التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ١٥ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة تنظيم تصدير المخلفات

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى لائحة إدارة المخلفات الصلبة غير الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧ / ٩٣،
وإلى لائحة إدارة المخلفات الصلبة الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨ / ٩٣،
وإلى لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة البيئة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تصدير المخلفات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢١م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي” إلى “الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم”.

المادة الثانية

تحدد اختصاصات الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثالثة

يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الرابعة

تتبع الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

يكون مقر الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

المادة السادسة

يكون للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رئيس تنفيذي بالدرجة الخاصة يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة السابعة

تلتزم المدارس الحكومية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وغيرهما من الجهات المعنية، بالأنظمة والمعايير والإجراءات الخاصة بالاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم التي تضعها الهيئة، كما تلتزم بموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات وإحصاءات تراها ضرورية لممارسة اختصاصاتها.

المادة الثامنة

تؤول إلى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة لتقييم المدارس في وزارة التربية والتعليم.

المادة التاسعة

ينقل إلى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم موظفو المديرية العامة لتقييم المدارس بوزارة التربية والتعليم، بذات درجاتهم المالية، وذلك وفقا للتنسيق الذي يتم بين الرئيس التنفيذي للهيئة ووزير التربية والتعليم.

المادة العاشرة

يستبدل بعبارة “الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم”.

المادة الحادية عشرة

يستمر العمل باللوائح الوظيفية والمالية والقرارات المعمول بها في الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، إلى حين صدور قانون الخدمة المدنية الموحد.

المادة الثانية عشرة

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة الثالثة عشرة

يلغى نظام الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والملحقين المرفقين، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة عشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٣ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٥) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠٢١ بتعديل بعض القوانين والمراسيم السلطانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٠٨ بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تستبدل بكلمة ” المعوقين”، وبكلمة “المعاقين” وبعبارة “ذوي الاحتياجات الخاصة”، وبغيرها من المصطلحات التي يراد بها الأشخاص ذوي الإعاقة، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “الأشخاص ذوي الإعاقة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٣ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٥) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/8 8/2021 ٢٠٢١/٨ ٨/٢٠٢١

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٢ يناير ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا تثمن عاليا الاهتمام المتواصل للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، وحرص جلالته الدائم أبقاه الله على متابعة كل ما يتعلق بالصحة العامة والتطورات الناتجة عن انتشار هذا الفيروس.

اللجنة العليا تقرر العودة التدريجية لطلبة المدارس بنظام التعليم المدمج اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 من يناير 2021م، وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي بما يحفظ سلامة الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، على أن يتم تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي في السلطنة.

اللجنة العليا تطلع على التقارير الواردة من الجهات المختصة بمتابعة إجراءات الحجر الصحي والتي أفادت بعدم التزام بعض المواطنين والمقيمين بتلك الإجراءات ومن بينها عدم لبس سوار التعقب أو محاولة التخلص منه وكذلك عدم إجراء الفحص المطلوب بعد مضي مدة الحجر وإعادة السوار الى الجهة المختصة، وحرصا من اللجنة على صحة الجميع فقد قررت فرض غرامة مقدارها (1000) ألف ريال عماني على كل من لا يلتزم بهذه الإجراءات.

اللجنة العليا تشيد بتعاون الجميع في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، وتؤكد على ضرورة استمرار الجميع الالتزام بالتدابير الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة.

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكرره.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ١٣ / ٢٠٢١ بشأن حظر حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات البرية

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات البرية في السلطنة، عدا تلك المستخدمة للأغراض التنظيمية والعلمية والبحثية المصرح بها من هيئة البيئة.

المادة الثانية

تصدر هيئة البيئة التصريح بعد تقييم الطلب من قبل المختصين بالهيئة، وتحديد الغرض من استخدام الأدوات والأجهزة، وذلك بالنسبة لكل حالة على حدة.

المادة الثالثة

يسري التصريح لمدة سنة واحدة، ويلتزم المصرح له بتجديد التصريح قبل انتهاء مدته المحددة، وفي حال عدم الرغبة في التجديد يقوم بتسليم الأدوات والأجهزة المصرح بها سابقا لهيئة البيئة أو البلد المستورد منها في حال الإعارة.

المادة الرابعة

تحصل هيئة البيئة رسوم إصدار تصريح حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات البرية وفقا للرسوم المحددة في الملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار.

المادة الخامسة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية، المشار إليهما، أو أي قانون آخر، تفرض غرامة إدارية على كل من يخالف أحكام هذا القرار على النحو المحدد في الملحق رقم (٢) المرفق بهذا القرار.

المادة السادسة

تتولى هيئة البيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ والتصرف في الأدوات والأجهزة التي تم ضبطها عند مخالفة أحكام هذا القرار، وذلك وفق الإجراءات المقررة قانونا.

المادة السابعة

يجوز لهيئة البيئة سحب التصريح بصفة مؤقتة، أو نهائية في حال الاستمرار بارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، وذلك بعد استنفاد توقيع الغرامة الإدارية.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠٢١م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٥) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

ملحق الجريدة الرسمية العدد ١٣٧٤

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١ بإصدار قانون مجلس عمان

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٩٧ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٩٧ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن مجلس عمان بالقانون المرفق.

المادة الثانية

تلغى المراسيم السلطانية أرقام ٨٦ / ٩٧، و٨٧ / ٩٧، و٨٨ / ٩٧ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١١ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٥) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠٢١ بإصدار النظام الأساسي للدولة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

– إنه تأكيدا للمبادئ التي قامت عليها سلطنة عمان، ووجهت سياستها في مختلف المجالات، ونهضت بها: محليا، وإقليميا، ودوليا.
– وترسيخا لمكانة عمان الدولية، ودورها في إرساء أسس العدالة، ودعائم الحق والأمن والاستقرار والسلام بين مختلف الدول والشعوب.
– وتصميما على مواصلة الجهود لصياغة مستقبل أفضل، يتسم بمزيد من الإنجازات التي تعود بالخير على الوطن، والمواطنين.
– واستمرارا لمشاركة أبناء الوطن، وتمكينهم من صنع مستقبلهم في جميع مناحي الحياة.
– وصونا للوطن، وحفاظا على أرضه، ووحدته، ونسيجه الاجتماعي، وحماية لمقوماته الحضارية.
– وتعزيزا للحقوق، والواجبات، والحريات العامة.
– ودعما لمؤسسات الدولة، وترسيخا لمبادئ الشورى.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى المرسومان السلطانيان رقما (١٠١ / ٩٦)، و(٩٩ / ٢٠١١).

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١١ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح أوسمة لعدد من أصحاب السمو والمعالي وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى والمبينة أسماؤهم (حسب القائمة المرفقة).

أولا: وسام السلطان قابوس (الدرجة الأولى)

١ – صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد

٢ – معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني

٣ – معالي الفريق سعيد بن علي بن زاهر الهلالي

٤ – معالي الفريق محسن بن حسن الشريقي

٥ – معالي محمد بن ناصر الراسبي

٦ – الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني

ثانيا: وسام الأمجاد العسكري (الدرجة الأولى)

١ – معالي الفريق جناب السيد منذر بن ماجد آل سعيد

ثالثا: وسام السلطان قابوس (الدرجة الثانية)

١ – اللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي

٢ – اللواء الركن طيار مطر بن علي بن مطر العبيداني

٣ – اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي

٤ – اللواء الركن خليفة بن عبدالله الجنيبي

٥ – اللواء الركن عامر بن سالم العمري

٦ – اللواء الركن سالم بن مسلم قطن

٧ – اللواء طيار صالح بن حميد السيابي

٨ – اللواء حمد بن سليمان الحاتمي

٩ – اللواء سليمان بن محمد الحارثي

١٠ – اللواء عبدالله بن علي الحارثي

١١ – اللواء أحمد بن علي كشوب

١٢ – اللواء الركن غصن بن هلال العلوي

١٣ – اللواء الركن حمد بن ناصر النبهاني

١٤ – العميد أول محمد بن حمد الصارمي

وذلك تقديرا من لدن جلالته أيده الله لدورهم في تأدية الواجب الوطني وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ، الموافق ١١ من يناير ٢٠٢١م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٥) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٧٤

تحميل