التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠١٨ في شأن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٠٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب ممثل جلالة السلطان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٧ بتعيين نائب لرئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي وممثل خاص لجلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل إلى مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان جميع موظفي مكتب ممثل جلالة السلطان، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية.

المادة الثانية

يسري على مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وموظفيه قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني المشار إليهما.

المادة الثالثة

يباشر نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان اختصاصات وزير ديوان البلاط السلطاني في القانونين المشار إليهما، كما يباشر اختصاصات رئيس الوحدة في القانونين المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، فيما يخص التقسيمات الإدارية التابعة لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وموظفيها.

المادة الرابعة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٠ من فبراير سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٢) الصادر في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/9 9/2018 ٢٠١٨/٩ ٩/٢٠١٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠١٨ بإصدار قانون نظم المدفوعات الوطنية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠١١،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون نظم المدفوعات الوطنية المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٤ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٠ من فبراير سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٢) الصادر في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠١٢٧٤

تحميل

(٨)
بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨م

النظام الأساسي للدولة – لا يجوز مخالفة القاعدة القانونية الأعلى مرتبة.

حظر النظام الأساسي للدولة على أي جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد – مقتضى ذلك – إذا لم يخول القانون سلطة ما صلاحية معينة أو الاستثناء من حكم في القانون فلا يجوز لأي جهة كانت الخروج على ذلك، وإلا عد مخالفة لأحكام القانون – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

كلية العلوم الشرعية: قرار رقم ٣٥ / ٢٠١٨ بإصدار اللائحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرفقة لكلية العلوم الشرعية.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٦ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٩ / ٢ / ٢٠١٨م

عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي
وزير الأوقاف والشؤون الدينية
رئيس مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٢) الصادر في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٣١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتصاريح الصادرة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٤ / ٢ / ٢٠١٨م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣١) الصادر في ١٨ / ٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠١٧٨٩

تحميل

(٧)
بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠١٨م

مال عام – مفهوم المسؤول الحكومي – مدى جواز الجمع بين العمل الحكومي والعمل في القطاع الخاص.

عرف قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١ المسؤول الحكومي بأنه: أي شخص يشغل منصبا حكوميا، أو يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة لوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء كان يتقاضى مقابلا نظير عمله، أو لا يتقاضى مقابلا نظير ذلك – واعتبر المشرع أعضاء مجلس عمان وممثلي الحكومة في الشركات والعاملين في الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو الشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنسبة تزيد على (٤٠٪) مسؤولين حكوميين – حظر المشرع على المسؤول الحكومي أن يجمع بين عمله، وبين أي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بعمله أو بمنصبه، إلا أن المشرع لم يدرج هذا الحظر في شكل مطلق، ولكنه أورده في صورة حظر نسبي مقيد بالحصول على ترخيص من مجلس الوزراء في الأحوال التي يكون المسؤول الحكومي وزيرا أو من هو في مرتبة وزير، أو وكيل وزارة أو من هو في مرتبته، أما بالنسبة للمسؤولين الحكوميين الذين هم دون الفئات المذكورة فقد حظر عليهم المشرع الجمع بين العمل في القطاع الخاص والعمل في القطاع الحكومي دون الحصول على ترخيص بذلك من رئيس الوحدة التي ينتمون إليها – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٣٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٦ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٢٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢١) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، النص الآتي:

يعلن عن الوظائف الشاغرة المعتمدة في موازنة الهيئة والمطلوب شغلها، وذلك في صحيفة يومية على الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها. ويجوز التعيين في الوظائف الشاغرة دون إعلان متى كان شغلها يتطلب خبرة علمية أو عملية نادرة، أو كان مطلوبا شغلها بطريق التعاقد، أو الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الخدمة المدنية.

ويجوز التعيين بدون إعلان من قوائم الانتظار للمتقدمين للوظائف المعلن عنها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠١٨م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣١) الصادر في ١٨ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/6 6/2018 ٢٠١٨/٦ ٦/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يعفى الدارسون بنظام تعليم الكبار من أسر الضمان الاجتماعي من أداء الرسوم الواردة في البنود (٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨) من الجدول المرفق.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٩٨ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٧ / ٢ / ٢٠١٨م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٨م.