط النادي أو الجمعية.

المادة ٢٩

لوزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل، بتوصية من مدير رعاية الشباب زيادة أو وقف الإعانة طبقا لظروف الجمعية أو النادي ولاعتمادات الميزانية السنوية للوزارة.

الباب الخامس
حل الجمعية أو النادي

المادة ٣٠

يجوز بقرار من وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل بعد توصية من مدير رعاية الشباب حل الجمعية أو النادي في إحدى الحالات الآتية:

١ – إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من عشرين شخصا.

٢ – إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة لنظامها.

٣ – إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية.

٤ – إذا أخلت بالأحكام المبينة في هذا القانون.

كما يجوز لوزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل بتوصية من مدير رعاية الشباب أن يعين بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب بدلا من حل الجمعية أو النادي إذا كان ذلك في مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع.

المادة ٣١

يجوز حل الجمعية أو النادي حلا اختياريا بقرار من جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الأعضاء وبموافقة أغلبية الحاضرين، وأن تشعر دائرة رعاية الشباب بذلك بعد عشرة أيام على الأقل.

المادة ٣٢

لا يجوز للقائمين على شؤون أي جمعية أو نادي صدر قرار بحله اختياريا أو إجباريا أن يتصرفوا في أمواله ومستنداته إلا بقرار من دائرة رعاية الشباب يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال.

المادة ٣٣

تؤول جميع ممتلكات الأندية والجمعيات عند حلها إلى دائرة رعاية الشباب.

المادة ٣٤

يجوز للنادي بإذن يصدر من مدير رعاية الشباب بعد الحصول على موافقة وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل، قبول الوصايا والهبات والتبرعات العامة، بشرط ألا تكون مقيدة بقيود تنافي الأغراض التي أنشئ النادي من أجلها.

المادة ٣٥

يتولى إثبات المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له دائرة رعاية الشباب.

المادة ٣٦

لا يجوز لأي جمعية أو نادي أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو نادي مقره خارج السلطنة إلا بعد الحصول على موافقة من مدير رعاية الشباب بعد أن يستحصل على إذن بذلك من الوزير.

المادة ٣٧

يجوز للجمعيات أو الأندية المؤسسة طبقا لهذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادات على أن تحتفظ بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية متى سجلت وشهرت طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة ٣٨

يجوز للجمعيات والأندية أن تنظم مخيمات عمل من بين أعضائها أو بالاشتراك مع أعضاء الأندية الأخرى أو الفرق الكشفية، يكون الغرض منها تنفيذ مشروع اجتماعي في السلطنة.

المادة ٣٩

على الجمعيات والأندية القائمة وقت صدور هذا القانون أن تتقدم بطلب التسجيل طبقا لأحكام هذا القانون في خلال ٣٠ يوما من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة وفي هذه الحالة تقوم دائرة رعاية الشباب بقرار من وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل بتصفية أموالها والاحتفاظ بها.

الباب السادس
أمور عامة

المادة ٤٠

لا يحق للنادي تسجيل عضو جديد قبل أن يثبت ذلك العضو أنه غير مسجل لدى ناد آخر. ولا يحق للنادي أن يجمد أعضائه، دون ما سبب لذلك. كما لا يسمح للعضو أن ينتقل من ناد إلى آخر قبل مضي سنة على عضويته الأولى. ويحق للعضو أن يجمع بين عضوية النادي والجمعية إذا كان نشاط كل منهما لا يتعارض مع الآخر.

المادة ٤١

تنظر دائرة رعاية الشباب في الخلافات التي تنشأ بين الأندية أو بين الأعضاء المسؤولين في الأندية والجمعيات.

المادة ٤٢

يشعر ولاة السلطنة ودوائر الأمن بالأندية والجمعيات التي يسمح بها في الولايات وعن عددها وأماكنها وأسماء أعضاء مجالس إداراتها.

المادة ٤٣

أي مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز مائة ريال (=/ ١٠٠)، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها التشريعات المعمول بها في البلاد.

المادة ٤٤

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره عن طريق الإذاعة العمانية.

صدر في: ١٤ ذي القعدة ١٣٩١هـ
الموافق: ١ يناير ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

(نشر بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٩٧٢)

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤) الصادر في ١٨ / ٥ / ١٩٧٢م