بيان اللجنة العليا
اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) تقرر اعتبارا من اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2020م إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية وتشمل:
– ورش إصلاح المركبات.
– ورش إصلاح قوارب الصيد.
– محلات بيع قطع غيار المركبات.
– محلات بيع قطع غيار معدات الصيد.
– محلات بيع وإصلاح الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والحاسب الآلي، وإصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة البث الفضائي.
– مكاتب تأجير المركبات.
– مكاتب تأجير المعدات والآلات.
– البيع في المتاجر المتخصصة للقرطاسيات والأدوات المكتبية.
-المطابع.
– مكاتب سند.
-المحاجر والكسارات.
يشترط لهذه الأنشطة عدم السماح بدخول الزبائن للمحلات، وأن تقتصر الخدمة على الاستلام والتسليم.
– كما قررت اللجنة إعادة فتح:
محلات كهربائي المركبات، وتغيير الزيوت، وإصلاح الفرامل، وبيع الإطارات وإصلاحها.
بشرط السماح بوجود زبونين كحد أقصى في نفس الوقت.
– كما قررت اللجنة السماح كذلك لشركات الصرافة بمزاولة خدماتها.
ويشترط لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية المذكورة آنفا الالتزام بكل الاشتراطات الصحية التي تحددها الجهات المعنية.
حفظ الله الجميع من كل مكروه
(١٠)
٢٧ / ٤ / ٢٠٢٠م
موظف – إنهاء خدمة – التاريخ الذي يعتد به في تقدير السن.
التاريخ الذي يتم الاعتداد به في تقدير سن الموظف، هو تاريخ الميلاد المدون في المستند الذي قدمه الموظف عند تعيينه كمسوغ للتعيين دون الاعتداد بأي مستندات أخرى تقدم بعد ذلك – تطبيق.
(٩)
٢٧ / ٤ / ٢٠٢٠م
موظف – إنهاء خدمة – المستند الذي يعتد به في تحديد تاريخ الميلاد.
تاريخ الميلاد الوارد في المستند المقدم أولا كمسوغ للتعيين الذي يثبت تاريخ واقعة الميلاد هو المستند الذي يعول عليه في تحديد تاريخ الميلاد، حتى ولو قام الموظف بتعديل تاريخ ميلاده بعد ذلك في أي مستند آخر كشهادة ميلاد أو شهادة تقدير سن، على اعتبار أن تاريخ الميلاد الذي يتم تعديله في جواز السفر، أو البطاقة المدنية، أو غيرها من المستندات يكون أساسه مستند الميلاد الذي يصدر عن الجهة الطبية المختصة – تطبيق.
الجريدة الرسمية العدد ١٣٣٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٠) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٢٠م.
2020/87 87/2020 ٢٠٢٠/٨٧ ٨٧/٢٠٢٠
(٨)
٢٢ / ٤ / ٢٠٢٠م
عقد – العقد شريعة المتعاقدين – تفسير العقد.
من المقرر قانونا أنه بتلاقي إرادتي طرفي العقد يصبح مضمونه ملزما لكل منهما، وهو ما يعبر عنه بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه نصوصه، وتضمنته أحكامه، وبطريقة تتفق مع حسن النية أصل عام من أصول القانون، وهذا الأصل يطبق في العقود الإدارية والعقود المدنية سواء بسواء – إذا كانت عبارات العقد واضحة في دلالتها على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين، فلا يعدل عنها بحجة تفسيرها للتعرف على هذه الإرادة – أما إذا كان في عبارة العقد غموض فيجب تفسيرها للبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ويستهدى في ذلك بطبيعة التعامل، وبالعرف الجاري، وبما ينبغي أن يسود من أمانة، وثقة بين المتعاقدين – تطبيق.
استنادا إلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وإصدار نظامها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص، المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٢ من ابريل ٢٠٢٠م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٠) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٢٠م.
استنادا إلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة وإصدار نظامها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٢ من ابريل ٢٠٢٠م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٠) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٢٠م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٦ بتحديد أيام الإجازات الرسمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحدد أيام الإجازات الرسمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى ومنشآت القطاع الخاص، في الأعياد والمناسبات المبينة فيما يلي، على النحو الآتي:
أولا:
| أ – رأس السنة الهجرية | غرة محرم |
| ب – المولد النبوي الشريف | (١٢) ربيع الأول |
| ج – الإسراء والمعراج | (٢٧) رجب |
| د – العيد الوطني المجيد | (١٨) و(١٩) نوفمبر |
وإذا وقع أي من يومي الإجازة الأسبوعية أو وقع كلاهما ضمن أيام الإجازات المشار إليها، يتم التعويض عن ذلك بيوم واحد.
ويجوز تعديل موعد إجازة العيد الوطني المجيد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ثانيا:
أ – عيد الفطر المبارك، ابتداء من (٢٩) رمضان وحتى (٣) شوال.
ب – عيد الأضحى المبارك، ابتداء من (٩) من ذي الحجة وحتى (١٢) من ذي الحجة.
ويتم التعويض عن يوم الجمعة إذا صادف اليوم الأول من أي من العيدين.
المادة الثانية
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٠ من أبريل سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٩) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٠م.
2020/56 56/2020 ٢٠٢٠/٥٦ ٥٦/٢٠٢٠
